بشأن التعليم برياض الأطفال.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : مدة الدراسة برياض الأطفال ثلاث سنين.
المادة (2) : التعليم في هذه المدارس بمصروفات. ولوزير المعارف في أحوال استثنائية أن يعفي من المصروفات تلاميذ أو تلميذات بشرط ألا يزيد عددهم عن واحد في المائة من مجموع تلاميذ هذه المدارس، وتبين أسباب الإعفاء في الأمر الصادر به.
المادة (3) : يحدد وزير المعارف الأجور المدرسية برياض الأطفال بقرار منه بعد تصديق مجلس الوزراء.
المادة (4) : لا يقبل بالسنة الأولى من المدارس المذكورة من نقصت سنه عن خمس سنين في أول السنة المدرسية إلا في الأحوال الاستثنائية التي يقرها وزير المعارف متى كان نمو الطفل الجسماني والعقلي يسمح بذلك، وبشرط ألا تقل سنه عن أربع سنوات، ولا يبقى بهذه المدارس من زادت سنه في أول السنة المدرسية على ثماني سنوات.
المادة (5) : لا يقبل طفل بالمدارس المذكورة إلا إذا كشف عليه طبيا.
المادة (6) : تتولى ناظرة المدرسة في الشهر الأول من السنة المدرسية بالاشتراك مع المعلمات توزيع الأطفال المستجدين على الفرق المختلفة كل بحسب استعداده الجسماني والعقلي.
المادة (7) : تكون الدراسة في رياض الأطفال باللغة العربية فقط وتشمل المواد الآتية:
التهذيب والصحة - اللغة العربية - الخط العربي - الحساب - مشاهد الطبيعة - الرسم - أشغال الأطفال - الألعاب.
وتخصص لهذه المواد حصص لا تقل عن أربع وثلاثين في الأسبوع ولا تزيد مدة الحصة على ثلاثين دقيقة.
أما توزيع المواد على سني الدراسة والساعات المخصصة لكل منها في الأسبوع وكذلك المناهج الدراسية فتعين بقرار وزاري.
المادة (8) : تحدد مدة العام الدراسي بمرسوم. أما بدء السنة الدراسية ونهايتها فيعينان بقرار وزاري.
المادة (9) : لا ينقل طفل بالسنة الأولى أو الثانية إلى الفرقة التي هي أرقى من فرقته مباشرة إلا إذا ظهر لناظرة المدرسة ومعلماتها من أعماله اليومية المدرسية أنه أهل لذلك.
المادة (10) : يعقد في نهاية العام الدراسي لأطفال السنة الثالثة امتحان في مبادئ اللغة العربية والحساب والخط ولا يعد ناجحا في هذا الامتحان إلا من يحصل على 50% من النهاية الكبرى للغة العربية و40% من النهاية الكبرى لكل من المادتين الأخريين.
المادة (11) : ترفع ناظرة المدرسة في نهاية كل سنة دراسية إلى وزير المعارف للاعتماد:
(1) كشفا بنتيجة امتحان السنة الثالثة.
(2) كشفا بأسماء المنقولين والمعيدين من أطفال السنتين الأولى والثانية.
المادة (12) : العقوبات البدنية ممنوعة منعا باتا ويكون تهذيب أطفال هذه المدارس بالقدوة الحسنة والإرشاد.
المادة (13) : على وزير المعارف تنفيذ هذا القانون.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فؤاد الأول - ملك مصر