تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على أمرنا رقم 67 لسنة 1934؛ وبناء على ما عرضه علينا وزير المعارف العمومية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛ رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : تعدل المواد 1 و2 و3 و5 و7 و10 و11 و12 و18 و19 و20 و21 و23 و26 و27 و28 و29 و30 و31 و32 و34 من القانون رقم 26 لسنة 1928 بشأن تنظيم المدارس الثانوية للبنين وامتحان شهادة الدراسة الثانوية المعدل بالقانون رقم 27 لسنة 1930 على الوجه الآتي: مادة 1ـ مدة الدراسة بالمدارس الثانوية خمس سنوات. وتنقسم إلى مرحلتين: (الأولى) المرحلة العامة ومدتها أربع سنوات. (والثانية) مرحلة التوجيه ومدتها سنة ـ وتتفرع فيها الدراسة إلى ثلاث شعب: شعبة الآداب وشعبة العلوم وشعبة الرياضة. مادة 2ـ يشترط فيمن يطلب الالتحاق بالسنة الأولى من المدارس الثانوية أن يكون حاصلا على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية المصرية. ويشترط فيمن يطلب الالتحاق بإحدى شعب مرحلة التوجيه أن يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية "القسم العام" المشار إليها في المادة 34 من هذا القانون. أما قبول التلاميذ بالسنوات الثانية والثالثة والرابعة فيكون بالقيود الواردة في هذا القانون ووفقا للأحكام التي تعين بمرسوم. مادة 3ـ لا يقبل بالسنة الأولى من المدارس الثانوية من زادت سنه على سبع عشرة سنة ولا يبقى بالسنة المذكورة من زادت سنه في أول السنة المدرسية على ثماني عشرة سنة. ولا يبقى كذلك بالسنة الثانية من زادت سنه على تسع عشرة سنة وبالسنة الثالثة من زادت سنه على عشرين سنة وبالسنة الرابعة من زادت سنه على إحدى وعشرين سنة وبمرحلة التوجيه من زادت سنه على اثنين وعشرين سنة. مادة 5ـ تكون الأولية في القبول بالسنة الأول من المدارس الثانوية لمن كان أسبق في ترتيب النجاح في امتحان شهادة إتمام الدراسة الابتدائية. وتكون الأولوية في القبول بمرحلة التوجيه لتلاميذ المدارس الثانوية التابعة للحكومة الذين نجحوا في امتحان شهادة الدراسة الثانوية "القسم العام" ثم بالنسبة لغيرهم بحسب أسبقيتهم في ترتيب النجاح في هذا الامتحان. مادة 7ـ لوزير المعارف العمومية أن يقبل في كل عام بالمجانية كاملة أو غير كاملة عددا لا يزيد على 4% من مجموع التلاميذ المستجدين بالسنة الأولى وبمرحلة التوجيه. وتمنح هذه المجانية لمن لا تسمح حالتهم المالية بدفع الأجور المدرسية. وتكون الأولوية في منح هذه المجانية للأسبق فالأسبق بحسب درجات الامتحان بشرط ألا يقل مجموعها عن 65% من مجموع النهايات الكبرى لمواد الامتحان. وعند التساوي يفضل من كان أصغر سنا. وتستمر هذه المجانية مدة الدراسة الثانوية بتمامها وتمنع بأمر من وزير المعارف العمومية إذا تغيرت الحالة التي اقتضت منحها وكذلك إذا رسب التلميذ في أثناء مدة دراسته الثانوية مرتين. مادة 10ـ لوزير المعارف العمومية أن يقبل في كل عام بالمجانية أو أن يعفي من الأجور المدرسية عددا من التلاميذ بسبب تفوقهم. ولا يجوز أن يزيد عدد هؤلاء التلاميذ على 1% من مجموع تلاميذ المدارس الثانوية. وتكون هذه المجانية لمدة سنة دراسية واحدة. ويشترط فيمن يمنح هذه المجانية بالسنة الأولى وبمرحلة التوجيه أن يكون حاصلا على 75% على الأقل من مجموع النهايات الكبرى لمواد امتحان شهادة إتمام الدراسة الابتدائية أو امتحان شهادة الدراسة الثانوية "القسم العام" ويشترط فيمن يمنحها من تلاميذ أية سنة أخرى أن يحصل على هذه النسبة في امتحان الانتقال إلى تلك السنة. وتكون الأولوية في كل سنة دراسية للأسبق فالأسبق بحسب درجات الامتحان. وعند التساوي يفضل الفقير. مادة 11ـ المواد التي تدرس في المرحلة العامة هي الآتية: الدين ـ اللغة العربية ـ اللغة الأوروبية الأولى (الإنجليزية أو الفرنسية) وتشمل تدريس قدر من المعلومات العامة بتلك اللغة كما تشمل الترجمة من تلك اللغة إلى اللغة العربية ـ اللغة الأوروبية الثانية (الفرنسية أو الإنجليزية) ـ التاريخ ـ التربية الوطنية والأخلاق ـ الجغرافية ـ الحساب ـ الجبر ـ الهندسة ـ الطبيعة ـ الكيمياء ـ علم الأحياء ـ الرسم ـ التربية البدنية. وتتكون من هذه المواد (عدا الدين والرسم والتربية البدنية) المجموعات الأربع الآتية: مجموعة اللغات (وتشمل: اللغة العربية ـ اللغة الأوروبية الأولى ـ اللغة الأوروبية الثانية). ومجموعة المواد الاجتماعية (وتشمل: التاريخ ـ التربية الوطنية والأخلاق ـ الجغرافية). ومجموعة المواد الرياضية (وتشمل: الحساب ـ الجبر ـ الهندسة). ومجموعة العلوم (وتشمل: الطبيعة ـ الكيمياء ـ علم الأحياء). والمواد التي تدرس في مرحلة التوجيه هي: 1ـ في شعبة الآداب: اللغة العربية ـ اللغة الأوربية الأولى (الإنجليزية أو الفرنسية) وتشمل: الترجمة إلى اللغة العربية ـ اللغة الأوروبية الثانية (الفرنسية أو الإنجليزية) وتشمل: الترجمة إلى اللغة العربية ـ التاريخ ـ الجغرافية ـ الرياضة أو مبادئ الفلسفة ـ بحوث في المكتبة. 2ـ في شعبة العلوم: اللغة العربية ـ اللغة الأوروبية الأولى (الإنجليزية أو الفرنسية) وتشمل: الترجمة إلى اللغة العربية ـ اللغة الأوروبية الثانية (الفرنسية أو الإنجليزية) ـ علم الأحياء ـ الكيمياء ـ الطبيعة. 3ـ في شعبة الرياضة: اللغة العربية ـ اللغة الأوروبية الأولى (الإنجليزية أو الفرنسية) وتشمل: الترجمة إلى اللغة العربية ـ اللغة الأوروبية الثانية (الفرنسية أو الإنجليزية) ـ الرياضة البحتة والتطبيقية ـ الطبيعة ـ الكيمياء ـ الرسم أو علم الأحياء أو مقرر إضافي في الطبيعة. وتخصص لدراسة المواد في كل من المرحلتين دروس لا تقل عن ثلاثة وثلاثين في الأسبوع في كل سنة دراسية. ويعين بمرسوم توزيع المواد على سني الدراسة وعدد الدروس المخصصة لكل منها في الأسبوع. أما المناهج الدراسية فتعين بقرار من وزير المعارف العمومية. المادة 12ـ يبين وزير المعارف العمومية في قرار يصدره ما يرى إضافته إلى الدراسة المبينة في المادة السابقة في الناحية التهذيبية والخلقية والجسمانية من الدراسات والأعمال أو وجوه النشاط المدرسي المختلفة. مادة 18ـ لا ينقل التلميذ في السنوات الأولى والثانية والثالثة من فرقته إلى الفرقة التي تليها إلا إذا نجح في امتحان الانتقال. مادة 19ـ تكون امتحانات الانتقال في المرحلة العامة في مواد المجموعات المشار إليها في المادة الحادية عشرة وفي مادة الرسم. ويعقد امتحان مسابقة في المادتين الأخريين قبل نهاية كل سنة دراسية ويمنح المتفوقون فيهما جوائز وفق الشروط التي يقررها وزير المعارف العمومية. ومع ذلك يجوز لوزير المعارف العمومية أن يجعل مادة الدين من مواد امتحانات الانتقال بالشروط التي يقررها. مادة 20ـ يكون امتحان الانتقال تحريريا في مقرر السنة الدراسية التي يعقد في نهايتها الامتحان. مادة 21ـ لا يعد التلميذ ناجحا في امتحان الانتقال إلا إذا