بشأن الرسوم المقررة لأداء الامتحانات العامة والإعفاء منها.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 من سبتمبر سنة 1962؛
وعلى القانون رقم 211 لسنة 1953 بشأن تنظيم التعليم الثانوي؛
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 أغسطس سنة 1955 بشأن تنظيم الدراسة الثانوية النسوية؛
وعلى القانون رقم 261 لسنة 1956 بشأن تنظيم التعليم التجاري؛
وعلى القانون رقم 22 لسنة 1956 بشأن تنظيم التعليم الصناعي؛
وعلى القانون رقم 262 لسنة 1956 بشأن تنظيم التعليم الزراعي؛
وعلى القانون رقم 55 لسنة 1957 بشأن تنظيم التعليم الإعدادي؛
وعلى القانون رقم 160 لسنة 1958 بشأن تنظيم المدارس الخاصة؛
وعلى القانون رقم 56 لسنة 1962 بتخفيض الرسوم المقررة لأداء الامتحانات العامة؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛
قرر القانون الآتي:
المادة (1) : يعفى طلبة المدارس الرسمية والخاصة المجانية من أداء رسوم الامتحانات العامة في مراحل التعليم المختلفة.
المادة (2) : يؤدي طلبة المدارس الخاصة ذات المصروفات وطلبة المنازل المتقدمون لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة وما في مستواها في مقرر السنة الواحدة رسما قدره جنيه والمتقدمون لامتحان شهادة الدراسة الإعدادية العامة وما في مستواها في مقرر السنة الواحدة رسما قدره نصف جنيه.
أما الطلبة الذين يتقدمون لهذه الامتحانات على نظام الثلاث سنوات من المدارس الخاصة ذات المصروفات أو من المنازل فيؤدي كل منهم رسما قدره جنيهان في امتحان الثانوية العامة وما في مستواها ورسما قدره جنيه في امتحان الإعدادية العامة وما في مستواها.
المادة (2) : يجوز لوزير التربية والتعليم أن يعفي الطلبة الذين يتقدمون للامتحانات العامة، في مراحل التعليم المختلفة، من رسوم الامتحانات المقررة في الحالات التي تدعو لذلك.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من العام الدراسي 1962/1963.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة