تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على أمرنا رقم 67 لسنة 1934؛ وبناء على ما عرضه علينا وزير المعارف العمومية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛ رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : تعدل المواد 4 و9 و10 و17 و18 و19 و25 و26 من القانون رقم 25 لسنة 1928 بشأن تنظيم المدارس الابتدائية للبنين وامتحان شهادة إتمام الدراسة الابتدائية المعدل بالقانون رقم 26 لسنة 1930 وبالمرسوم بقانون رقم 61 لسنة 1930 على الوجه الآتي: مادة 4ـ يشترط فيمن يقبل بالسنة الأولى من المدارس الابتدائية أن يكون قد أتم بنجاح الدراسة برياض الأطفال أو أدى امتحانا للقبول في الإملاء العربي والمطالعة العربية والحساب. ولا يعد ناجحا في هذا الامتحان إلا من يحصل على 50% على الأقل من النهاية الكبرى لكل مادة من هذه المواد. وتكون الأولوية في القبول لمن أتموا الدراسة برياض الأطفال ثم من بعدهم لمن كان أسبق في ترتيب النجاح في امتحان القبول. ويشترك فيمن يقبل مباشرة بالسنين الأخرى بالمدارس الابتدائية أن ينجح في امتحان في مقرر السنة السابقة للسنة التي يريد الالتحاق بها. مادة 9ـ المواد التي تدرس بالمدارس الابتدائية هي الآتية: القرآن الكريم والدين، اللغة العربية (وتشمل الخط العربي)، اللغة الإنجليزية أو الفرنسية (وتشمل الخط الأوربي)، الحساب والهندسة العملية، التاريخ والجغرافية، مبادئ العلوم ومبادئ تدبير الصحة، الرسم، الأشغال اليدوية أو فلاحة البساتين، التربية البدنية والألعاب الرياضية. وتخصص لهذه المواد دروس لا تقل عن ثمانية وثلاثين في الأسبوع في كل سنة دراسية. ويعين بمرسوم توزيع المواد على سني الدراسة وعدد الدروس المخصصة لكل منها في الأسبوع. أما المناهج الدراسية فتعين بقرار من وزير المعارف العمومية. مادة 10ـ يبين وزير المعارف العمومية في قرار يصدره ما يرى إضافته إلى الدراسة المبينة في المادة السابقة في الناحية التهذيبية والخلقية والجسمانية من الدراسات والأعمال أو وجوه النشاط المدرسي المختلفة. مادة 17ـ يكون امتحان الانتقال تحريريا في المقرر الدراسي لسنة التي يعقد لها الامتحان ويقصر في السنتين الأولى والثانية على اللغة العربية (وتشمل الخط العربي) واللغة الانجليزية أو الفرنسية (وتشمل الخط الأوربي) والحساب. وفي السنة الثالثة على اللغة العربية (وتشمل الخط العربي) واللغة الإنجليزية أو الفرنسية (وتشمل الخط الأوربي) والحساب والرسم والمعلومات العامة (وتشمل التاريخ والجغرافية ومبادئ العلوم ومبادئ تدبير الصحة). مادة 18ـ يعقد للمواد التي لم تذكر في المادة السابقة امتحان مسابقة قبل نهاية كل سنة دراسة. ويمنح المتفوقون فيها جوائز على حسب الشروط التي يقررها وزير المعارف العمومية. ومع ذلك يجوز لوزير المعارف العمومية أن يجعل مادة القرآن الكريم والدين من مواد امتحانات الانتقال بالشروط التي يقررها. مادة 19ـ لا يعد التلميذ ناجحا في امتحان الانتقال في السنتين الأولى والثانية إلا إذا حصل على الأقل على النسب الآتية من النهايات الكبرى لدرجات الامتحان: 50% في كل من اللغة العربية والحساب و40% في اللغة الانجليزية أو الفرنسية و40% في أعمال السنة للمعلومات العامة و20% في أعمال السنة للرسم. ومع ذلك إذا رسب التلميذ في مادة واحدة في الامتحان التحريري بما لا يزيد على ثلاث درجات فإنه يجوز اعتباره ناجحا بالقيدين الآتيين: (1) أن يكون حاصلا على 50% على الأقل من مجموع النهايات الكبرى لدرجات مواد الامتحان التحريري. (2) أن يكون حاصلا على 50% على الأقل من النهاية الكبرى لدرجة أعمال السنة في المادة التي رسب فيها. ولا يعد التلميذ ناجحا في امتحان الانتقال في السنة الثالثة إلا إذا حصل على 45% على الأقل من مجموع النهايات الكبرى لدرجات الامتحان بشرط أن يحصل على الأقل على النسب الآتية من النهايات الكبرى للدرجات المخصصة للمواد: 50% في كل من اللغة العربية والحساب و40% في اللغة الانجليزية أو الفرنسية و30% في المعلومات العامة و20% في الرسم. ومع ذلك إذا كان رسوب التلميذ في الامتحان التحريري في مادة واحدة (غير الرسم) بما لا يزيد على ثلاث درجات أو في الرسم بما لا يزيد على درجتين أو كان رسوبه في الرسم ومادة أخرى بما لا يزيد على درجتين في كل منهما فإنه يجوز اعتباره ناجحا بالقيدين الآتيين: (1) أن يكون حاصلا على 50% على الأقل من مجموع النهايات الكبرى لدرجات مواد الامتحان التحريري. (2) أن يكون حاصلا على 50% على الأقل من النهاية الكبرى لدرجة أعمال السنة فيما رسب فيه. مادة 25ـ يختبر التلاميذ تحريريا في المواد الآتية: اللغة العربية (وتشمل الخط العربي)، اللغة الانجليزية أو الفرنسية (وتشمل الخط الأوربي)، الرسم، الحساب، المعلومات العامة (وتشمل التاريخ والجغرافية ومبادئ العلوم ومبادئ تدبير الصحة). وكذلك يختبرون شفويا في اللغة العربية واللغة الانجليزية أو الفرنسية. مادة 26ـ النهاية الكبرى والنهاية الصغرى لدرجة كل مادة من مواد الامتحان مبينتان في الجدول الآتي: 1ـ الاختبار التحريري المادة النهاية الكبرى النهاية الصغرى 1ـ اللغة العربية (وتشمل الخط العربي) 50 25 2ـ اللغة الانجليزية أو الفرنسية (وتشمل الخط الأوربي) 50 20 3ـ الحساب 50 25 4ـ الرسم 20 4 5ـ المعلومات العامة 30 9 ولا يعد التلميذ ناجحا إلا إذا حصل على 45% على الأقل من مجموع النهايات الكبرى لدرجات مواد الامتحان بشرط ألا تقل درجته في كل مادة عن النهاية الصغرى المخصصة لها. 2ـ الاختبار الشفوي المادة النهاية الكبرى النهاية الصغرى اللغة العربية 50 25 اللغة الانجليزية أو الفرنسية 50 20 ولا يعد التلميذ ناجحا إلا إذا حصل على النهاية الصغرى المقررة لكل مادة.
المادة (2) : تلغى المادة 15 من القانون رقم 25 لسنة 1928 بشأن تنظيم المدارس الابتدائية للبنين وامتحان شهادة إتمام الدراسة الابتدائية المعدل بالقانون رقم 26 لسنة 1930 وبالمرسوم بقانون رقم 61 لسنة 1930.
المادة (3) : يصدر وزير المعارف العمومية ما يراه لازما من الأحكام الوقتية التي يقتضيها تغيير النظام الدراسي والامتحانات إلى أن يتم تنفيذ النظام الجديد بجميع سني الدراسة.
المادة (4) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. نأمر بأن يبصم هذا المرسوم بقانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن