بشأن إضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 102 لسنة 1935 بوضع لائحة لمدارس التجارة المتوسطة.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تضاف بعد المادة 11 من المرسوم بقانون رقم 102 لسنة 1935 بوضع لائحة لمدارس التجارة المتوسطة مادة جديدة تكون مادة 11 مكررا ونصها كالآتي:
مادة 11 - مكررا - يسمح بالتقدم لامتحانات النقل والدبلوم لتلاميذ مدارس التجارة المتوسطة الحرة الخاضعة لتفتيش وزارة المعارف العمومية ولا يدخل امتحان الدبلوم من تلاميذ هذه المدارس إلا من أدى بنجاح امتحانات النقل في كل سنة من سني الدراسة وفقا للنظام الذي تضعه وزارة المعارف العمومية.
ويدفع كل من هؤلاء التلاميذ رسم امتحان قدره جنيه مصري واحد عن كل مرة يتقدم فيها لامتحانات النقل وثلاثة جنيهات عن كل مرة يتقدم فيها لامتحان الدبلوم.
المادة (2) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر