بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 102 لسنة 1935 بوضع لائحة لمدارس التجارة المتوسطة.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تعدل المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 102 لسنة 1935 وضع لائحة لمدارس التجارة المتوسطة المعدلة بالقانون رقم 65 لسنة 1937 والقانون رقم 56 لسنة 1941 على الوجه الآتي:
المادة 14- يعقد الامتحان كل سنة على دورين: أحدهما في نهاية السنة المدرسية والثاني قبل افتتاح الدراسة في السنة التالية في المواعيد التي يحددها وزير المعارف العمومية.
ويسمح بدخول امتحان الدور الثاني للتلاميذ الذين دخلوا امتحان الدور الأول ورسبوا فيه أو تخلفوا عنه في كل المواد أو في بعضها لعذر قهري.
ويمتحنون فيما رسبوا فيه أو تخلفوا عنه.
غير أنه في حالة الرسوب في مجموعة يمتحن التلميذ في مادة أو أكثر من مواد هذه المجموعة على حسب اختياره بشرط أن يشمل الامتحان المواد التي رسب فيها أو تخلف عنها.
ترتب للناجحين في كل من دوري الامتحان ترتيب خاص.
وتعرض نتيجة امتحان الدبلوم على وزير المعارف العمومية لاعتمادها قبل إعلانها".
المادة (2) : تلغى المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 102 لسنة 1935.
المادة (3) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون الذي يعمل به ابتداء من السنة المدرسية 1941 - 1942.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر