بشأن العفو الشامل عن بعض الجرائم التي وقعت في المدة من 9 مايو سنة 1936 لغاية 31 ديسمبر سنة 1937.
المادة () : بناء على ما عرضه علينا وزير الحقانية، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : يعفى عفوا شاملا عن كل ما أرتكب بين 9 مايو سنة 1936 و31 ديسمبر سنة 1937 من الجرائم المنصوص عليها في قوانين التجمهر والاجتماعات العامة والانتخاب والمرسوم بقانون رقم 22 لسنة 1929 الخاص بحفظ النظام في معاهد التعليم والمواد 154 و159 و160 و162 من قانون العقوبات القديم و177 و184 و185 و188 من قانون العقوبات.
المادة (2) : يعفى عفوا شاملا أيضا عما أرتكب في الفترة السابقة الجرائم المنصوص عليها في المواد 81 و117- 119 و204-207 و261 و265 و316 و319 من قانون العقوبات القديم والمواد 90 و133- 7 و240- 243 و302- 308 و361 و365 من قانون العقوبات أقترن ارتكاب تلك الجرائم بالجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة وقعت بمناسبة الانتخاب في المدة الموضحة بالمادة المذكورة.
المادة (3) : العفو الممنوح بمقتضى المادتين السابقتين لا يؤثر في حقوق الغير الناشئة عن الجرائم المعفو عنها.
المادة (4) : لا تقبل لدى أية هيئة قضائية الدعاوى التي يرفعها المعفو عن جرائمهم بمطالبة الحكومة بتعويض عن الإجراءات التي اتخذت ضدهم أو الأحكام التي محاها العفو بمقتضى هذا المرسوم بقانون.
المادة (5) : على وزيري الداخلية والحقانية تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر