تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : مدة الدراسة بالمدارس الابتدائية أربع سنوات.
المادة (2) : لا يقبل بالسنة الأولى من المدارس الابتدائية من نقصت سنه في أول السنة المدرسية عن سبع سنوات أو زادت على تسع. فإذا وجدت أماكن بعد قبول من تقع أعمارهم بين هذين الحدين يقبل من لم تزد سنه على عشر سنوات. ولا يبقى بتلك المدارس من زادت سنه في أول السنة المدرسية على عشر سنوات في السنة الأولى أو إحدى عشرة في السنة الثانية أو اثنتي عشرة سنة في السنة الثالثة أو أربع عشرة سنة في السنة الرابعة.
المادة (3) : لا يقبل تلميذ بالمدارس الابتدائية إلا إذا وجد لائقا من الناحية الصحية وفقا للنظام الذي يقرره وزير المعارف العمومية.
المادة (4) : يشترط فيمن يقبل بالسنة الأولى من المدارس الابتدائية أن يكون قد أتم الدراسة بنجاح برياض الأطفال أو أدى امتحانا للقبول في الإملاء العربي والمطالعة العربية والحساب وفقا للمنهج الذي يقرره وزير المعارف العمومية. ولا يقبل ممن أدى هذا الامتحان إلا من يحصل على 50% على الأقل من النهاية الكبرى لكل مادة وعلى 60% من مجموع النهايات الكبرى للمواد، فإذا وجدت أماكن بعد قبول هؤلاء جميعا يقبل من حصل على 50% على الأقل من النهاية الكبرى لكل مادة دون أن يكون حاصلا على 60% من مجموع النهايات الكبرى للمواد. وتكون الأولوية في القبول لمن أتموا الدراسة برياض الأطفال ثم لمن كان أسبق في مجموع الدرجات في امتحان القبول. ويشترط فيمن يقبل مباشرة بالسنين الأخرى أن ينجح في مقرر السنة السابقة للسنة التي يريد الالتحاق بها. ويقبل الناجحون في الأماكن الخالية بحسب ترتيب نجاحهم في هذا الامتحان.
المادة (5) : التعليم في المدارس الابتدائية بالمجان لجميع التلاميذ، ولا يكلف التلميذ دفع نفقات إضافية.
المادة (6) : المواد التي تدرس بالمدارس الابتدائية هي الآتية: القرآن الكريم والدين. اللغة العربية: وتشمل الخط العربي. الأناشيد والموسيقى. اللغة الأجنبية وتشمل الخط الأفرنجي. الحساب. الهندسة العملية. التاريخ. التربية الوطنية. الجغرافيا. مشاهد الطبيعة ومبادئ العلوم. الصحة. الرسم. الأشغال العملية، وتشمل الأشغال اليدوية وفلاحة البساتين بالنسبة إلى البنين، والأشغال الفنية وأشغال الإبرة والتدبير المنزلي بالنسبة إلى البنات. التربية البدنية. وتعين بقرار من وزير المعارف العمومية. اللغات الأجنبية التي يرى تدريسها بهذه المدارس كما يعين بقرار منه كيفية توزيع المواد على سنى الدراسة وعدد الدروس المخصصة لكل منها والمناهج الدراسية. وتقوم المدارس بالإضافة إلى ما تقدم بما يلائم بيئتها وتلاميذها من وجوه النشاط المدرسي الأخرى.
المادة (7) : لغة التعليم فيما عدا اللغات الأجنبية المقررة هي اللغة العربية.
المادة (8) : الأحكام الخاصة بمواظبة التلاميذ وسلوكهم تعين بقرار وزير المعارف العمومية.
المادة (9) : العقوبات البدنية ممنوعة منعا قطعيا. والعقوبات التي يمكن توقيعها على تلاميذ المدارس الابتدائية تعين بقرار من المعارف العمومية ويبين القرار من له توقيع مختلف العقوبات.
المادة (10) : يعين تاريخ بدء السنة المدرسية ونهايتها بقرار من المعارف العمومية.