حصل على الأقل على النسب الآتية من النهايات الكبرى لدرجات الامتحان: 50% في اللغة العربية و40% في اللغة الأوروبية الأولى و30% في اللغة الأوروبية الثانية و40% في كل من المجموعات (غير مجموعة اللغات) و20% في كل مادة من المواد المكونة لكل من هذه المجموعات و20% في الرسم. ومع ذلك إذا لم يحصل التلميذ في مجموعة واحدة (غير مجموعة اللغات) على نهايتها الصغرى وكانت درجاته فيها لا تقل عن 30% من نهايتها الكبرى فإنه يعتبر ناجحا إذا كان في الوقت نفسه حاصلا على 50% على الأقل من النهاية الكبرى لدرجات مجموعة من المجموعات الأخرى. وإذا كان رسوب التلميذ في إحدى اللغات بما لا يزيد على ثلاث درجات أو كان رسوبه في مادة أو مادتين داخلتين أو غير داخلتين في مجموعة أو أكثر بما لا يزيد على درجتين فإنه يجوز اعتباره ناجحا إذا توافر فيه الشرطان الآتيان: 1ـ أن يكون حاصلا على 50% على الأقل من مجموع النهايات الكبرى لمواد الامتحان التحريري. 2ـ أن يكون حاصلا على 50% على الأقل من النهاية الكبرى لدرجة أعمال السنة في كل مادة رسب فيها. مادة 23ـ لا يسمح بدخول الدور الثاني لامتحان الانتقال إلا للتلاميذ الآتي بيانهم: أولاـ التلاميذ الذين يتعذر عليهم حضور امتحان الدور الأول أو إتمامه لأسباب قهرية. وهؤلاء يمتحنون في جميع المواد. ثانياـ التلاميذ الذين يرسبون في امتحان الدور الأول في مادة أو مادتين داخلتين أو غير داخلتين في مجموعة أو أكثر بشرط ألا يكونوا راسبين في أكثر من مجموعة واحدة وبشرط أن يكونوا حاصلين على مجموع مسار لمجموع النهايات الصغرى لمواد الامتحان التحريري. ويمتحن الراسبون في المواد التي رسبوا فيها. وفي حالة الرسوب في مجموعة يمتحنون في مادتين من مواد تلك المجموعة ويترك للتلميذ اختيارهما إذا كانت المجموعة تتكون من أكثر من مادتين إلا إذا كان قد رسب في مادة أو مادتين من تلك المجموعة فيجب أن يشمل الامتحان ما رسب فيه. مادة 26ـ امتحان شهادة الدراسة الثانوية على قسمين: قسم عام ويكون في نهاية السنة الرابعة من المرحلة العامة. وقسم خاص ويكون في نهاية مرحلة التوجيه. ولا يدخل امتحان القسم الخاص إلا من مضى على نجاحه في امتحان القسم العام سنة على الأقل. مادة 27ـ امتحان شهادة الدراسة الثانوية بقسميها مباح لكل من أتم الدراسة وفقا للمنهج الذي تقرره وزارة المعارف العمومية ـ سواء تلقى التلميذ دروسه بمدرسة من مدارس الحكومة أو بمدرسة حرة أو بمنزله. ويقصر امتحان القسم العام على مقررات السنة الرابعة بالنسبة للتلاميذ الآتين: (أ) تلاميذ مدارس الحكومة. (ب) تلاميذ المدارس الحرة أو المتقدمون من منازلهم الذين يكونون قد أدوا امتحانات الانتقال بنجاح في كل سنة من سني الدراسة وفقا للنظام الذي تضعه وزارة المعارف العمومية. أما من عداهم فيمتحنون في جميع مقررات سني الدراسية بالمرحلة العامة. وفقا للنظام الذي تضعه وزارة المعارف العمومية. وتعقد وزارة المعارف العمومية امتحان القسم العام على حسب النظام الذي يقرره وزير المعارف العمومية. أما امتحان القسم الخاص فتعقده الجامعة المصرية بالتعاون مع وزارة المعارف العمومية وفقا للنظام الذي يقرره مجلس الجامعة ويصدق عليه وزير المعارف العمومية. ويكون امتحان شهادة الدراسة الثانوية بقسميها على دورين في كل عام. ويعمل بنتيجة هذين الدورين ترتيب واحد للنجاح. وتعتبر في عمل هذا الترتيب درجات امتحان الدور الثاني بالنسبة إلى التلاميذ الذين يتعذر عليهم حضور امتحان الدور الأول أو إتمامه لأسباب قهرية. أما التلاميذ الذين يرسبون في امتحان الدور الأول فيعتبرون عند نجاحهم في امتحان الدور الثاني حاصلين فقط على مجموع الدرجات التي حصلوا عليها في الدور الأول مهما كانت الدرجات التي حصلوا عليها في الدور الثاني. مادة 28ـ يختبر تلاميذ القسم العام تحريريا في المواد الآتية: اللغة العربية ـ اللغة الأوروبية الأولى (الإنجليزية أو الفرنسية) وتشمل: المعلومات العامة والترجمة إلى اللغة العربية ـ اللغة الأوروبية الثانية (الفرنسية أو الإنجليزية) ـ التاريخ والجغرافية ـ الجبر والهندسة ـ الطبيعة وعلم الأحياء ـ الرسم. ويختبر تلاميذ القسم الخاص تحريريا في المواد الآتية: 1ـ شعبة الآداب: اللغة العربية ـ اللغة الأوروبية الأولى (الإنجليزية أو الفرنسية) وتشمل: الترجمة إلى اللغة العربية ـ اللغة الأوروبية الثانية (الفرنسية أو الإنجليزية) وتشمل: الترجمة إلى اللغة العربية ـ التاريخ ـ الجغرافية ـ الرياضة أو مبادئ الفلسفة. 2ـ شعبة العلوم: اللغة العربية ـ اللغة الأوروبية الأولى (الإنجليزية أو الفرنسية) وتشمل: الترجمة إلى اللغة العربية ـ اللغة الأوروبية الثانية (الفرنسية أو الإنجليزية) علم الأحياء ـ الكيمياء ـ الطبيعة. 3ـ شعبة الرياضة: اللغة العربية ـ اللغة الأوروبية الأولى (الإنجليزية أو الفرنسية) وتشمل: الترجمة إلى اللغة العربية ـ اللغة الأوروبية الثانية (الفرنسية أو الإنجليزية) الرياضة البحتة والتطبيقية ـ الطبيعة ـ الكيمياء ـ الرسم أو علم الأحياء أو مقرر الطبيعة الإضافي. وكذلك يختبر تلاميذ القسم العام والقسم الخاص شفويا في اللغات العربية والانجليزية والفرنسية. مادة 29ـ النهايات الكبرى لدرجات كل مجموعة وكل مادة وفرع مادة والنهايات الصغرى لدرجات كل مجموعة وكل مادة مبينة في الجدول الآتي: أولا ـ القسم العام 1ـ الاختبار التحريري المواد ومجموعات المواد النهاية الكبرى للدرجات النهاية الصغرى للدرجات لكل مادة لكل مجموعة لكل مادة لكل مجموعة وفرع مادة 1ـ مجموعة اللغات: (أ) اللغة العربية: إنشاء 20 آداب اللغة والقواعد والتطبيق 30 50 ــــ 25 ـــــ (ب) اللغة الأوروبية الأولى: إنشاء 20 تمرينات في مبنى اللغة ومصطلحاتها ومعلومات 50 20 ــــ عامة 25 ترجمة 5 (ج) اللغة الأوروبية الثانية 30 ــــ 9 ــــ 2- مجموعة المواد الاجتماعية: (أ) التاريخ 20 4 (ب) الجغرافية 20 40 4 16 3ـ مجموعة الرياضة: (أ) الجبر 20 4 (ب) الهندسة 20 40 4 16 4ـ مجموعة العلوم: (أ) الطبيعة 20 4 (ب) علم الأحياء 20 40 4 16 5ـ الرسم 20 ـــ 4 ــــ ولا يعد التلميذ ناجحا إلا إذا حصل على النهاية الصغرى لكل مادة ولكل مجموعة مواد. ومع ذلك إذا لم يحصل التلميذ في مجموعة واحدة (غير مجموعة اللغات) على نهايتها الصغرى وكانت درجاته فيها لا تقل عن 30% من نهايتها الكبرى فإنه يعتبر ناجحا إذا كان في الوقت نفسه حاصلا على 50% على الأقل من النهاية الكبرى لدرجات مجموعة من المجموعات الأخرى. 2ـ الاختبار الشفوي المادة النهاية الكبرى النهاية الصغرى اللغة العربية 50 25 اللغة الأوروبية الأولى 50 20 اللغة الأوروبية الثانية 20 9 ولا يعد التلميذ ناجحا إلا إذا حصل على النهاية الصغرى المقررة لكل مادة ثانيا ـ القسم الخاص 1ـ الاختبار التحريري شعبة الآداب شعبة العلوم شعبة الرياضة المواد النهاية النهاية النهاية النهاية النهاية النهاية الكبرى الصغرى الكبرى الصغرى الكبرى الصغرى ــــــــــــ للمادة ــــــــــــ للمادة ـــــــــــ للمادة المادة لفرع المادة لفرع المادة لفرع المادة المادة المادة 1ـ اللغة العربية 50 ــــ 25 50 ـــ 25 50 ـــ 25 إنشاء ـــ 20 ـــ ـــ 20 ـــ ـــ 20 ـــ آداب اللغة ـــ 15 ـــ ــ 15 ـــ ـــ 15 ـــ القواعد والتطبيق ـــ 15 ــــ ـــ 15 ـــ ـــ 15 ـــ 3ـ اللغة الأوروبية الأولى 50 ـــ 20 50 ـــ 20 50 ــــ 20 إنشاء ـــ 20 ـــ ـــ 20 ــــ ـــ 20 ـــ آداب اللغة وتمرينات في مبنى اللغة ومصطلحاتها ـــ 25 ــــ ــــ 25 ــــ ــــ 25 ــــ ترجمة ـــ 5 ـــ ـــ 5 ــــ ــــ 5 ــــ 3ـ اللغة الأوروبية الثانية 50 ـــ 20 40 ـــ 12 40 ــــ 12 إنشاء ـــ 20 ـــ ـــ 20 ـــ ــــ 20 ـــ قواعد وتطبيق وإملاء ـــ 25 ـــ ـــ 20 ـــ ــــ 20 ـــ ترجمة ـــ 5 ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ 4ـ التاريخ 50 ـــ 20 ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ 5ـ الجغرافية 50 ـــ 20 ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ 6ـ الرياضة أو مبادئ الفلسفة التاريخ 40 ــ 12 ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ 7ـ علم الأحياء ـــ ـــ ـــ 50 ـــ 20 ــــ ــــ ـــ 8ـ الكيمياء ـــ ـــ ــــ 50 ـــ 20 50 ـــ 20 9ـ الطبيعة ـــ ـــ ــــ 40 ـــ 16 50 ـــ 20 10ـ الرياضة البحتة والتطبيقية ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ 100 ـــ 40 الهندسة ـــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ 20 ــ الجبر ـــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ 20 ــ حساب المثلثات ـــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ 15 ــ الهندسة التحليلية ـــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ 15 ــ الميكانيكا ـــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ 20 ــ 11ـ الرسم أو علم الأحياء أو مقرر الطبيعة الإضافي ـــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ 20 ـــ 8 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ولا يعد التلميذ ناجحا إلا إذا حصل على 50% على الأقل من مجموع النهايات الكبرى لدرجات مواد الامتحان بشرط ألا تقل درجته في كل مادة عن النهاية الصغرى المخصصة لها. 2ـ الاختبار الشفوي شعبة الآداب شعبة العلوم شعبة الرياضة المادة النهاية النهاية النهاية النهاية النهاية النهاية الكبرى الصغرى الكبرى الصغرى الكبرى الصغرى اللغة العربية 50 25 50 25 50 25 اللغة الأوروبية الأولى 50 20 50 20 50 20 اللغة الأوروبية الثانية 50 20 40 12 40 12 ولا يعد التلميذ ناجحا إلا إذا حصل على النهاية الصغرى المقررة لكل مادة. مادة 30ـ لا يسمح بدخول الدور الثاني لامتحان شهادة الدراسة الثانوية "القسم العام" إلا للتلاميذ الآتي بيانهم: أولا ـ التلاميذ الذين يتعذر عليهم حضور امتحان الدور الأول أو إتمامه لأسباب قهرية. وهؤلاء يمتحنون في جميع المواد. ثانيا ـ التلاميذ يرسبون في امتحان الدور الأول في مادة أو مادتين داخلتين أو غير داخلتين في مجموعة أو أكثر بشرط ألا يكونوا راسبين في أكثر من مجموعة واحدة وبشرط أن يكونوا حاصلين على مجموع مساو لمجموع النهايات الصغرى لمواد الامتحان التحريري. ويمتحن الراسبون في المواد التي رسبوا فيها وفي حالة الرسوب في مجموعة يمتحنون في مادتيها. ولا يسمح بدخول الدور الثاني لامتحان شهادة الدراسة الثانوية "القسم الخاص" إلا للتلاميذ الآتي بيانهم: أولا ـ التلاميذ الذين يتعذر عليهم حضور امتحان الدور الأول أو إتمامه لأسباب قهرية. وهؤلاء يمتحنون في جميع المواد. ثانيا ـ التلاميذ الذين يرسبون في امتحان الدور الأول في مادة أو مادتين بشرط أن يكونوا حاصلين على النهاية الصغرى لمجموع مواد الامتحان التحريري. وهؤلاء يعاد امتحانهم في المواد التي رسبوا فيها. مادة 31ـ كل تلميذ نجح في امتحان شهادة الدراسة الثانوية "القسم الخاص" من شعبة الآداب وأراد تأدية الامتحان في شعبة العلوم أو شعبة الرياضة ـ أو نجح في الامتحان من إحدى هاتين الشعبتين وأراد تأديته في شعبة الآداب ـ يعفى من الامتحان في اللغات العربية والأوروبية الأولى والأوروبية الثانية. وكل تلميذ نجح في امتحان شهادة الدراسة الثانوية "القسم الخاص" من شعبة العلوم وأراد تأدية الامتحان في شعبة الرياضة يعفى من الامتحان في اللغات العربية والأوروبية الأولى والأوروبية الثانية وفي الطبيعة والكيمياء والرسم أو علم الأحياء. وكل تلميذ نجح في امتحان شهادة الدراسة الثانوية "القسم الخاص" من شعبة الرياضة وأراد تأدية الامتحان في شعبة العلوم يعفى من الامتحان في اللغات العربية والأوروبية الأولى والأوروبية الثانية وفي الطبيعة. وللتلميذ في الحالات السابقة أن يدخل الامتحان في أي دور أراد. مادة 32ـ على كل تلميذ يتقدم لامتحان شهادة الدراسة الثانوية "القسم العام" أو "القسم الخاص" سواء في الدور أو في الدور الثاني أن يدفع رسما قدره جنيهان. ويعفى من هذا الرسم التلاميذ المتمتعون بالمجانية الكاملة أو غير الكاملة بالمدارس الثانوية التابعة للحكومة. وعلى كل تلميذ يتقدم من المدارس الحرة أو من منزله لامتحان الانتقال وفقا للنظام الذي يقرره وزير المعارف العمومية أن يدفع رسما قدره خمسمائة مليم. وكل تلميذ لا يدفع الرسم المقرر لا يسمح له بدخول الامتحان. ولا يرد الرسم بأية حال من الأحوال. مادة 34ـ يعطى التلاميذ الذين ينجحون في الاختبارات التحريرية والشفوية من امتحان القسم العام "شهادة الدراسة الثانوية القسم العام". ويعطى التلاميذ الذين ينجحون في الاختبارات التحريرية والشفوية من امتحان القسم الخاص "شهادة الدراسة الثانوية القسم الخاص" ويذكر في هذه الشهادة لفظ "آداب أو علوم أو رياضة" على حسب الشعبة التي امتحن فيها التلميذ. وإذا كان مجموع درجات التلميذ في امتحان القسم العام أو في امتحان القسم الخاص يعادل 75% من مجموع النهايات الكبرى لمواد الامتحان أو يزيد عليه نوه في شهادته بتفوقه. وإذا كان مجموع درجات التلميذ في مجموعة اللغات أو في أية مجموعة أخرى من مجموعات المواد في امتحان القسم العام يعادل 75% من مجموع النهايات الكبرى لمواد المجموعة أو يزيد عليه نوه في شهادته بامتيازه في هذه المجموعة.
المادة (2) : تلغى المادة 17 من القانون رقم 26 لسنة 1928 بشأن تنظيم المدارس الثانوية للبنين وامتحان شهادة الدراسة الثانوية المعدل بالقانون رقم 27 لسنة 1930.
المادة (3) : يصدر وزير المعارف العمومية ما يراه لازما من الأحكام الوقتية التي يقتضيها تغيير النظام الدراسي والامتحانات إلى أن يتم تنفيذ النظام الجديد بجميع سني الدراسة.
المادة (4) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. نأمر بأن يبصم هذا المرسوم بقانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن