بشأن تنظيم الدراسة الثانوية النسوية.
المادة (1) : مدة الدراسة بالمرحلة ال ...
المادة (2) : يشترط فيمن تقبل بالفرقة الأولى من هذه المرحلة ما يأتي:
أولا- ألا تزيد سنها في أول السنة المدرسية ع ...
المادة (3) : يجوز قبول تلميذات من الخارج بالفرقة الثانية من هذه المرحلة إذا وجدت أماكن خالية، ويشترط لقبول التلم ...
المادة (4) : لا يجوز أن يزيد عدد تلميذات الفصل في ...
المادة (5) : تدرس بالفرقة الأولى من المرحلة الثانوية النسوية المواد الآتية:
(1) القرآن الكريم والدين.
(2) اللغ ...
المادة (6) : تدرس بالفرقتين الثانية والثالثة من المرحلة الثانوية النسوية المواد الآتية:
(1) القرآن الكريم والدي ...
المادة (7) : يعين وزير التربية والعليم بقرارات يصدرها عدد الدروس التي تخصص لكل ...
المادة (8) : تعقد تلميذات كل من الفرقتين الأولى والثانية امتحان للانتقال على دورين ولا تنقل التلميذة من فرقتها إ ...
المادة (9) : يباح الدخول في امتحان الدور الثاني للفئات الآتية:
(أ) التلميذات اللاتي تخلفن بعذر مقبول عن تأدية ا ...
المادة (10) : تكون مواد الامتحان والنهايات العظمى والصغرى لكل مادة في امتحان الانتقال من الفرقة الأولى إلى الفرقة ...
المادة (11) : لا يسمح للتلميذة في مرحلة الدراسة الثانوية النسوية بالإعادة أكثر من مرة واحدة في أية ف ...
المادة (12) : تعقد وزارة التربية والتعليم في نهاية السنة الثالثة من التعليم الثانوي النسوي امتحانا عاما على دورين ...
المادة (13) : على كل تلميذة تتقدم لامتحان شهادة الدراسة الثانوية النسوية سواء في امت ...
المادة (14) : يختبر التلميذات في امتحان شهادة الدراسة الثانوية المنسوبة تحريريا وشفويا في اللغتين العربية والأورو ...
المادة (15) : لا تعتبر التلميذة ناجحة في امتحان شهادة الدراسة الثانوية النسوية إلا إذا حصلت على النه ...
المادة (16) : تكون مواد الامتحان والنهايات العظمي والصغري لكل مادة في امتحان الانتقال من الفرقة الثا ...
المادة (17) : يحسب مجموع درجات التمليذة التي نجحت في الدور الثاني في امتحان شهادة الدراسة الثانوية التسوية على ال ...
المادة (18) : على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القرار وله أن يصدر القرا ...
التوقيع : جمال عبد الناصر حسين - رئيس مجلس الوزراء