المادة (11) : لا ينقل تلميذ من فرقة السنة الأولى أو فرقة السنة الثانية إلى الفرقة التي تليها إلا إذا حصل على النسب الآتية على الأقل من النهايات الكبرى لدرجات أعمال السنة: 50% في كل من اللغة العربية (وتشمل الخط العربي) والحساب. 30% في مجموعة الجغرافيا ومشاهد الطبيعة. 20% في الرسم. ويتبع في درجات أعمال السنة النظام الذي يقرره وزير المعارف العمومية وتلاميذ الفرقتين المذكورتين الذين يرسبون في أعمال السنة يؤدون اختبارا تحريريا في نهاية السنة المدرسية ينقلون على أساسه ولا يعد التلميذ ناجحا في هذا الاختبار إلا إذا حصل في كل مادة من مواد الامتحان على النسبة المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة (12) : يعقد لتلاميذ فرقة السنة الثالثة امتحان انتقال في نهاية السنة المدرسية وتكون مواد الامتحان والنهاية الكبرى والنهاية الصغرى كل مادة منها كما هي مبينة بالجدول الآتي: المادة النهاية الكبرى النهاية الصغرى اللغة العربية، وتشمل الخط العربي .... .... 50 25 اللغة الأجنبية، وتشمل الخط الأفرنجي ... 40 16 الحساب والهندسة العملية ... ..... ..... 50 25 التاريخ والجغرافية .... .... ... ... ... 20 4 مبادئ العلوم والصحة 25 5 15 الرسم ................................... 15 3 ولا يعتبر التلميذ ناجحا إلا إذا حصل على الأقل على النهايات الصغرى المبينة فيما تقدم بشرط ألا يقل مجموع الدرجات التي حصل عليها عن 45% من مجموع النهايات الكبرى للمواد.
المادة (13) : يعقد امتحان ملحق لامتحان الانتقال من السنة الثالثة إلى السنة الرابعة ويباح الدخول فيه: (أولا) للتلاميذ الذين رسبوا في الامتحان الأصلي بشرط ألا يؤدوا الامتحان الملحق في أكثر من مادتين إلا إذا كانوا حاصلين على 35% على الأقل من مجموع النهايات الكبرى للدرجات، ففي هذه الحالة يمتحنون في العدد الذي يختارونه من المواد. (ثانيا) للتلاميذ الذين تخلفوا عن الامتحان الأصلي بعذر مقبول في جميع المواد أو في بعضها، ويمتحن التلميذ في هذه الحالة فيما تخلف فيه وكذلك فيما يختاره من المواد التي أدى فيها الامتحان بشرط ألا يزيد ما يختاره من ذلك على مادتين إلا إذا كان حاصلا على 35% على الأقل من مجموعة النهايات الكبرى للمواد التي أدى فيها الامتحان فيمتحن في أي عدد يختاره من هذه المواد. وفي جميع الحالات لا يعتبر التلميذ ناجحا إلا إذا حصل في الامتحان الملحق على درجات تتحقق بها شروط النجاح المنصوص عليها في المادة 12.
المادة (14) : يعقد للمواد التي لم تذكر في المادتين 11 و12 امتحان مسابقة قبل نهاية كل سنة مدرسية ويمنح المتفوقون فيها جوائز على حسب الشروط التي يقررها وزير المعارف العمومية. ومع ذلك يجوز لوزير المعارف العمومية أن يجعل مادة القرآن الكريم والدين من مواد امتحانات الانتقال بالشروط التي يقررها.
المادة (15) : لا يجوز لأي تلميذ إعادة دروسه أكثر من مرة في كل فرقة ومع ذلك فلوزير المعارف العمومية مع عدم الإخلال بأحكام المادة الثانية من هذا القانون أن يأذن في الإعادة سنة أخرى إذا عاق التلميذ عن النجاح ظروف استثنائية على أن تبين أسباب الاستثناء في الأمر الصادر بالإعادة.
المادة (16) : يعقد في نهاية الدراسة الابتدائية امتحان عام يمنح الناجحون فيه شهادة تسمى "شهادة الدراسة الابتدائية". ويباح الدخول في هذا الامتحان لكل من أتم دراسة المناهج المقررة سواء تلقى دروسه في مدرسة من مدارس الحكومة أو في مدرسة حرة أو في منزله.
المادة (17) : يكون امتحان شهادة الدراسة الابتدائية تحريريا وتكون مواد الامتحان والنهاية الكبرى والنهاية الصغرى لدرجة كل مادة منها كما هي مبينة في الجدول الآتي: المادة النهاية الكبرى النهاية الصغرى اللغة العربية، وتشمل الخط العربي 50 25 اللغة الأجنبية، وتشمل الخط الأفرنجي 40 16 الحساب والهندسة العملية 50 25 التاريخ والتربية الوطنية والجغرافيا 25 5 مبادئ العلوم والصحة 20 4 15 الرسم ................................... 15 3 ويجوز أن يستعاض عن امتحان اللغة الأجنبية بامتحان إضافي في اللغة العربية طبقا للنظام ووفقا للمنهج الذي يقرره وزير المعارف العمومية وتكون النهاية الكبرى لدرجة هذا الامتحان 40 والنهاية الصغرى 20 على أن لا يجوز تطبيق ذلك بالنسبة إلى التلاميذ المتقدمين للامتحان من مدارس الحكومة الابتدائية أو المدارس الحرة الابتدائية. ولا يعتبر التلميذ ناجحا إلا إذا حصل على الأقل على النهايات الصغرى المبينة فيما تقدم بشرط ألا يقل مجموع الدرجات التي حصل عليها عن 45% من مجموعة النهايات الكبرى للمواد.
المادة (18) : يعقد امتحان ملحق لامتحان شهادة الدراسة الابتدائية ويباح الدخول فيه: (أولا) للتلاميذ الذين رسبوا في الامتحان الأصلي بشرط ألا يؤدوا الامتحان الملحق في أكثر من مادتين إلا إذا كانوا حاصلين على 35% على الأقل من مجموع النهايات الكبرى للدرجات ففي هذه الحالة يمتحنون في العدد الذي يختارونه من المواد. (ثانيا) للتلاميذ الذين تخلفوا عن الامتحان الأصلي بعذر مقبول في جميع المواد أو في بعضها. ويمتحن التلميذ في هذه الحالة فيما تخلف فيه وكذلك فيما يختاره من المواد التي أدى فيها الامتحان بشرط ألا يزيد ما يختاره من ذلك على مادتين إلا إذا كان حاصلا على 35% على الأقل من مجموع النهايات الكبرى للمواد التي أدى فيها الامتحان فيمتحن في أي عدد يختاره من هذه المواد. وفي جميع الحالات لا يعتبر التلميذ ناجحا إلا إذا حصل في الامتحان الملحق على درجات تتحقق بها شروط النجاح المنصوص عليها في المادة 17.
المادة (19) : على كل تلميذ يتقدم للامتحان سواء في الامتحان الأصلي أو في الامتحان الملحق أن يدفع رسما ويحدد قرار وزاري مقدار هذا الرسم والأحوال التي يجوز فيها إعفاء التلميذ منه.
المادة (20) : كل تلميذ غش أو حاول الغش في الامتحان يطرد منه فورا وكل تلميذ خالف أحكام اللوائح والقرارات الصادرة في شأن الامتحانات يجوز طرده من الامتحان أيضا.
المادة (21) : لوزير المعارف العمومية أن يصدر ما يراه لازما الأحكام التي يقتضيها تنفيذ النظام الذي ينص عليه هذا القانون - لاسيما شهادة الدراسة الابتدائية.
المادة (22) : يجوز لوزير المعارف العمومية أن ينشئ مدارس تجريبية تصل بالتلاميذ إلى مستوى امتحان شهادة الدراسة الابتدائية وفقا لنظام وخطط خاصة يعينها بقرار منه.
المادة (23) : يلغى القانون رقم 35 لسنة 1928 بشأن تنظيم المدارس الابتدائية للبنين وامتحان شهادة إتمام الدراسة الابتدائية والقوانين والمراسيم بقوانين المعدلة له كما يلغى ما يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (24) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون، وله أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به من بدء السنة الدراسية التالية لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. يأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية, وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن