بشأن تقرير المجانية في رياض الأطفال والتعليم الثانوي والتعليم الفني.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يكون التعليم بالمجان في رياض الأطفال والمدارس الثانوية ومدارس التجارة المتوسطة والمدارس الزراعية المتوسطة.
ولا يكلف تلاميذ هذه المدارس وكذلك تلاميذ المدارس الابتدائية أداء رسوم الامتحان.
المادة (2) : تلغى المواد الآتي بيانها:
(أ) المادتان 2 و3 من القانون رقم 22 لسنة 1928 بشأن التعليم برياض الأطفال، المعدل بالقانون رقم 62 لسنة 1937.
(ب) المادة 19 من القانون رقم 1 لسنة 1949 بتنظيم المدارس الابتدائية وامتحان شهادة الدراسة الابتدائية.
(ج) المواد 5 و6 و7 و15 و20 و31 و32 و23 و39 و41 و47 من القانون رقم 10 لسنة 1949 بتنظيم المدارس الثانوية وامتحان شهادتي الدارسة المتوسطة والثانوية.
(د) المادة 3 والفقرة الثانية من المادة 11 مكررة، والبند 7 من المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 102 لسنة 1935 بوضع لائحة لمدارس التجارة المتوسطة المعدل بالقانونين رقم 10 لسنة 1942 ورقم 90 لسنة 1946.
المادة (3) : تعدل الفقرة الثانية من المادة 4 من القانون رقم 21 لسنة 1913 بشأن إنشاء مدرسة زراعية متوسطة على الوجه الآتي:
"ويدفع تلاميذ هذه المدرسة اثني عشر جنيهاً في السنة مقابل إيواء، ولوزير المعارف العمومية بقرار يصدر منه أن يعين حالات الإعفاء من هذا المقابل".
المادة (4) : يسري هذا القانون ابتداء من 16 يناير سنة 1950 على أنه لا تجوز المطالبة برد ما حصل من المصروفات والرسوم قبل هذا التاريخ.
المادة (5) : على وزيري المعارف العمومية والمالية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ولوزير المعارف العمومية أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر