تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على أمرنا رقم 67 لسنة 1934؛ وبناء على ما عرضه علينا وزير المعارف العمومية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛ رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : الغرض من مدارس التجارة المتوسطة إعداد التلاميذ الذين يلتحقون بها إعدادا نظريا وعمليا لمزاولة الأعمال الكتابية والحسابية في الدوائر التجارية والمالية والزراعية والمصالح الحكومية. وتعتبر هذه المدارس من المدارس الفنية المتوسطة التابعة لوزارة المعارف العمومية.
المادة (2) : يشترط في طالب الالتحاق بمدارس التجارة المتوسطة توافر الشروط الآتية: (1) أن يكون حاصلا على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية. (2) أن لا تزيد سنه على ست عشرة سنة ولا تقل عن ثلاث عشرة سنة في يوم ابتداء السنة الدراسية. (3) أن ينجح في الكشف الطبي. ويعين بقرار وزاري عدد التلاميذ الذين يقبلون في كل مدرسة. وتكون الأولوية في القبول للأسبق فالأسبق بحسب مجموع درجات اللغة العربية واللغة الأجنبية والحساب في امتحان شهادة إتمام الدراسة الابتدائية.
المادة (3) : يدفع التلاميذ رسم قيد يحدد بقرار من وزير المعارف العمومية ولا يدفعون رسما للامتحان. أما الذين يفصلون ويتقدمون للامتحان النهائي من الخارج وفقا للمادة الثامنة عشرة من هذا القانون فيدفعون رسم امتحان قدره ثلاثة جنيهات عن كل مرة.
المادة (4) : مدة الدراسة للحصول على الإجازة النهائية (الدبلوم) هي أربع سنوات.
المادة (5) : تبدأ الدراسة يوم السبت الأول من أكتوبر. وتنتهي في 15 مايو. ومع ذلك يجوز لوزير المعارف العمومية مراعاة لمقتضيات العمل أن يقرر افتتاح الدراسة قبل السبت الأول من أكتوبر أو إطالتها إلى ما بعد 15 مايو. ولا يجوز عقد الامتحانات أثناء المدة المعينة للدراسة.
المادة (6) : المواد التي تدرس في هذه المدارس هي: اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، الخط العربي، الخط الإفرنجي، تاريخ مصر الحديث، الجغرافية الطبيعية، الجغرافية الاقتصادية، المعلومات العامة الاقتصادية والتجارية، الحساب العام، الجبر، الهندسة، الحساب التجاري، مسك الدفاتر، طرق التجارة العربية، طرق التجارة الإنجليزية، طرق التجارة الفرنسية، الكتابة على الآلة الكاتبة العربية، الكتابة على الآلة الكاتبة الإفرنجية. ويخصص لدراسة هذه المواد حصص لا تقل عن أربع وثلاثين في الأسبوع في كل سنة دراسية. أما توزيع المواد على سني الدراسة والحصص المخصصة لكل منها في الأسبوع وكذلك المناهج الدراسية فتعين بقرار وزاري.
المادة (7) : اللغة العربية هي لغة التعليم في مدارس التجارة المتوسطة ويجوز بقرار وزاري إنشاء أقسام يكون تدريس المواد فيها بإحدى اللغتين الإنجليزية أو الفرنسية. وتعتبر اللغة الفرنسية وطرق التجارة الفرنسية في الأقسام التي تدرس فيها المواد باللغة الإنجليزية واللغة الإنجليزية وطرق التجارة الإنجليزية في الأقسام التي تدرس فيها المواد باللغة الفرنسية مواد إضافية.
المادة (8) : يجوز بقرار من وزير المعارف العمومية تكوين مجموعات من بعض المواد المبينة في المادة السادسة. وتعتبر كل مجموعة منها في حكم المادة الواحدة فيما يتعلق بالامتحانات. وينص في القرار الوزاري على كيفية توزيع النهاية العظمى للدرجات المخصصة لكل مجموعة على المواد الداخلة فيها.
المادة (9) : يمتحن التلاميذ في آخر كل سنة دراسية في المواد المقررة دراستها أثناء السنة ما عدا تلاميذ السنة النهائية فيمتحنون في مقرر السنتين الثالثة والرابعة. ولا ينقل التلميذ من فرقة إلى الفرقة التي تليها إلا إذا نجح في امتحانها. ولا يمنح الدبلوم إلا من نجح في الامتحان النهائي.
المادة (10) : يكون الامتحان تحريريا في جميع المواد، ويكون شفويا أيضا في اللغة العربية وفي اللغتين الانجليزية والفرنسية حين لا يكون تدريسهما بصفة إضافية.
المادة (11) : تشكل لجان امتحانات النقل بكل مدرسة من مدارس التجارة المتوسطة من مدرسيها تحت إشراف الناظر، وتتولى هذه اللجان وضع أسئلة الامتحانات وتصحيح الاختبارات التحريرية واختبار التلاميذ شفويا. وتشكل لجنة امتحان الدبلوم لجميع هذه المدارس من غير مدرسيها وينتخب أعضاءها وزير المعارف العمومية ويعهد برياستها إلى أحد أعضائها، وتتولى هذه اللجنة وضع أسئلة الامتحان وتصحيح الاختبارات التحريرية واختبار التلاميذ شفويا، ولوزير المعارف العمومية أن يضم إليها بعض مدرسي هذه المدارس للقيام بتصحيح الاختبارات التحريرية واختبار التلاميذ شفويا.
المادة (11) : يسمح بالتقدم لامتحانات النقل والدبلوم لتلاميذ مدارس التجارة المتوسطة الحرة الخاضعة لتفتيش وزارة المعارف العمومية ولا يدخل امتحان الدبلوم من تلاميذ هذه المدارس إلا من أدى بنجاح امتحانات النقل في كل سنة من سني الدراسة وفقا للنظام الذي تضعه وزارة المعارف العمومية. ويدفع كل من هؤلاء التلاميذ رسم امتحان قدره جنيه مصري واحد عن كل مرة يتقدم فيها لامتحانات النقل وثلاثة جنيهات عن كل مرة يتقدم فيها لامتحان الدبلوم.
المادة (12) : تكون النهاية العظمى للدرجات لكل مادة ولكل مجموعة من المجموعات المشار إليها في المادة الثامنة ستين درجة ويخصص 25% منها للاختبار الشفوي في المواد التي لها اختبار شفوي، وكذلك تخصص لأعمال التلميذ أثناء السنة 25% من درجات كل من طرق التجارة العربية وطرق التجارة الانجليزية أو الفرنسية التي تدرس بصفة أصلية.
المادة (13) : لا يعتبر التلميذ ناجحا في امتحان النقل أو امتحان الدبلوم إلا إذا حصل على 50% من النهاية العظمى للدرجات في كل من المواد ومجموعات المواد بشرط الحصول على 20% في كل مادة داخلة في مجموعة. ويكتفي في الأقسام الإنجليزية أو الفرنسية التي تنشأ وفقا للمادة السابعة بحصول التلميذ على 40% من النهاية العظمى في كل مادة تدرس بصفة إضافية وفي كل مجموعة تكون من هذه المواد مع عدم الإخلال في هذه الحالة الأخيرة بشرط الحصول على 20% في كل مادة داخلة في مجموعة.
المادة (14) : يعقد الامتحان في كل سنة على دورين: أحدهما في نهاية السنة الدراسية والثاني قبل افتتاح الدراسة في السنة التالية في المواعيد التي يعينها وزير المعارف العمومية. ولا يدخل امتحانات الدور الثاني إلا التلاميذ الآتي بيانهم: (1) التلاميذ الذين يتعذر عليهم حضور امتحان الدور الأول بسبب قهري يقبله ناظر المدرسة وتعتمده الوزارة. (2) التلاميذ الذين يتعذر عليهم بالقيد السابق إتمام امتحان الدور الأول بشرط أن يكونوا قد رسبوا في أكثر من اثنتين من المواد ومجموعات المواد التي امتحنوا فيها. وهؤلاء التلاميذ يؤدون الامتحان في جميع المواد. (3) التلاميذ الذين حصلوا على مجموع كلي لا يقل عن مجموع النهايات الصغرى للمواد ولمجموعات المواد المشار إليها في المادة الثامنة وكان رسوبهم في اثنتين على الأكثر من المواد ومجموعات المواد وهؤلاء يمتحنون فيما رسبوا فيه من المواد ومجموعات المواد. غير أنه إذا كان الرسوب في إحدى المجموعات بسبب عدم حصول التلميذ على النهاية الصغرى في مادة أو أكثر من المواد الداخلة فيها فلا يعاد امتحانه إلا فيما رسب فيه من مواد المجموعة. (4) التلاميذ الذين حصلوا على النهايات الصغرى للمواد ومجموعات المواد وكان رسوبهم في مادة أو أكثر من المواد الداخلة في المجموعات. وهؤلاء يمتحنون فيما رسبوا فيه.
المادة (15) : تعرض نتيجة الامتحان على وزير المعارف العمومية لاعتمادها قبل إعلانها. ويعمل للناجحين في الدورين الأول والثاني ترتيب واحد. ويراعى في عمل هذا الترتيب اعتبار درجات امتحان الدور الثاني بالنسبة إلى التلاميذ الذين لم يستطيعوا حضور الدور الأول أو إتمامه لأسباب قهرية. أما التلاميذ الذين رسبوا في الدول الأول فيعتبرون عند نجاحهم في الدور الثاني حاصلين فقط على مجموع الدرجات التي حصلوا عليها في الدور الأول مهما كانت الدرجات التي حصلوا عليها في الدور الثاني.
المادة (16) : يعطى الناجحون في الامتحان النهائي "دبلوم التجارة المتوسطة".
المادة (17) : لا يرخص لأي تلميذ أن يبقى بالفرقة الواحدة أكثر من سنتين ولا يجوز أن تزيد مدة بقاء التلميذ بالمدرسة على ست سنوات إلا في الحالات الاستثنائية التي يقرها وزير المعارف العمومية.
المادة (18) : التلاميذ الذين يفصلون من المدرسة بعد إتمامهم دراسة السنة الرابعة يجوز لهم أن يتقدموا لامتحان الدبلوم من الخارج بلا قيد من حيث عدد مرات التقدم.
المادة (19) : يقدر ناظر المدرسة في آخر السنة الدراسية درجات السلوك والمواظبة التي استحقها التلميذ خلال السنة ويخصص لكل من السلوك والمواظبة ثلاثون درجة ويحرم من دخول الامتحان كل تلميذ لا يحصل على عشرين درجة على الأقل في كل منهما، فإذا لم يحصل على هذه الدرجة في السنة التالية فصل من المدرسة.
المادة (20) : العقوبات التأديبية التي يمكن توقيعها على التلاميذ هي: (1) التوبيخ على انفراد. (2) التوبيخ بحضور تلاميذ الفصل. (3) الحجز في المدرسة بعد انتهاء اليوم المدرسي مع تكليف التلميذ عملا مقيدا يعمله. (4) التوبيخ بحضور تلاميذ المدرسة. (5) الفصل من المدرسة لمدة لا تتجاوز أسبوعا. (6) الفصل من سلك التلاميذ الداخليين وتحويل التلميذ إلى سلك التلاميذ الخارجيين. (7) الحرمان من المجانية. (8) الحرمان من دخول امتحان آخر السنة. (9) الفصل النهائي من المدرسة. وللمدرسين توقيع العقوبتين الأوليين، ولناظر المدرسة توقيع العقوبات الخمس الأولى، أما العقوبات الأربع الأخيرة فيوقعها وزير المعارف العمومية بناء على طلب مسبب من ناظر المدرسة. وتبلغ العقوبات السبع الأخيرة إلى ولي أمر التلميذ.
المادة (21) : لوزير المعارف العمومية أن يصدر ما يراه لازما من الأحكام الوقتية التي يقتضيها إدخال النظام الجديد وذلك إلى أن يتم تنفيذه بجميع سني الدراسة.
المادة (22) : يلغى كل ما خالف هذا القانون من الأحكام.
المادة (23) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر بأن يبصم هذا المرسوم بقانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن