بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1928 بشأن تنظيم المدارس الثانوية للبنين وامتحان شهادة الدراسة الثانوية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1928 بشأن تنظيم المدارس الثانوية للبنين وامتحان شهادة الدراسة الثانوية والقوائم والمراسيم بقوانين المعدلة له،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 578 لسنة 1954
بالتطبيق لأحكام المادتين 3 و25 من القانون رقم 26 لسنة 1928 بشأن تنظيم المدارس الثانوية للبنين وامتحان شهادة الدراسة الثانوية، فصل عدد من تلاميذ السنة الرابعة الثانوية والسنة التوجيهية، وقد رؤى أنه من الملائم جوازا إعادة قيد هؤلاء التلاميذ وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم، وذلك تمكينا لهم من استكمال دراستهم خصوصا وأن هذه الفئة من التلاميذ تعتبر في دور التصفية بعد صدور القانون رقم 211 لسنة 1953 – بشأن تنظيم التعليم الثانوي الذي أعاد تنظيم المدارس الثانوية على أسس تختلف عن تلك التي كانت مقررة بموجب القانون رقم 26 لسنة 1928 سالف الذكر.
ولما كان من شأن إعادة قيدتهم تحميل الوزارة بعض الأعباء المالية فقد رأت أن يتحمل المنتفع بذلك ببعض هذه الأعباء.
ولذلك رؤى تعديل القانون رقم 26 لسنة 1928 على نحو يحقق الأغراض السابقة وقد أعدت الوزارة مشروع القانون المرافق متضمنا هذه الأحكام.
وقد عرض المشروع على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة.
ويتشرف وزير التربية والتعليم بعرضه على مجلس الوزراء حتى إذا ما وافق عليه اتخذت الإجراءات اللازمة لاستصداره.
المادة (1) : يجوز لوزير التربية والتعليم إعادة قيد التلاميذ المفصولين بالتطبيق لأحكام المادتين 3 و25 من القانون رقم 26 لسنة 1928 المشار إليه وذلك وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار منه.
المادة (2) : يفرض رسم قدره عشرة جنيهات في السنة الواحدة على كل تلميذ يعاد قيده طبقا لحكم المادة السابقة.
المادة (3) : على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من العام الدراسي 1954/1955.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية