بشأن تعديل بعض مواد القانون رقم 25 لسنة 1928 بشأن تنظيم المدارس الابتدائية للبنين وامتحان شهادة إتمام الدراسة الابتدائية - المعدل بالقانون رقم 26 لسنة 1930 وبالمرسومين بقانونين رقمي 61 لسنة 1930 و109 لسنة 1935.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تعدل المادتان 21 و27 من القانون رقم 25 لسنة 1928 بشأن تنظيم المدارس الابتدائية للبنين وامتحان شهادة إتمام الدراسة الابتدائية - المعدل بالقانون رقم 26 لسنة 1930 وبالمرسومين بقانونين رقمي 61 لسنة 1930 و109 لسنة 1935 - على الوجه الآتي:
مادة 21- يسمح بدخول امتحان الدور الثاني للانتقال للتلاميذ الذين دخلوا امتحان الدور الأول ورسبوا فيه أو الذين تخلفوا عنه في كل المواد أو في بعضها لعذر قهري، ويمتحنون فيما رسبوا فيه أو تخلفوا عنه.
على أنه في حالة الرسوب في مجموع المواد يمتحن الطالب في مادة أو أكثر من المواد، على حسب اختياره، بشرط أن يشمل الامتحان المواد التي رسب فيها أو تخلف عنها.
مادة 27- يسمح بدخول امتحان الدور الثاني لشهادة إتمام الدراسة الابتدائية للتلاميذ الذين دخلوا امتحان الدور الأول ورسبوا فيه أو الذين تخلفوا عنه في كل المواد أو بعضها لعذر قهري، ويمتحنون فيما رسبوا فيه أو تخلفوا عنه.
على أنه في حالة الرسوب في مجموع المواد يمتحن الطالب في مادة أو أكثر من المواد، على حسب اختياره، بشرط أن يشمل الامتحان المواد التي رسب فيها أو تخلف عنها.
المادة (2) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون الذي يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر