تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستهدف التعليم الفني الارتقاء بالإعداد العام للطلاب عقليا وجسميا وخلقيا واجتماعيا وقوميا بقصد إعداد المواطن الاشتراكي المدرك لواجباته نحو ربه وأسرته ووطنه والإنسانية جمعاء، وتزويدهم بالقدر المناسب من الدراسات التي من شأنها الوصول بهم إلى مستوى فئتي الفنيين والعمال المهرة في المجالات الفنية المختلفة. وينقسم التعليم الفني إلى ثلاثة أنواع: التعليم الفني الصناعي. التعليم الفني الزراعي. التعليم الفني التجاري.
المادة (2) : التعليم الفني بمستوياته وأنواعه المختلفة في مدارس الدولة بالمجان. ويجوز لوزير التربية والتعليم أن يقرر تحصيل مقابل خدمات إضافية، وأن يحدد شروط الإعفاء منه، كما يجوز تحصيل تأمينات عن استعمال الأجهزة أو الأدوات، ويصدر بتحديدها ونظام ردها قرار من وزير التربية والتعليم.
المادة (3) : يتم القبول في التعليم الفني بمختلف مستوياته وأنواعه على أساس تكافؤ الفرص، وذلك وفقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم. ويجوز دون التقيد بهذه الشروط والقواعد قبول أبناء وأخوة من استشهدوا في الحرب أو بسبب قيامهم بواجبات رسمية، كما يجوز قبول عدد لا يزيد على 5% من عدد المقبولين بكل نوع من أنواع التعليم الفني على مستوى المحافظة من أبناء العاملين الحاليين بوزارة التربية والتعليم أو من أبناء العاملين السابقين الذين عملوا بالوزارة مدة لا تقل عن عشر سنوات، ويكون التفضيل بينهم بمعرفة مديرية التربية والتعليم في حدود الشروط والقواعد المقررة.
المادة (4) : مع مراعاة حكم المادة السابقة، يشترط فيمن يقبل بالصف الأول بالمدارس الفنية الشرطان الآتيان: (1) أن يكون الطالب حاصلا على شهادة إتمام الدراسة الإعدادية العامة أو ما يعادلها. (2) ألا تزيد سن الطالب على ثماني عشرة سنة. على أنه يجوز لوزير التربية والتعليم أن يصدر قرارات ينظم بها حالات التجاوز عن شرط السن، إذا كانت هناك أماكن خالية، ووجدت مبررات قوية توجب ذلك.
المادة (5) : تحدد شروط اللياقة الصحية اللازمة للقبول في كل نوع من أنواع التعليم الفني بقرار من وزير التربية والتعليم بالاتفاق مع وزير الصحة.
المادة (6) : يضع وزير التربية والتعليم القواعد التي يتم على أساسها التجاوز عن الشروط والأحكام الواردة بهذا القانون بالنسبة إلى أبناء الجمهورية العربية المتحدة أو أبناء الدول الأخرى الذين تلقوا تعليمهم أو جزءا منهم في الخارج وبالنسبة إلى أبناء المناطق ذات الظروف الخاصة التي يحددها.
المادة (7) : للمدارس الفنية الحكومية أن تقبل تحويلات الطلاب المتقدمين إليها من مدارس فنية حكومية أخرى من ذات النوع والشعبة بناء على المبررات التي يتقدم بها أولياء الأمور ويكون قبول التحويلات بقرار من لجنة إدارة المدرسة. كما يجوز لها أن تقبل تحويلات الطلاب الراغبين في التحويل إليها من المدارس الخاصة المماثلة متى توافرت فيهم شروط القبول عند الالتحاق ببداية المرحلة في حالة التغيرات التي تؤثر في قدرتهم على مواصلة الإنفاق على التعليم الخاص ذي المصروفات أو في حالة انتقالهم إلى بلد لا توجد فيه مدارس خاصة لهذا النوع من التعليم الفني ويكون قبول التحويلات بقرار من لجنة إدارة المدرسة طبقا للشروط والقواعد التي تضعها مديرية التربية والتعليم.
المادة (8) : يصدر وزير التربية والتعليم قبل بداية كل عام دراسي بوقت كاف قرارا بمواعيد التقدم لمدارس التعليم الفني وشروط ونظم القبول بمختلف أنواعه.
المادة (9) : مدة الدراسة في كل نوع من أنواع التعليم الفني لمستوى فئة الفنيين خمس سنوات، ولمستوى فئة العمال المهرة ثلاث سنوات في المجالات الفنية المختلفة. ويجوز للخرجين من مستوي فئة العمال المهرة استكمال دراستهم ليكونوا من مستوى فئة الفنيين طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم كما يجوز للخريجين من مستوى فئة الفنيين استكمال دراستهم بالكليات والمعاهد العالية طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير التعليم العالي. كما يجوز للمجالس المحلية المختصة وقطاعات الإنتاج المختلفة أن تستفيد من إمكانيات التعليم الفني لتنظيم دراسات لأصحاب المهن والحرف والعمال لرفع مستواهم المهني، وتحدد مدة هذه الدراسة وموادها وتقييمها بقرار من وزير التربية والتعليم.
المادة (10) : تحدد أقسام الدراسة في أنواع التعليم الفني ومستوياته وفقا لمتطلبات خطة التنمية والظروف المحلية ويصدر بذلك قرار من وزير التربية والتعليم بعد موافقة المجلس المركزي للتعليم الفني.
المادة (11) : تحدد مدة السنة الدراسية وعدد الدروس النظرية والعملية والتدريب اللازم في مختلف أنواع التعليم الفني ومستوياته بقرار من وزير التربية والتعليم بعد موافقة المجلس المركزي للتعليم الفني. ويحدد بدء السنة الدراسية ونهايتها والإجازات غير الرسمية التي تقتضيها ظروف محلية بقرار من المجالس المحلية المختصة. وعلى الوزارات والوحدات التابعة لها والمرتبطة بمجالات نشاط المدارس الفنية أن تيسر تدريب طلاب هذه المدارس وفقا للأوضاع التي يقررها المجلس المركزي للتعليم الفني.
المادة (12) : تشمل خطة الدراسة بالمدارس الفنية أربع مجموعات: (أ) مواد ثقافية عامة. (ب) أسس العلوم التي تخدم المواد الفنية وتطبيقاتها. (ج) المواد الفنية العلمية والعملية. (د) التدريبات المهنية. ويحدد وزير التربية والتعليم بقرار منه المواد التي تشملها كل مجموعة بكل نوع من أنواع التعليم الفني ومستوياته وشعبه بعد موافقة المجلس المركزي للتعليم الفني.
المادة (13) : يعين وزير التربية والتعليم بقرارات يصدرها كيفية توزيع المواد الدراسية على الصفوف المختلفة وبيان عدد الدروس المخصصة لكل منها والمناهج والكتب المدرسية. ويجوز له إضافة أو حذف بعض المواد الدراسية بحسب مقتضيات تطوير التعليم الفني أو وفقا لظروف واحتياجات البيئة وذلك بعد موافقة المجلس المركزي للتعليم الفني.
المادة (14) : التربية الدينية مادة أساسية في جميع أنواع التعليم الفني كل بحسب دينه. ويشترط لنجاح الطالب فيها حصوله على خمسين في المائة على الأقل من نهاية درجتها العظمى ولا تحتسب في المجموع الكلي.
المادة (15) : يكون الحد الأقصى لعدد طلاب الفصل الواحد 36 طالبا على ألا يجاوز 20 طالبا في المواد العملية بالتعليمين الصناعي والزراعي. وللمجالس المحلية المختصة الترخيص عند الضرورة بتجاوز هذه الحدود بعد الحصول على موافقة الوزارة.
المادة (16) : يجوز بقرار من المجالس المحلية المختصة إنشاء أقسام داخلية لإقامة الطلاب في مدارس التعليم الفني. ويحدد وزير التربية والتعليم بقرار منه مقابل الإقامة والغذاء بالأقسام الداخلية.
المادة (17) : يحدد وزير التربية والتعليم بقرارات منه مواصفات المدارس الفنية وخطط العمل بها والمسئوليات الملقاة عليها. وتزود كل مدرسة بالتجهيزات والإمكانيات اللازمة لتحقيق أهدافها وتلحق بكل مدرسة زراعية مزرعة لتدريب طلابها تتناسب مساحتها مع عدد طلابها ونوع الدراسة وأقسامها.
المادة (18) : لوزير التربية والتعليم أن يقرر إنشاء مدارس تجريبية فنية بأي نوع من أنواع التعليم الفني ومستوياته بشرط أن تصل بالطالب إلى مستوى دبلوم الدراسة الفنية أو دبلوم المدارس الثانوية الفنية حسب الأحوال، وتتخذ هذه المدارس مجالا لتطبيق التجارب التعليمية الجديدة تمهيدا لتعميمها عندما يثبت نجاحها. وتعين بقرار منه شروط القبول وخطة الدراسة والمناهج ونظم الامتحانات والرسوم نظير الخدمات الإضافية التي تؤدى لطلاب هذه المدارس.
المادة (19) : لوزير التربية والتعليم أن ينشئ مدارس فنية لتعليم ورعاية الطلاب المتفوقين بما يكفل تنمية مواهبهم وصقلها ويحدد شروط القبول والمزايا التي تقرر لهم، وخطط الدراسة والمناهج ونظم الامتحانات. وللمجالس المحلية المختصة أن تنشئ فصولا تخصص لتعليم ورعاية هؤلاء الطلاب وذلك بعد الحصول على موافقة الوزارة.
المادة (20) : يقوم الطلبة في التعليم الفني على الأساسين الآتيين: (1) أعمال السنة والاختبارات الفترية التي تجرى لهم أثناء العام الدراسي. (2) الامتحانات التحريرية والعملية والشفوية التي تعقد لهم في نهايته. وتنظم أعمال السنة والاختبارات الفترية وكذا الامتحانات التحريرية والعملية والشفوية وتحدد النهايات الكبرى والصغرى للمواد وشروط النجاح فيها بقرار من وزير التربية والتعليم.
المادة (21) : يشترط لدخول امتحان النقل أو الامتحانات العامة ألا تقل نسبة حضور الطالب عن 75% من مجموع الدروس المقررة لكل مادة من مجموعة التدريبات المهنية بصرف النظر عن سبب الغياب. ويجوز للعمال في قطاعات الإنتاج المختلفة التقدم للامتحان من الخارج ويصدر وزير التربية والتعليم قرارا بشروط التقدم للامتحان ونظامه.
المادة (22) : يعقد دور ثان لامتحان النقل للطلاب الراسبين في مادتين على الأكثر. وللطلاب الذين تخلفوا عن أداء امتحان الدور الأول في كل المواد أو بعضها بعذر تقبله لجنة إدارة المدرسة، أن يؤدوا الامتحان في الدور الثاني فيما تخلفوا فيه بشرط عدم رسوب الطالب في أكثر من مادتين من المواد التي أدي فيها الامتحان.
المادة (23) : يجوز للطالب أن يعيد الدراسة مرة واحدة في الصف، وبما لا يتجاوز ثلاث مرات في المرحلة كلها بالنسبة لمستوى فئة الفنيين ومرتين بالنسبة لمستوى فئة العمال المهرة. ويجوز لمن فصل بسبب استنفاده مرات الرسوب التقدم لامتحان الصف الذي بلغه من الخارج مرة واحدة، على أن يؤدي رسم امتحان قدره جنيهان فإذا نجح أعيد قيده في الصف الذي يليه بعد أداء رسم إعادة القيد وقدره خمسة جنيهات.
المادة (24) : ينشأ اتحاد للطلاب بكل مدرسة فنية. كما ينشأ اتحاد لطلاب المدارس الثانوية العامة والفنية على مستوى المحافظة واتحاد عام لهم على مستوى الجمهورية. ويصدر وزير التربية والتعليم القرارات المنظمة لطريقة تشكيلها واختصاصاتها.
المادة (25) : تقرر مديريات التربية والتعليم الجوائز التشجيعية المادية والأدبية للطلاب المجدين في جميع أنواع التعليم الفني في حدود السياسة التي ترسمها المجالس المحلية.
المادة (26) : يصدر وزير التربية والتعليم قرارا بنظام تأديب الطلاب وبيان العقوبات التي توقع عليهم في حالات الإخلال بالنظم المدرسية والامتحانات، كما يبين أحوال إلغاء الامتحانات والحرمان منها.
المادة (27) : يجوز فصل الطالب من المدرسة إذا تغيب بغير عذر تقبله لجنة إدارة المدرسة خلال السنة الدراسية مدة تزيد على خمسة عشر يوما متصلة أو ثلاثين يوما منفصلة، ويعتبر التغيب في أي وقت أثناء اليوم الدراسي تغيبا عن اليوم بأكمله. ويجوز إعادة قيد الطالب المفصول طبقا لحكم الفقرة السابقة، وذلك بقرار من لجنة إدارة المدرسة بعد سداد رسم إعادة قيد قدره خمسة جنيهات، ولا يجوز إعادة قيده إلا مرة واحدة في ذات السنة الدراسية.
المادة (28) : تتولى وزارة التربية والتعليم عمليات التخطيط ومتابعة تنفيذه ميدانيا في التعليم الفني على مستوى الجمهورية مراعية في ذلك متطلبات خطة التنمية وحاجة المحافظات. وتقوم المديريات التعليمية بالتنفيذ والمتابعة الميدانية على المستوى المحلي وفقا للقواعد التي تضعها وزارة التربية والتعليم.
المادة (29) : تشكل في كل مدرسة لجنة تمثل فيها قطاعات الإنتاج المعنية، لإدارة المدرسة ولمعاونة ناظرها. ويصدر بكيفية تشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير التربية والتعليم.
المادة (30) : للمدارس الفنية أن تقوم بمشروعات إنتاجية ذات صلة بتخصصها. ويتم تمويل هذه المشروعات وإدارتها ومحاسبتها وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم.
المادة (31) : تشكل لجنة محلية استشارية للتعليم الفني بكل محافظة يوجد فيها هذا النوع من التعليم. وذلك بقرار من المحافظ وفق القواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم. كما ينشأ مجلس مركزي للتعليم الفني برياسة وزير التربية والتعليم أو من ينيبه وتحدد طريقة تشكيله واختصاصاته ولجانه النوعية بقرار منه بحيث يضم ممثلين لقطاع الإنتاج والخدمات المستخدمة لخريجي المدارس الفنية.
المادة (32) : ينشأ مجلس آباء لكل مدرسة فنية. ويحدد وزير التربية والتعليم طريقة تشكيل واختصاصات هذه المجالس بقرار منه.
المادة (33) : تحدد مستويات الكفاية لهيئات التدريس والإشراف بمدارس التعليم الفني بقرارات يصدرها وزير التربية والتعليم بما يتفق وطبيعة كل نوع من أنواع هذا التعليم وأقسامه بناء على موافقة المجلس المركزي للتعليم الفني.
المادة (34) : تتخذ نتائج الامتحانات في التعليم الفني بمختلف أنواعه وأقسامه عنصرا أساسيا في تقويم هيئات التدريس والإشراف وفقا للقواعد التي تضعها الوزارة.
المادة (35) : تعقد وزارة التربية والتعليم في نهاية الدراسة بالمدارس الفنية امتحانا عاما تحريريا وعمليا على مستوى الجمهورية من دور واحد يمنح الناجحون فيه من مستوى فئة الفنيين (نظام الخمس سنوات) شهادة تسمى "دبلوم الدراسة الفنية الصناعية أو الزراعية أو التجارية" بحسب الأحوال ويحدد فيها نوع التخصص إذا وجد. ويمنح الناجحون من مستوى فئة العمال المهرة (نظام الثلاث سنوات) شهادة تسمى "دبلوم المدارس الثانوية الصناعية أو الزراعية أو التجارية" بحسب الأحوال ويحدد فيها نوع التخصص إذا وجد. ويؤدي من يتقدم لهذا الامتحان من مستوى فئة الفنيين رسما قدره جنيهان ومن مستوى فئة العمال المهرة رسما قدره جنيه واحد، وتحدد نظم وشروط النجاح في الامتحان بقرار من وزير التربية والتعليم ويجوز للطلاب المفصولين الذين أمضوا مدة الدراسة بالصف النهائي التقدم لهذا الامتحان من الخارج وفق القواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم.
المادة (36) : تسري أحكام هذا القانون على معاهد إعداد الفنيين التابعة لوزارة التعليم العالي التي يتم نقلها إلى وزارة التربية والتعليم بالاتفاق بين الوزيرين المختصين.
المادة (37) : على وزير التربية والتعليم تنفيذ أحكام هذا القانون، وإصدار القرارات اللازمة لذلك. وله أن يصدر ما يراه لازما من الأحكام المؤقتة التي يقتضيها تغيير نظام الدراسة والمناهج والامتحانات وشروط القبول خلال فترة الانتقال التي يحددها بقرار منه.
المادة (38) : تلغى القوانين والقرارات الآتية: (1) القانون رقم 22 لسنة 1956 بشأن تنظيم التعليم الصناعي. (2) القانون رقم 261 لسنة 1956 بشأن تنظيم التعليم التجاري. (3) القانون رقم 262 لسنة 1956 بشأن تنظيم التعليم الزراعي. (4) القانون رقم 90 لسنة 1957 بشأن امتحانات النقل والامتحانات العامة في المرحلتين الإعدادية والثانوية بالتعليم التجاري. (5) القانون رقم 91 لسنة 1957 بشأن امتحانات النقل والامتحانات العامة في المرحلتين الإعدادية والثانوية بالتعليم الزراعي. (6) القانون رقم 92 لسنة 1957 بشأن امتحانات النقل والامتحانات العامة في المرحلتين الإعدادية والثانوية بالتعليم الصناعي. (7) القانون رقم 203 لسنة 1958 بشأن إجازة تشغيل معامل المدارس الفنية والريفية وحدائقها للإنتاج. (8) القانون رقم 27 لسنة 1962 بشأن المواد الدراسية بمراحل التعليم الإعدادي والثانوي والفني. (9) قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 2287 لسنة 1962 بشأن المواد الدراسية ونظم الامتحانات في التعليم الصناعي بمرحلتيه الإعدادية والثانوية. (10) قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 2288 لسنة 1962 بشأن امتحانات اللغة العربية في المرحلتين الإعدادية والثانوية بالتعليم الزراعي. كما يلغي كل نص آخر يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (39) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من العام الدراسي 1970/1971. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن