تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : مدة الدراسة بالمدارس الابتدائية للبنين أربع سنين.
المادة (2) : لا يقبل بالسنة الأولى من المدارس المذكورة من نقصت سنه في أول السنة المدرسية عن سبع سنين أو زادت على عشر. ولا يبقى بهذه المدارس من زادت سنه في أول السنة المدرسية عن عشر سنوات في السنة الأولى أو عن اثنتي عشرة سنة في السنة الثانية أو عن أربع عشرة سنة في السنة الثالثة أو عن ست عشرة سنة في السنة الرابعة.
المادة (3) : لا يقبل تلميذ بالمدارس المذكورة إلا إذا كشف عليه طبيا.
المادة (4) : يشترط فيمن يقبل بالسنة الأولى من المدارس المذكورة أن يكون قد أتم بنجاح الدراسة بمدارس رياض الأطفال أو أدى امتحانا للقبول في مبادئ اللغة العربية والخط والحساب. ولا يعد ناجحا في هذا الامتحان إلا من يحصل على 50 في المائة من النهاية الكبرى للغة العربية و40 في المائة من النهاية الكبرى لكل من المادتين الأخريين. وتكون الأولوية في القبول لمن أتموا الدراسة بنجاح بمدارس رياض الأطفال. ويشترط فيمن يقبل مباشرة بالسنين الأخرى بهذه المدارس أن ينجح في امتحان القبول في مقرر السنة السابقة على السنة التي يريد الالتحاق بها. ويفضل في أحوال القبول بالامتحان من كان أسبق في ترتيب النجاح.
المادة (5) : يحدد وزير المعارف الأجور المدرسية بالمدارس الابتدائية بقرار منه بعد تصديق مجلس الوزراء.
المادة (6) : لوزير المعارف أن يقبل في كل عام بالمجان أو بنصف مصروفات عددا من التلاميذ بالمدارس الابتدائية لا يزيد على 4% من مجموع المستجدين من تلاميذ تلك المدارس. وتمنح هذه المجانية كاملة أو غير كاملة لمن لا تسمح الحالة المالية لهم ولوالديهم بدفع الأجور المدرسية. وتكون الأولوية في منح هذه المجانية للأسبق فالأسبق بحسب درجات امتحان القبول أو امتحان إتمام الدراسة برياض الأطفال بشرط ألا يقل مجموع درجاته عن 65% من مجموع النهايات الكبرى لمواد الامتحان وعند التساوي يفضل من كان أصغر سنا. وتستمر هذه المجانية الكاملة أو غير الكاملة مدة الدراسة الابتدائية بتمامها و تمنع بأمر من وزير المعارف إذا تغيرت الحالة التي أوجبت منحها وكذلك إذا رسب التلميذ أثناء مدة دراسته مرتين في امتحانات النقل وفي امتحان شهادة إتمام الدراسة الابتدائية.
المادة (7) : يجوز بصفة استثنائية منح المجانية كاملة أو غير كاملة أثناء مدة الدراسة تلاميذ ممن يدفعون الأجور المدرسية إذا أصبحوا هم ووالدوهم عاجزين عن الاستمرار على دفع هذه الأجور بشرط ألا يكونوا معيدين في فرقهم ولا يجوز أن يزيد عدد هؤلاء التلاميذ على 1% من مجموع تلاميذ المدارس الابتدائية. وتستمر هذه المجانية باقي مدة الدراسة بالشروط المبينة في المادة السابقة.
المادة (8) : لوزير المعارف أن يقبل في كل عام بالمجان أو أن يعفي من المصروفات المدرسية عددا من التلاميذ بسبب تفوقهم. ولا يجوز أن يزيد عدد هؤلاء التلاميذ على 1% من مجموع تلاميذ المدارس الابتدائية. ويشترط فيمن يمنح هذه المجانية بالسنة الأولى أن يكون حاصلا على الأقل على 75% من مجموع النهايات الكبرى لمواد امتحان إتمام الدراسة برياض الأطفال أو امتحان القبول ويشترط فيمن يمنحها من تلاميذ السنوات الأخرى أن يحصل على هذه النسبة في امتحان القبول أو الانتقال. وتكون الأولوية في كل سنة دراسية للأسبق فالأسبق بحسب درجات الامتحان. وعند التساوي يفضل الفقير. والمجانية التي تمنح على هذا الوجه تكون لمدة سنة مدرسية واحدة.
المادة (9) : المواد التي تدرس بالمدارس الابتدائية هي الآتية: القرآن الكريم والدين - اللغة العربية - الخط العربي - اللغة الإنجليزية أو الفرنسية - الخط الأوربي - التاريخ - الأخلاق والتربية الوطنية - الجغرافيا - الحساب - الهندسة العملية - مبادئ العلوم - تدبير الصحة - الرسم - الأشغال اليدوية وفلاحة البساتين - الرياضة البدنية والألعاب. ويخصص لهذه المواد حصص لا تقل عن تسع وثلاثين في الأسبوع في كل سنة دراسية. أما توزيع المواد السابقة على سني الدراسة والساعات المخصصة لكل منها في الأسبوع وكذلك المناهج الدراسية فتعين.
المادة (10) : يجوز أن تعطى دروس في المواد الاختيارية الآتية: الموسيقى - التصوير - الآلة الكاتبة - إمساك الدفاتر - اللغات وغير ذلك من المواد الأخرى التي يرى وزير المعارف تعليمها بصفة اختيارية وتخصص حصص إضافية لهذه الدروس. ويصدر وزير المعارف قرارا بالشروط التي تعطى بها المواد الاختيارية.
المادة (11) : لغة التعليم فيما عدا اللغات الأجنبية المقررة هي اللغة العربية.
المادة (12) : الأحكام الخاصة بمواظبة التلاميذ وسلوكهم تعين بمرسوم.
المادة (13) : العقوبات البدنية ممنوعة منعا قطعيا. والعقوبات التي يمكن تقريرها على تلاميذ المدارس الابتدائية هي: (1) التوبيخ منفردا. (2) التوبيخ بحضور تلاميذ الفصل. (3) التوبيخ بحضور جميع التلاميذ. (4) الحرمان من الفسحة مع تكليف التلميذ بعمل مفيد يعمله. (5) الطرد من المدرسة مؤقتا من يوم إلى أسبوع. (6) الفصل من سلك التلاميذ الداخليين وتحويل التلميذ إلى سلك التلاميذ الخارجين. (7) الحرمان من المجانية. (8) الحرمان من الدخول في الامتحان الذي يعقد في نهاية العام الدراسي. (9) الفصل من المدرسة نهائيا. وللمدرس توقيع العقوبتين الأوليين. ولناظر المدرسة توقيع العقوبات الخمس الأولى، أما العقوبات الأربع الأخيرة فيقضي بها إلى وزير المعارف بناء على طلب ناظر المدرسة وتبلغ العقوبات الست الأخيرة إلى ولي أمر التلميذ.
المادة (14) : تحدد مدة العام الدراسي بمرسوم، أما تاريخ بدء السنة الدراسية ونهايتها فيعين بقرار وزاري.
المادة (15) : تقسم مواد الدراسة الإجبارية قسمين: أساسية، وإضافية، وتعين مواد كل قسم منهما بمرسوم.
المادة (16) : لا ينقل تلميذ من فرقته إلى الفرقة التي هي أرقى منها مباشرة إلا إذا نجح في امتحان الانتقال.
المادة (17) : تقصر امتحانات الانتقال على المواد الأساسية، وأما المواد الإضافية والاختيارية فيعقد لها امتحان مسابقة قبل نهاية كل عام دراسي ويمنح المتفوقون فيها جوائز على حسب الشروط التي يقررها وزير المعارف.
المادة (18) : يكون امتحان الانتقال تحريريا في مقرر السنة الدراسية التي يعقد لها الامتحان وتخصص 75% من النهاية الكبرى لدرجات كل مادة للامتحان التحريري وتخصص الخمسة والعشرون في المائة الباقية لأعمال التلميذ اليومية.
المادة (19) : لا يعد التلميذ ناجحا في امتحان الانتقال إلا إذا حصل على 50% من النهاية الكبرى للغة العربية و40% من النهاية الكبرى لكل من اللغة الأوروبية والحساب و20% من النهاية الكبرى لكل مادة من مواد الدراسة الأخرى وكذلك على 40% على الأقل من مجموع النهايات الكبرى لدرجات مواد الامتحان.
المادة (20) : تعقد امتحانات الانتقال على دورين في كل عام في المواعيد التي يحددها وزير المعارف ويعمل بنتيجة هذين الدورين ترتيب واحد للنجاح.
المادة (21) : لا يسمح بدخول الدور الثاني لامتحان الانتقال إلا للتلاميذ الآتي بيانهم: (أولا) التلاميذ الذين لم يستطيعوا حضور امتحان الدور الأول أو إكماله لأسباب قهرية. (ثانيا) التلاميذ الذين رسبوا في امتحان الدور الأول في مادة أو أكثر بشرط أن يكونوا حاصلين على النهاية الصغرى لمجموعة مواد الامتحان. ويجب على التلاميذ الذين يدخلون الدور الثاني أن يؤدوا الامتحان في جميع المواد.
المادة (22) : ترفع نتائج امتحانات الانتقال إلى وزير المعارف لاعتمادها.
المادة (23) : لا يسوغ لأي تلميذ إعادة دروسه أكثر من مرة في كل سنة دراسية ومع هذا فلوزير المعارف أن يأذن بالإعادة سنة أخرى إذا عاق التلميذ عن النجاح في امتحان الانتقال أو امتحان شهادة إتمام الدراسة الابتدائية ظروف استثنائية وتبين أسباب الاستثناء في الأمر الصادر به.
المادة (24) : يعقد امتحان عام لكل من أتم الدراسة الابتدائية وفقا للمنهج الذي تقرره وزارة المعارف العمومية سواء تلقى التلميذ دروسه بمدرسة أميرية أو بمدرسة حرة خاضعة لتفتيش وزارة المعارف. ويسمح بدخول هذا الامتحان كذلك لكل من أتم دراسته الابتدائية بمدرسة حرة أخرى أو بمنزله. ويعقد هذا الامتحان على دورين في كل عام في المواعيد والأماكن التي يعينها وزير المعارف ويعمل بنتيجة هذين الدورين ترتيب واحد للنجاح.
المادة (25) : يمتحن التلاميذ امتحانا تحريريا في المواد الآتية: اللغة العربية، اللغة الإنجليزية أو الفرنسية، الأخلاق والتربية الوطنية، الخط العربي، الخط الأوربي، الحساب، الهندسة العملية، الجغرافيا، التاريخ، مبادئ العلوم، الرسم، تدبير الصحة. وكذلك يختبرون شفويا في اللغة العربية واللغة الإنجليزية أو الفرنسية.
المادة (26) : النهاية الكبرى لدرجات كل مادة أو فرع مادة والنهاية الصغرى لدرجة كل مادة من مواد الامتحان مبينة في الجدول الآتي: (1) الامتحان التحريري المادة النهاية الكبرى النهاية الصغرى لكل مادة لفرع كل مادة لكل مادة 1- اللغة العربية .... 40 ـــ 20 إنشاء ........................... ــــ 20 ـــ قواعد وتطبيق ................. ــــ 20 ـــ 2- اللغة الأوروبية ....................... 40 ــــ 16 إنشاء ........................... ــــ 20 ــــ قواعد وإملاء .................. ــــ 20 ــــ 3- الأخلاق والتربية الوطنية ........... 20 ــــ 4 4- الخط العربي ......................... 20 ــــ 4 النسخ ......................... ـــ 5 ـــ الرقعة .......................... ـــ 10 ـــ الثلث ........................... ـــ 5 ـــ 5- الخط الأوروبي ....................... 20 ـــ 4 خط كبير ....................... ـــ 5 ـــ خط دارج ...................... ـــ 10 ـــ أرقام ........................... ـــ 5 ـــ 6- الحساب ............................. 40 ــــ 16 7- الهندسة العملية .................... 10 ــــ 2 8- الجغرافيا ............................ 20 ــــ 4 9- التاريخ .............................. 20 ــــ 4 10- مبادئ العلوم ..................... 20 ــــ 4 11- الرسم ............................. 20 ــــ 4 12- تدبير الصحة ..................... 20 ـــ 4 ولا يعد التلميذ ناجحا إلا إذا حصل على النهاية الصغرى لكل مادة وكذلك على 40% على الأقل من مجموع النهايات الكبرى لدرجات مواد الامتحان. (2) الاختبار الشفوي المادة النهاية الكبرى النهاية الصغرى اللغة العربية .................................. 40 20 اللغة الأوروبية ............................... 40 16 ولا يعد التلميذ ناجحا إلا إذا حصل على النهاية الصغرى لكل مادة.
المادة (27) : لا يسمح بدخول الدور الثاني لهذا الامتحان إلا للتلاميذ الآتي بيانهم: (أولا) التلاميذ الذين لم يستطيعوا حضور امتحان الدور الأول أو إكماله لأسباب قهرية. (ثانيا) التلاميذ الذين رسبوا في امتحان الدور الأول في مادة أو أكثر من مواد الامتحان التحريري أو الشفوي بشرط أن يكونوا حاصلين في الامتحان التحريري على النهاية الصغرى المقررة لمجموع مواد الامتحان. ويمتحن المتخلفون عن حضور الدور الأول أو إكماله وكذلك الراسبون في الامتحان التحريري في جميع مواد الامتحان. أما الذين لم يرسبوا إلا في الامتحان الشفوي فيعاد اختبارهم في الدور الثاني في مواد هذا الامتحان فقط.
المادة (28) : على كل تلميذ يتقدم للامتحان سواء في الدور الأول أو في الدور الثاني أن يدفع للوزارة رسما قدره جنيهان مصريان. ولا يرد هذا الرسم إلى صاحبه بحال من الأحوال وكل طالب لا يدفع الرسم المقرر لا يسمح له بالدخول في الامتحان ويعفى من هذا الرسم التلاميذ المتمتعون بالمجانية الكاملة أو غير الكاملة بالمدارس الأميرية.
المادة (29) : كل تلميذ غش أو حاول الغش في الامتحان يطرد منه فورا وكل تلميذ خالف أحكام اللوائح والقرارات الصادرة بشأن الامتحانات يجوز طرده من الامتحان أيضا.
المادة (30) : يعطى التلاميذ الذين ينجحون في الاختبارات التحريرية والشفوية شهادة تسمى "شهادة إتمام الدراسة الابتدائية".
المادة (31) : لكل تلميذ لم ينجح في امتحان شهادة إتمام الدراسة الابتدائية أن يتقدم لهذا الامتحان في السنين التالية بالشروط المنصوص عليها سابقا.
المادة (32) : لوزير المعارف أن يصدر ما يراه لازما من الأحكام الوقتية التي يقتضيها تغيير خطة الدراسة وذلك إلى أن يتم تنفيذ النظام الجديد بجميع سني الدراسة.
المادة (33) : يلغى القانون رقم 40 سنة 1923 الصادر بشأن امتحان شهادة إتمام الدراسة الابتدائية للبنين وكذلك يلغى كل ما خالف أحكام هذا القانون من نصوص القوانين والمراسيم والأوامر واللوائح السابقة.
المادة (34) : على وزير المعارف تنفيذ هذا القانون. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن