تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية. وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 210 لسنة 1953 بشأن تنظيم التعليم الابتدائي والقوانين المعدلة له. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة. وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم.
المادة (1) : التعليم الابتدائي إلزامي لجميع الأطفال وتبدأ سن الإلزام من السادسة ويعتبر أول أكتوبر هو أول السنة الدراسية عند حساب سن التلميذ.
المادة (2) : التعليم الابتدائي في مدارس الدولة بالمجان وتقدم للتلاميذ وجبة غذاء وفقاً للنظام الذي يصدر به قرار من وزير التربية والتعليم.
المادة (3) : يقع واجب الإلزام على والد الطفل أو المتولي أمره على حسب الأحوال.
المادة (4) : يعفى الطفل من الإلزام إذا كان مصاباً بمرض أو بعاهة بدنية أو عقلية تمنعه من تلقي الدراسة ويثبت المرض أو العاهة طبقاً للأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم. ويبقى الإعفاء ما بقي المرض أو العاهة. على أنه إذا أنشئت بجهة ما مدارس ابتدائية خاصة لتعليم ذوي العاهات تتسع لقبول جميع الموجودين بهذه الجهة من هؤلاء الأطفال عاد حكم الإلزام بالنسبة للمقيمين بهذه الجهة منهم بقرار من وزير التربية والتعليم.
المادة (5) : ينفذ الإلزام في المدارس الابتدائية الحكومية، ويجوز تعليم الأطفال في مدارس غير حكومية ويشترط في هذه الحالة أن تكون الدارسة فيها معادلة للدراسة بالمدارس الابتدائية الحكومية وأن يخطر ولي الأمر منطقة التعليم المختصة بذلك قبل افتتاح العام الدراسي. ويعين وزير التربية والتعليم بقرار منه شكل الإخطار وطريقة التحقق من معادلة الدراسة.
المادة (6) : يسري حكم الإلزام في الجهات التي تنشأ بها مدارس ابتدائية كافية والتي تعين بقرار من وزير التربية والتعليم. كما يسري في الجهات التي ليست بها مدارس ابتدائية كافية بالنسبة للأطفال الذين بدأوا الدراسة فعلاً. ولا يتناول الإلزام الأطفال الذين يقيمون في أماكن تبعد أكثر من كيلو مترين عن أقرب مدرسة ابتدائية.
المادة (7) : على المكلفين بإمساك دفاتر قيد المواليد والوفيات وحفظها أن يعدوا بالاشتراك مع شيخ الناحية أو شيخ الحارة في موعد لا يجاوز شهر يونيه من كل عام قوائم بأسماء الأطفال المقيدين بالدفاتر التي في عهدتهم ممن بلغوا سن السادسة أو يبلغونها لغاية أول أكتوبر وبعد اعتمادها من العمدة أو من المسئولين عن هذه الدفاتر بالمدن ترسل إلى المنطقة التعليمية أو الجهة التي يعينها وزير التربية والتعليم بقرار منه. ويقوم هؤلاء بإعداد وإرسال قوائم تكميلية بأسماء الأطفال الذين تشملهم القوائم السابقة. وتبين في القوائم أسماء آباء الأطفال والمتولين أمرهم ومحال إقامتهم. وعلى آباء الأطفال أو المتولين أمرهم أن يقدموا البيانات اللازمة لإعداد القوائم خلال أسبوع من تاريخ طلب ذلك منهم وأن يخطروا منطقة التعليم أو الجهة المختصة بمحال إقامتهم الجديدة خلال أسبوع من تاريخ تغيير محل الإقامة.
المادة (8) : تتولى المناطق التعليمية توزيع الأطفال الذين وردت أسماؤهم بالقوائم على المدارس القريبة من مساكنهم بقدر الإمكان، وعلى كل مدرسة أن تقوم بتسليم العمدة أو شيخ الحارة إخطاراً خاصاً بكل طفل متضمناً ميعاد بدء الدراسة وعليه الحصول على توقيع والد الطفل أو المتولي أمره بعلمه بذلك.
المادة (9) : إذا لم يتقدم الطفل إلى المدرسة في الموعد المذكور أو لم يواظب على الحضور لغير سبب مقبول وجب على ناظر المدرسة إنذار والده أو المتولي أمره بحسب الأحوال بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول يرسل إليه في محل إقامته. وعند غيابه أو امتناعه عن تسليم الكتاب يسلم إلى العمدة أو شيخ الحارة، وعليهما تسليمه إلى والد الطفل أو المتولي أمره.
المادة (10) : مدة الدراسة بالمدارس الابتدائية ست سنوات.
المادة (11) : لا يقبل في السنة الأولى من نقصت سنه في أول أكتوبر من السنة الدراسية عن ست سنوات أو زادت على ثمان وفقاً للقواعد التي يضعها وزير التربية والتعليم ويمكن التجاوز عن ثلاثة أشهر زيادة أو نقصاً عن هذا الحد بالتدريج إذا وجدت أماكن. ويزاد الحد الأدنى والأعلى سنة لكل فرقة دراسية تالية. وتنشأ فصول للتلاميذ الذين يكون مستواهم الدراسي غير لائق بفرقة من الفرق الملائمة لأعمارهم إذا وجد عدد كاف منهم.
المادة (12) : الدراسة في المرحلة الابتدائية تدور حول موضوعات اجتماعية واقتصادية وصحية وترويحية ذات صلة مباشرة بحياة التلميذ وتكوين شخصيته, وينبغي أن يترتب على دراسة هذه الموضوعات تغطية الأساسيات في المواد المختلفة مثل القرآن الكريم والدين واللغة والمواد الاجتماعية والعلوم والصحة والحساب والأناشيد والموسيقى والتربية الرياضية والرسم والأشغال العملية. ويجوز لوزير التربية والتعليم بقرار يصدر منه إضافة مواد جديدة تدعو إليها حاجة البيئة وظروفها لجميع المدارس أو بعضها. ويعفى غير المسلمين من دراسة القرآن الكريم وترتب لهم دروس خاصة في الدين على حسب ديانتهم وفقاً لما يقرره وزير التربية والتعليم. كما تقوم المدارس بوجوه النشاط المدرسي الحر بما يلائم بيئتها وتلاميذها ويجوز أن تنشأ في بعض المدارس فرق لتحفيظ القرآن الكريم يلحق بها التلاميذ الذين يرغبون في حفظه. وتنظيم خطة الدراسة ومناهجها في هذه الفرق بقرار من وزير التربية والتعليم.
المادة (13) : يعين وزير التربية والتعليم بقرار منه كيفية توزيع المواد على سني الدراسة وعدد الدروس المخصصة لكل منها والمناهج الدراسية على أن لا يقل عدد الدروس عن 30 درساً في الأسبوع.
المادة (14) : تبدأ الدراسة في يوم السبت الثاني من شهر سبتمبر، وتنتهي في يوم الخميس الثاني من شهر يونيه من كل عام. ويجوز لوزير التربية والتعليم بقرار منه أن يُعدِّل هذه المواعيد. كما يجوز له عند الاقتضاء أن يقرر أجازات غير العطلات الرسمية تقتضيها ظروف عامة أو ظروف خاصة.
المادة (15) : ينقل التلميذ من فرقته إلى التي تليها في جميع فرق الدراسة إذا ما تابع الدراسة انتظام مدة لا تقل عن 75 في المائة من أيام العام الدراسي. ويجوز للمدرسة أن تقرر نقله إذا لم يحصل على هذه النسبة لأعذار مقبولة.
المادة (16) : كل من أمضى 6 سنوات دراسية أو أتم الدراسة بالمرحلة الابتدائية تعطيه المدرسة تقريراً يعتمده مفتش القسم يوضح المستوى الذي وصل إليه في دراسته وتقوم وزارة التربية والتعليم بإعداد نموذج لهذا التقرير.
المادة (17) : لا يبقى التلميذ في المدرسة الابتدائية إذا كانت سنه في أول أكتوبر تزيد على 14 سنة ويستثنى من هذا الشرط فرق تحفيظ القرآن في حدود سنتين.
المادة (18) : العقوبات البدنية ممنوعة.
المادة (19) : يكون نُظَّار المدارس الابتدائية ومدرسوها من أهل المنطقة الحاصلين على مؤهلات دراسية يعينها وزير التربية والتعليم بقرار منه فإذا لم يتوافر العدد اللازم من أهل المنطقة جاز التعيين من أقرب المناطق الأخرى. وتكون القاعدة في هذه المدارس أن تقوم مدرسة واحدة أو مدرس واحد بتدريس جميع المواد لتلاميذ الفصل حتى السنة الرابعة. ويجوز أن يعين مدرسون للمواد في السنتين الخامسة والسادسة.
المادة (20) : يجوز إنشاء مدارس تجريبية أو نموذجية تنظم بقرار من وزير التربية والتعليم.
المادة (21) : تكون لكل من البنين والبنات مدارس ابتدائية مشتركة أو منفصلة وفقاً للظروف.
المادة (22) : تتولى المناطق التعليمية إدارة المدارس الابتدائية الداخلة في اختصاصها وتدبير جميع شئون التعليم بهذه المدارس في حدود الميزانية المخصصة لها وطبقاً للقوانين واللوائح والتعليمات التي تصدرها وزارة التربية والتعليم.
المادة (23) : يكون للرئيس المشرف على المنطقة بالنسبة إلى شئون هذه المدارس في دائرة المنطقة الاختصاصات والسلطات المقررة في القوانين واللوائح لرؤساء المصالح. واستثناءً من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه تكون له أيضاً سلطة تعيين موظفي هذه المدارس الداخلين في الهيئة والخارجين عنها والمؤقتين ونقلهم وترقيتهم وندبهم ومنحهم الأجازات والعلاوات.
المادة (24) : تنشأ بكل منطقة لجنة لشئون موظفي التعليم الابتدائي ويصدر بتشكيلها واختصاصاتها قرار من وزير التربية والتعليم.
المادة (25) : على كل مجلس مديرية أن يدرج في ميزانيته سنوياً للتعليم الابتدائي مبلغاً يعادل 66% من مجموع الرسوم الإضافية المقررة على ضرائب الأطيان بمقتضى المادتين 19 و20 من القانون رقم 24 لسنة 1934، الخاص بمجالس المديريات. وعلى كل مجلس بلدي أن يدرج لهذا الغرض في ميزانيته سنوياً مبلغاً يعادل واحد في المائة من مجموع إيراداته. وتؤدى هذه المبالغ للمناطق التعليمية وتوضع في حساب خاص لتتولى إنفاقها على الإنشاءات الجديدة في كل منطقة طبقاً لقرارات لجنة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير التربية والتعليم. وتعفى الأعمال المتعلقة بهذه الإنشاءات من القيود المالية.
المادة (26) : يكون لنُظَّار المدارس الابتدائية أو وكلائها ولمن يندبهم وزير التربية والتعليم لتنفيذ حكم الإلزام من المفتشين ومساعديهم صفة رجال الضبط القضائي فيما يختص بتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
المادة (27) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على أسبوع أو بغرامة لا تقل عن عشرين قرشاً ولا تجاوز مائة قرش والد الطفل أو المتولي أمره إذا تخلف الطفل دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسليم الكتاب المنصوص عليه في المادة 9. وتكرر المخالفة وتتعدد العقوبات كلما عاود الطفل التخلف عن الحضور دون عذر مقبول رغم إنذار والده أو المتولي أمره. ويعاقب بالعقوبة ذاتها والد الطفل أو المتولي أمره إذا خالف أحكام الإلزام الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (28) : يلغى اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1956 القانون رقم 210 لسنة 1953 فيما عدا أحكام الباب الثاني التي يستمر العمل بها إلى نهاية السنة الدراسية 1956 - 1957.
المادة (29) : يعمل بهذا القانون اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1956 فيما عدا أحكام الباب الثاني التي يعمل بها اعتباراً من السنة الدراسية 1957 - 1958.
المادة (30) : على وزراء التربية والتعليم والصحة العمومية والعدل والشئون البلدية والقروية والداخلية والمالية والاقتصاد كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ولوزير التربية والتعليم إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن