بشأن استثناء خريجي مركز التدريب المهني بغزة من بعض أحكام القانون رقم 22 لسنة 1956 في شأن تنظيم التعليم الصناعي.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 من سبتمبر سنة 1962؛
وعلى النظام الدستوري لقطاع غزة الصادر بإعلان 5 من مارس سنة 1962؛
وعلى القانون رقم 22 لسنة 1956 في شأن تنظيم التعليم الصناعي؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛
أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : استثناء من أحكام القانون رقم 22 لسنة 1956 المشار إليه يقبل خريجو مركز التدريب المهني بغزة التابع لوكالة غوث اللاجئين بالسنة الثالثة بالمدارس الثانوية الصناعية بالجمهورية العربية المتحدة بالشروط الآتية:
(أ) يتلقى هؤلاء الخريجون دراسات تعقد في مركز التدريب المهني بغزة، في الثقافتين العامة والفنية التي تدرس في السنتين الأولى والثانية بالمدارس الثانوية الصناعية بالجمهورية العربية المتحدة طبقا للبرامج والنظم التي تضعها وزارة التربية والتعليم بالاتفاق مع الحاكم الإداري العام لقطاع غزة.
(ب) بعد استكمال هؤلاء الطلبة للدراسات المشار إليها في البند (أ)، يعقد لهم امتحان طبقا للنظم والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم بعد الاتفاق مع الحاكم الإداري العام للقطاع.
ويلحق الناجحون في هذا الامتحان بالسنة الثالثة بالمدارس الثانوية الصناعية بالجمهورية العربية المتحدة كمستمعين دون التقيد بنظم الحضور المقررة في قانون التعليم الصناعي، ويتمتعون بمزايا الطلبة النظاميين بهذه المدارس ويؤدون ذات الامتحان الذي يعقد للحصول على دبلوم هذه المدارس.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة