بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 142 لسنة 1951 بتنظيم التعليم الثانوي.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى القانون رقم 142 لسنة 1951 بتنظيم التعليم الثانوي المعدل بالمرسوم بقانون رقم 235 لسنة 1952،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير المعارف العمومية، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : تقضي المادتان 12 و20 من القانون رقم 142 لسنة 1951 بتنظيم التعليم الثانوي بأن ينقل تلاميذ السنتين الأولى والثالثة إلى السنتين الثانية والرابعة بشرط ألا تقل نسبة مواظبتهم على حضور الدراسة عن 80% في المائة من أيام الدراسة وألا يقل متوسط درجات أعمال السنة في كل مادة من مواد الدراسة عن 50 في المائة من الدرجة المخصصة لها.
ونظرا إلى أن كثيرا من التلاميذ لم يحصلوا على نسبة الحضور المشروطة وهي 80 في المائة وذلك بسبب مرضهم أو لأعذار قهرية يبدونها.
ولما كانت الوزارة قد استصدرت تشريعا جديدا منظما لمرحلة التعليم الثانوي على أن تسري أحكامه اعتبارا من إبداء العام الدراسي القادم.
لذلك ترى وزارة المعارف التيسير على هؤلاء التلاميذ وذلك بخفض نسبة الحضور المشروطة إلى 70 في المائة من أيام الدراسة إذا كان نقص النسبة عن 80 في المائة يرجع إلى المرض، الثابت بشهادة طبية تعتمدها الإدارة الصحية المدرسية، أو إلى أعذار قهرية أخرى تقبلها المدرسة.
وتحقيقا لهذا الغرض أعد مشروع القانون المرافق بإضافة فقرة أخيرة إلى كل من المادتين 12 و20 من القانون رقم 142 لسنة 1951 تفيد جواز خفض نسبة الحضور المشروطة فيهما إلى 70 في المائة من أيام الدراسة إذا كان نقص النسبة عن 80 في المائة بسبب المرض الثابت أو لأعذار قهرية أخرى تقبلها المدرسة وبشرط أن تشهد المدرسة للتلميذ بحسن السير والسلوك والاجتهاد.
وقد عرض المشروع على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة.
وتتشرف وزارة المعارف العمومية بعرض هذا المشروع على مجلس الوزراء للموافقة عليه وإصداره.
المادة (1) : تضاف إلى كل من المادتين 12 و20 من القانون رقم 142 لسنة 1951 المشار إليه فقرة أخيرة نصها:
"ويجوز خفض نسبة المواظبة المشروطة للنقل إلى 70% إذا كان نقص هذه النسبة عن 80 في المائة بسبب المرض الثابت أو لأعذار قهرية أخرى تقبلها المدرسة، وبشرط أن تشهد هيئة التدريس بالمدرسة للتلميذ بحسن السلوك والاجتهاد".
المادة (2) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : وصي العرش المؤقت