تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 22 لسنة 1956 في شأن التعليم الصناعي؛ وعلى القانون رقم 261 لسنة 1956 في شأن التعليم التجاري؛ وعلى القانون رقم 262 لسنة 1958 في شأن التعليم الزراعي؛ وعلى القانون رقم 160 لسنة 1958 في شأن تنظيم المدارس الخاصة بالجمهورية العربية المتحدة، وعلى القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 124 لسنة 1960 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 46 لسنة 1964 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، وعلى القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية، وعلى القانون رقم 68 لسنة 1968 في شأن التعليم العام، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 في شأن حساب مدد العمل السابقة في تقدير الدرجة والمرتب وأقدمية الدرجة، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
المادة (1) : تعتبر مدرسة خاصة في تطبيق أحكام هذا القانون، كل منشأة غير حكومية تقوم أصلاً أو بصفة فرعية بالتربية والتعليم أو الإعداد المهني أو بأية ناحية من نواحي التعليم العام أو الفني قبل مرحلة التعليم العالي. ولا تعتبر مدرسة خاصة في تطبيق أحكام هذا القانون: (1) المراكز والمعاهد الثقافية التي تنشئها الدول الأجنبية أو الهيئات الدولية في الجمهورية العربية المتحدة استناداً لاتفاقات ثقافية بينها وبين هذه الدول. (2) المدارس الخاصة التي تقتصر على تعليم أبناء العاملين بإحدى هيئات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي الأجنبي لدولة واحدة. (3) دور الحضانة غير التابعة أو الملحقة بالمدارس.
المادة (2) : تنشأ المدارس الخاصة لتحقيق الأغراض الآتية كلها أو بعضها حسب الأحوال: (أ) المعاونة في مجال التعليم العام أو الفني وفقا لخطط ومناهج تعتمدها وزارة التربية والتعليم. (ب) التوسع في دراسة اللغات الأجنبية بجانب المناهج الرسمية المقررة. (ج) دراسة مناهج خاصة في نطاق أحكام هذا القانون.
المادة (3) : تخضع المدارس الخاصة لقوانين التعليم العام والتعليم الفني والعمل والتأمينات الاجتماعية وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون. كما تخضع لرقابة وزارة التربية والتعليم ومديريات التربية والتعليم بالمحافظات وتفتيشها في الحدود وبالقيود الواردة بهذا القانون والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له.
المادة (4) : لا يجوز فتح مدرسة خاصة أو التوسع فيها إلا بترخيص سابق وفقا للإجراءات والشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (5) : يتعين أن يكون موقع المدرسة ومبناها ومرافقها وتجهيزاتها مناسبة لمقتضيات رسالتها، ومطابقة للمواصفات التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم.
المادة (6) : يشترط في صاحب المدرسة الخاصة الشرطان الآتيان: (أ) أن يكون شخصاً اعتبارياً متمتعاً بجنسية الجمهورية العربية المتحدة، أو عربيا يعتمده وزير التربية والتعليم ويستثنى من هذا الشرط أصحاب المدارس الخاصة المعتمدين وقت العمل بهذا القانون. (ب) أن يكون قادرا على الوفاء بالتزامات المدرسة المالية ويعين بقرار من وزير التربية والتعليم مدى هذه الالتزامات وشروط الكفاية المالية.
المادة (7) : يقدم طلب فتح المدرسة الخاصة إلى مديرية التربية والتعليم بالمحافظة التي تقع في نطاقها قبل بدء الدراسة بأربعة أشهر على الأقل، ويدون الطلب على النموذج الذي تعده وزارة التربية والتعليم ويبين به ما يأتي: (أ) اسم صاحب المدرسة وممثله. (ب) اسم المدرسة ومقرها. (ج) أغراض المدرسة وبصفة خاصة المرحلة التعليمية للمدرسة ونوع تلاميذها مشتركة أو لجنس واحد. (د) مشروع اللائحة الداخلية للمدرسة وفق القواعد التي تضعها الوزارة. وتعد مديرية التربية والتعليم سجلاً تقيد به طلبات الترخيص التي يتقدم بها الراغبون في فتح مدارس خاصة بأرقام متتابعة مع ذكر التاريخ.
المادة (8) : على مديرية التربية والتعليم بحث الطلب في ضوء احتياجات المحافظة لهذا النوع من التعليم وفي ضوء التخطيط العام للتربية والتعليم في الجهة التي ستفتح بها المدرسة، وإخطار الطالب بقبول أو رفض الطلب وأسباب ذلك خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تقديمه، فإذا مضت تلك المدة ولم يصل للطالب إخطار بالرفض كان ذلك بمثابة قبول الطلب.
المادة (9) : على الطالب أن يقدم لمديرية التربية والتعليم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بقبول طلبه البيانات الآتية: (أ) موقع المدرسة ومشتملات المباني والمرافق والرسوم التفصيلية للمبنى ومشتملاته. (ب) بيان بالأثاث والمعدات المدرسية وفق المقررات التي تضعها وزارة التربية والتعليم. (ج) أسماء المرشحين لوظائف ناظر المدرسة ومدرسيها وسائر العاملين فيها مع بيان سن كل منهم وجنسيته وموطنه والأعمال التي زاولها خلال السنوات الخمس السابقة، ومؤهلاته مع إرفاق أصل هذه المؤهلات أو صورة معتمدة منها وصحيفته الجنائية وشهادة إدارية بحسن سيره وسلوكه. وعلى مديرية التربية والتعليم المختصة معاينة مبنى المدرسة ومشتملاته بواسطة لجنة فنية، وفحص بيانات العاملين، وأن تخطر صاحب المدرسة بصلاحية المبنى وجميع محتوياته واعتماد بيانات العاملين، أو نواحي النقص في كل من هذه العناصر خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم البيانات المطلوبة. وعلى صاحب المدرسة استكمال نواحي النقص التي تشير إليها مديرية التربية والتعليم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره، وعلى مديرية التربية والتعليم إعادة المعاينة وفحص الاستيفاءات والتعديلات المطلوبة وإخطار صاحب المدرسة بقرارها خلال خمسة عشر يوماً أخرى، فإذا لم يصل لصاحب المدرسة إخطار خلال هذه المدة اعتبر ذلك بمثابة قبول لما طلب استيفاؤه أو تعديله.
المادة (10) : يصدر الترخيص النهائي بفتح المدرسة الخاصة من المجالس المحلية وفقا للقواعد والإجراءات التي ينص عليها قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية ويتعين الحصول على موافقة وزارة التربية والتعليم قبل إعطاء الترخيص. وفي جميع الأحوال يجب أن يصدر هذا الترخيص قبل بدء العام الدراسي بشهر على الأقل. ولمدير التربية والتعليم المختص أن يتجاوز عن المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا رأى من الأسباب ما يبرر ذلك، بشرط ألا يتأخر بدء الدراسة عن المدارس المناظرة أكثر من أسبوعين.
المادة (11) : لا يجوز لصاحب المدرسة أن يغير ما تضمنته البيانات التي صدر الترخيص في فتح المدرسة على أساسها أو يخالف هذه البيانات إلا بعد الحصول على إذن كتابي بذلك من مديرية التربية والتعليم المختصة. وإذا اضطر صاحب المدرسة لمخالفة هذه البيانات لأمر طارئ، وجب عليه إخطار المديرية فور وقوع المخالفة، وعليه أن ينفذ ما تقرره في هذا الشأن خلال المدة التي تحددها. على أنه لا يجوز تغيير نظام المدرسة من حيث إتباع خطط الوزارة ومناهجها أو إتباع نظم أخرى أو من حيث قبول التلاميذ بالمصروفات أو بالمجان، أو التغيير من مرحلة إلى أخرى أو تعدد المراحل إلا بعد موافقة مديرية التربية والتعليم المختصة. ولا يجوز لأية مدرسة خاصة أن تغلق أبوابها أو تمتنع عن أداء رسالتها إلا إذا أقرت مديرية التربية والتعليم المختصة هذا الإجراء، ويشترط أن يكون صاحب المدرسة قد قدم طلباً بذلك قبل بداية العام الدراسي الذي يزمع إغلاق المدرسة فيه بستة أشهر على الأقل، ويجوز أن تكون تصفية المدرسة بإغلاق صف دراسي واحد في كل عام ابتداء من الصف الأول بالمدرسة إذا رأت المديرية ذلك. وإذا خالف صاحب المدرسة أي حكم من هذه الأحكام، جاز للجنة شئون التعليم الخاص بمديرية التربية والتعليم المختصة أن تصدر قرارا بوضع المدرسة مؤقتاً تحت الإشراف المالي والإداري لحين إزالة أسباب المخالفة.
المادة (12) : لا يجوز تغيير مكان المدرسة أو نقل ملكيتها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المحافظ بعد أخذ رأي مديرية التربية والتعليم. وعلى من يرغب في نقل مدرسته أن يقدم للمديرية طلباً بذلك قبل النقل بشهرين على الأقل يبين فيه سبب النقل وموقع المكان الجديد ومشتملاته وملحقاته وترفق به الرسوم الهندسية التفصيلية. وعلى المديرية أن تعلن صاحب المدرسة بقرارها خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب فإذا انقضت المدة دون إخطار اعتبر ذلك بمثابة موافقة على طلب النقل.
المادة (13) : للمحافظ في حالة الضرورة القصوى التي تنذر بتعطيل الدراسة أن يرخص بناء على طلب مديرية التربية والتعليم في نقل المدرسة فوراً ولو كان المبنى الجديد غير مستكمل الشروط، على أن تعطى لصاحب المدرسة مهلة إلى نهاية الإجازة الصيفية لاستكمال أوجه النقص بالمبنى أو للنقل إلى مكان آخر صالح بعد الحصول على ترخيص بالنقل إليه طبقا لأحكام المادة السابقة.
المادة (14) : كل مدرسة خاصة تفتح بدون ترخيص سابق تغلق إدارياً بقرار من المحافظ بعد أخذ رأي مديرية التربية والتعليم. وكل مدرسة تفتح بعد غلقها إدارياً بغير الحصول على ترخيص في فتحها يعاقب صاحبها بغرامة قدرها مائة جنيه ومصادرة مشتملاتها.
المادة (15) : كل مدرسة تغير مرحلة التعليم فيها أو تنتقل من مكانها بغير الحصول على ترخيص سابق تغلق إدارياً بقرار من مجلس شئون التعليم الخاص بالوزارة.
المادة (16) : يكون لكل مدرسة خاصة لجنة استشارية لإدارتها ومجلس آباء، كما يكون لكل مدرسة ثانوية أو فنية اتحاد لطلابها. وتشكل هذه اللجان والمجالس والاتحادات وتحدد اختصاصاتها طبقاً للقواعد التي تضعها وزارة التربية والتعليم.
المادة (17) : يجب أن توضع للمدرسة الخاصة لائحة داخلية وفقا لمقتضيات رسالة المدرسة في حدود القواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم، على أن تشمل: (أ) نظام إدارة المدرسة واختصاص كل عامل ونصاب كل مدرس بها. (ب) فئات المصروفات المدرسية المقررة والرسوم الإضافية وأوجه صرفها، على ألا يفرق بين التلاميذ في ذلك بسبب الجنسية أو الدين. (ج) نظام الأقسام الداخلية ومقابل الإيواء والتغذية. (د) مصادر الإيرادات وأوجه صرفها واسم المصرف الذي تودع به أموال المدرسة وصاحب الحق في الإيداع أو الصرف وفقا لما نص عليه هذا القانون. (هـ) شروط قبول التلاميذ وبقائهم في كل صف وفصلهم وإعادة قيدهم، والسن المحددة لكل صف على ألا يفرق في ذلك بسبب الجنسية أو الدين. وتكون الأولوية في القبول للإخوة في المدرسة الواحدة متى توافرت فيهم شروط الالتحاق. (و) كثافة كل فصل وخطط ومناهج الدراسة بالمدرسة. (ز) نظام الامتحانات النهائية وامتحانات القبول والفترات والنقل. (ح) مواعيد الدراسة والإجازات وإذا كانت تعطل يومين أسبوعياً فيجب أن يكون أحدهما يوم الجمعة وإذ كانت تعطل يوماً ونصف يوم فيجب أن يكون اليوم الكامل للإجازة هو يوم الجمعة. (ط) نظام تعيين العاملين والمؤهلات المطلوب توافرها فيهم والمرتبات التي يمنحونها عند التعيين والنظام المقرر للعلاوات التي تمنح لهم وترقياتهم وإجازاتهم وتأديبهم والمكافآت التي تمنح لهم بعد ترك الخدمة. (ي) نموذج للعقد الذي يبرم بين المدرسة والعاملين بها. ولا تعتبر اللائحة الداخلية للمدرسة الخاصة نافذة إلا بعد اعتمادها من المحافظ بعد أخذ رأي مديرية التربية والتعليم المختصة، كما يجب اعتماد كل تعديل يرد على هذه اللائحة.
المادة (18) : تقدر المصروفات المدرسية المقررة على التلاميذ ورسوم النشاط المدرسي وثمن الكتب واشتراك استعمال السيارات ومقابل الإيواء والتغذية في ضوء مشروع ميزانية المدرسة وميزانية الجهة المالكة لها في حدود القواعد التي تضعها وزارة التربية والتعليم. وتنظم اللائحة الداخلية للمدرسة قواعد الإعفاء من المصروفات بمراعاة تكافؤ الفرص على أساس الحالة الاجتماعية ومجموع الدرجات.
المادة (19) : تبدأ السنة المالية للمدرسة الخاصة من أول سبتمبر وتنتهي في آخر أغسطس من العام التالي وتقدم الميزانية الختامية للمدرسة إلى مديرية التربية والتعليم في موعد أقصاه 15 سبتمبر على أن تعتمد من أحد المحاسبين القانونيين إذا جاوزت الميزانية ثلاثة آلاف جنيه.
المادة (20) : تودع إيرادات المدرسة وكذا أموال الرسوم الإضافية ورسوم النشاط المدرسي في أحد المصارف المالية أو مكاتب البريد في حسابين منفصلين باسم المدرسة ولا يجوز الصرف من هذين الحسابين إلا في الأغراض المخصصة لهما وبناء على مستندات مستوفاة ومعتمدة من المسئول عن إدارة المدرسة. ويجب إيداع جميع إيرادات المدرسة بالمصرف أولاً بأول بحيث لا يتبقى بخزينة المدرسة إلا ما يلزم للأغراض التي تنص عليها اللائحة فإن دعت الحاجة إلى صرف مبالغ غير مدرجة بالميزانية وجب أن يكون ذلك بناء على قرار من لجنة إدارة المدرسة.
المادة (21) : يجوز للمجالس المحلية أن تمنح المدارس الخاصة إعانة مالية بناء على اقتراح مديرية التربية والتعليم المختصة. كما يجوز للوزارة أن تمنح إعانات للمدارس التجريبية الخاصة وللجهات التي تملك أو تدير مدارس خاصة في أكثر من محافظة. ويجوز تخصيص مكافآت تشجيعية من هذه الإعانات للمدارس الخاصة التي تؤدي خدمات تعليمية ممتازة. ويصدر بتنظيم هذه الإعانات وشروط منحها قرار من وزير التربية والتعليم. ولا يجوز بأية حال أن تقبل المدارس الخاصة إعانات نقدية أو عينية من مصدر أجنبي أو دولي إلا بعد الحصول على موافقة وزارة التربية والتعليم.
المادة (22) : تتكون إيرادات المدرسة الخاصة من: (أ) المصروفات المدرسية المقررة على التلاميذ طبقا للمادتين 17، 18 من هذا القانون. (ب) حصة المدرسة في الأموال الموقوفة عليها. (ج) حصة المدرسة في إيراد الشخص الاعتباري الذي تتبعه المدرسة. (د) الإعانات والتبرعات.
المادة (23) : تحفظ في كل مدرسة السجلات اللازمة لتنظيم العمل بالمدرسة من النواحي الفنية والمالية والإدارية طبقا للنموذج الذي تضعه وزارة التربية والتعليم. وتقيد في السجلات جميع البيانات التي تقررها الوزارة، وتعتبر هذه السجلات من الأوراق الرسمية.
المادة (24) : يشترط في حالة الترخيص لمدرسة في السير على منهج مغاير لمنهج المدارس الحكومية أن يكفل للتلاميذ العرب أو التلاميذ الأجانب المستوطنين في الجمهورية العربية المتحدة الحصول في مواد اللغة العربية والتربية الدينية وتاريخ وجغرافية البلاد العربية والتربية الوطنية والمجتمع العربي على مستوى تحدده وزارة التربية والتعليم وفقا للنظام الذي تقرره.
المادة (25) : يجوز لوزارة التربية والتعليم أن ترخص بإنشاء دراسات خاصة تعد لامتحان عام يعادل امتحان الشهادة الثانوية العامة أو غيرها من الشهادات العامة يباح الالتحاق بها لكبار السن ولمن يرغب من الوافدين من البلاد الأخرى. ويصدر بتنظيم هذه الدراسة وخططها ومناهجها وامتحاناتها قرار من وزير التربية والتعليم.
المادة (26) : يجوز لوزارة التربية والتعليم أن تعفي الطلاب الذين اضطرتهم ظروف خارجة عن إرادتهم لتلقي قسط كبير من تعليمهم في بلد غير عربي من بعض شروط القبول وامتحانات النقل والامتحانات العامة - وفق النظام الذي تضعه لذلك.
المادة (27) : على المدرسة الخاصة أن تدرس مادة التربية الدينية لتلاميذها كل بحسب دينه وفق المناهج المقررة بالوزارة، ولا يجوز لأية مدرسة أن تعلم تلاميذها ديناً غير دينهم أو تشركهم في شعائر دين غير دينهم حتى لو قبل ذلك ولي أمر التلميذ.
المادة (28) : يجب أن تستخدم الكتب المقررة بالمدارس الحكومية في تدريس جميع المواد المماثلة فإذا رغبت المدرسة الخاصة في استخدام كتاب آخر أو استخدام كتاب مقرر بعد ترجمته إلى لغة أجنبية وجب أن تعتمده الوزارة قبل تدريسه.
المادة (29) : تشرف مديرية التربية والتعليم المختصة على امتحانات القبول والنقل بالمدارس الخاصة وتعتمدها وفقا للنظام الذي تقرره وزارة التربية والتعليم.
المادة (30) : يجب أن يكون للمدرسة الخاصة هيئة تدريس متفرغة يحدد عددها لكل مادة على حسب الفصول الموجودة في المدرسة طبقا لنصاب المدرسين المحدد بلائحتها. ويجوز عند الضرورة تعيين مدرسين لبعض الوقت أو استعارة بعض المدرسين العاملين بمرفق التربية والتعليم أو بغيرهم من الصالحين للتدريس بالجهات الأخرى أو ندبهم بعض الوقت وذلك بموافقة مدير التربية والتعليم إذا رأى من الأسباب ما يبرر ذلك. كما يجب أن يعين لكل مدرسة ناظر متفرغ يكون مسئولاً عن النواحي التربوية والتعليمية والإدارية بالمدرسة يعاونه العدد اللازم من العاملين الفنيين والإداريين وغيرهم، وذلك وفقاً للقواعد التي تضعها وزارة التربية والتعليم.
المادة (31) : تقوم المدرسة الخاصة بتعيين ناظرها ومدرسيها وسائر العاملين بها وفقا لما نصت عليه لائحتها ويكون العقد بين صاحب المدرسة والعاملين بها ثابتاً بالكتابة ولمدة سنة تبدأ من أول سبتمبر حتى آخر أغسطس من العام التالي. ويتجدد العقد تلقائياً بعد انقضاء سنة الاختبار الأولى، وإذا بدأ العقد لأمر طارئ بعد أول يناير فيجوز أن ينتهي بنهاية الدراسة بالمدرسة المتعاقد للتدريس بها.
المادة (32) : يجب أن يتوفر فيمن يدير مدرسة خاصة وفي ناظرها وفيمن يقوم بالتدريس أو بأي عمل آخر من أعمال التعليم أو الإشراف أو الإدارة الشروط الآتية: (أ) أن يكون متمتعاً بجنسية الجمهورية العربية المتحدة أو عربياً يوافق عليه وزير التربية والتعليم ويجوز استخدام بعض الأجانب وفق النظام الذي يضعه وزير التربية والتعليم بقرار منه. (ب) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. (ج) ألا يكون قد سبق فصله تأديبياً من خدمة لحكومة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو المدارس الخاصة، ولم يمض على هذا الفصل ثمانية أعوام على الأقل. (د) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. (هـ) ألا تقل سنه عن تسع عشرة سنة ميلادية ولا تزيد على ستين سنة. ويتجاوز عن الحد الأقصى بالنسبة إلى مديري ونظار المدارس والمدرسين وذلك وفقا للقواعد التي تضعها وزارة التربية والتعليم. (و) أن يكون حاصلا على المؤهل اللازم لشغل الوظيفة بحسب طبيعة العمل ونوع المدرسة وتعين بقرار من وزير التربية والتعليم المؤهلات والمستويات اللازمة لكل من هذه الأعمال. (ز) ألا يكون من العاملين بالدولة إلا إذا كان منتدباً أو معاراً وفقا لحكم المادة 30 من هذا القانون. (ح) أن تثبت لياقته الصحية وفق النظام الذي يقرره وزير التربية والتعليم.
المادة (33) : يصدر وزير التربية والتعليم بالاتفاق مع وزير العمل قرارا بالقواعد المنظمة لحقوق وواجبات كل من أصحاب المدارس الخاصة والعاملين فيها وعلاقات كل منهم بمديرية التربية والتعليم المختصة والوزارة وإجراءات التعيين والتأديب والفصل وساعات العمل وغيرها من القواعد المتعلقة بأوضاع العاملين بالمدارس الخاصة. وفي جميع الأحوال يجب أن تكون مرتبات العاملين في المدارس الخاصة عند التعيين مماثلة ـ على الأقل ـ لمرتبات نظرائهم في المدارس الحكومية.
المادة (34) : تحسب مدد العمل السابقة في التعليم الخاص كاملة عند الالتحاق بالوظائف العامة متى كانت تالية لصدور القانون رقم 160 لسنة 1958 المشار إليه. وذلك وفقا للقواعد والشروط الأخرى المقررة في شأن حساب مدد العمل السابقة في تقدير الدرجة والمرتب وتحديد الأقدمية.
المادة (35) : تقوم الأجهزة الفنية بوزارة التربية والتعليم بالتفتيش الفني على تدريس المواد والمناهج لتقييم الخدمة التعليمية والتحقق من مستوى أدائها وذلك وفق القواعد المتبعة بالنسبة إلى المدارس الحكومية. كما تقوم الأجهزة الإدارية والمالية بالوزارة والمديريات التعليمية بالتفتيش الإداري والمالي على هذه المدارس وفق القواعد التي تضعها وزارة التربية والتعليم.
المادة (36) : يتولى أعمال الرقابة على تنفيذ أحكام هذا القانون وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكامه أو لأحكام القرارات الصادرة تنفيذا له، العاملون الذين يصدر بهم قرار من وزير التربية والتعليم ولهم أن يدخلوا جميع أمكنة المدرسة وأن يطلبوا جميع البيانات الخاصة بها وأن يطلعوا على سجلات المدرسة وملفاتها للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون ـ والقرارات التي تصدر تنفيذاً له وتكون لهم في هذا الخصوص صفة رجال الضبط القضائي.
المادة (37) : تنشأ في مديرية التربية والتعليم بكل محافظة لجنة تسمى "لجنة شئون التعليم الخاص" يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من المحافظ وفق القواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم. وتختص هذه اللجنة باتخاذ أي من الإجراءات الآتية في حالة مخالفة المدرسة الخاصة لأي حكم من أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له وذلك بعد إنذار المدرسة ومنحها مهلة تحددها مديرية التربية والتعليم حسب نوع المخالفة: (أ) وقف صرف الإعانات المستحقة للمدرسة وتوجيهها مع الأموال المودعة في المصارف باسمها إلى الوفاء بالالتزامات المالية التي يكون صاحب المدرسة قد أخل بها. (ب) حرمان المدرسة من الإعانة المالية كلها أو بعضها عاما أو أكثر. وتعرض قرارات اللجنة على المحافظ لاعتمادها وفي حالة اعتراضه عليها خلال شهر من تاريخ العرض يعاد النظر فيها أمام اللجنة فإن تمسكت برأيها أصبح قرارها معتمدا وفي جميع الأحوال لصاحب الشأن الطعن في القرار أمام مجلس شئون التعليم الخاص خلال شهر من تاريخ إخطاره بمعرفة مديرية التربية والتعليم. كما تختص اللجنة بنظر تظلم صاحب الشأن من قرارات المديرية الصادرة برفض الترخيص بفتح المدرسة أو بنقلها أو استكمال أوجه النقص فيها. ويقدم التظلم من صورتين بكتاب موصى عليه في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ إخطار المتظلم بالقرار ويفصل في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه بعد الاطلاع على تقرير مديرية التربية والتعليم وملاحظات المتظلم ويعتبر مضي هذه المدة دون فصل في التظلم بمثابة قرار برفضه.
المادة (38) : ينشأ بوزارة التربية والتعليم مجلس يسمى "مجلس شئون التعليم الخاص" يشكل برئاسة وكيل الوزارة المختص وعضوية كل من وكيل الوزارة للشئون المالية والإدارية ومديري إدارتي التعليم الخاص والشئون القانونية وممثل لأصحاب المدارس الخاصة يختاره وزير التربية والتعليم سنوياً ويختص هذا المجلس بما يأتي: (أ) بحث شئون التعليم الخاص وأساليب تطويره والمسائل التي يحيلها إليه وزير التربية والتعليم لإبداء المشورة فيها. (ب) الفصل في التظلمات التي يتقدم بها أصحاب الشأن من قرارات لجنة شئون التعليم الخاص بالمحافظة. (ج) النظر في الاقتراحات التي تتقدم بها مديريات التربية والتعليم في حالة مخالفة المدارس الخاصة لأي حكم من أحكام هذا القانون لاتخاذ أحد الإجراءات الآتية: (1) توقيع غرامة مالية لا تزيد على خمسمائة جنيه. (2) إغلاق المدرسة إدارياً. (3) وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري مؤقتاً لحين إزالة المخالفة أو البت في وضعها نهائياً طبقا للمادة 40. ولا يجوز اتخاذ أحد هذه الإجراءات إلا بعد إخطار صاحب المدرسة بخطاب موصى عليه يوجب تدارك المخالفة في ميعاد يحدده مدير التربية والتعليم المختص بحسب نوع المخالفة. (د) تقدير التعويضات للمدارس المستولى عليها. ولا تكون قرارات المجلس نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير التربية والتعليم وفي حالة اعتراضه خلال شهر من تاريخ عرضها عليه، يعاد النظر فيها أمام المجلس فإن تمسك برأيه رفع الأمر للوزير لاتخاذ ما يراه في شأنه ويعتبر قراره في هذه الحالة نهائياً.
المادة (39) : إذا ثبت أن إدارة المدرسة قد اختلت أو أن حالتها المالية قد ساءت بسبب سوء التصرف أو مخالفة أحكام القانون بحيث يتعذر عليها في أي من الحالتين أداء رسالتها أو القيام بالتزاماتها، وإذا تبين أن بالمدرسة الخاصة فساداً من الناحية الخلقية أو خروجاً عن أغراضها التعليمية مما يسيء إلى سلامة الدولة وأمنها أو ينال من كرامة الأمة أو يحدث الفرقة بين صفوف أبنائها كان لمجلس شئون التعليم الخاص بالوزارة وضعها تحت الإشراف المالي والإداري لحين البت في وضعها طبقا للمادة التالية.
المادة (40) : يترتب على وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري أن ترفع يد صاحب المدرسة عنها وتتولى مديرية التربية والتعليم المختصة إدارتها نيابة عنه لحين إزالة أسباب المخالفة. كما تتولى مديرية التربية والتعليم المختصة إدارة المدارس الموضوعة تحت الإشراف المالي والإداري لحين البت في وضعها نهائياً سواء بتحويلها إلى مدارس حكومية أو بيعها للغير أو تصفيتها.
المادة (41) : المدارس الخاصة القائمة وقت العمل بهذا القانون والتي سبق اعتمادها تعتبر مرخصا لها في مزاولة التعليم وعليها أن تستكمل خلال سنة ميلادية من تاريخ العمل بهذا القانون جميع الشروط التي استحدثها ولا يسري الحكم الخاص بشخص صاحب المدرسة مدة حياته والحكم الخاص بالمؤهل اللازم لشغل الوظيفة بالنسبة للعاملين حالياً بتلك المدارس حتى تاريخ انتهاء خدمتهم.
المادة (42) : لأصحاب المدارس الخاصة الحاليين أن يتولوا عملا فنيا أو إدارياً بمدارسهم يتقاضون عنه أجراً حسب كفايتهم ومؤهلاتهم وذلك وفق القواعد التي يضعها وزير التربية والتعليم ويخضعون في هذه الحالة للقواعد التي تحكم العاملين بالمدرسة.
المادة (43) : يلغى القانون رقم 160 لسنة 1958 المشار إليه وكل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (44) : على وزير التربية والتعليم تنفيذ أحكام هذا القانون وإصدار القرارات اللازمة لذلك.
المادة (45) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن