تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة. وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم.
المادة (1) : التعليم الصناعي أربعة أنواع: (1) مدارس إعدادية صناعية لتخريج صانع ذي مهارة عادية. (2) مدارس ثانوية صناعية لتخريج صانع ذي مهارة عالية، وتهيئ للالتحاق بالجامعات المصرية بالشروط التي يصدر بها قرار من مجلس الجامعات الأعلى، وبمعهد المعلمين الصناعي بالشروط التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم. (3) معهد المعلمين الصناعي، لتخريج مدرسي المدارس الصناعية. (4) دراسات علمية وعملية خاصة، لأصحاب الحرف المختلفة لرفع مستواهم من الوجهة الفنية. وتنظم دراسات فنية وعامة لطلاب نظام التلمذة الصناعية كما تنظم دراسات إضافية للمتخرجين في هذا النظام، ويكون التنظيم في هاتين الحالتين طبقاً للأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية والعمل.
المادة (2) : مدة الدراسة بالمدارس الإعدادية الصناعية ثلاث سنوات. ويشترط فيمن يقبل بالسنة الأولى بها الشروط الآتية: (1) أن يكون قد أتم بنجاح الدراسة بالمرحلة الابتدائية أو ما يعادلها (6 سنوات). (2) ألا تقل سنه في أول السنة الدراسية عن اثني عشر عاماً ولا تزيد على أربعة عشر. (3) أن يكون لائقاً من الناحية الصحية. (4) أن يؤدي بنجاح امتحان القبول في اختبارات الاستعداد المهني التي تقرها المدرسة للمتقدمين إليها. وتكون الأولوية في القبول على أساس هذه الاختبارات وصغر السن.
المادة (3) : المواد التي تُدرَّس في هذه المرحلة هي: (1) الدين. (2) اللغة العربية. (3) التاريخ والجغرافيا. (4) التربية الوطنية. (5) اللغة الأجنبية. (6) العلوم العامة. (7) مبادئ المحاسبة. (8) الحساب والهندسة. (9) الرسم الهندسي. (10) الحساب الصناعي. (11) الرسم الصناعي. (12) علم أصول الصناعة. (13) أشغال الورش. وعلاوةً على ما تقدم تقوم المدارس بوجوه النشاط المدرسي الحر بما يلائم بيئتها وحالة تلاميذها في المجال العلمي والعملي خارج المدرسة مثل التنظيم والتوجيه الاجتماعي والتمرين على القيادة في المجتمع.
المادة (4) : يصدر وزير التربية والتعليم بعد أخذ رأي المجلس الاستشاري المركزي للتعليم الصناعي المنصوص عليه في المادة 37 قرارات بتوزيع المواد التي تدرس في كل سنة من سني الدراسة، وبعدد الدروس، وبالنهايات العظمى والصغرى لدرجات الامتحان، وبزمن الإجابة.
المادة (5) : يعقد امتحان تحريري للانتقال على دورين للتلاميذ الحاصلين على 60% فأكثر من الدرجة الكلية لمادة أشغال الورش التي تتكون من مجموع (متوسط الدرجات اليومية لأعمال السنة زائداً متوسط درجات التمرينات العملية والأشغال التي يقوم بها التلميذ أثناء العام الدراسي) وعلى أن يكونوا حاصلين، على الأقل، على النهاية الصغرى المقررة لكل فرع من فروع مادة أشغال الورش ولا يُنقل التلميذ من فرقته إلى الفرقة التالية إلا إذا حصل على النهايات الصغرى المقررة لكل مادة وكل فرع وعلى 50% على الأقل من المجموع الكلي للمواد التحريرية. أما من تقل درجته في مادة أشغال الورش عن 60% أو كان راسباً في أحد فروعها فلا يسمح له بدخول امتحان الانتقال بدوريه ويعتبر راسباً مهما كانت الأعذار.
المادة (6) : يخصص لآخر تمرين في كل صناعة 25% من الدرجة المقررة للتمرينات العملية والأشغال. ويخصص لدرجة امتحان النقل 75% من النهاية العظمى لكل مادة ولأعمال السنة 25% منها.
المادة (7) : إذا حصل التلميذ في امتحان الانتقال على 50% على الأقل من المجموع الكلي للنهاية العظمى للمواد التحريرية، وكان راسباً في مادة تحريرية واحدة ينقل بشرط ألا يكون قد نقل مع رسوبه في المادة ذاتها في السنة السابقة.
المادة (8) : تعقد وزارة التربية والتعليم في آخر السنة النهائية للمدارس الإعدادية الصناعية امتحاناً عاماً على دورين، تحريرياً للمواد العلمية، وعملياً لمادة أشغال الورش، ويمنح الناجحون فيها شهادة تسمى "شهادة إتمام الدراسة للمدارس الإعدادية الصناعية". ويشترط لدخول امتحان الدور الأول أن يكون التلميذ قد أتم دراسة المناهج المقررة لهذه المرحلة وحصل على 60% فأكثر من درجات أعمال السنة لمادة أشغال الورش سواءً تلقى دروسه في مدرسة حكومية، أو حرة تسير وفق مناهج المدارس الحكومية، كما يسمح لمن سبق تأديته لهذا الامتحان من إحدى المدارس الإعدادية الصناعية ورسب وفُصِلَ, بإعادة التقدم له من الخارج على ألا يزيد عدد مرات التقدم من الخارج على مرتين متتاليتين عقب آخر رسوب له بالمدرسة، وتحسب له آخر درجات حصل عليها في أعمال السنة لمادة أشغال الورش قبل فصله من مدرسته. أما من حُرِمَ من الامتحان بسبب عدم حصوله على النسبة المقررة لأشغال الورش وفُصِلَ من المدرسة، فله أن يتقدم من الخارج وتُحسب له درجة أشغال الورش ضمن الدرجة الكلية المقررة.
المادة (9) : لا يعتبر التلميذ ناجحاً في امتحان شهادة إتمام الدراسة للمدارس الإعدادية الصناعية إلا إذا حصل على النهاية الصغرى المقررة لكل مادة ولكل فرع وعلى 50% على الأقل من النهاية العظمى للمجموع الكلي لمواد الامتحان التحريرية و60% من الدرجة المقررة للامتحان العملي لأشغال الورش.
المادة (10) : يُباح الدخول في امتحان الدور الثاني للفئات الآتية: (1) التلاميذ الذين تخلفوا بعذر مقبول عن تأدية امتحان الدور الأول وهؤلاء يمتحنون في جميع المواد. (2) التلاميذ الذين تخلفوا بعذر مقبول عن تأدية بعض مواد الامتحان في الدور الأول بشرط ألا يكون التلميذ قد رسب في أكثر من مادتين من المواد التي امتُحن فيها، وهؤلاء يُمتحنون في جميع المواد. على أنه إذا كان التلميذ قد تخلف في مادة أو مادتين ونجح في جميع المواد الأخرى أو كان قد تخلف في مادة واحدة ورسب في مادة واحدة أخرى ففي هذه الحالة يؤدي امتحان الدور الثاني فيما رسب فيه أو تخلف عنه من المواد فقط. (3) التلاميذ الذين رسبوا في امتحان الدور الأول في مادة أو مادتين مع نجاحهم في المجموع الكلي لدرجات مواد الامتحان وهؤلاء يمتحنون فيما رسبوا فيه. (4) التلاميذ الذين رسبوا في امتحان الدور الأول في المجموع الكلي للدرجات مع رسوبهم في مادة أو مادتين وهؤلاء يمتحنون فيما رسبوا فيه وتعتبر المادة ذات الفروع مادة واحدة. على أنه في حالة الرسوب في مادة واحدة يكون للتلميذ الحق في اختيار مادة أخرى نجح فيها لتساعده على استيفاء النقص في المجموع. (5) التلاميذ الذين رسبوا في امتحان الدور الأول في المجموع الكلي للدرجات مع نجاحهم في جميع المواد، وهؤلاء يمتحنون في مادة أو مادتين حسب اختيارهم لاستيفاء النقص في المجموع. وبالنسبة للفئتين 4 و5 تحسب للتلميذ درجة الدور الأول أو درجة الدور الثاني في المادة التي يختارها أيهما أكبر. ولا يطبق في امتحان الدور الثاني بالنسبة للفئات 2 و3 و4 و5 الرخصة المبينة في المادة 7.
المادة (11) : يحسب مجموع درجات التلميذ الذي نجح في الدور الثاني لامتحان الشهادة على الوجه الآتي: (1) من أدى امتحان الدور الثاني في جميع المواد يحسب له المجموع الذي حصل عليه. (2) من أدى امتحان الدور الثاني في مادة أو مادتين يحسب له المجموع الذي حصل عليه في الدور الأول، إذا كان ناجحاً في المجموع الكلي وإلا حسبت له النهاية الصغرى للمجموع الكلي لمواد الامتحان.
المادة (12) : على كل تلميذ يتقدم من الخارج لامتحان شهادة إتمام الدراسة للمدارس الإعدادية الصناعية سواءً في الدور الأول أو الدور الثاني أن يؤدي رسماً قدره جنيه واحد. ويعفى من دفع هذا الرسم جميع التلاميذ المتقدمين له من المقيدين بهذه المدارس ولا يعفى منه التلميذ الذي يفصل من المدرسة بعد تقديم استمارته إذا رغب في تأدية الامتحان.
المادة (13) : لا يُسمح للتلميذ أن يعيد الدروس أكثر من مرة واحدة في أي فرقة.
المادة (14) : يجوز إعادة قيد التلميذ الذي يرسب سنتين متتاليتين في فرقة واحدة وفقاً للشروط الآتية: (أ) في الفرقة الأولى، إذا كانت سنه لا تزيد على 16 سنة في أول السنة الدراسية. (ب) في الفرقة الثانية، إذا كانت سنه لا تزيد على 18 سنة في أول السنة الدراسية. (جـ) في الفرقة الثالثة، إذا كانت سنه لا تزيد على 20 سنة في أول السنة الدراسية. وذلك بشرط ألا يكون راسباً في مادة أشغال الورش أكثر من مرة واحدة في فرقته؛ وألا تقرر المدرسة سوء سلوكه كما لا يباح إعادة القيد أكثر من مرتين في مدة الدراسة جميعها، وعلى أن يبت في طلبات إعادة القيد في ميعاد لا يتجاوز آخر أكتوبر.
المادة (15) : يجوز إنشاء دراسات مسائية لمن يرغب في الحصول على شهادة إتمام الدراسة للمدارس الإعدادية الصناعية على أن تنطبق عليه شروط القبول عدا شروط السن ويوزع المنهج على خمس سنوات وفقاً للقواعد التي يضعها وزير التربية والتعليم بقرار منه وتطبق نظم امتحانات النقل في الفرق الأربع الأولى. أما الامتحان النهائي للحصول على شهادة إتمام الدراسة للمدارس الإعدادية الصناعية فيعقد عاماً للتلاميذ المقيدين نهاراً ومساء.
المادة (16) : مدة الدراسة في المرحلة الثانوية الصناعية ثلاث سنوات. ويشترط فيمن يقبل بالسنة الأولى بها الشروط الآتية: (1) أن يكون ناجحاً في امتحان شهادة إتمام الدراسة الإعدادية العامة ويؤدي بنجاح اختبارات تعتمدها المدرسة في الاستعداد المهني. أو أن يكون ناجحاً في امتحان شهادة إتمام الدراسة للمدارس الإعدادية الصناعية ومستوفياً ما يأتي: (أ) الحصول على 75% على الأقل من مجموع درجات المواد التحريرية. (ب) أن يؤدي بنجاح امتحاناً خاصاً بالقبول تعتمده المدرسة. (2) ألا تزيد سن التلميذ في أول السنة الدراسية على 17 سنة. (3) أن يكون لائقاً من الناحية الصحية. ويكون القبول بنسبة 70% من الحاصلين على شهادة إتمام الدارسة الإعدادية العامة وبنسبة 30% من الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة للمدارس الإعدادية الصناعية وذلك من العدد المعتمد للمدرسة. وتكون الأولوية في القبول لكل فئة على أساس السن الأصغر للتلميذ ومجموع درجات امتحان القبول الذي تعتمده المدرسة.
المادة (17) : المواد التي تُدرَّس في هذه المرحلة هي: (1) اللغة العربية والدين. (2) اللغة الأجنبية. (3) المواد الاجتماعية والتربية الوطنية. (4) العلوم (طبيعة وكيمياء). (5) إمساك الدفاتر. (6) الرياضة البحتة. (7) الرسم الهندسي. (8) الرسم الصناعي. (9) الميكانيكا. (10) المقايسات. (11) علم أصول الصناعة بفروعه. (12) تاريخ وقواعد الزخرفة. (13) أشغال الورش. وعلاوة على ما تقدم تقوم المدارس بوجوه النشاط المدرسي الحر بما يلائم بيئتها وحالة تلاميذها في المجال العلمي والعملي خارج المدرسة مثل التنظيم والتوجيه الاجتماعي والتمرين على القيادة في المجتمع.
المادة (18) : يصدر وزير التربية والتعليم بعد أخذ رأي المجلس الاستشاري المركزي للتعليم الصناعي المنصوص عليه في المادة 37 قرارات بتوزيع المواد التي تُدرَّس في كل سنة من سني الدراسة وبعدد الدروس وبالنهايات العظمى والصغرى لدرجات الامتحان وبزمن الإجابة.
المادة (19) : يعقد امتحان تحريري للانتقال على دورين للتلاميذ الحاصلين على 60% فأكثر من الدرجة الكلية لمادة أشغال الورش التي تتكون من (مجموع متوسط الدرجات اليومية لأعمال السنة زائداً متوسط درجات التمرينات العملية والأشغال التي يقوم بها التلميذ أثناء العام الدراسي) وعلى أن يكونوا حاصلين على الأقل على النهاية الصغرى المقررة لكل فرع من فروع مادة أشغال الورش ولا ينقل التلميذ من فرقته إلى الفرقة التالية إلا إذا حصل على النهايات الصغرى المقررة لكل مادة ولكل فرع وعلى 50% على الأقل من المجموع الكلي للمواد التحريرية، أما من تقل درجته في مادة أشغال الورش عن 60% أو كان راسباً في أحد فروعها فلا يُسمح له بدخول امتحان الانتقال بدوريه ويعتبر راسباً مهما كانت الأعذار.
المادة (20) : يخصص لآخر تمرين في كل صناعة 25% من الدرجة المقررة للتمرينات العملية والأشغال. ويخصص لدرجة امتحان النقل 75% من النهاية العظمى لكل مادة ولأعمال السنة 25% منها.
المادة (21) : إذا حصل التلميذ في امتحان الانتقال على 50% على الأقل من المجموع الكلي للنهاية العظمى للمواد التحريرية وكان راسباً في مادة تحريرية واحدة ينقل بشرط ألا يكون قد نقل مع رسوبه في المادة ذاتها في السنة السابقة.
المادة (22) : تعقد وزارة التربية والتعليم في آخر السنة النهائية للمدارس الثانوية الصناعية امتحاناً عاماً على دورين، تحريرياً للمواد العلمية وعملياً لمادة أشغال الورش، ويمنح الناجحون فيه شهادة تسمى "دبلوم المدارس الثانوية الصناعية". ويشترط لدخول امتحان الدور الأول أن يكون التلميذ قد أتم دراسة المناهج المقررة لهذه المرحلة وحصل على 60% فأكثر من درجات أعمال السنة لمادة أشغال الورش سواءً تلقى دروسه في مدرسة حكومية، أو حرة تسير وفق مناهج المدارس الحكومية. كما يسمح لمن سبق تأديته لهذا الامتحان من إحدى المدارس الثانوية الصناعية ورسب وفُصِلَ، بإعادة التقدم له من الخارج على ألا يزيد عدد مرات التقدم من الخارج على مرتين متتاليتين عقب آخر رسوب له بالمدرسة وتحسب له آخر درجات حصل عليها في أعمال السنة لمادة أشغال الورش قبل فصله من مدرسته. أما من حُرم من الامتحان بسبب عدم حصوله على النسبة المقررة لأشغال الورش، وفُصل من المدرسة، فله أن يتقدم من الخارج وتحسب له درجة أشغال الورش ضمن الدرجة الكلية المقررة.
المادة (23) : لا يعتبر التلميذ ناجحاً في امتحان دبلوم المدارس الثانوية الصناعية إلا إذا حصل على النهاية الصغرى المقررة لكل مادة ولكل فرع وعلى 50% على الأقل من النهاية العظمى للمجموع الكلي لمواد الامتحان التحريرية و60% من الدرجة المقررة للامتحان العملي لأشغال الورش.
المادة (24) : يباح الدخول في امتحان الدور الثاني للفئات الآتية: (1) التلاميذ الذين تخلفوا بعذر مقبول عن تأدية امتحان الدور الأول وهؤلاء يمتحنون في جميع المواد. (2) التلاميذ الذين تخلفوا بعذر مقبول عن تأدية بعض مواد الامتحان في الدور الأول بشرط ألا يكون التلميذ قد رسب في أكثر من مادتين من المواد التي امتحن فيها، وهؤلاء يمتحنون في جميع المواد. على أنه إذا كان التلميذ قد تخلف في مادة أو مادتين ونجح في جميع المواد الأخرى أو كان قد تخلف في مادة واحدة ورسب في مادة واحدة أخرى ففي هذه الحالة يؤدي امتحان الدور الثاني فيما رسب فيه أو تخلف عنه من المواد فقط. (3) التلاميذ الذين رسبوا في امتحان الدور الأول في مادة أو مادتين مع نجاحهم في المجموع الكلي لدرجات مواد الامتحان، وهؤلاء يمتحنون فيما رسبوا فيه. (4) التلاميذ الذين رسبوا في امتحان الدور الأول في المجموع الكلي للدرجات مع رسوبهم في مادة أو مادتين، وهؤلاء يمتحنون فيما رسبوا فيه، وتعتبر المادة ذات الفروع مادة واحدة، على أنه في حالة الرسوب في مادة واحدة يكون للتلميذ الحق في اختيار مادة أخرى نجح فيها لتساعده على استيفاء النقص في المجموع. (5) التلاميذ الذين رسبوا في امتحان الدور الأول في المجموع الكلي للدرجات مع نجاحهم في جميع المواد، وهؤلاء يمتحنون في مادة أو مادتين حسب اختيارهم لاستيفاء النقص في المجموع. وبالنسبة إلى الفئتين 4 و5 تحسب للتلميذ درجة الدور الأول أو درجة الدور الثاني في المادة التي يختارها أيهما أكبر. ولا يطبق في امتحان الدور الثاني بالنسبة للفئات 2 و3 و4 و5 الرخصة المبينة في المادة 21.
المادة (25) : يحسب مجموع درجات التلميذ الذي نجح في الدور الثاني لامتحان الدبلوم على الوجه الآتي: (1) من أدى امتحان الدور الثاني في جميع المواد يحسب له المجموع الذي حصل عليه. (2) من أدى امتحان الدور الثاني في مادة أو مادتين يحسب له المجموع الذي حصل عليه في الدور الأول، إذا كان ناجحاً في المجموع الكلي، وإلا حسبت له النهاية الصغرى للمجموع الكلي لمواد الامتحان.
المادة (26) : على كل تلميذ يتقدم من الخارج لامتحان دبلوم المدارس الثانوية الصناعية سواءً في الدور الأول أو الدور الثاني أن يؤدي رسماً قدره جنيهان ويعفى من دفع هذا الرسم جميع التلاميذ المتقدمين له من المقيدين بهذه المدارس ولا يعفى منه التلميذ الذي يفصل من المدرسة بعد تقديم استمارته إذا رغب في تأدية الامتحان.
المادة (27) : لا يُسمح للتلميذ أن يعيد الدروس أكثر من مرة واحدة في أي فرقة.
المادة (28) : يجوز إعادة قيد التلميذ الذي يرسب سنتين متتاليتين في فرقة واحدة وفقاً للشروط الآتية: (أ) في الفرقة الأولى، إذا كانت سنه لا تزيد على 19 سنة في أول السنة الدراسية. (ب) في الفرقة الثانية، إذا كانت سنه لا تزيد على 21 سنة في أول السنة الدراسية. (ج) في الفرقة الثالثة، إذا كانت سنه لا تزيد على 23 سنة في أول السنة الدراسية. وذلك بشرط ألا يكون راسباً في مادة أشغال الورش أكثر من مرة واحدة في فرقته وإلا تقرر المدرسة سوء سلوكه كما لا يباح إعادة القيد أكثر من مرتين في مدة الدراسة جميعها، وعلى أن يبت في طلبات إعادة القيد في ميعاد لا يتجاوز آخر أكتوبر.
المادة (29) : التعليم الصناعي بنوعيه الأول والثاني بالمجان. وتعين بقرار من وزير التربية والتعليم الرسوم الإضافية وتأمينات العدد التي يجوز مطالبة التلاميذ بها بحيث لا تزيد على ثلاثة جنيهات في السنة الواحدة وكذلك شروط الإعفاء من هذه الرسوم.
المادة (30) : لا يجوز أن يزيد عدد تلاميذ الفصل على 20 تلميذاً في الدروس العملية ويجوز ضم فصلين في الدروس النظرية ودروس الثقافة العامة.
المادة (31) : تبدأ الدراسة في يوم السبت الثالث من شهر سبتمبر وتنتهي بعد 38 أسبوعاً، ولوزير التربية والتعليم عند الاقتضاء تعديل هذا الموعد بقرار يصدر منه. ويعتبر أول أكتوبر هو أول السنة الدراسية عند حساب سن التلميذ.
المادة (32) : يعفى غير المسلمين من التلاميذ من دراسة الدين الإسلامي وترتب لهم دروس خاصة في الدين حسب ديانتهم إذا وجد عدد كاف في الفرقة وفقاً لما يقرره وزير التربية والتعليم.
المادة (33) : يلغى امتحان التلميذ في الأحوال الآتية: (1) إذا غش أو حاول الغش في الامتحان. (2) إذا أضر بنظام الامتحان أو اعتدى على حرمته أو أقلق هدوءه. (3) إذا ضمن ورقة الإجابة أمراً يعد قذفاً أو سباً أو مخالفة للنظام أو الآداب. (4) إذا خالف اللوائح الصادرة في شأن الامتحان. ويكون إلغاء الامتحان بقرار مسبب ونهائي من الرئيس العام للامتحان. ويترتب على إلغاء الامتحان حرمان التلميذ من دخول الامتحان التالي، ويجوز لوكيل الوزارة المختص أن يزيد عدد مرات حرمان التلميذ من دخول الامتحانات التالية ويكون قراره في ذلك مسبباً ونهائياً.
المادة (34) : يُفصل من المدرسة كل تلميذ تغيب عن المدرسة بغير عذر مقبول خلال السنة الدراسية مدة 15 يوماً أو أكثر سواءً كانت هذه المدة منفصلة أو متصلة ويعتبر التغيب في إحدى فترتي اليوم الدراسي (قبل الظهر أو بعده) تغيباً عن اليوم بأكمله.
المادة (35) : ينشأ معهد المعلمين الصناعي بقرار من مجلس الوزراء تبين به مدة الدراسة وشروط القبول والنظم والخطط والمناهج وامتحانات النقل والامتحانات النهائية والرسوم والمصروفات المدرسية.
المادة (36) : تنشأ بقرار من وزير التربية والتعليم دراسات مسائية علمية وعملية خاصة في فترات معينة لأصحاب الحرف المختلفة لرفع مستواهم من الوجهة الفنية كلٌ في حرفته. وتحدد في القرار قيمة رسم القيد المناسب لكل حرفة والفترة المحددة للتدريب فيها على أن تعطى في نهاية الفترة لكل من حضر هذه الدراسات بانتظام شهادة تفيد بذلك من الجهة التي أدى فيها الدراسة.
المادة (37) : ينشأ مجلس استشاري مركزي للتعليم الصناعي برياسة وزير التربية والتعليم وعضوية كل من: وكيل وزارة المالية والاقتصاد. وكيل وزارة التجارة والصناعة. وكيل وزارة الحربية لشئون المصانع. وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد المختص بشئون التعليم الفني. وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل المساعد المختص بشئون العمل. مدير التعليم الصناعي. مندوب يختاره المجلس الدائم للتدريب المهني والكفاية الإنتاجية. ستة أعضاء من المهتمين بشئون الصناعة ومديري الشركات الصناعية يختارهم وزير التربية والتعليم بناءً على ترشيح اتحاد الصناعات المصرية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويجتمع المجلس ثلاث مرات على الأقل سنوياً في خلال السنة الدراسية المرة الأولى في ميعاد لا يتجاوز الأسبوع الثاني من شهر أغسطس والمرة الأخيرة في ميعاد لا يتجاوز الأسبوع الأول من شهر مايو. ويعتبر مدير التعليم الصناعي مقرراً للجنة، وهو الذي يحضر جدول الأعمال، ويدعو للاجتماع بموافقة رئيس المجلس. ولرئيس المجلس دعوة الأعضاء إلى جلسة غير عادية، إذا ما رأى ضرورة لذلك.
المادة (38) : يختص المجلس الاستشاري المركزي للتعليم الصناعي بالنظر في المسائل الآتية: (1) اللوائح الداخلية الخاصة بالتعليم الصناعي والوظائف الخاصة به والشروط الواجب توافرها فيمن يشغلها. (2) الميزانية السنوية للتعليم الصناعي. (3) إدخال صناعات جديدة أو إلغاء صناعات قائمة وتوزيع الصناعات على المدارس. (4) إنشاء مدارس إعدادية صناعية أو ثانوية صناعية أو إلغاء مدارس قائمة أو تحويل أي نوع منها إلى النوع الآخر. (5) العدد الممكن قبوله من التلاميذ المستجدين في كل صناعة على ضوء الحاجة إلى كل منها وتوجيه المدارس إلى القبول في تلك الحدود. (6) الحصول على مساعدات فنية ومالية للتعليم الصناعي. (7) تكوين لجان فرعية من المختصين لدراسة المناهج وعرضها على المجلس لاعتمادها أو تعديلها. (8) تمرين المدرسين بالمصانع. (9) قرارات المجالس الصناعية بالمناطق. (10) دراسات علمية وعملية في بعض الصناعات. (11) ما يرى مدير التعليم الصناعي عرضه من موضوعات. (12) دراسة مشروعات القرارات الوزارية الخاصة بتوزيع المواد التي تُدرَّس في كل سنة من سني الدراسة وعدد الدروس وذلك في المدارس الإعدادية الصناعية والثانوية الصناعية قبل صدور مشروعات هذه القرارات.
المادة (39) : تصرف مكافأة قدرها خمسة جنيهات لرئيس المجلس ولكل عضو عن كل جلسة تعقد ويحضرها.
المادة (40) : ينشأ بكل منطقة تعليمية مجلس استشاري للتعليم الصناعي ويُشكَّل برئاسة مدير التربية والتعليم بالمنطقة وعضوية كل من: خمسة أعضاء من مديري المؤسسات الصناعية الحكومية أو الأهلية والمهتمين بشئون الصناعة يختارهم مدير التعليم الصناعي من بين من يرشحهم اتحاد الصناعات ويعتمد اختيارهم وزير التربية والتعليم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. مندوب عن الإدارة العامة للعمل يختاره وزير الشئون الاجتماعية والعمل. مندوب عن التعليم الصناعي يختاره مدير التعليم المذكور. نُظَّار المدارس الثانوية الصناعية بالمنطقة. نُظَّار المدارس الإعدادية الصناعية بالمنطقة. ويجتمع المجلس مرة كل شهر في الميعاد الذي يحدده رئيس المجلس ويقوم بأعمال مقرر اللجنة أقدم نُظَّار المدارس الثانوية الصناعية وللرئيس أن يدعو المجلس للانعقاد في جلسة غير عادية إذا ما رأى ضرورة لذلك.
المادة (41) : يختص المجلس بالنظر في المسائل الآتية: (1) اختيار الصناعات الملائمة للأقاليم واقتراح إلغاء الغير ملائم منها. (2) تحديد العدد الممكن قبوله من التلاميذ المستجدين في كل مدرسة في أول كل عام دراسي. (3) ندب بعض الأخصائيين في الصناعات من الشركات والمصالح لتدريس بعض المواد لفترة معينة. (4) التوصية بقبول الخريجين في المصالح والشركات. (5) دعوة بعض الأخصائيين لحضور بعض الجلسات الاستشارية في بعض المسائل المعروضة على المجلس دون أن يكون لهم حق التصويت. (6) ما يقترح من آراء للنهوض بالمدارس فنياً وإدارياً.
المادة (42) : ترفع قرارات المجلس معتمدة من الرئيس ومشفوعة بمحاضر الجلسات إلى إدارة التعليم الصناعي لتقرر بعد بحثها ما يتخذ من الإجراءات نحو عرضها على المجلس الاستشاري المركزي للتعليم الصناعي.
المادة (43) : يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (44) : على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القانون وله أن يصدر ما يراه لازماً من الأحكام المؤقتة التي يقتضيها تغيير نظام الدراسة والامتحانات. ويعمل بهذا القانون من بدء العام الدراسي التالي لنشره بالجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن