تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953؛ وعلى القانون رقم 211 لسنة 1953 بشأن تنظيم التعليم الثانوي؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛ وبناء على ما عرضه وزير المعارف العمومية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛ أصدر القانون الآتي:
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 133 لسنة 1954 تقضي المادة 3 من القانون رقم 211 لسنة 1953 بشأن تنظيم التعليم الثانوي بأنه "يشترط فيمن يقبل بالسنة الأولى من المرحلة الإعدادية ألا تقل سنه في أول السنة المدرسية عن عشر سنوات ولا تزيد على اثني عشرة سنة" وأن يؤدي بنجاح امتحان القبول الذي تعقده المدرسة للمتقدمين إليها في مادتي اللغة العربية والحساب - وهذا الامتحان يعين بمرسوم مستواه ونظامه وشروط النجاح فيه. وقد رؤي تيسيراً لشرط السن وتحديداً لها بموعد ثابت أن يحسب الحد الأدنى على أساس نهاية السنة الميلادية عوضاً عن تحديدها بأول السنة المدرسية. وكذلك رؤي عند وضع القواعد المنظمة لهذا الامتحان أن المصلحة العامة تقتضي جعله تحت إشراف المناطق التعليمية كل في دائرة اختصاصها المحلي، وأن تتولى المناطق تحديد أمكنة الامتحان وأسئلته لجميع المدارس الداخلة في دائرتها، وذلك ضماناً لحسن القيام على هذا الامتحان ولتوحيد المستوى وتهيئة فرص متكافئة لجميع التلاميذ الذين يتقدمون لمدارس المنطقة الواحدة. لذلك اقتضى الأمر تعديل نص المادة 3 من القانون لإمكان تحقيق الأغراض المتقدمة، كما تضمن التعديل الاكتفاء بأن يصدر بتعيين مستوى هذا الامتحان ونظامه وشروط النجاح فيه قراراً من وزير المعارف العمومية عوضاً عن استصدار مرسوم في هذا الشأن. وقد اقتضى تعديل شرط الحد الأدنى للسن في امتحان القبول بالسنة الأولى الإعدادية تعديل شرط السن الوارد بالبند (أولاً) من الفقرة الثانية من المادة (4) الخاص بشرط قبول تلاميذ مستجدين بعد السنة الأولى - وبالفقرة الثانية من المادة 10، والخاص بدخول الدور الأول من امتحان شهادة الدراسة الإعدادية. ولما كانت المادة 12 من القانون المشار إليه تقضي بأن يكون امتحان شهادة الدراسة الإعدادية في مقرر السنة الرابعة وحدها بالنسبة للتلاميذ المتقدمين من مدارس الحكومة أو المدارس الحرة التي تسير الدراسة فيها وفق منهج مدارس الحكومة وتعترف وزارة المعارف العمومية بامتحاناتها طبقاً للنظام الذي يقرره وزير المعارف العمومية - أما غير هؤلاء فيمتحنون في مقرر السنوات الأربع. فقد رؤي أن هذا النص يحرم من هذا التيسير تلاميذ بعض أنواع المدارس الحرة وتلاميذ الأقسام الليلية والدارسين في منازلهم، في حين أنه يمكن أن يشملهم التيسير إذا سمح لهم أن يؤدوا امتحانات الانتقال في المرحلة الإعدادية أمام المدارس التي تعترف الوزارة بامتحاناتها. وتحقيقاً لهذا الغرض تضمن هذا المشروع إضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 211 لسنة 1953 برقم 9 مكررا تقضي بإباحة التقدم لامتحان الانتقال لغير تلاميذ المدارس الحكومية على أن يكون قبولهم في هذا الامتحان ونظامه وفقاً للشروط التي يصدر بها قرار من وزير المعارف العمومية - ولما كانت المادة 8 من القانون المشار إليه تقضي بأن تخصص 75% من درجة النهاية العظمى لكل مادة للامتحان و25% لأعمال السنة - ولما كان بعض هؤلاء الطلبة قد يكونوا من الدارسين بمنازلهم أو بالأقسام الليلية أو بالمدارس الخاصة مما لا يتيسر معه احتساب جزء من درجة كل مادة لأعمال السنة - لذلك نص على أنه يجوز أن يتضمن القرار الذي يصدره وزير المعارف العمومية تخصيص درجة النهاية العظمى في كل مادة لدرجة الامتحان وحدها - ولما كان امتحان التلاميذ غير المقيدين في مدارس الحكومة أو في المدارس الحرة التي تتبع نظام مجانية التعليم يحمل الوزارة نفقات إضافية فإنه قد نص على جواز فرض رسم لا يجاوز الخمسين قرشاً نظير أداء هذه الفئات من التلاميذ امتحانات النقل وقد اقتضى هذا التعديل استبدال نص المادة 12 من القانون سالف الذكر بنص جديد يقضي بأن يكون امتحان الشهادة الإعدادية في مقرر السنة الرابعة وحدها بالنسبة للتلاميذ المتقدمين من مدارس الحكومة والتلاميذ الذين أدوا بنجاح الامتحان في مقررات السنوات الثلاث الأولى من المرحلة الإعدادية على التوالي وفقاً للنظام المنصوص عليه في المادة 9 مكررا - أما غير هؤلاء من التلاميذ فيكون امتحانهم في مقرر السنوات الأربع. ونتيجة لهذا التعديل عدل البند (ثانياً) من الفقرة الثانية من المادة 4 من القانون فاستبدل بشرط النجاح في امتحان يعادل امتحان الانتقال إلى الفرقة التي يراد الالتحاق بها وفقاً لنظام يصدر به قرار من وزير المعارف العمومية "شرط النجاح في امتحان السنة السابقة" وفقاً للنظام المشار إليه في المادة 9 مكرر. ونظراً لأن الجدول (ثالثاً) الملحق بالمادة 14 من القانون حدد للاختبار الشفوي في اللغة العربية 10 درجات من النهاية العظمى وقدرها 50 درجة وللاختبار الشفوي في اللغة الأجنبية 10 درجات من النهاية العظمى وقدرها 40 درجة. ونظراً لأن درجات الاختبار الشفوي تتأثر باختلاف مستوى التقدير لجنة إلى لجنة فقد رأت الوزارة خفض درجة الاختبار الشفوي في اللغة العربية إلى 5 درجات فقط حتى لا يكون لهذا الاختبار أثر كبير في نجاح طالب ضعيف في الامتحان التحريري أو رسوب طالب ناجح في ذلك الامتحان. كما رأت إلغاء الاختبار الشفوي بالنسبة للغة الأجنبية في هذه المرحلة التي يبدأ فيها تعليم تلك اللغة. وللاعتبار السابق رأت الوزارة خفض الدرجات العشرة المخصصة للشفوي في اللغتين العربية والأجنبية والأولى، في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (القسم الأدبي) إلى خمس درجات فقط من النهاية العظمى لكل من هاتين المادتين وهي 50 درجة كما هو موضح بالجدول الملحق بالمادة 31 من القانون. لذلك أعدت وزارة المعارف العمومية القانون المرافق بتعديل الأحكام المتقدمة من القانون رقم 211 لسنة 1953. ويتشرف وزير المعارف العمومية بعرض مشروع هذا القانون على مجلس الوزراء في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء التفضل بالموافقة عليه واستصداره. وزير المعارف العمومية
المادة (1) : يستبدل بالمواد 3 و4 و10 (فقرة ثانية) و12 من القانون رقم 211 لسنة 1953 المشار إليه النصوص الآتية: "مادة 3- يشترط فيمن يقبل بالسنة الأولى من هذه المرحلة: (أولاً) أن يؤدي بنجاح امتحان القبول في مادتي اللغة العربية والحساب ويعين مستوى هذا الامتحان ونظامه وشروط النجاح فيه بقرار من وزير المعارف العمومية. (ثانياً) لا يقبل في الدخول لهذا الامتحان من تقل سنه في آخر السنة الميلادية التي يتم فيها الامتحان عن عشر سنوات - ولا تزيد على اثنتي عشرة سنة في أول السنة المدرسية". "مادة 4- يجوز قبول تلاميذ مستجدين بالفرق الثانية والثالثة والرابعة إذا وجدت أماكن خالية. ويشترط لقبول التلميذ: (أولاً) ألا تقل سنه في آخر السنة الميلادية التي يتم فيها القبول عن إحدى عشرة سنة ولا تزيد على ثلاث عشرة سنة للفرقة الثانية. ويزاد الحدان الأدنى والأعلى سنة لكل فرقة تالية. (ثانياً) أن يكون قد أدى بنجاح الامتحان في مقرر السنة السابقة وفقاً للمادة 9 مكررا. "مادة 10 (فقرة ثانية) - ويباح الدخول في امتحان الدور الأول لكل من أتم دراسة المناهج المقررة للمرحلة الإعدادية بشرط ألا تقل سنه عن أربع عشرة سنة في آخر السنة الميلادية التي يؤدي فيها الامتحان". "مادة 12- يختبر التلاميذ في امتحان شهادة الدراسة الإعدادية تحريرياً في جميع المواد ويختبرون شفوياً أيضاً في اللغة العربية. ويكون الامتحان في مقرر السنة الرابعة وحدها بالنسبة إلى التلاميذ المتقدمين من مدارس الحكومة، وكذلك بالنسبة إلى التلاميذ الذين أدوا بنجاح الامتحان في مقررات السنوات الأولى والثانية والثالثة على التوالي وفقاً للنظام المنصوص عليه في المادة 9 مكررا. أما غير هؤلاء فيمتحنون في مقرر السنوات الأربع".
المادة (2) : يستبدل بالجدول "ثالثاً" الوارد بالمادة 14 من القانون المشار إليه الجدول الآتي: (ثالثاً) امتحان شهادة الدراسة الإعدادية. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المواد النهاية العظمى النهاية الصغرى للدرجات للدرجات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اللغة العربية: التحريري .............. 45 الشفوي ................ 5 25 اللغة الأجنبية .......... 40 12 الرياضة ................ 40 12 العلوم العامة والصحة ....... 40 12 التاريخ والتربية الوطنية ..... 30 9 الجغرافيا ....................... 20 6 الرسم .......................... 20 6 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة (3) : يستبدل بعبارة (منها 10 درجات للشفوي) المدرجة أمام مادتي اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى بالجدول "أولاً" الوارد بالمادة 36 من القانون المشار إليه، العبارة الآتية: (منها 5 درجات للشفوي).
المادة (4) : تضاف إلى القانون رقم 211 لسنة 1953 المشار إليه مادة جديدة برقم 9 مكررا نصها الآتي: "يجوز لغير تلاميذ مدارس الحكومة التقدم لامتحان الانتقال المنصوص عليه في المادة 8 ويصدر بشروط قبولهم ونظام امتحانهم قرار من وزير المعارف العمومية. ويجوز أن ينص في هذا القرار على تخصيص النهاية العظمى في كل مادة لدرجة الامتحان وحدها، وعلى فرض رسم لا يجاوز خمسين قرشاً على كل من يتقدم للامتحان من غير تلاميذ المدارس الحرة التي تتبع نظام مجانية التعليم".
المادة (5) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن