تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على أمرنا رقم 118 لسنة 1935, وعلى القانون رقم 38 لسنة 1930, وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية, وموافقة رأي مجلس الوزراء, رسمنا بما هو آت:
المادة () : عندما صح عزم الوزارة على بث قانون انتخاب سنة 1923 المعدل بقانون رقم 4 لسنة 1924 ورقم 10 لسنة 1926 تبينت أنه لا يكفي أن يذكر أن النصوص على صدرت بها القوانين المتقدم ذكرها ستصبح معمولا بها بعد إذ كانت قد نسخت، ....... بعض تلك النصوص أصبحت لا تتفق مع حال التشريع الحاضر، وهو قد تجاوز النقطة التي وقفت عندها المادة 93 بشأن الجنسية، فإنها الآن منظمة بقانون هو المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 والمادة 150 من قانون العقوبات التي تحيل إليها المادة 62 لم تعد بعد القانون رقم 97 لسنة 1931 تشير إلى طرق المعلنة وقد حصر تعريفها في المادة 148. والمادة 4 لم يعد من الممكن أن تظل على حالها بعد إضافة جنح المخدرات بقانون رقم 21 لسنة 1928 وقانون رقم 50 لسنة 1931 إلى الجرائم التي يترتب عليها الحرمان من حق الانتحاب، ومن الضروري مراعاة التناسق بين الحرمان المترتب على الحكم في هذه الجنح وهو موقوف بخمس سنين والحرمان الذي يقرره قانون سنة 1923 أبديا لمرتكبي الجنح المشار إليها في المادة 4، بأن يجعل الحرمان الأخير موقوتا بخمس عشر سنة كما فعل قانون انتخاب سنة 1930 لاسيما وقد أصبح لمن معنى عليه أكثر من هذه المدة حق مكتسب في الانتخاب، وليس لحذف أسمائهم من الجدول ولحرمانهم من جديد من استعمال حق الانتخاب وجه أو صورة. ويقتضي هذا التناسق أن تنقل الإشارة إلى أثر الجرائم الانتخابية في تعطيل حق الانتخاب خمس سنين من المادة إلى المادة 4. لذلك رأت الوزارة من الأفضل أن تنشر نصوص القانون نشرا جديدا وفيما عدا التعديلات التي تقدم بيانها، فإن قانون الانتخاب المنشور هو بعينه قانون سنة 1923، وهذا النشر الجديد يهيئ للقائمين بتنفيذ القانون أداة عمل حاضرة خلت من المواد التي ألفيت ومن الإشارات إلى الأصل والتعديل وتتابعت وانسجمت موادها ويغني عن الرجوع إلى المجاميع القدمية.
المادة (1) : لكل مصري من الذكور حق انتخاب أعضاء مجلس النواب متى بلغ إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة, وأعضاء مجلس الشيوخ متى بلغ خمسا وعشرين سنة ميلادية كاملة.
المادة (2) : على كل ناخب أن يتولى حقوقه الانتخابية بنفسه في دائرة الانتخاب التي بها موطنه. وموطن الانتخاب لكل شخص هو الجهة التي يقيم فيها دائما, أو التي له بها مصلحة أو فيها مقر عائلته. ويجب عليه أن يعين الموطن الذي يريد استعمال حقوقه الانتخابية فيه. ويجب على الناخب إذا غير موطنه أن يعلن التغيير كتابة للمدير أو المحافظ بالجهة التي يريد نقل موطنه إليها وذلك لإجراء التعديل في الجدول المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة. فإذا لم يعلن تغيير الموطن قبل دعوة الناخبين استعمل الناخب حقوقه الانتخابية في الدائرة التي كان اسمه مقيدا بها أولا.
المادة (3) : لا يجوز للناخب أن يعطي رأيه أكثر من مرة في الانتخاب الواحد.
المادة (4) : يحرم حق الانتخاب أبدا: (1) المحكوم عليهم بعقوبة من عقوبات الجنايات. (2) المحكوم عليهم في جناية بعقوبة من عقوبات الجنح. يحرم كذلك حق الانتخاب للمدد المبينة بعد: (1) المحكوم عليهم في سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو غدر أو رشوة أو تفالس بالتدليس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو هتك عرض أو إفساد أخلاق الشباب أو تشرد أو في جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية وكذلك المحكوم عليهم لشروع منصوص عليه لإحدى الجرائم المذكورة. وذلك لمدة خمس عشرة سنة من تاريخ الحكم النهائي. (2) المحكوم عليهم بالحبس في جريمة من الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في المواد 65 و66 و70 و71 و73 و74 من هذا القانون أو في الشروع في جريمة من تلك الجرائم، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم النهائي. (3) المحكوم عليهم في إحدى الجنح المنصوص عليها في قانون المخدرات رقم 21 لسنة 1928 وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انقضاء العقوبة. والأحكام الصادرة بعقوبة من جهات الحكم غير العادية لا يترتب عليها سقوط الحق في الانتخاب.
المادة (5) : يوقف استعمال الحقوق الانتخابية بالنسبة للأشخاص الآتي ذكرهم: (1) المحجور عليهم مدة الحجر، والمصابون بأمراض عقلية المحجوزون مدة حجزهم. (2) الذين أشهر إفلاسهم، مدة خمس سنوات من تاريخ إشهار إفلاسهم إلا إذا رد إليهم اعتبارهم قبل ذلك.
المادة (6) : حق الانتخاب للضباط وصف الضباط والجنود في الجيش أو في البحرية الذين ليسوا في الاستيداع أو في إجازة حرة موقوف ما داموا تحت السلاح. ويجرى حكم هذه القاعدة على الضباط وصف الضباط والجنود في البوليس أو في مصلحة خفر السواحل أو أي شخص في أية هيئة ذات نظام عسكري.
المادة (7) : يكون بكل مدينة أو قرية تابعة للمديرية جدول انتخاب دائم تحرره لجنة مؤلفة من العمدة أو من يقوم مقامه رئيسا ومن المأذون ومن واحد من الأعيان (يعرف القراءة والكتابة) يعينه مأمور المركز فإن لم يكن مأذون يعين المأمور بدله عينا يعرف القراءة والكتابة. أما في كل قسم من أقسام القاهرة والإسكندرية وبورسعيد فتؤلف لجنة تحرير جدول الانتخاب من مأمور القسم أو من ينوب عنه رئيسا ومن اثنين من الأعيان (يعرفان القراءة والكتابة) يعينهما المحافظ. وتؤلف اللجنة في المحافظات الأخرى من مندوب من قبل المحافظ رئيسا. ومن اثنين من الأعيان يعرفان القراءة والكتابة يعينهما المحافظ.
المادة (8) : يشتمل جدول الانتخاب على اسم كل ناخب توافرت فيه في أول ديسمبر الصفات المطلوبة لتولي الحقوق الانتخابية وعلى لقبه وصناعته وسنه ومحل سكنه. ويحرر الجدول من نسختين على ترتيب حروف الهجاء في المدينة أو القرية أو في الحي أو الحصة من المدينة أو القرية أو القسم.
المادة (9) : للجنة أن تطلب ممن قيد اسمه في الجدول أو ممن يراد قيد اسمه فيه أن يثبت سنه أو جنسيته أو أي شرط آخر من الشروط اللازمة لتولي الحقوق الانتخابية.
المادة (10) : يعرض جدول الانتخاب في كل مدينة أو قرية أو قسم بالأماكن التي تتعين بقرار من المدير أو المحافظ. ويكون العرض كل سنة من أول يناير إلى اليوم الخامس عشر من ذلك الشهر.
المادة (11) : يبعث إلى المدير أو المحافظ بإحدى نسختي جدول الانتخاب موقعا عليها من أعضاء اللجنة التي حررته ومرفقة بالمحضر المثبت للعرض وذلك في اليوم نفسه. ويوقع المدير أو المحافظ على هذه النسخة. ولا يجوز تعديلها أثناء السنة إلا فيما يتعلق بتغيير الموطن أو بالتصحيح طبقا لقرارات اللجنة التي سيأتي ذكرها بعد أو حكم المحكمة. ويجب أن يوقع المدير أو المحافظ على التعديل. أما نسخة الجدول الثانية فتبقى عند رئيس اللجنة وعليه تصحيحها على حسب التعديلات التي يبلغها إليه المدير أو المحافظ عملا بالفقرة السابقة.
المادة (12) : لكل مصري أهمل إدراج اسمه في جدول الانتخاب بغير حق أو حصل خطأ في البيانات الخاصة بقيده أن يطلب إدراج اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد. كما أن لكل ناخب مدرج اسمه في أحد جداول دائرة الانتخاب أن يطلب إدراج اسم من أهمل بغير حق أو حذف اسم من أدرج من غير حق كذلك. وله أيضا أن يطلب تصحيح البيانات الخاصة بالقيد. ويكون تقديم هذه الطلبات لغاية اليوم الحادي والثلاثين من شهر يناير من كل سنة. وتقدم كتابة للمدير في المديريات وللمحافظ في المحافظات, وتقيد بحسب تواريخ ورودها في دفتر خاص. وتعطى إيصالات لمقدميها. وعلى المدير أو المحافظ في جميع الأحوال أن يعلن كل من قدم طلبا من الطلبات السابقة, وكذلك كل من قدم بشأنه طلب منها بلا رسوم ليقدم ملاحظاته كتابة أو شفويا بنفسه أو بوكيل عنه أمام اللجنة الآتي ذكرها في المادة التالية. ويودع كشف الطلبات بالمديرية أو المحافظة من اليوم السادس من شهر فبراير إلى الخامس عشر من ذلك الشهر ولكل ناخب مدرج الاسم أن يطلع عليه.
المادة (13) : تحكم في الطلبات المذكورة لجنة مؤلفة من المدير أو المحافظ رئيسا ومن قاض يعينه رئيس المحكمة الابتدائية ومن عضو نيابة يعينه النائب العمومي ويكون الحكم فيها من الخامس عشر من فبراير إلى الخامس عشر من مارس من كل سنة وبغير رسوم. وإذا غاب المدير أو المحافظ تكون الرياسة للقائم بأعماله. وتعرض قرارات اللجنة من الخامس عشر إلى الحادي والثلاثين من مارس في مقر المديرية أو المحافظة وإذا لم يصدر قرار اللجنة في طلب من الطلبات المقدمة إلى المدير أو المحافظ في الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة أو لم يعرض قرارها اعتبر ذلك رفضا لهذا الطلب.
المادة (14) : لكل ذي شأن كما لكل ناخب مدرج اسمه في أحد جداول دائرة الانتخاب أن يستأنف قرارات اللجان إلى المحكمة الابتدائية الواقع في دائرة اختصاصها مقر اللجنة التي أصدرت القرار وذلك من أول أبريل إلى العاشر منه وكذلك الحكم إذا لم يعرض قرار اللجنة في أحد الطلبات. ويرفع الاستئناف بعريضة ترفق بها صورة القرار والأوراق التي يستند إليها المستأنف. ويوقع رئيس المحكمة في ذيل العريضة بتاريخ الجلسة ويعلن إلى ذوي الشأن صورة تلك العريضة والأمر الصادر بتحديد الجلسة خمسة أيام قبلها. ويقضى في هذه الطلبات على وجه السرعة وبعد سماع أقوال النيابة العمومية. ويكون قرار المحكمة نهائيا وبلا رسوم. ويجوز الحكم بغرامة لا تتجاوز خمسمائة قرش على من يرفض استئنافه.
المادة (15) : تخطر المحكمة المدير أو المحافظ بما أصدرته من القرارات ناقضا لقرارات اللجان في الخمسة الأيام التالية للقرار، وحتى هذا الإخطار يكون لقرارات اللجان كل ما يترتب عليها من الآثار.
المادة (16) : يجوز لكل ناخب مدرج اسمه في أحد جداول دائرة الانتخاب أن يدخل خصما أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة الثالثة عشرة أو أمام المحكمة في أي نزاع بشأن إدراج اسم أو حذفه ولو لم يكن طرفا في القرار الصادر من اللجنة.
المادة (17) : على اللجان أن تراجع في شهر ديسمبر من كل سنة جداول الانتخاب وتضيف إليها: (أولا) أسماء الذين أصبحوا حائزين للصفات التي يشترطها القانون لتولي الحقوق الانتخابية. (ثانيا) أسماء من أهملوا بغير حق في المراجعات السابقة. وتحذف منها: (أولا) أسماء المتوفين. (ثانيا) أسماء من فقدوا الصفات المطلوبة منذ آخر مراجعة أو من كانت أسماؤهم أدرجت بغير حق. وتجرى أحكام المواد العاشرة وما يليها إلى المادة السادسة عشرة على الجدول مراجعا.
المادة (18) : لكل من أدرج اسمه في جدول الانتخاب الحق في الاشتراك في الانتخاب، ولا يجوز لأحد الاشتراك فيه ما لم يكن اسمه مقيدا في الجدول.
المادة (19) : يعطي رئيس اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة لكل من قيد اسمه في جدول الانتخاب وأصبح قيده فيه نهائيا شهادة بذلك يذكر فيها اسمه. ومحل توطنه ورقم وتاريخ قيده بالجدول والسن المقدرة له في تاريخ القيد وتختم الشهادة بختم المركز أو القسم.
المادة (20) : تنتخب كل مديرية أو محافظة عدد أهاليها ستون ألفا أو أكثر عضوا لمجلس النواب عن كل ستين ألفا أو بقية لا تنقص عن ثلاثين ألفا. وتنتخب كل مديرية أو محافظة لا يبلغ عدد أهاليها ستين ألفا ولا ينقص عن ثلاثين ألفا عضوا لمجلس النواب. وتنتخب المحافظات التي لا يبلغ عدد أهاليها ثلاثين ألفا عضوا لمجلس النواب إلا إذا أضافها القانون إلى محافظة أخرى أو إلى مديرية.
المادة (21) : تكون المديرية أو المحافظة التي تنتخب عضوا واحدا لمجلس النواب دائرة انتخاب وكذلك جزء المديرية أو المحافظة الذي ينتخب عضوا واحدا لذلك المجلس. وتتعين دوائر الانتخاب في المديريات أو المحافظات التي يحق لها أن تنتخب أكثر من عضو لمجلس النواب بقانون ويجوز أن يعتبر القانون عاصمة المديرية التي لا يبلغ عدد أهاليها ستين ألفا ولا ينقص عن ثلاثين ألفا دائرة انتخاب مستقلة وفي هذه الحالة يعتبر باقي أجزاء المديرية مديرية قائمة بذاتها سواء من وجهة عدد أعضاء مجلس النواب الذي يحق لها أو من وجهة تحديد دوائر الانتخاب. ويجوز تسهيلا لعملية الانتخاب تقسيم دائرة الانتخاب الواحدة إلى دوائر فرعية بقرار يصدر من وزير الداخلية. ويراعى في تحديد دوائر الانتخاب أو دوائرها الفرعية عدد السكان وعدد الناخبين وحدود الأقسام الإدارية أو القرى وطرق المواصلات مع مقر دائرة الانتخاب أو الدائرة الفرعية وغير ذلك من الشروط التي يتحقق معها خير تنظيم لعملية الانتخاب.
المادة (22) : ينتخب ناخبو كل دائرة من دوائر الانتخاب عضوا واحدا لمجلس النواب.
المادة (23) : يشترط في عضو مجلس النواب: (أولا) - أن تكون سنه ثلاثين سنة ميلادية كاملة على الأقل. (ثانيا) - أن يكون اسمه مدرجا بأحد جداول الانتخاب وأن يكون محسنا للقراءة والكتابة. (ثالثا) - ألا يكون من الضباط المستودعين ولا من الجنود الذين في الإجازة الحرة. (رابعا) - أن يرشح نفسه للانتخاب وأن يودع خزانة المديرية أو المحافظة وقت الترشيح مبلغ مائة وخمسين جنيها مصريا تخصص للأعمال الخيرية المحلية بالدائرة الانتخابية إذا عدل عن الترشيح أو إذا لم يحز في الانتخاب عشر الأصوات الصحيحة التي أعطيت على الأقل. وينقص هذا المبلغ إلى النصف بالنسبة لمن يرشح نفسه من أهالي مركز الدر أو الجهات التابعة الآن لمصلحة الحدود. وأمراء الأسرة المالكة ونبلاؤها لا ينتخبون نوابا وإنما يجوز تعيينهم أعضاء بمجلس الشيوخ.
المادة (24) : يحدد ميعاد الانتخابات العامة بمرسوم والتكميلية بقرار من وزير الداخلية.
المادة (25) : لا يجوز أن يرشح أحد نفسه في أكثر من دائرتي انتخاب.
المادة (26) : لا يجوز أن يرشح الموظف نفسه في دائرة عمله الخاصة ويستثنى من ذلك العمد والمشايخ.
المادة (27) : يقدم الترشيح كتابة للمديرية أو المحافظة مصحوبا بإيصال إيداع المبلغ المنصوص عليه في المادة (23) وذلك في مدى عشرة أيام من يوم نشر المرسوم أو القرار المنصوص عليهما في المادة (24) وإلا كان باطلا. وتقيد الترشيحات بحسب تواريخ ورودها في دفتر خاص ويعطى عنها إيصالات.
المادة (28) : يعرض كشف المرشحين في كل دائرة انتخابية بمعرفة المدير أو المحافظ في مقر دائرة الانتخاب وجميع الدوائر الفرعية في الثلاثة الأيام التالية لانتهاء المدة المبينة في المادة (27). ويبقى هذا الكشف معروضا مدة خمسة أيام ولكل من أهمل إدراج اسمه في الكشف أن يطلب إدراجه من المدير أو المحافظ في الخمسة الأيام المذكورة.
المادة (29) : إذا ظهر أن أحدا رشح نفسه في أكثر من دائرتين خير في أي اثنتين منها يريد بقاء ترشيحه فإن لم يبد رأيه في الخمسة الأيام التالية لعرض الكشوف اعتبر مرشحا في الدائرتين اللتين قيد ترشيحه عنهما أولا.
المادة (30) : إذا لم يتقدم في دائرة انتخاب أكثر من ترشيح شخص واحد ترشيحا صحيحا أعلن وزير الداخلية انتخاب المرشح عند انقضاء الميعاد المتقدم ذكره وبلا حاجة لتولي إجراءات الانتخاب بالنسبة إليه.
المادة (31) : لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح بإعلان على يد محضر يرسل إلى المديرية أو المحافظة قبل ميعاد الانتخاب لمجلس النواب بخمسة أيام فيدون ذلك أمام اسمه في كشف المرشحين ويعلن يوم الانتخاب بعرضه على باب مقر دائرة الانتخاب أو الدائرة الفرعية.
المادة (32) : يعلن المرسوم أو القرار الصادر بدعوة الناخبين للانتخاب بتعليق صور منه في كل قرية أو مدينة أو قسم من مدينة وفي الأماكن التي يعينها المدير أو المحافظ بقرار ويكتب في ذيل كل صورة أسماء المرشحين للانتخاب في الدائرة.
المادة (33) : تطبع أوراق الانتخاب على نفقة الحكومة بالصورة التي توضع بقرار من وزير الداخلية. ويكون كذلك توزيع تلك الأوراق بين لجان الانتخاب المختلفة بقرار يصدره وزير الداخلية.
المادة (34) : تناط إدارة الانتخاب في كل دائرة عامة أو فرعية بلجنة تؤلف من قاض أو عضو نيابة أو أحد موظفي الحكومة يعينه وزير الحقانية وتكون له الرياسة ومن مندوب من قبل وزير الداخلية ومن ثلاثة ناخبين ليسوا مرشحين.
المادة (35) : يختار رئيس اللجنة ومندوب الداخلية المشار إليهما في المادة السابقة متفقين قبل يوم الانتخاب، من كشف ناخبي الدائرة، ثلاثة ناخبين عالمين بالقراءة والكتابة غير مرشحين ليكونوا اللجنة المؤقتة التي تقوم يوم الانتخاب بالإجراءات اللازمة لتأليف لجنة الانتخاب النهائية. وإذا غاب واحد أو أكثر من الناخبين الذين وقع عليهم الاختيار ليكونوا أعضاء اللجنة المؤقتة أكملها الرئيس من الناخبين الحاضرين. تؤلف اللجنة النهائية من القاضي أو عضو النيابة أو موظف الحكومة ومن مندوب الداخلية المشار إليهما ومن ثلاثة من الناخبين ينتخبون بالكيفية الآتية: لكل مرشح أن يعين خمسة من الناخبين يبلغ أسمائهم كتابة إلى رئيس لجنة الانتخاب الوقتية في اليوم السابق على يوم الانتخاب وينتخب هؤلاء الناخبون المعينون من قبل المرشحين من بينهم ثلاثة. ويحصل الانتخاب في قاعة الانتخاب وفي اليوم المحدد له بواسطة الناخبين المعينين الحاضرين وبالأغلبية النسبية وتتبع في ذلك القواعد المقررة في المواد 40 و41 و42 من هذا القانون. فإذا تساوت الأصوات حصل الاقتراع بين المتساوين ومن عينته القرعة كان عضوا باللجنة. وإذا تعذر بعد مضي ساعة من الزمن المحدد للبدء في عملية الانتخاب تأليف اللجنة النهائية للانتخاب سواء لعدم تعيين الناخبين من قبل المرشحين بالطريقة القانونية أو لعدم حضورهم فتصبح اللجنة الوقتية نهائية. وتختار اللجنة وقتية كانت أو نهائية من بينها كاتب سر يقوم بتحرير محاضر عملية الانتخاب التي قامت بها اللجنة وتلاوتها عليها في آخر الجلسة.
المادة (36) : حفظ النظام في جمعية الانتخاب منوط برئيس اللجنة وله في ذلك طلب رجال البوليس أو القوة العسكرية عند الضرورة وللمدير أو المحافظ في جميع الأحوال مراقبة اجتماعات الانتخاب والتداخل عند الحاجة لإقرار النظام العام. على أنه لا يجوز أن يدخل البوليس أو القوة العسكرية قاعة الانتخاب إلا بناء على طلب رئيس اللجنة.
المادة (37) : لا يحضر جمعية الانتخاب غير الناخبين والمرشحين ولا يجوز حضورهم حاملين سلاحا، وللمرشحين دائما حق الدخول في قاعة الانتخاب.
المادة (38) : يجب أن يكون حاضرا من أعضاء اللجنة أثناء عملية الانتخاب ثلاثة على الأقل منهم كاتب السر. وإذا نقص العدد عن ثلاثة أثناء الإجراءات فعلى الرئيس إكماله من الناخبين الحاضرين. وإذا غاب الرئيس قام مقامه العضو الذي يعينه. وكذلك يعين الرئيس العضو أو الناخب الذي يقوم مقام كاتب السر إذا غاب مؤقتا.
المادة (39) : تدوم عملية الانتخاب من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الخامسة مساء. ومع ذلك فإذا وجد في جمعية الانتخاب إلى الساعة الخامسة مساء ناخبون لم يبدوا آراءهم تحرر اللجنة كشفا بأسمائهم وتستمر عملية الانتخاب إلى ما بعد إبداء آرائهم. ويكون الانتخاب بالاقتراع السري.
المادة (40) : أول من يبدي رأيه الناخبون من أعضاء لجنة الانتخاب. وإذا قسمت دائرة انتخاب إلى دوائر فرعية وكان رئيس اللجنة ومندوب وزير الداخلية ناخبين في تلك الدائرة فيندبان رأيهما في الدائرة الفرعية التي اختيرا ليكون أحدهما رئيسا للجنتها والآخر عضوا فيها ولو كانا تابعين لدائرة فرعية أخرى.
المادة (41) : على كل ناخب أن يقدم للجنة عند إبداء رأيه شهادة قيد اسمه بجدول الانتخاب. ومن أضاع شهادته قبلت اللجنة رأيه بعد تحققها من شخصه.
المادة (42) : يتلقى كل ناخب من يد الرئيس ورقة انتخاب مفتوحة وضع في ظهرها ختم لجنة الانتخاب وتاريخ الانتخاب وينتحي الناخب جانبا من النواحي المخصصة لإبداء الرأي في قاعة الانتخاب نفسها وبعد أن يثبت رأيه على الورقة يعيدها مطوية إلى الرئيس وهو يضعها في الصندوق الخاص بأوراق الانتخاب وفي الوقت عينه يضع كاتب السر في كشف الناخبين إشارة أمام اسم الناخب الذي أبدى رأيه. والناخبون الذين لا يستطيعون أن يثبتوا بأنفسهم آراءهم على أوراق الانتخاب يبدونها شفاها بحيث يسمعهم أعضاء اللجنة وحدهم. وفي هذه الحالة يثبت كاتب السر رأي كل ناخب في ورقة يوقع عليها الرئيس. ويجوز أيضا لهؤلاء الناخبين أن يختاروا عضوا من اللجنة يسرون إليه بآرائهم على مسمع من الرئيس فيثبتها العضو في ورقة ويوقع عليها الرئيس المذكور.
المادة (43) : جميع الآراء المعلقة على شرط تعتبر باطلة وكذلك الآراء التي تعطى لشخص لم يكن اسمه مدرجا في كشف المرشحين والتي تعطى لأكثر من شخص في ورقة واحدة والتي تثبت على ورقة غير التي سلمت من اللجنة أو على ورقة أمضاها الناخب الذي أبدى رأيه أو على ورقة فيها أي علامة أو إشارة قد تدل عليه.
المادة (44) : يعلن الرئيس ختام عملية الانتخاب متى حانت الساعة المقررة لذلك إلا في الحالة المنصوص عليها في المادة (39). ثم يؤخذ في فرز الآراء التي أعطيت. ويجب الختم على صناديق أوراق الانتخاب بالدوائر الفرعية لفرزها معا في الثلاثة الأيام التالية ليوم الانتخاب على الأكثر بواسطة لجنة الفرز التي تتكون من رئيس لجنة الانتخاب في مركز الدائرة الأصلية رئيسا وعضو من كل لجنة فرعية يختاره أعضاؤها.
المادة (45) : تفصل اللجنة في جميع المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب وفي صحة إعطاء كل ناخب رأيه أو بطلانه، وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في الباب الرابع. وتكون مداولة اللجنة سرية. ويجوز للرئيس عند الاقتضاء أن يأمر بإخلاء القاعة أثناء المداولة. وتصدر القرارات بالأغلبية. فإذا تساوت الآراء رجح رأي الفريق الذي منه الرئيس وذكر ذلك في المحضر. ويجب أن تذكر فيه أسباب القرارات وأن يتلوها الرئيس علنا.
المادة (46) : يجب تدوين كل طلب وكل قرار في المحضر. ومع ذلك فإن عدم اشتمال المحضر على شيء مما وقع أو تقرر في عملية الانتخاب لا يترتب عليه إلغاء إجراءات الانتخاب.
المادة (47) : ينتخب عضو مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات التي أعطيت. فإذا لم يحصل أحد المرشحين في المرة الأولى على الأغلبية المطلقة يعاد الانتخاب في مدى خمسة أيام بين المرشحين اللذين نالا العدد الأكثر من الأصوات. فإذا تساوى معهما أو مع أحدهما واحد أو أكثر من المرشحين الآخرين اشترك معهما في المرة الثانية. وفي المرة الثانية يكون الانتخاب بالأغلبية النسبية لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت. فإذا حصل اثنان فأكثر من المرشحين على أصوات متساوية اقترعت اللجنة بينهم وكانت الأولوية لمن تعينه القرعة.
المادة (48) : يعلن رئيس اللجنة اسم العضو المنتخب. ويمضي جميع أعضاء اللجنة في الجلسة نسختين من محضر الانتخاب ترسل إحداهما مع أوراق الانتخاب كلها إلى وزير الداخلية مباشرة في ثلاثة أيام من تاريخ الجلسة وتحفظ الثانية بالمديرية أو المحافظة.
المادة (49) : يرسل وزير الداخلية بدون تأخير إلى كل من الأعضاء الذين انتخبوا شهادة بانتخابه.
المادة (50) : إذا كان انتقال الناخب من محل إقامته إلى مكان الانتخاب بطريق سكة حديد الحكومة فيعطى عند تقديم شهادة قيد اسمه بجدول الانتخاب تذكرتين بلا مقابل للسفر بالدرجة الثالثة ذهابا وإيابا.
المادة (51) : كل نشرة أو وسيلة من وسائل العلنية المنصوص عليها في المادة 148 من قانون العقوبات الأهلي ترمي إلى ترويج الانتخاب يجب أن تشتمل على اسم الناشر. ويجري حكم هذه القاعدة منذ نشر تاريخ الانتخاب في الجريدة الرسمية حتى نهاية عملية الانتخاب.
المادة (52) : تنتخب كل مديرية أو محافظة عدد أهاليها مائة وثمانون ألفا أو أكثر عضوا لمجلس الشيوخ عن كل مائة وثمانين ألفا أو بقية لا تنقص عن تسعين ألفا. وتنتخب كل مديرية أو محافظة لا يبلغ عدد أهاليها مائة وثمانين ألفا ولا ينقص عن تسعين ألفا عضوا لمجلس الشيوخ، وتنتخب المحافظات التي لا يبلغ عدد أهاليها تسعين ألفا عضوا لمجلس الشيوخ إلا إذا أضافها القانون إلى محافظة أخرى أو إلى مديرية.
المادة (53) : تكون المديرية أو المحافظة التي تنتخب عضوا واحدا لمجلس الشيوخ دائرة انتخاب وكذلك جزء المديرية أو المحافظة الذي ينتخب عضوا واحدا لذلك المجلس. وتتعين دوائر الانتخاب في المديريات أو المحافظات التي يحق لها أن تنتخب أكثر من عضو لمجلس الشيوخ بقانون. ويجوز أن يعتبر القانون عاصمة المديرية التي لا يبلغ عدد أهاليها مائة وثمانين ألفا ولا ينقص عن تسعين ألفا دائرة انتخاب مستقلة وفي هذه الحالة يعتبر باقي أجزاء المديرية مديرية قائمة بذاتها سواء من وجهة عدد أعضاء مجلس الشيوخ الذي يحق لها أو من وجهة تحديد دوائر الانتخاب. ويجوز تسهيلا لعملية الانتخاب تقسيم دائرة الانتخاب الواحدة إلى دوائر فرعية بقرار يصدر من وزير الداخلية. ويراعى في تحديد دوائر الانتخاب أو دوائرها الفرعية عدد السكان وعدد الناخبين وحدود الأقسام الإدارية أو القرى وطرق المواصلات مع مقر دائرة الانتخاب أو الدائرة الفرعية وغير ذلك من الشروط التي يتحقق معها خير تنظيم لعملية الانتخاب.
المادة (54) : ينتخب الناخبون في كل دائرة من دوائر الانتخاب عضوا واحدا لمجلس الشيوخ.
المادة (55) : يشترط في عضو مجلس الشيوخ: (أولا) أن تكون سنه أربعين سنة ميلادية كاملة على الأقل. (ثانيا) أن يكون من إحدى الطبقات الآتية: (1) الوزراء، الممثلين السياسيين، رؤساء مجلس النواب، وكلاء الوزارات، رؤساء ومستشاري محكمة الاستئناف أو أية هيئة قضائية مساوية لها أو أعلى منها، النواب العموميين، نقباء المحامين، موظفي الحكومة ممن هم في درجة مدير عام أو درجة أعلى من ذلك - سواء في كل ذلك الحاليون أو السابقون. (2) أمراء الأسرة المالكة ونبلائها بطريق التعيين لا الانتخاب، كبار العلماء والرؤساء الروحيين، الضباط المتقاعدين من رتبة لواء فصاعدا، أعضاء مجلس النواب الذين قضوا مدتين في النيابة، الملاك الذين يؤدون ضريبة لا تقل عن مائة وخمسين جنيها في العام، المشتغلين بالأعمال المالية أو التجارية أو الصناعية أو بالمهن الحرة ممن لا يقل دخلهم السنوي عن ألف وخمسمائة جنيه مصري - وهذا كله مع مراعاة أحكام عدم الجمع المنصوص عليها في الدستور وفي هذا القانون. وتنقص الضريبة والدخل السنوي إلى الثلث بالنسبة لمن ينتخب عن مديرية أسوان. (ثالثا) أن يكون محسنا للقراءة والكتابة. ويشترط أيضا فيمن ينتخب عضوا في مجلس الشيوخ. (أ) أن يكون اسمه مقيدا في جدول من جداول الانتخاب. (ب) أن يرشح نفسه ويودع خزانة المديرية أو المحافظة وقت الترشيح مبلغ 150 جنيها مصريا يخصص للأعمال الخيرية المحلية إذا عدل عن الترشيح أو إذا لم يحز عشر الأصوات على الأقل.
المادة (56) : تجرى أحكام الباب الثاني على انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ إلا ما كان منها مخالفا لما نص عليه في هذا الباب.
المادة (57) : كل مجلس يختص وحده بالفصل في صحة نيابة أعضائه وهو المرجع الأعلى في ذلك. ولكل ناخب أن يطلب إبطال الانتخاب الذي حصل في دائرته بعريضة يقدمها إلى رئيس المجلس تشتمل على الأسباب التي يبنى عليها الطلب. ويكون توقيع الطالب مصدقا عليه. ويجب تقديم الطلب في الخمسة عشر يوما التالية لإعلان نتيجة الانتخاب على الأكثر. ويجوز كذلك لكل مرشح حصل على أصوات في الانتخاب أن ينازع بالطريقة عينها في صحة انتخاب العضو الذي أعلن انتخابه. ولكل من المجلسين سلطة سماع الطالب وإعلان الشهود إذا رأى محلا لذلك وتجرى في حق هؤلاء الشهود أحكام قانوني العقوبات وتحقيق الجنايات الخاصة بمواد الجنح. ولكل من المجلسين أن يعهد بهذه السلطة للجنة التي ينتخبها لفحص نيابة الأعضاء. ويفصل المجلس في الطلبات والمنازعات فيعلن صحة عملية الانتخاب واسم المنتخب الذي يرى أن انتخابه جرى صحيحا أو يقضي ببطلان الانتخاب ويقرر خلو المحل.
المادة (58) : إذا انتخب عضو أحد المجلسين في دائرتين وجب عليه بعد الفصل في صحة انتخابه بثمانية أيام أن يقرر في المجلس أي الدائرتين يريد أن يكون نائبا عنها. فإذا لم يفعل تولى المجلس بطريق القرعة تعيين الدائرة التي يكون عليها انتخاب عضو جديد.
المادة (59) : كل عضو في أحد المجلسين انتخب عضوا في المجلس الآخر وكل من انتخب في انتخابات واحدة عضوا في كلا المجلسين يجب عليه أن يصرح في الثمانية الأيام التالية ليوم الفصل في صحة انتخابه في أي المجلسين يريد الجلوس، فإذا لم يفعل اعتبر أنه اختار مجلس الشيوخ. وعلى رئيس المجلس الذي وقع الاختيار عليه أو الذي اعتبر أنه وقع الاختيار عليه أن يخطر رئيس المجلس الآخر وهو يعلن خلو المحل.
المادة (60) : لا يجمع بين عضوية أي المجلسين وتولي الوظائف العامة بأنواعها والمقصود بالوظائف العامة كل وظيفة يتناول صاحبها مرتبه من الأموال العمومية ويدخل في ذلك كل موظفي ومستخدمي مجالس المديريات والمجالس البلدية وكل موظفي وزارة الأوقاف ومستخدميها وكذلك العمد. ويستثنى الوزراء من حكم عدم الجمع. وكذلك لا يصح الجمع بين عضوية أحد المجلسين وعضوية مجالس المديريات والمجالس البلدية والمحلية ولجان الشياخات.
المادة (61) : كل موظف أو مستخدم عام ممن أشير إليهم في المادة السابقة وكل عضو بمجالس المديريات أو المجالس البلدية أو المحلية أو لجان الشياخات انتخب أو عين عضوا بأحد المجلسين يعتبر متخليا عن وظيفته أو عن عضويته بتلك المجالس أو اللجان إذا لم يتنازل في الثمانية الأيام التالية ليوم الفصل في صحة نيابته عن تلك العضوية. ويعطى الموظف أو المستخدم في حالة القبول حقه في المعاش أو المكافأة على حسب الأحوال. وكل عضو في أحد المجلسين قبل وظيفة من الوظائف العامة المشار إليها في المادة المذكورة أو قبل العضوية في أحد مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو المحلية أو لجان الشياخات يعتبر أنه تنازل عن عضويته بعد مرور الثمانية الأيام التالية لتاريخ تعيينه في الوظيفة أو صيرورة انتخابه في تلك المجالس أو اللجان نهائيا. ويعلن مجلسه خلو المحل الذي كان يشغله.
المادة (62) : إذا وجد أحد الأعضاء في حالة من أحوال عدم الأهلية المنصوص عليها في المادتين الرابعة والخامسة من هذا القانون سواء عرضت له أثناء نيابته أو أنها لم تعلم إلا بعد انتخابه, تسقط عضويته. وكذلك تسقط عضوية من فقد الصفات المشترطة في العضو. ويكون السقوط في الأحوال السالفة بقرار من المجلس.
المادة (63) : الاستقالة من عضوية أحد المجلسين تقدم إلى رئيسه وتعتبر نهائية من وقت تقرير المجلس قبولها.
المادة (64) : عند خلو محل في أحد المجلسين يأمر وزير الداخلية بناء على تبليغ رئيس ذلك المجلس بانتخاب عضو بدل من خلا محله.
المادة (65) : يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين: (أولا) كل من تعمد إدراج اسم في جداول الانتخاب أو حذفه منها على خلاف أحكام هذا القانون أو تعمد إهمال إدراج اسم أو حذفه كذلك. (ثانيا) كل من توصل إلى إدراج اسمه أو اسم غيره دون أن تتوافر فيه أو في ذلك الغير الشروط المطلوبة لاستعمال حق الانتخاب وهو يعلم ذلك وكذلك من توصل على الوجه المتقدم إلى حذف اسم آخر.
المادة (66) : يعاقب بتلك العقوبات نفسها: (أولا) كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع ناخب من استعمال حق التصويت أو لإكراهه على التصويت على وجه خاص. (ثانيا) كل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه فائدة لنفسه أو لغيره كي يحمله على التصويت على وجه خاص أو على الامتناع عن التصويت. (ثالثا) كل من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره.
المادة (67) : يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا من طبع أو نشر أوراقا لترويج الانتخاب مخالفا لأحكام المادة (51) من هذا القانون. وهذا مع عدم الإخلال بوجوب مصادرة تلك الأوراق.
المادة (68) : كل من نشر أو أذاع بين الناخبين أقوالا كاذبة عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب وكل من أذاع بذلك القصد أخبارا كاذبة يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا.
المادة (69) : يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات مصرية: (أولا) من دخل في المكان المخصص لاجتماع الناخبين حاملا سلاحا من أي نوع. (ثانيا) من دخل القاعة المخصصة للانتخابات بلا حق ولم يخرج عند أمر الرئيس له بذلك.
المادة (70) : يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين: (أولا) كل من أبدى رأيه في انتخاب وهو يعلم أن اسمه أدرج في الجدول بغير حق. (ثانيا) كل من تعمد إبداء رأيه باسم غيره. (ثالثا) كل من استعمل حقه في الانتخاب أكثر من مرة في انتخاب واحد.
المادة (71) : يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري كل من اختلس أو أخفى أو أعدم أو أفسد جدول انتخاب أو ورقة انتخاب أو أي ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب أو غير نتيجة انتخاب بأية وسيلة أخرى, وذلك بقصد تغيير الحقيقة في نتيجة الانتخاب أو بقصد إيجاد ما يستوجب اقتراعا جديدا.
المادة (72) : يعاقب بالعقوبات المبينة في المادة السابقة كل من أخل بحرية الانتخاب أو بنظام إجراءاته باستعمال القوة أو التهديد أو بالاشتراك في تجمهر أو صياح أو مظاهرات.
المادة (73) : يعاقب بالعقوبات عينها من خطف الصندوق المحتوي على أوراق الانتخاب أو أتلفه.
المادة (74) : كل من أفشى سر إعطاء ناخب لرأيه بدون رضاه يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا.
المادة (75) : كل موظف عمومي حكم عليه في جريمة من جرائم الانتخاب ارتكبها أثناء تأدية وظيفته يجوز الحكم عليه بالعزل.
المادة (76) : يعاقب على الشروع في جرائم الانتخاب بالعقوبة المنصوص عليها للجريمة التامة.
المادة (77) : تسقط الدعوى العمومية والمدنية في جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا الباب عدا ما نص عليه في المادتين 65 و74 بمضي ثلاثة شهور من يوم إعلان نتيجة الانتخاب أو من تاريخ آخر عمل متعلق بالتحقيق.
المادة (78) : يكون لرئيس لجنة الانتخاب السلطة المخولة لمأموري الضبطية القضائية فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب في قاعة الانتخاب أو يشرع فيها في ذلك المكان.
المادة (79) : الجهات التابعة لمصلحة الحدود يجوز فيما يتعلق بالانتخابات إلحاقها بالمديريات أو المحافظات التي يعينها وزير الداخلية بقرار.
المادة (80) : جداول الانتخاب الحالية تعدل طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (81) : بالنسبة للانتخابات الأولى التي تحصل تطبيقا لهذا القانون يجوز تعديل المواعيد المنصوص عليها فيه لإعداد جداول الانتخاب وللترشيح وللطلبات وعلى العموم كل ميعاد نص عليه فيه وذلك بقرار من وزير الداخلية.
المادة (82) : إلى أن يصدر القانون المشار إليه في المادتين 21 و53 تعين دوائر الانتخاب لجنة مؤلفة من المدير أو المحافظ رئيسا ومن رئيس النيابة أو النائب ومن باشمهندس الري المختص بالمديرية وفي محافظات القاهرة والإسكندرية والقنال يندب وزير الداخلية والأشغال العمومية مهندس تنظيم بدل باشمهندس الري ولوزير الداخلية أن يضم لهذه اللجان من يختاره من الأعضاء. ويصدر وزير الداخلية قرارا بتحديد دوائر الانتخاب المذكورة بعد تصديق مجلس الوزراء.
المادة (83) : لوزير الداخلية أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (84) : يلغى كل ما كان مخالفا لهذا القانون من نصوص القوانين والمراسيم السابقة لصدوره.
المادة (85) : على وزراء الداخلية والمالية والحقانية والمواصلات تنفيذ هذا القانون كل منهم فيما يخصه ويعمل به من يوم نشره في الجريدة الرسمية. نأمر بأن يبصم هذا المرسوم بقانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن