بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 142 لسنة 1951 بتنظيم التعليم الثانوي.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 142 لسنة 1951 بتنظيم التعليم الثانوي والمرسوم الصادر في 21 مايو سنة 1953 بلائحة تنظيم امتحان إتمام الدراسة الإعدادية في المدارس الثانوية،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير المعارف العمومية، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : كانت اللغة الأوروبية الثانية ضمن المواد التي أدى فيها الامتحان التلاميذ الذين تقدموا لامتحان إتمام الدراسة الإعدادية العلمية والتجارية في الدور الأول لسنة 1953 وذلك تنفيذا لأحكام القانون رقم 142 لسنة 1951، الخاص بتنظيم التعليم الثانوي والمرسوم الصادر في 21/5/1953 بلائحة تنظيم إتمام امتحان الدراسة الإعدادية في المدارس الثانوية.
ولما كان تدريس هذه اللغة في المرحلة الإعدادية من التعليم الثانوي قد ألغى بمقتضى أحكام القانون الجديد رقم 211 لسنة 1953 الذي نصت المادة 52 منه على أن يعمل به من بدء العام الدراسي التالي لنشره في الجريدة الرسمية وسينفذ إلغاء تدريس هذه اللغة من المرحلة الإعدادية ابتداء من العام الدراسي 1953-1954.
ولما كان بعض التلاميذ الذين تقدموا لامتحان إتمام الدراسة الإعدادية العلمية والتجارية في الدور الأول سنة 1953 قد رسبوا في امتحان المادة المذكورة وليس من المستساغ أن يعيد التلميذ سنته لرسوبه في هذه المادة مع أنه لن يدرسها في العام الدراسي المقبل.
لهذا فقد أعدت وزارة المعارف العمومية مشروع القانون المرافق، حتى يعفى التلميذ من شرط النجاح في مادة اللغة الأوروبية الثانية في امتحان إتمام الدراسة الإعدادية العلمية والتجارية في الدور الأول سنة 1953، ويعتبر ناجحا ولو كان راسبا في هذه المادة.
وقد عرض هذا النص على السيد رئيس مجلس الدولة وأقره بالصيغة المرافقة.
وأتشرف بعرضه على مجلس الوزراء رجاء الموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : استثناء من أحكام القانون رقم 142 لسنة 1951 الخاص بتنظيم التعليم الثانوي. يعفى الطلبة الذين دخلوا امتحان إتمام الدراسة الإعدادية العلمية وامتحان إتمام الدراسة الإعدادية التجارية في الدور الأول سنة 1953 من شرط النجاح في مادة اللغة الأوروبية الثانية.
المادة (2) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية