بشأن حفظ النظام في معاهد التعليم.
المادة () : بعد الاطلاع على أمرنا رقم 46 لسنة 1928،
وبناء على ما عرضه علينا وزير المعارف العمومية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة من عشرين إلى خمسين جنيها كل من استعمل القسوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد أو المناورات أو الأعطية أو الوعود أو أية طريقة أخرى لدعوة تلاميذ أو طلبة المدارس أو الكليات أو غيرهما من معاهد التعليم إلى القيام بمظاهرات أو الامتناع عن تلقي الدروس أو مغادرة معاهد التعليم أو الانقطاع عنها أو إلى تأليف لجان أو جماعات سياسية للطلبة أو الانضمام إليها أو إلى حضور اجتماعات سياسية أو إلى الاشتراك بأية طريقة كانت في تحرير أو توقيع أو طبع أو نشر أو توزيع محاضرات سياسية أو احتجاجات موجهة إلى السلطات بشأن مسائل أو أمور ذات صيغة سياسية.
وتعد على وجه الخصوص من المناورات الأفعال الآتية:
(1) الوقوف بالقرب من المدارس لتجميع التلاميذ أو الطلبة.
(2) إذاعة أخبار صحيحة أو كاذبة عن إضراب تلاميذ أو طلبة معاهد تعليم أخرى.
المادة (2) : يعاقب بنفس العقوبات المتقدمة كل من تجارى بواسطة الإيماء أو الصياح أو الخطب أو المحررات أو المطبوعات أو بأية طريقة من طرق النشر على الهتاف بعمل من الأعمال المنصوص عليها في المادة السابقة أو على تحبيذه أو على لوم أو تحقير الممتنعين عنه.
المادة (3) : يعاقب كذلك بنفس هذه العقوبات كل من شجع أدبيا أو ماديا أو ماليا على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادتين السابقتين دون أن يشترك مباشرة في ارتكابها.
المادة (4) : على وزيري الحقانية والمعارف العمومية تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فؤاد الأول - ملك مصر