بشأن امتحان الدور الثاني بمدارس التجارة المتوسطة.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تعدل المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 102 لسنة 1935 المعدلة بالقانون رقم 65 لسنة 1937 بوضع لائحة لمدارس التجارة المتوسطة على الوجه الآتي:
"مادة 14- يعقد الامتحان كل سنة على دورين: أحدهما في نهاية السنة المدرسية والثاني قبل افتتاح الدراسة في السنة التالية في المواعيد التي يعينها وزير المعارف العمومية"
ولا يدخل امتحان الدور الثاني إلا التلاميذ الآتي بيانهم:
(1) التلاميذ الذين تعذر عليهم حضور امتحان الدور الأول بسبب قهري.
(2) التلاميذ الذين تعذر عليهم لسبب قهري إتمام الدور الأول بشرط ألا يكونوا قد رسبوا في أكثر من اثنتين من المواد ومجموعات المواد التي امتحنوا فيها.
ويكون الامتحان في جميع المواد إلا إذا كانت المواد أو مجموعات المواد التي رسبوا فيها أو تخلفوا عنها لا تزيد على اثنتين فيكون امتحانهم فيما رسبوا فيه أو تخلفوا عنه.
(3) التلاميذ الذين حصلوا على مجموع كلي لا يقل عن مجموع النهايات الصغرى للمواد والمجموعات المواد المشار إليها في المادة الثامنة وكان رسوبهم في اثنتين على الأكثر من المواد ومجموعات المواد.
وهؤلاء يمتحنون فيما رسبوا فيه من المواد ومجموعات المواد غير أنه إذا كان الرسوب في إحدى المجموعات بسبب عدم حصول التلميذ على النهاية الصغرى في مادة أو أكثر من المواد الداخلة فيها فلا يعاد امتحانه إلا فيما رسب فيه من مواد المجموعة.
(4) التلاميذ الذين حصلوا على النهايات الصغرى للمواد ومجموعات المواد وكان رسوبهم في مادة أو أكثر من المواد الداخلة في المجموعات.
وهؤلاء يمتحنون فيما رسبوا فيه.
المادة (2) : يضاف إلى المرسوم بقانون رقم 102 لسنة 1935 مادة جديدة تكون المادة (15) بالنص الآتي:
"مادة 15- يعمل الناجحين في الدورين ترتيب واحد ويعتبر في هذا الترتيب مجموع درجات امتحان الدور الثاني بالنسبة إلى التلاميذ الذين لم يستطيعوا حضور الدور الأول أو إتمامه لأسباب قهرية وأدوا الامتحان في جميع المواد.
أما التلاميذ الذين رسبوا في الدور الأول فيعتبر عند نجاحهم مجموع الدرجات التي حصلوا عليها في هذا الدور.
أما الذين لم يستطيعوا إتمام امتحان الدور الأول فيعتبر في ترتيبهم النجاح مجموع الدرجات التي حصلوا عليها في الدور الأول فيا امتحنوا فيه ودرجات الدور الثاني فيما كانوا تخلفوا عنه.
ويعتمد وزير المعارف العمومية نتيجة امتحان الدبلوم قبل إعلانها".
المادة (3) : يلغى القانون رقم 65 لسنة 1937 الخاص بوضع نظام لامتحانات الدور الثاني بمدارس التجارة المتوسطة.
المادة (4) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون الذي يعمل به ابتداء من السنة المدرسية 1941 - 1942.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر