تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بما أن حق الاجتماع العام لم تعترف به ولم تنظمه القوانين المصرية بعد، وبما أنه من الضروري ومن الملائم الاعتراف بهذا الحق وتقرير حدوده وأحكامه لكي يتسنى للأهلين الاشتراك في الحياة العامة للبلاد على وجه هادئ منتظم، وبعد الإطلاع على القانون نمرة 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر، وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء، رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : الاجتماعات العامة حرة على الوجه المقرر في هذا القانون.
المادة (2) : يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أن يخطر بذلك المحافظة أو المديرية، فإذا كان يراد عقد الاجتماع خارج مقر المحافظة أو المديرية، أخطر سلطة البوليس في المركز ويكون الإخطار قبل عقد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل. وتنقص هذه المدة إلى أربع وعشرين ساعة إذا كان الاجتماع انتخابيا.
المادة (3) : يجب أن يكون الإخطار شاملا لبيان الزمان والمكان المحددين للاجتماع ولبيان موضوعه. ويجب أن يبين به كذلك إذا كان الغرض منه محاضرة أو مناقشة عامة أو إذا كان الاجتماع انتخابيا. كما يجب أن يتضمن بيان تأليف اللجنة المنصوص عليها في المادة السادسة وذلك استدراكا للحالة التي لا ينتخب فيها المجتمعون لجنة. ويجب أن يوقع على الإخطار من خمسة أو من اثنين إذا كان الاجتماع انتخابيا من أهل المدينة أو الجهة التي سيعقد فيها الاجتماع المتوطنين فيها المعروفين بين أهلها بحسن السمعة المتمتعين بالحقوق المدنية والسياسية. ويبين كل من هؤلاء الموقعين في الإخطار اسمه وصفته وصناعته ومحل توطنه.
المادة (4) : يجوز للمحافظ أو المدير أو لسلطة البوليس في المراكز منع الاجتماع إذا رأوا أن من شأنه أن يترتب عليه اضطراب في النظام أو الأمن العام، بسبب الغاية منه أو بسبب ظروف الزمان والمكان الملابسة له أو بأي سبب خطير غير ذلك. ويبلغ إعلان المنع إلى منظمي الاجتماع أو إلى أحدهم بأسرع ما يستطاع وقبل الموعد المضروب للاجتماع بست ساعات على الأقل. ويعلق هذا الإعلان على باب المحافظة أو المديرية أو المركز وينشر في الصحف المحلية إذا تيسر ذلك. ويجوز لمنظمي الاجتماع أن يتظلموا من أمر المنع إلى وزير الداخلية فإذا كان الأمر صادرا من سلطة بوليس المركز فيقدم التظلم إلى المدير. أما الاجتماعات الانتخابية فلا يجوز منعها أبدا.
المادة (5) : لا يجوز عقد الاجتماعات في أماكن العبادة أو في المدارس أو في غيرها من محال الحكومة إلا إذا كانت المحاضرة أو المناقشة التي يعقد الاجتماع لأجلها تتعلق بغاية أو غرض مما خصصت له تلك الأماكن والمحال. ولا يجوز على أية حال أن تمتد هذه الاجتماعات إلى ما بعد الساعة الحادية عشرة ليلا إلا بإذن خاص من البوليس.
المادة (6) : يجب أن يكون للاجتماع لجنة مؤلفة من رئيس ومن اثنين من الأعضاء على الأقل. وعلى هذه اللجنة المحافظة على النظام ومنع كل خروج على القوانين كما أن عليها أن تحفظ للاجتماع صفته المبينة في الإخطار وأن تمنع كل خطاب يخالف النظام العام أو الآداب أو يشتمل على تحريض على الجرائم. فإذا لم ينتخب المجتمعون لجنة تكون اللجنة مؤلفة من الأعضاء المبينين في الإخطار.
المادة (7) : للبوليس دائما الحق في حضور الاجتماع لحفظ النظام والأمن ولمنع كل انتهاك لحرمة القانون ويكون من حقه أن يختار المكان الذي يستقر فيه. ويجوز له حل الاجتماع في الأحوال الآتية: (1) إذا لم تؤلف لجنة للاجتماع أو إذا لم تقم اللجنة بوظيفتها، (2) إذا خرج الاجتماع عن الصفة المعينة له في الإخطار، (3) إذا ألقيت في الاجتماع خطب أو حدث صياح أو أنشدت أناشيد مما يتضمن الدعوة إلى الفتنة أو وقعت فيه أعمال أخرى من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو في غيره من القوانين، (4) إذا وقعت جرائم أخرى أثناء الاجتماع، (5) إذا وقع اضطراب شديد.
المادة (8) : يعتبر من الاجتماعات العامة فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون كل اجتماع في مكان أو محل عام أو خاص يدخله أو يستطيع دخوله أشخاص ليس بيدهم دعوة شخصية فردية. ويعتبر من الاجتماعات الانتخابية فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون كل اجتماع تتوافر فيه الشروط الآتية: (1) أن يكون الغرض منه اختيار مرشح أو مرشحين للوظائف الانتخابية العامة أو سماع أقوالهم، (2) أن يكون قاصرا على الناخبين وعلى المرشحين أو وكلائهم. (3) أن يقام الاجتماع في الفترة الواقعة بين تاريخ دعوة الناخبين وبين اليوم المحدد لإجراء الانتخاب.
المادة (9) : تسري أحكام المادة الأولى والفقرة الأولى من المادة الثانية والفقرتان الأولى والثالثة من المادة الثالثة والفقرات الأربع الأولى من المادة الرابعة والفقرتان الأولى والثانية (2 و3 و4 و5) من المادة السابعة على كل أنواع الاجتماعات والمواكب والمظاهرات التي تقام أو تسير في الطريق أو الميادين العامة والتي يكون الغرض منها سياسيا. ويجوز في كل حين للسلطات المبينة في المادة الثانية أن تقرر مكان الاجتماع أو خطة سير الموكب أو المظاهرة على أن تعلن المنظمين بذلك طبقاً لحكم المادة الرابعة. فإذا نظم موكب من هذا القبيل بمناسبة تشييع جنازة فإن الإعلان الصادر من السلطة بمنع الموكب أو بتحديد خطة سيره يبلغ إلى القائمين بشئون الجنازة من أسرة المتوفى.
المادة (10) : لا يترتب على أي نص من نصوص هذا القانون تقييد ما للبوليس من الحق في تفريق كل احتشاد أو تجمهر من شأنه أن يجعل الأمن العام في خطر أو تقييد حقه في تأمين حرية المرور في الطرق والميادين العامة.
المادة (11) : الاجتماعات أو المواكب أو المظاهرات التي تقام أو تسير بغير إخطار عنها أو رغم الأمر الصادر بمنعها يعاقب الداعون إليها والمنظمون لها وكذلك أعضاء لجان الاجتماعات بالحبس لمدة لا تزيد علي ستة شهور وبغرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين. كل شخص يشترك رغم تحذير البوليس في اجتماع أو موكب أو مظاهرة لم يخطر عنها أو صدر الأمر بمنعها أو يعصي الأمر الصادر إلى المجتمعين بالتفرق يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على عشرين جنيها مصريا أو بإحدى هاتين العقوبتين. أما المخالفات الأخرى لهذا القانون فيعاقب عليها بالحبس لمدة لا تزيد على سبعة أيام وبغرامة لا تزيد على مائة قرش أو بإحدى هاتين العقوبتين. ولا يحول تطبيق أحكام الفقرات الثلاث الأولى من هذه المادة دون توقيع عقوبة أشد عن الأعمال ذاتها مما يكون منصوصا عليه في قانون العقوبات أو في القانون نمرة 10 لسنة 1914 الخاص بالتجمهر أو في أي قانون آخر من القوانين المعمول بها.
المادة (12) : لوزير الداخلية أن يصدر بقرار منه الأحكام التي يقتضيها تنفيذ هذا القانون.
المادة (13) : على وزيري الداخلية والحقانية تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ويجري العمل به بمجرد نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن