بشأن تعديل المادتين 5 و9 من القانون نمرة 12 لسنة 1913 المتعلق بامتحان شهادة الدراسة الثانوية.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون نمرة 13 لسنة 1920؛
وبعد الاطلاع على القانون نمرة 12 لسنة 1913 الصادر بشأن امتحان شهادة الدراسة الثانوية؛
وعلى ما ارتآه المجلس الأعلى للمعارف العمومية في جلسته المنعقدة في 16 ديسمبر سنة 1920؛
وبناء على ما عرضه علينا وزير المعارف العمومية وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : عدلت المادتان الخامسة والتاسعة من القانون نمرة 12 لسنة 1913 المتقدم ذكره بالكيفية الآتية:
المادة الخامسة
يشتمل الامتحان سواء أكان في القسم الأول أو في القسم الثاني على اختبارات تحريرية وشفهية وتدخل جميع طلبة القسم الأول في الاختبارات الشفهية أما طلبة القسم الثاني فلا يدخل منهم في الاختبارات الشفهية إلا من نجح في التحريرية.
المادة التاسعة
لا يعد الطالب ناجحا في الامتحان التحريري (القسم الأول أو القسم الثاني) إلا إذا حصل في كل المواد أو مجموعة المواد الآتية على درجات تعادل ما يأتي:
50 في المائة من النهاية الكبرى للغة العربية.
40 في المائة من النهاية الكبرى للغة الأجنبية التي تعلمها الطالب على أنها لغة أصلية.
40 في المائة من النهاية الكبرى للترجمة.
40 في المائة من النهاية الكبرى لباقي المواد منضما بعضها إلى بعض.
20 في المائة من النهاية الكبرى لعلم أو فرع علم من العلوم المذكورة في المادة السابعة من القانون نمرة 12 لسنة 1913.
المادة (2) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون الذي يعمل به ابتداء من امتحان شهادة الدراسة الثانوية القادم الذي يعقد في سنة 1921.
التوقيع : فؤاد الأول ـ سلطان مصر