تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى القانون رقم 211 لسنة 1953 بشأن تنظيم التعليم الثانوي، المعدل بالقانون رقم 133 لسنة 1954، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير المعارف العمومية، وموافقة رأي مجلس الوزراء، أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 422 لسنة 1954 من أهم المبادئ التي جاء بها القانون رقم 211 لسنة 1953 بشأن تنظيم التعليم الثانوي، الإقلال قدر الإمكان من الامتحانات، مع زيادة الاعتماد على تقديرات المدرسين لأعمال التلميذ أثناء السنة. وقد طبق في امتحانات النقل مبدأ الاعتماد على أعمال السنة وتقديرات المدرسين لمجهود التلاميذ أثناء العام الدراسي، فخصص 25% من الدرجات لأعمال السنة وما على الطالب في نهاية العام الدراسي إلا أن يحصل على قدر مناسب من الدرجات حتى يحصل على 50% من درجات مواد الامتحان. وزيادة في التيسير نصت المادة 8 من القانون رقم 211 على أنه "إذا حصل التلميذ على 50% على الأقل من مجموع النهايات العظمى لدرجات المواد وكان راسبا في مادة واحدة ينقل بشرط ألا يكون قد نقل مع رسوبه في تلك المادة ذاتها في السنة السابقة". ولم ير الشارع بعد كل هذا التيسير تقرير عقد امتحان دور ثان في امتحانات الانتقال. ومع أن هذا النظام متكامل الأجزاء وموضوع على أساس خطة منطقية روعيت فيها مصلحة التلاميذ أنفسهم إلا أن تطبيقه في أعقاب نظام كان يبيح دخول امتحان الدور الثاني بدون قيد أو شرط أدى إلى كثير من الشكاوى. لهذا رؤى من المناسب إباحة الدور الثاني في امتحانات النقل وذلك استثناء من أحكام المادتين 8 و29 من القانون للفئات الآتية من التلاميذ: (أ) التلاميذ الذين رسبوا في امتحان الدور الأول في مادتين مع حصولهم على 50% على الأقل من مجموع النهايات العظمى لمواد الامتحان. (ب) التلاميذ الذين رسبوا في امتحان الدور الأول في المجموع الكلي للدرجات وكان رسوبهم فيه بسبب رسوبهم في مادة واحدة أو مادتين بحيث لو كان التلميذ قد حصل على 50% من درجات هذه المادة أو هاتين المادتين لاستوفى شرط النجاح في المجموع. (ج) التلاميذ الذين رسبوا في امتحان الدور الأول في المجموع الكلي للدرجات مع نجاحهم في جميع المواد على أن يمتحنوا في مادة أو مادتين على الأكثر حسب اختيارهم بشرط أن يكون الفرق بين الدرجة التي حصلوا عليها في الدور الأول وبين 50% من درجات النهاية العظمى للمادة أو المادتين المختارتين يوفى بما ينقص في المجموع. (د) التلاميذ الذين رسبوا في مادة واحدة إذا كانوا قد نقلوا في السنة الدراسية السابقة مع رسوبهم في هذه المادة تطبيقا لحكم المادتين 8 و29 من القانون بشرط حصولهم على 50% على الأقل من مجموع النهايات العظمى لمواد الامتحان. ويؤدي تلاميذ الفئات (أ) و(ب) و(د) الامتحان فيما رسبوا فيه. أما تلاميذ الفئة (جـ) فنظرا لأنهم غير راسبين في مادة بعينها فإنهم يمتحنون في مادة أو مادتين حسب اختيارهم بشرط أن يكون الفرق بين الدرجة التي حصلوا عليها في امتحان الدور الأول وبين 50% من درجات النهاية العظمى للمادة أو المادتين المختارتين يوفى بما ينقص في المجموع. وقد أعد مشروع القانون المرافق تحقيقا لهذا الغرض. وقد عرض على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة. ويتشرف وزير المعارف العمومية بعرضه على مجلس الوزراء حتى إذا ما وافق عليه اتخذت الإجراءات اللازمة لاستصداره.
المادة (1) : استثناء من أحكام المادتين 8 و29 من القانون رقم 211 لسنة 1953 المشار إليه يباح دخول امتحان الدور الثاني - الذي يعقد في أول السنة الدراسية - للفئات الآتية: (أ) التلاميذ الذين رسبوا في امتحان الدور الأول في مادتين مع حصولهم على 50% على الأقل من مجموع النهايات العظمى لمواد الامتحان. (ب) التلاميذ الذين رسبوا في امتحان الدور الأول في المجموع الكلي للدرجات وكان رسوبهم فيه بسبب رسوبهم في مادة واحدة أو مادتين بحيث لو كان التلميذ قد حصل على 50% من درجات هذه المادة أو هاتين المادتين لاستوفى شرط النجاح في المجموع. (ج) التلاميذ الذين رسبوا في امتحان الدور الأول في المجموع الكلي للدرجات مع نجاحهم في جميع المواد، على أن يمتحنوا في مادة أو مادتين على الأكثر حسب اختيارهم بشرط أن يكون الفرق بين الدرجة التي حصلوا عليها في الدور الأول وبين 50% من درجات النهاية العظمى للمادة أو المادتين المختارتين يوفي بما ينقص في المجموع. (د) التلاميذ الذين رسبوا في مادة واحدة إذا كانوا قد نقلوا في السنة الدراسية السابقة مع رسوبهم في هذه المادة تطبيقا لحكم المادتين 8 و29 من القانون بشرط حصولهم على 50% على الأقل من مجموعات النهايات العظمى لمواد الامتحان. ويمتحن هؤلاء التلاميذ فيما رسبوا فيه.
المادة (2) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية,
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن