بشأن تعديل بعض مواد القانون رقم 25 لسنة 1928 بشأن تنظيم المدارس الابتدائية للبنين وامتحان شهادة إتمام الدراسة الابتدائية.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تعدل المادة 16 والمادة 26 فقرة ثانية والمادة 27 من القانون رقم 25 لسنة 1928 بشأن تنظيم المدارس الابتدائية للبنين وامتحان شهادة إتمام الدراسة الابتدائية المعدل بالقانون رقم 26 لسنة 1930 والمرسوم بقانون رقم 61 لسنة 1930 وبالمرسوم بقانون رقم 109 لسنة 1935 وبالقانون رقم 66 لسنة 1937 وبالقانون رقم 54 لسنة 1941 على الوجه الآتي:
مادة 16- لا ينقل تلميذ من فرقة السنة الأولى أو فرقة السنة الثانية أو فرقة السنة الثالثة إلى الفرقة التي تليها إلا إذا حصل على النسب الآتية على الأقل من النهايات الكبرى لدرجات أعمال السنة:
50% في كل من اللغة العربية (وتشمل الخط العربي) والحساب.
40% في كل من اللغة الإنجليزية أو الفرنسية (وتشمل الخط الأوربي).
40% في المعلومات العامة (وتشمل التاريخ والجغرافيا ومبادئ العلوم والصحة).
20% في الرسم.
ويتبع في تقدير درجات أعمال السنة النظام الذي يقرره وزير المعارف العمومية.
وتلاميذ الفرق المذكورة الذي يرسبون في أعمال السنة يعمل لهم اختبار تحريري في نهاية السنة الدراسية وينقلون على أساسه ولا يعد التلميذ ناجحا في هذا الاختبار إلا إذا حصل في كل مادة من مواد الامتحان على النسبة المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون الاختبار المشار إليه في هذا العام في شهر سبتمبر سنة 1942".
"مادة 26 فقرة ثانية - ولا يعد التلميذ ناجحا إلا إذا حصل على 45% على الأقل من مجموع النهايات الكبرى لدرجات مواد الامتحان بشرط ألا تقل درجته في كل مادة عن النهاية الصغرى المخصصة لها".
"مادة 27- يسمح بدخول امتحان الدور الثاني لشهادة إتمام الدراسة الابتدائية للتلاميذ الذين دخلوا امتحان الدور الأول ورسبوا فيه أو الذين تخلفوا عنه في كل المواد أو بعضها لعذر قهري.
ويمتحنون فيما رسبوا أو تخلفوا عنه.
على أنه في حالة الرسوب في مجموع المواد يمتحن الطالب في مادة أو أكثر من المواد - على حسب اختياره - بشرط أن يشمل الامتحان المواد التي رسب فيها أو تخلف عنها".
المادة (2) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون الذي يعمل به ابتداء من السنة المدرسية 1941-1942 .
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر