تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الأمر العالي الصادر في 14 يونيه سنة 1883 المشتمل على لائحة ترتيب المحاكم الأهلية؛ وعلى قانون العقوبات الأهلي؛ وبناء على ما عرضه علينا وزير الحقانية؛ وموافقة رأي مجلس الوزراء؛ رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : تضاف مادة جديدة بعد المادة 108 من قانون العقوبات الأهلي تكون المادة 108 مكررة ونصها كما يأتي: المادة 108 مكررة ـ إذا اتفق ثلاثة على الأقل من الموظفين أو المستخدمين العموميين وتركوا عملهم بدون مسوغ شرعي يعاقبون بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائة جنيه. وتطبق هذه العقوبات على كل موظف أو مستخدم عام امتنع عمدا عن تأدية واجب من واجبات وظيفته إذا كان امتناعه يجعل أو من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر. وكذلك إذا نشأت عنه فتنه أو كان من شأنه أن تنشأ عنه فتنه أو إذا أضر بمصلحة عامة. وفيما يتعلق بتطبيق هذه المادة يعد كالموظفين والمستخدمين العموميين جميع الأجراء الذين يشتغلون بأية صفة كانت في خدمة الحكومة أو في خدمة سلطة من سلطات الأقاليم أو السلطات البلدية أو المحلية.
المادة (2) : تلغى المادة 151 من قانون العقوبات الأهلي ويستعاض عنها بالنص الآتي: مادة 151- يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز خمس سنين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية وذلك باستعمال إحدى الطرق المبينة في المادة السابقة: (أولا) التحريض على كراهة نظام الحكومة المقرر في القطر المصري أو على الازدراء به؛ (ثانيا) نشر الأفكار الثورية المغايرة لمبادئ الدستور الأساسية؛ (ثالثا) تحبيذ تغيير النظر الأساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة أو الإرهاب أو بوسائل أخرى غير مشروعة. ويعاقب بنفس العقوبات المتقدمة كل من شجع بطريق المساعدة المادية أو المالية على ارتكاب جريمة من هذه الجرائم بدون أن يكون قاصدا الاشتراك مباشرة في ارتكابها. وإذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بواسطة جريدة أو نشرة دورية تحكم المحكمة في حالة الإدانة بتعطيل الجريدة أو النشرة الدورية مدة ستة أشهر. وفي حالة العود إلى ارتكاب جريمة مماثلة لها في مدة السنتين التاليتين لتاريخ الحكم الأول تقرر المحكمة إلغاءها نهائيا. وللمحكمة أيضا أن تأمر بأقفال المطبعة إقفالا مؤقتا أو نهائيا إذا حكم على صاحب المطبعة بصفة شريك.
المادة (3) : تلغى المادتان 316، 317 من قانون العقوبات الأهلي ويستعاض عنهما بالمادتين الآتيتين. المادة 316- كل من خرب أموالا ثابتة أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية طريقة وكان ذلك بقصد الإساءة يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها. فإذا ترتب على الفعل ضرر مالي قيمته عشرة جنيهات أو أكثر يعاقب المجرم بالحبس مدى لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على مائة جنيه. ويجوز رفع عقوبة الحبس لغاية خمس سنين أو رفع الغرامة لغاية مائتي جنيه إذا نشأ عن الفعل تعطيل أو توقيف أعمال مصلحة ذات منفعة عامة أو إذا ترتب عليه جعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر. وكل من ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرات الثلاث السابقة بواسطة استعمال قنابل أو ديناميت أو مفرقعات أخرى يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة. المادة 317- يعاقب الحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على مائة جنيه كل من هدم أو أتلف أو نقل علامات جيوديزية أو طبوغرافية أو طودات محادة أو أوتاد حدود أو طودات ميزانية.
المادة (4) : يضاف إلى قانون العقوبات الأهلي بعد المادة 317 مادة جديدة تكون المادة 317 مكررة ونصها كالآتي: المادة 317 مكررة - يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على مائة جنيه كل من صنع أو استورد من الخارج أو أحرز قنابل أو ديناميتا أو مفرقعات أخرى بدون رخصة أو بدون مسوغ شرعي.
المادة (5) : يضاف إلى قانون العقوبات الأهلي بعد الباب الرابع عشر من الكتاب الثالث منه باب جديد يعنون "الباب الخامس عشر - في التوقف عن العمل بالمصالح ذات المنفعة العامة وفي الاعتداء على حرية العمل" ويشتمل هذا الباب على مادتين وهما المادة 327 مكررة والمادة 327 (3) ونصهما كالآتي: المادة 327 مكررة ــ محظور على المستخدمين والأجراء التابعين لمصلحة خاصة حاصلة على امتياز بإدارة عمل من الأعمال ذات المنفعة العامة كالسكك الحديدية والترامواي والتنوير وتوريد المياه وما شابه ذلك أن يتوقفوا عن العمل كلهم معا أو جماعات منهم بكيفية يتعطل معها سير العمل في تلك المصلحة بدون أن يخطروا المدير أو المحافظ بذلك قبل الوقت الذي ينوون فيه التوقف عن العمل بخمسة عشر يوما على الأقل. ويقدم هذا الإخطار بالكتابة ويكون موقعا عليه بإمضاء أو ختم المستخدمين والأجراء الذين ينوون التوقف عن العمل وتبين فيه أسباب هذا التوقف. ويعطى لذوي الشأن وصل يذكر فيه تاريخ استلام الإخطار وساعته. والتوقف عن العمل بدون مراعاة الأحكام الواردة في الفقرة السابقة والميعاد المنصوص عليه فيها يعد جريمة يعاقب عليها بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها. وكل من يحرض المستخدمين والأجراء المشار إليهم على التوقف عن العمل بدون مراعاة الأحكام الواردة في هذه المادة أو الميعاد المنصوص عليه فيها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على مائة جنيه. مادة 327 (3) ــ يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها كل من استعمل القوة أو الضرب أو الإرهاب أو التهديد أو التدابير غير المشروعة في الاعتداء أو الشروع في الاعتداء على حق من الحقوق الآتية: (أولا) حق الغير في العمل؛ (ثانيا) حق الغير في أن يستخدم أو يمتنع عن استخدام أي شخص؛ (ثالثا) حق الغير في أن يشترك أو لا يشترك في جمعية من الجمعيات. ويطبق حكم هذه المادة حتى لو استعملت القوة أو الإرهاب أو التدابير غير المشروعة ضد زوجة الشخص المقصود أو ضد أولاده. وتعد من التدابير غير المشروعة الأفعال الآتية على الأخص: (أولا) تتبع الشخص المقصود بطريقة مستمرة في غدوه ورواحه؛ (ثانيا) أخفاء أدواته أو ملابسه أو أشياء أخرى مما يستعمله في مزاولة عمله أو منعه بأية طريقة أخرى من استعمالها؛ (ثالثا) الوقوف موقف التهديد بالقرب من منزله أو بالقرب من أي مكان آخر يقطنه أو يشتغل فيه. ويعاقب بنفس العقوبات السابق ذكرها كل من يحرض الغير بأية طريقة على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة (6) : على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن