بشأن إلحاق بعض تلاميذ الفرقة النهائية للمدارس الثانوية الصناعية للعمل في السد العالي حتى نهاية العام الدراسي وذلك استثناء من القانون رقم 22 لسنة 1956 بتنظيم التعليم الصناعي.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 من سبتمبر سنة 1962؛
وعلى القانون رقم 22 لسنة 1956 بشأن تنظيم التعليم الصناعي؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛
قرر القانون الآتي:
المادة () : طلبت وزارة السد العالي من وزارة التربية والتعليم الإسهام في تدبير القوى العاملة لتنفيذ مشروع السد العالي بأسوان في تخصصات البرادة ـ الخراطة ـ الحدادة ـ اللحام ـ الكهرباء ـ السيارات.
وقد رأت وزارة التربية التعليم مساهمة منها في تنفيذ هذا المشروع الحيوي للبلاد إلحاق التلاميذ الراغبين من الفرقة النهائية بالمدارس الثانوية الصناعية في التخصصات المذكورة وما يمكن أن تطلبه وزارة السد العالي من تخصصات أخرى للعمل في هذا المشروع حيث يتم تدريبهم على مستوى عال من الكفاية في الوقت الذي يقومون فيه بدورهم في تشييد هذا الصرح العظيم وإتاحة الفرصة لهم في إيجاد العمل المناسب بعد تخرجهم.
كما رأت الوزارة أن تمنح شهادة دبلوم المدارس الثانوية الصناعية لمن يجتاز منهم هذا التدريب بنجاح في ميدان العمل بالسد العالي طبقا للنظام الذي يوضع لتقويمهم وفي نفس مواعيد امتحانات دبلوم المدارس الثانوية الصناعية المقررة لعام 62/1963 حتى يكون تطوعهم في العمل الوطني الكبير محققا لمبدأ تكافؤ الفرص الذي تحرص عليه الوزارة.
ولما كانت المادة 22 من القانون رقم 22/1956 بتنظيم التعليم الصناعي تنص على أن تعقد وزارة التربية والتعليم في آخر السنة الدراسية للمدارس الثانوية الصناعية امتحانا عاما تحريريا للمواد العلمية وعمليا لمادة أشغال الورش ويمنح الناجحون فيها شهادة تسمى "دبلوم المدارس الثانوية الصناعية".
ولما كانت وزارة السد العالي ترى أن طبيعة العمل في هذا المشروع تتطلب جهدا شاقا مستمرا ولا تحتمل أداء الامتحانات التحريرية بالإضافة إلى ما يترتب على ذلك من تعطيل الإنتاج في تنفيذ المشروع.
فقد بحثت الوزارة الأمر، ووجدت أن تدريب التلاميذ وعملهم في ميدان السد العالي سيكون على مستوى عال في التخصصات المذكورة يفي بالغرض ويحقق أهداف المدرسة الثانوية الصناعية.
لذلك رأت الوزارة إعداد مشروع القانون المرافق للعمل به بصفة مؤقتة في العام الدراسي الحالي 62/1963 مع جواز مد العمل به سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم، وقد أحال المشروع إلى قرار يصدر من وزير التربية والتعليم يحدد قواعد تقويم أعمال هؤلاء التلاميذ خلال الفترة المتبقية من العام الدراسي التي يقضونها في العمل في السد، على أن يمنح الناجح منهم وفقا لهذه القواعد "دبلوم المدارس الثانوية الصناعية", شأنهم شأن من استمر في الدراسة بالمدرسة الثانوية الصناعية حتى نهاية العام الدراسي كما حرص المشروع على النص على أن اختيار التلاميذ للعمل في السد يكون من بين من يرغبون منهم في هذا العمل، وطبقا للتخصصات والأعداد التي تتقدم بها وزارة السد العالي.
وتتشرف وزارة التربية والتعليم بالتقدم بالمشروع المقترح مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة بكتابه رقم 64 في 9 من يناير سنة 1963 رجاء الموافقة عليه وإصداره.
المادة (1) : استثناء من أحكام القانون رقم 22 لسنة 1956 المشار إليه، يجوز أن يلحق بالعمل في السد العالي بعض تلاميذ الفرقة النهائية للمدارس الثانوية الصناعية وذلك حتى نهاية العام الدراسي، ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم بقواعد تقويم أعمال هؤلاء التلاميذ خلال الفترة من العام الدراسي التي يقضونها في العمل في السد، ويمنح الناجحون منهم وفقا لهذه القواعد "دبلوم المدارس الثانوية الصناعية" وذلك في ذات التاريخ المحدد لمنح هذا الدبلوم لطلبة المدارس الثانوية الصناعية المنتظمين في مدارسهم.
وتختار وزارة التربية والتعليم التلاميذ الذين ينطبق عليهم نص الفقرة السابقة، من بين الراغبين في ذلك وطبقا للتخصصات والأعداد التي تطلبها وزارة السد العالي.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في العام الدراسي 1962/1963 ويجوز مد العمل به سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة