بشأن تعديل بعض مواد القانون رقم 25 لسنة 1928 بشأن تنظيم المدارس الابتدائية للبنين وامتحان شهادة إتمام الدراسة الابتدائية.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : أضيفت الفقرة الآتية إلى كل من المادتين 20 و24 من القانون رقم 25 لسنة 1928 بشأن تنظيم المدارس الابتدائية للبنين وامتحان شهادة إتمام الدراسة الابتدائية:
"ويراعى في عمل هذا الترتيب اعتبار درجات امتحان الدور الثاني بالنسبة إلى التلاميذ الذين لم يستطيعوا حضور الدور الأول أو إكماله لأسباب قهرية.
أما التلاميذ الذين رسبوا في الدور الأول فيعتبرون عند نجاحهم في الدور الثاني حاصلين فقط على مجموع الدرجات التي حصلوا عليها في الدور الأول مهما كانت الدرجات التي حصلوا عليها في الدور الثاني".
المادة (2) : عدلت المادتان 21 و27 من القانون رقم 25 لسنة 1928 المشار إليه على الوجه الآتي:
مادة 21- لا يسمح بدخول الدور الثاني لامتحان الانتقال إلا للتلاميذ الآتي بيانهم:
أولا - التلاميذ الذين لم يستطيعوا حضور امتحان الدور الأول أو إكماله لأسباب قهرية. وهؤلاء يعاد اختبارهم في جميع مواد الامتحان.
ثانيا- التلاميذ الذين رسبوا في امتحان الدور الأول في مادة أو مادتين بشرط أن يكونوا حاصلين على النهاية الصغرى لمجموعة لمواد الامتحان. وهؤلاء يعاد اختبارهم في المواد التي رسبوا فيها فقط.
مادة 27- لا يسمح بدخول الدور الثاني لهذا الامتحان إلا للتلاميذ الآتي بيانهم:
أولا - التلاميذ الذين لم يستطيعوا حضور امتحان الدور الأول أو إكماله لأسباب قهرية. وهؤلاء يعاد اختبارهم في جميع مواد الامتحان.
ثانيا - التلاميذ الذين رسبوا في امتحان الدور الأول في مادة أو مادتين بشرط أن يكونوا حاصلين على النهاية الصغرى لمجموع مواد الامتحان التحريري وهؤلاء يعاد اختبارهم في الدور الثاني في المواد التي رسبوا فيها فقط.
المادة (3) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فؤاد الأول - ملك مصر