تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يعتبر التعليم الابتدائي المرحلة الأولى من مراحل التعليم وهو إلزامي وبالمجان لجميع الأطفال من البنين والبنات من تمام سن السادسة إلى تمام الثانية عشرة ويظل الإلزام قائما حتى نهاية العام الدراسي التي تبلغ السن في أثناء اثنتي عشرة سنة كاملة. ويجوز لوزير المعارف العمومية أن يأذن بقبول الأطفال قبل سن السادسة بما لا يزيد على ثلاثة أشهر من اليوم المحدد لافتتاح الدراسة.
المادة (2) : يقع واجب الإلزام بالتعليم الابتدائي على ولي الطفل فان كان الولي متوفيا أو محجورا عليه أو مقيد الحرية أو غائبا غيبة منقطعة وقع الإلزام على المتولي أمره. ويعفى الطفل من التعليم الابتدائي إذا كان مصابا بمرض أو بعاهة بدنية أو عقلية تمنعه من الانتظام في الدراسة ويثبت المرض أو العاهة طبقا للإجراءات التي يقررها وزير المعارف العمومية بقرار يصدر منه وكذلك يعفى الأطفال الذين تبعد مساكنهم عن أقرب مدرسة إليهم مقدار كيلو مترين أو أكثر. ويبقى الإعفاء ما بقي المرض أو العاهة أو بعد المدرسة على أنه إذا ما أنشئت بجهة ما مدارس خاصة لتعليم ذوي العاهات فإن حكم الإلزام يعود من تلقاء نفسه ووجب تلقي الدراسة فيها بالقدر الذي تسعه من أبناء تلك الجهة.
المادة (3) : يجوز لمن يقع عليه حكم الإلزام كالمبين في المادة السابقة أن يقوم بتعليم الطفل في المنزل أو في معهد حر خاص بشرط أن تكون الدراسة في كلتا الحالتين معادلة للدارسة في المدارس الابتدائية وأن يخطر بذلك منطقة التعليم المختصة قبل افتتاح العام الدراسي. وعلى مراقب التعليم بتلك المنطقة أن يتحقق في معادلة الدراسة التي يتلقاها الطفل لمستوى الدراسة بالمدارس الابتدائية. ويحدد وزير المعارف العمومية بقرار يصدر منه المعاهد الحرة الخاصة التي تعتبر الدراسة فيها معادلة للدراسة بالمدارس الابتدائية وكذلك طريقة التحقق من معادلة الدراسة المنزلية.
المادة (4) : يجب على المكلفين قيد المواليد والوفيات أن يرسلوا إلى منطقة التعليم المختصة في دائرتهم أو إلى الجهة التي يعينها وزير المعارف العمومية بقرار يصدر منه قوائم بأسماء الأطفال المقيدين في الدفاتر والتي في عهدتهم ممن بلغوا تمام السن السادسة أو يبلغونها في أول شهر سبتمبر وذلك في ميعاد لا يتجاوز شهر يونيه من كل عام على أنه في السنة الأولى لسريان هذا القانون يجب أن تشتمل تلك القوائم أسماء الأطفال من سن السادسة إلى سن الثانية عشرة. ويجب أن يبين في القوائم سالفة الذكر أسماء آباء الأطفال ومحال إقامتهم كما يجب على كل من يشمله الإلزام أن يبلغ المنطقة المختصة بمحال إقامتهم الجديدة.
المادة (5) : يجب على منطقة التعليم المختصة إخطار ولي الطفل أو المتولي أمره قبل الموعد المحدد لافتتاح الدراسة بأسبوعين على الأقل باسم المدرسة التي تقرر إلحاق الطفل بها وميعاد بدء الدراسة. فإذا لم يتقدم الطفل إلى المدرسة في الميعاد المذكور أو لم يواظب على الحضور لغير سبب معقول وجب على ناظر المدرسة إنذار والده أو ولي أمره حسب الأحوال بموجب كتاب موصى عليه وبعلم الوصول في محل إقامته المعروف. فإذا لم يتقدم الطفل في خلال أسبوع من تسلم الكتاب أو عاود الغياب لثاني مرة لأعذار غير مقبولة اعتبر والده أو ولي أمره مخالفا لأحكام هذا القانون.
المادة (6) : يعاقب والد الطفل أو ولي أمره المخالف في حكم المادة السابقة بغرامة لا تجاوز مائة قرش أو بالحبس الذي لا يزيد على أسبوع. ويجوز للمحكمة قبل الحكم في المخالفة أن تحدد للمخالف أجلا لتنفيذ حكم القانون فإذا ما نفذه خلالها قضت بسقوطها وإلا حكمت عليه بالعقوبة المقررة وفي حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معا.
المادة (7) : يكون لمفتشي وزارة المعارف العمومية ومساعديهم ونظار المدارس الابتدائية ووكلائهم الذين يندبهم وزير المعارف العمومية لتنفيذ حكم الإلزام صفة رجال الضبط القضائي فيما يختص بتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
المادة (8) : مدة الدراسة لمرحلة التعليم الابتدائي ست سنوات، الفرقتان الأوليان منها لرياض الأطفال.
المادة (9) : تكون الدراسة في رياض الأطفال مشتركة بين البنين والبنات على أن تكون بمبان مستقلة، أو ملحقة بمدارس البنات، أما في بقية الفرق فيكون لكل من البنين والبنات مبنى خاص، على أنه يجوز الجمع بين البنين والبنات في مبنى واحد إذا اقتضت الظروف ذلك.
المادة (10) : يتولى نظارة المدارس والتدريس فيها بقدر الإمكان أهالي المنطقة التي بها المدرسة من الحاصلين على شهادات دراسية يحددها وزير المعارف العمومية بقرار منه فإذا لم يتوافر العدد اللازم من المدرسين والمدرسات من أهالي المنطقة جاز التعيين من غيرها من المناطق الأخرى. وتكون قاعدة العمل في قسم رياض الأطفال والفرقتين الثالثة والرابعة أن يكلف كل مدرس أو مدرسة على حسب الأحوال تدريس جميع المواد الأساسية لتلاميذ فصله بقدر الإمكان.
المادة (11) : المواد التي تدرس في رياض الأطفال هي: (1) التعبير اللغوي (ويشمل القراءة والكتابة والقصص والتهذيب والمحفوظات والأناشيد والتمثيل). (2) التعبير الفني (ويشمل أعمال الأطفال والرسم وتحسين الخط ومشاهد الطبيعة). (3) الحساب. (4) النشاط الحر (ويشمل الألعاب والموسيقى). والمواد التي تدرس في الفرقتين الثالثة والرابعة من المدارس الابتدائية هي: (1) القرآن الكريم. (2) اللغة العربية والخط. (3) الحساب والهندسة العملية. (4) المعلومات العامة (موضوعات اجتماعية وعلمية). (5) الرسم والأشغال، أو الفلاحة، أو أشغال الإبرة. (6) تربية بدنية وألعاب وموسيقى. والمواد التي تدرس في الفرقتين الخامسة والسادسة من المدارس المذكورة هي: (1) القرآن الكريم. (2) اللغة العربية والخط. (3) اللغة الأوروبية والخط. (4) الحساب والهندسة العملية. (5) موضوعات اجتماعية. (6) موضوعات علمية. (7) الرسم والأشغال، أو الفلاحة، وأشغال الإبرة. (8) تربية بدنية وألعاب وموسيقى. ويحدد وزير المعارف العمومية بقرارات منه خطة الدراسة والمناهج اللازمة لدراسة المواد المختلفة ويجوز لوزير المعارف العمومية أن يصدر قرارات بإضافة مواد جديدة إلى خطط الدراسة بجميع المدارس أو بعضها.
المادة (12) : ينتقل التلاميذ من فرقة إلى أعلى آخر كل سنة مدرسية ولا يعيد الدراسة في فرقته إلا من تجمع هيئة التدريس برئاسة الناظر على عدم استعداده لمواصلة الدراسة بالفرقة الأعلى. ولا يجوز إعادة الدراسة بالفرقة أكثر من عام دراسي واحد، ولا يبقى التلميذ بالمدرسة بعد العام الدراسي الذي يبلغ في أثنائه أربع عشرة سنة.
المادة (13) : تعقد منطقة التعليم لتلاميذ السنة الأخيرة من المدارس الابتدائية امتحانا تحريريا في مواد اللغة العربية واللغة الأوروبية والحساب والمعلومات العامة والرسم. ويجوز إبدال ورقة امتحان اللغة الأوروبية بورقة إضافية في اللغة العربية أو في مادة أخرى لمن لم يتلقوا لغة أوروبية. ويسمح للذين تعلموا بمنازلهم أو بمعاهد حرة خاصة التقدم للامتحان بالمناطق التي يختارونها. ويرتب التلاميذ الناجحون حسب الدرجات التي حصلوا عليها بالنسبة إلى مجموع عدد الناجحين في امتحان المنطقة ويمنحون شهادة إتمام الدراسة الابتدائية بنجاح من المنطقة. أما التلاميذ الراسبون فتعطيهم المنطقة إقرارات بأنهم قضوا سنى التعليم الابتدائي ويجوز التقدم لهذا الامتحان أكثر من مرة بشرط ألا تزيد سن الطالب على 17 سنة. ويضع وزير المعارف العمومية لائحة بتنظيم امتحان شهادة إتمام الدراسة الابتدائية ينص فيها على النهايات الكبرى والصغرى لكل مادة وشروط النجاح فيها.
المادة (14) : يعقد امتحان دور ثان للراسبين في الدور الأول والمتخلفين عنه لأعذار تقبلها مدارسهم. ويمتحن الراسبون أو المتخلفون فيما رسبوا فيه أو تخلفوا عنه فقط.
المادة (15) : يجوز أن تعقد امتحانات مسابقة ينظمها قرار من وزير المعارف العمومية في المواد التي لا تدخل في نطاق الامتحان النهائي ويعطى المتفوقون فيها جوائز.
المادة (16) : يجوز لوزير المعارف العمومية أن يصدر بقرار منه تعليمات بتحصيل الرسوم من التلاميذ يحددها في قراره لأغراض تتصل بالنشاط الاجتماعي أو الصحي, ويقدم للتلاميذ بالمجان وجبة غذاء كل يوم من أيام الدراسة وفقا للنظام الذي يقره وزير المعارف العمومية.
المادة (17) : تبدأ الدراسة بالمدارس الابتدائية في جميع أنحاء المملكة المصرية في يوم السبت الثاني من شهر سبتمبر وتنتهي يوم الخميس الثاني من شهر يونيه من كل عام. ويجوز لوزير المعارف العمومية بقرار يصدره أن يعدل تلك المواعيد في كل المناطق أو بعضها إذا استدعت المصلحة العامة ذلك.
المادة (18) : تتولى وزارة المعارف العمومية إدارة التعليم الابتدائي في جميع أنحاء المملكة المصرية وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له وينشأ في كل منطقة تعليمية لجنة استشارية لشؤون التعليم الابتدائي تشكل من: المراقب العام أو المراقب للمنطقة رئيسا المرقب أو المراقب المساعد المختص بالتعليم الابتدائي بالمنطقة ثلاثة من نظار المدارس بالمنطقة ناظر مدرسة معلمين وناظر مدرسة ثانوية وناظر مدرسة ابتدائية. ثلاثة من مفتشي التعليم الابتدائي. ثلاثة من أهالي المنطقة المهتمين بشؤون التعليم يعينون بقرار من وزير المعارف العمومية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. أعضاء وتختص هذه اللجنة بالنظر في المسائل الآتية: (1) تحضير مشروع ميزانية التعليم الابتدائي بالمنطقة. (2) تعيين الجهات التي تنشأ بها المدارس الجديدة. (3) اختيار مباني مدارس المنطقة واقتراح التعديلات اللازمة لها. (4) تحديد العطلات المحلية. (5) دراسة الرغبات الإقليمية الخاصة بهذا التعليم واقتراح ما يتبع بشأنها. وتنظيم التعيينات والتنقلات والترقيات بين موظفي التعليم الابتدائي بقرارات من وزير المعارف العمومية.
المادة (19) : على كل مجلس مديرية أن يدرج في ميزانيته سنويا للتعليم الابتدائي مبلغا يعادل 66% من مجموع الرسوم الإضافية المقررة على ضرائب الأطيان بمقتضى المادتين 19 و20 من القانون رقم 24 لسنة 1934. وعلى كل مجلس بلدي أن يدرج لهذا الغرض في ميزانيته سنويا مبلغا يعادل 1% من مجموع إيراداته وتدفع هذه المبالغ لوزارة المعارف العمومية التي تتولى إنفاقها على الإنشاءات الجديدة في كل منطقة في حدود المبالغ التي جمعت منها.
المادة (20) : ينشأ في بعض المدارس فرق لتحفيظ القرآن الكريم يلحق بها التلاميذ الذين يرغبون في حفظه. وتنظم خطة الدراسة ومناهجها بقرار يصدره وزير المعارف العمومية. ويراعى تدريس القرآن الكريم بالمدارس الابتدائية في الساعات الأولى والأخيرة من اليوم المدرسي ويعفى الأطفال غير المسلمين من حضور الدروس في مادة القرآن الكريم.
المادة (21) : لوزير المعارف العمومية إنشاء مدارس ابتدائية تجريبية أو نموذجية تنظم بقرار يصدر منه دون إخلال بالخطط والمواد التي نص عليها القانون.
المادة (22) : يجوز لوزير المعارف العمومية إضافة سنتين دراسيتين تكميليتين أو ثلاث ببعض المدارس الابتدائية تكون لها صيغة زراعية أو صناعية أو تجارية للبنين وفقا لحاجة البيئة التي بها المدرسة، أو تكون لها صيغة نسوية للبنات ويحضر هذه الدراسة التكميلية من يرغب من البنين والبنات الذين قضوا سنى التعليم الابتدائي. وتحدد النظم والخطط والمناهج لهذه الفرق التكميلية بقرار يصدره وزير المعارف العمومية.
المادة (23) : يلغى القانون رقم 46 لسنة 1933 الخاص بالتعليم الأولي كما يلغى القانونان رقم 25 لسنة 1928 ورقم 10 لسنة 1949 الخاصين بالتعليم الابتدائي، والقانون رقم 22 لسنة 1928 الخاص برياض الأطفال وكذلك يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا القانون.
المادة (24) : على وزيري المعارف العمومية والعدل كل منهما فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به اعتبارا من بدء العام الدراسي التالي لنشره في الجريدة الرسمية. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن