بشأن العفو الشامل عن بعض الجرائم التي وقعت في المدة من 24 ديسمبر سنة 1924 لغاية 3 أبريل سنة 1926.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يمنح العفو الشامل عن كل ما ارتكب بين 24 ديسمبر سنة 1924 و3 أبريل سنة 1926 من الجرائم المنصوص عليها في قوانين التجمهر والاجتماعات العامة والانتخاب والمواد 151 فقرة أولى و154 و159 و160 و162 من قانون العقوبات.
المادة (2) : يمنح العفو الشامل أيضا عما ارتكب من الجرائم المنصوص عليها في المواد 81 و117 - 119 و204 - 207 و261 - 265 و316 و319 من قانون العقوبات إذا اقترن ارتكاب تلك الجرائم بالجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة أو وقعت بمناسبة الانتخابات في المدة الموضحة بالمادة المذكورة.
المادة (3) : لا يجوز بحال من الأحوال أن تدفع حقوق الغير بالعفو المذكور في المادتين السابقتين ولهم أن يرفعوا دعاويهم أمام المحاكم المدنية المختصة.
المادة (4) : لا تقبل لدى أية هيئة قضائية دعاوى المسئولية التي يرفعها المعفو عنهم على الحكومة بسبب المحاكمات أو الأحكام التي محاها العفو الممنوح بهذا القانون.
المادة (5) : على وزيري الداخلية والحقانية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فؤاد الأول - ملك مصر