تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم 70 لسنة 1930 الخاص بالنظام الدستوري؛ وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية، وموافقة رأي مجلس الوزراء، رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : لكل مصري من الذكور بالغ من العمر خمسا وعشرين سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب.
المادة (2) : على كل ناخب أن يتولى حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه. وموطن الانتخاب لكل شخص هو الجهة التي يقيم فيها منذ سنة على الأقل ومع ذلك فإنه يجوز له أن يستعمل حقوقه الانتخابية في الجهة التي بها مركز أعماله أو مصالحه أو في الجهة التي بها مقر أسرته ولو لم يكن مقيما فيها بنفسه. بشرط أن يكون، قبل انتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الثالثة عشرة، قد طلب قيد اسمه في جدول الانتخاب في إحدى تلك الجهات بالطريقة المبينة بالمادة المذكورة فإذا تم هذا القيد حذف اسمه من جدول الانتخاب الذي كان مقيدا فيه من قبل.
المادة (3) : لا يجوز للناخب أن يعطي رأيه أكثر من مرة في الانتخاب الواحد.
المادة (4) : يحرم حق الانتخاب أبدا المحكوم عليهم بسبب فعل يعده القانون جناية مهما تكن العقوبة المحكوم بها. يحرم كذلك حق الانتخاب للمدد المبينة بعد: (أ) المحكوم عليهم في سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو غدر أو رشوة أو تفالس بالتدليس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو هتك عرض أو إفساد لأخلاق الشباب أو تشرد أو في جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية وكذلك المحكوم عليهم لشروع منصوص عليه لإحدى الجرائم المذكورة، وذلك لمدة خمس عشرة سنة من تاريخ الحكم النهائي؛ (ب) المحكوم عليهم في جريمة من الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في المواد 74 و75 و76 و78 و80 و82 و83 فقرة أولى و84 و85 و86 و87 و89 من هذا القانون أو في الشروع في جريمة من تلك الجرائم، وذلك لمدة ست سنوات من تاريخ الحكم النهائي. والأحكام الصادرة بعقوبة من جهات الحكم غير العادية لا يترتب عليها سقوط الحق في الانتخاب.
المادة (5) : يوقف استعمال الحقوق الانتخابية للمدد المبينة بعد بالنسبة للأشخاص الآتي ذكرهم: (أولاً) المحجور عليهم مدة الحجر، والمصابون بأمراض عقلية المحجوزون مدة حجزهم. (ثانياً) الذين أشهر إفلاسهم مدة خمس سنوات من تاريخ إشهار إفلاسهم إلا إذا رد إليهم اعتبارهم قبل ذلك.
المادة (6) : يوقف كذلك استعمال الحقوق الانتخابية بالنسبة للضباط وصف الضباط والجنود في الجيش والبحرية وسلاح الطيران الذين ليسوا في الاستيداع أو في إجازة حرة ما داموا تحت السلاح. وكذا الضباط وصف الضباط والجنود في البوليس ومصلحة خفر السواحل وكل شخص داخل في أية هيئة ذات نظام عسكري.
المادة (7) : يكون بكل مدينة أو قرية تابعة للمديرية جدول انتخاب دائم تحرره لجنة مؤلفة من العمدة أو من مندوب يعينه المدير رئيسا. ومن المأذون ومن واحد من الأعيان يعرف القراءة والكتابة يعينه مأمور المركز. فإن لم يكن مأذون يعين المأمور بدلا منه عينا يعرف القراءة والكتابة. أما في كل قسم من أقسام القاهرة والإسكندرية وبورسعيد وفي مقر باقي المحافظات فتؤلف لجنة تحرير جدول الانتخاب من مندوب يعينه المحافظ رئيسا، ومن اثنين من الأعيان يعرفان القراءة والكتابة يعينهما المحافظ أيضا. ويجوز لوزير الداخلية أن يقسم بقرار يصدره المدن والقرى إلى أجزاء أو حصص وأقسام المحافظات إلى أجزاء لأجل تحضير جداول الانتخاب.
المادة (8) : يشتمل جدول الانتخاب على اسم كل ناخب توافرت فيه في أول ديسمبر الصفات المطلوبة لتولي الحقوق الانتخابية وعلى لقبه وصناعته وسنه ومحل سكنه. ويحرر الجدول من نسختين على ترتيب حروف الهجاء أما للمدينة أو القسم أو القرية وأما للجزء أو للحصة من المدينة أو القرية أو للجزء من القسم.
المادة (9) : للجنة أن تطلب ممن قيد اسمه في الجدول أو ممن يراد قيد اسمه فيه أن يثبت سنه أو جنسيته أو أي شرط آخر من الشروط اللازمة لتولي الحقوق الانتخابية.
المادة (10) : على اللجان أن تراجع في شهر ديسمبر من كل سنة جداول الانتخاب وتضيف إليها: (أولاً) أسماء الذين أصبحوا حائزين للصفات التي يشترطها القانون لتولي الحقوق الانتخابية. (ثانياً) أسماء من أهملوا بغير حق في المراجعات السابقة. وتحذف منها: (أولاً) أسماء المتوفين. (ثانياً) أسماء من فقدوا الصفات المطلوبة منذ آخر مراجعة أو من كانت أسماؤهم أدرجت بغير حق.
المادة (11) : يعرض جدول الانتخاب في كل مدينة أو قرية أو قسم بالأماكن التي تتعين بقرار من المدير أو المحافظ. ويكون العرض كل سنة من أول يناير إلى اليوم الخامس عشر منه. وتحرر اللجنة محضرا لإثباته.
المادة (12) : يبعث للمدير أو المحافظ بإحدى نسختي جدول الانتخاب موقعاً عليها من أعضاء اللجنة ومصحوبة بمحضر إثبات العرض وذلك في اليوم نفسه. ويوقع المدير أو المحافظ على هذه النسخة. ولا يجوز تعديلها أثناء السنة إلا فيما يتعلق بالتصحيح الذي يحصل طبقاً لقرار اللجنة المشار إليها في المادة 14 أو لحكم المحكمة أو بالتصحيح الذي يطلب إثر وفاة أو حكم نهائي ثبتا بمستنداتهما الرسمية. ويجب أن يوقع المدير أو المحافظ على التعديل. أما نسخة الجدول الثانية فتبقى في المدن والقرى بالمديريات عند رئيس اللجنة وفي محافظات القاهرة والإسكندرية وبورسعيد عند مأمور القسم وفي المحافظات الأخرى عند موظف يعينه المحافظ. وعليهم تصحيحها على حسب التعديلات المدخلة عليها عملاً بأحكام الفقرة السابقة والتي يبلغها إليهم المدير أو المحافظ.
المادة (13) : لكل مصري أهمل إدراج اسمه في جدول الانتخاب بغير حق أن يطلب إدراجه كما أن لكل ناخب مدرج اسمه في أحد جداول دائرة الانتخاب أن يطلب إدراج اسم من أهمل بغير حق أو حذف اسم من أدرج كذلك. وله أيضا أن يطلب تصحيح أي خطأ وقع في البيانات الخاصة بإدراج اسمه أو بإدراج اسم أي ناخب آخر. ويكون تقديم هذه الطلبات لغاية اليوم الحادي والثلاثين من شهر يناير من كل سنة. وتقدم كتابة للمدير في المديريات وللمحافظ في المحافظات وتقيد بحسب تواريخ ورودها في دفتر خاص. وتعطى إيصالات لمقدميها. كل ناخب عورض في إدراج اسمه يعلنه المدير أو المحافظ بذلك بلا رسوم ليقدم ملاحظاته كتابة إلى اللجنة الآتي ذكرها في المادة التالية. ويودع كشف الطلبات بالمديرية أو المحافظة من اليوم السادس من شهر فبراير إلى الخامس عشر منه ولكل ناخب مدرج الاسم أن يطلع عليه.
المادة (14) : تحكم في الطلبات المذكورة لجنة مؤلفة من المدير أو المحافظ رئيسا ومن قاض يعينه رئيس المحكمة الابتدائية ومن واحد من الأعيان يعرف القراءة والكتابة يعينه وزير الداخلية. ويكون الحكم فيها من السادس عشر من فبراير إلى الخامس عشر من مارس من كل سنة وبغير رسوم. وإذا غاب المدير أو المحافظ تكون الرياسة للقائم بأعماله. وتعرض قرارات اللجنة من اليوم السادس عشر إلى الحادي والثلاثين من مارس في مقر المديرية أو المحافظة. وإذا لم يصدر قرار اللجنة في طلب من الطلبات المقدمة إلى المدير أو المحافظ في الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة أو لم يعرض قرارها اعتبر ذلك رفضا لهذا الطلب.
المادة (15) : لكل ذي شأن ولكل ناخب مدرج اسمه في أحد جداول دائرة الانتخاب أن يستأنف قرارات اللجان إلى المحكمة الابتدائية الواقع في دائرة اختصاصها مقر اللجنة التي أصدرت القرار، وذلك من أول أبريل إلى العاشر منه. ويكون الحال كذلك إذا لم يعرض قرار اللجنة الصادر بشأن أحد الطلبات. ويرفع الاستئناف بعريضة مصحوبة بصورة الأوراق التي يستند إليها المستأنف. ويوقع رئيس المحكمة في ذيل العريضة بتاريخ الجلسة. وتعلن صورة تلك العريضة والأمر الموقع عليها إلى ذوي الشأن قبل الجلسة المحددة بخمسة أيام. ويقضي في هذه الطلبات على وجه السرعة وبعد سماع أقوال النيابة العمومية. ويكون قرار المحكمة نهائياً وبلا رسوم. ويجوز الحكم بغرامة لا تتجاوز خمسمائة قرش على من يرفض استئنافه.
المادة (16) : تخطر المحكمة المدير أو المحافظ بما أصدرته من القرارات ناقضا لقرارات اللجان في الخمسة الأيام التالية لقضائها. وإلى أن يبلغ هذا الإخطار يكون لقرارات اللجان كل ما يترتب عليها من الآثار.
المادة (17) : يجوز لكل ناخب مدرج اسمه في أحد جداول دائرة الانتخاب أن يدخل خصما أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة في أي نزاع بشأن إدراج اسم ما أو حذفه وأن يدخل خصما فيه أمام المحكمة ولو لم يدخل أمام اللجنة.
المادة (18) : لكل من أدرج اسمه في جدول الانتخاب حق الاشتراك في الانتخاب، ولا يجوز لأحد الاشتراك فيه ما لم يكن اسمه مقيدا في الجدول.
المادة (19) : يقسم الناخبون المقيدون في كل جدول انتخاب إلى أقسام يتألف كل منها من خمسين ناخبا وكل قسم ينتخب مندوبا من بين أعضائه. فإذا بقى خمسة وعشرون فأكثر كان لهم أن ينتخبوا مندوبا. وإذا بقى أقل من خمسة وعشرين اشتركوا في الانتخاب مع آخر قسم خمسيني.
المادة (20) : يجب أن يتوفر فيمن ينتخب مندوبا، عدا الشروط المطلوبة في الناخب، أحد الشروط الآتية: (أ) أن يكون مالكاً لأموال ثابتة مربوط عليها ضريبة عقارية لجانب الحكومة لا تقل عن جنيه مصري سنوياً أو لعقارات مبنية قيمة إيجارها السنوي لا تقل عن اثني عشر جنيهاً مصرياً؛ ويعتبر للشركاء في ملك على الشيوع والمستحقون في وقف حائزين للشروط المتقدمة متى كانت حصتهم الشائعة أو نصيبهم في ريع الوقف يعادل مبلغ جنيه على الأقل سنوياً في الضريبة المربوطة على الأملاك أو مبلغ اثني عشر جنيهاً سنوياً من قيمة إيجارها؛ (ب) أن يشغل بصفته صاحب حق انتفاع أو مستحقا في وقف أو بطريق الاستئجار، لعائلته أو لحرفته أو لمهنته، منزلا للسكنى أو قسما من منزل أو محلا آخر قيمة إيجاره السنوي لا تقل عن اثني عشر جنيهاً مصرياً؛ (جـ) أن يكون مستأجرا لمدة سنة على الأقل أرضا زراعية مربوطا عليها ضريبة عقارية لا تقل عن جنيهين سنوياً؛ (د) أن يكون حائزا لشهادة دراسة ابتدائية أو لشهادة تماثلها. فإذا لم يبلغ الناخبون المقيدة أسماؤهم في جدول انتخاب والذين توفرت فيهم الشروط السابقة عشرة في المائة بالنسبة إلى مجموع الواردين بذلك الجدول فإن الناخبين الذين تكون حالتهم أدنى إلى تلك الشروط يصبحون؛ بقدر ما يقتضيه بلوغ النسبة المذكورة؛ من الجائز انتخابهم مندوبين.
المادة (21) : لتطبيق المادة السابقة تكون قيمة الإيجار هي القيمة المحددة في التقديرات التي تعمل لربط العوائد على الأملاك المبنية. أما في الجهات التي لم تربط عوائد على مبانيها فقيمة الإيجار تقدرها اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة.
المادة (22) : يقيد الناخبون الجائز انتخابهم مندوبين في جدول انتخاب مستقل تحرره اللجنة المشار إليها في المادة السابعة وذلك فضلاً عن قيد أسمائهم في جدول الانتخاب المنصوص عليه في تلك المادة. وتنطبق على ذلك الجدول الخاص الأحكام المنصوص عليها في المواد 8 - 17.
المادة (23) : يكون انتخاب المندوبين في المحل واليوم والساعة المعينة في المرسوم أو القرار المشار إليه في المادة 28 ويكون الانتخاب بأغلبية الآراء النسبية مهما يكن عدد من حضروا لإعطاء آرائهم. وتناط إدارة الانتخاب في كل قرية أو مدينة أو قسم أو حصة أو جزء بلجنة أو عدة لجان يتألف كل منها من مندوب يعينه المدير أو المحافظ رئيساً ومن أربعة ناخبين يعرفون القراءة والكتابة يختارون من جدول الانتخاب وتنتخبهم اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة من هذا القانون. وتجتمع هذه اللجنة قبل الميعاد المعين للانتخابات بأسبوع لاختيار هؤلاء الأربعة الناخبين وتعرض أسماؤهم على الفور. وتتعين طريقة الانتخاب وإجراءاته بمنشور يصدره وزير الداخلية مستأنسا فيه بما نص عليه في الباب الآتي. وعلى المدير أو المحافظ أن يتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على حرية إعطاء الآراء وضبط عملية الانتخاب.
المادة (24) : يعطي المديرون والمحافظون لمن انتخبوا مندوبين تذاكر اعتماد يذكر في كل منها اسم صاحبها ومحل توطنه وبيان القسم الخمسيني الذي ينوب عنه.
المادة (25) : ينتخب مندوبو كل دائرة من دوائر الانتخاب عضواً واحداً لمجلس النواب.
المادة (26) : يشترط فيمن ينتخب عضوا بمجلس النواب: (أولاً) أن يحسن القراءة والكتابة. (ثانياً) أن يكون اسمه مدرجاً منذ سنتين على الأقل بجدول الانتخاب في المديرية أو المحافظة التي ينتخب فيها. (ثالثاً) ألا يكون من الضباط المستودعين ولا من الجنود الذين في الإجازة الحرة. (رابعاً) أن يرشح نفسه للانتخاب وأن يودع خزانة المديرية أو المحافظة وقت الترشيح مبلغ 50 جنيهاً مصرياً ويخصص هذا المبلغ للأعمال الخيرية المحلية في المديرية أو المحافظة التابعة لها الدائرة الانتخابية إذا عدل أصلاً عن الترشيح أو إذا لم يحز في الانتخاب عشر ما أعطى من الأصوات الصحيحة على الأقل.
المادة (27) : لا يجوز للآتي ذكرهم أن يرشحوا أنفسهم أو أن ينتخبوا نواباً: (1) القضاة وأعضاء النيابة إلا إذا استقالوا مقدماً من وظائفهم بالكتابة. (2) الذين يزاولون إحدى المهن الحرة في بلد غير القاهرة.
المادة (28) : يحدد ميعاد الانتخابات العامة لأعضاء مجلس النواب بمرسوم، والتكميلية بقرار من وزير الداخلية. ويجب أن يكون نشر المرسوم أو القرار سابقاً للميعاد المذكور بشهر على الأقل. ويحدد المرسوم أو القرار كذلك مواعيد انتخاب المندوبين.
المادة (29) : لا يجوز ترشيح أحد في أكثر من دائرتي انتخاب ولا في مديريتين أو محافظتين أو مديرية ومحافظة، وإلا كانت كل الترشيحات باطلة.
المادة (30) : لا يجوز أن يرشح الموظف نفسه في دائرة عمله الخاصة ويستثنى من ذلك العمد والمشايخ.
المادة (31) : يجب أن يقدم الترشيح كتابة إلى المديرية أو المحافظة في الفترة التالية ليوم نشر المرسوم أو القرار المشار إليهما في المادة 28 إلى ما قبل ميعاد الانتخابات المحدد بذلك المرسوم أو القرار بعشرة أيام، وأن يكون مصحوبا بإيصال إيداع المبلغ المنصوص عليه في المادة السادسة والعشرين، وبإقرار من المرشح يبين فيه الحزب التابع له أو الذي ينتمي إليه في ترشيحه أو يبين فيه أنه مستقل، وإلا كان الترشيح باطلاً. وتقيد الترشيحات بحسب تواريخ ورودها في دفتر خاص وتعطى عنها إيصالات.
المادة (32) : إذا توفى أو تنازل أحد المرشحين في دائرة انتخابية في الأربعة عشر يوما السابقة على الميعاد المحدد للانتخابات يحدد ميعاد جديد للانتخاب بقرار من وزير الداخلية.
المادة (33) : يحرر المدير أو المحافظ كشف المرشحين لكل دائرة انتخاب ويعرض هذا الكشف قبل ميعاد الانتخاب بستة أيام في مقر دائرة الانتخاب وفي كل المدن والقرى والأقسام والأجزاء والحصص التي تتألف منها الدائرة والتي يكون لها جدول انتخاب. ويحصل العرض في الأماكن التي يعينها المدير أو المحافظ بقرار منه. ويبين في الكشف المعروض ميعاد الانتخابات.
المادة (34) : تطبع أوراق الانتخاب على نفقة الحكومة بالصورة التي توضع بقرار من وزير الداخلية.
المادة (35) : تناط إدارة الانتخاب في كل دائرة عامة أو فرعية بلجنة تؤلف من قاض أو عضو نيابة أو موظف في الحكومة يعينه وزير الحقانية وتكون له الرياسة ومن مندوب من قبل وزير الداخلية ومن ثلاثة إلى خمسة مندوبين ليسوا مرشحين وذلك بحسب عدد المرشحين.
المادة (36) : يختار رئيس لجنة الانتخاب ومندوب الداخلية المشار إليهما في المادة السابقة متفقين قبل يوم الانتخاب، من كشف مندوبي الدائرة العامة أو الفرعية إذا كانت الدائرة مقسمة إلى دوائر فرعية، ثلاثة مندوبين يعرفون القراءة والكتابة غير مرشحين، ليكونوا معهما اللجنة المؤقتة التي تقوم يوم الانتخاب بالإجراءات اللازمة لتأليف لجنة الانتخاب النهائية المنصوص عليها في المادة السابقة. وإذا غاب يوم الانتخاب واحد أو أكثر من المندوبين الذين وقع عليهم الاختيار ليكونوا اللجنة الوقتية أكملها الرئيس من الحاضرين بقدر من غاب.
المادة (37) : يكون اختيار المندوبين الذين تتألف منهم اللجنة النهائية بالكيفية الآتية: لكل مرشح أن يعين مندوباً يمثله في اللجنة المذكورة. ويجب عليه لهذا الغرض أن يبلغ اسمه كتابة إلى رئيس اللجنة الوقتية في اليوم السابق ليوم الانتخاب. فإذا وجد أكثر من مرشحين اثنين وكانوا تابعين لأحزاب مختلفة أو تقدموا بصفة منتمين إلى أحزاب مختلفة وجب أن يتفق مرشحو كل حزب على تعيين مندوب واحد يمثلهم جميعاً. فإذا لم يتفقوا يقترع فيما بين المندوبين المعينين من قبلهم لاختيار المندوب الذي يمثلهم جميعاً. ولتطبيق هذه الفقرة يعتبر المرشحون المستقلون أنهم تابعون لحزب واحد. وفي جميع الأحوال إذا زاد عدد المندوبين المعينين أو المختارين طبقاً لقواعد هذه المادة على خمسة يختار من بينهم بالاقتراع خمسة مندوبين فقط ليكونوا أعضاء في اللجنة النهائية. وتجري اللجنة الوقتية عملية الاقتراع المنصوص عليها فيما تقدم يوم الانتخاب.
المادة (38) : إذا لم يعين المرشحون مندوبين عنهم في اليوم السابق للانتخاب تصبح اللجنة الوقتية نهائية وتتولى عملية الانتخاب. وكذلك تصبح اللجنة الوقتية نهائية إذا لم يكن أحد من المندوبين الذين عينهم المرشحون حاضرا في قاعة الانتخاب بعد الميعاد المحدد للبدء في عملية الانتخاب بساعة. وإذا تعذر تكوين اللجنة النهائية إما لأن المرشحين أقل من ثلاثة أو لأن البعض فقط من المرشحين عين ممثليه بالطريقة القانونية أو لأن البعض فقط من الممثلين المعينين كان حاضراً في قاعة الانتخاب عند انقضاء ساعة من الميعاد المحدد للبدء في عملية الانتخاب أو لأي سبب آخر فإن الرئيس يشكل اللجنة النهائية من الممثلين المعينين أو الذين حضروا ويكملها بأعضاء من اللجنة الوقتية يختارهم بنفسه وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من المادة السابقة. وتختار اللجنة وقتية كانت أو نهائية من بين أعضائها كاتب سر يقوم بتحرير محاضر عملية الانتخاب التي قامت بها اللجنة وبتلاوتها عليها في آخر الجلسة.
المادة (39) : حفظ النظام في قاعة الانتخاب منوط برئيس اللجنة وله في ذلك طلب رجال البوليس أو القوة العسكرية عند الضرورة. وللمدير أو المحافظ أو من ينوب عنهما في جميع الأحوال مراقبة اجتماعات الانتخاب والتدخل عند الحاجة لإقرار النظام العام، على أنه لا يجوز أن يدخل البوليس أو القوة العسكرية قاعة الانتخاب إلا بناء على طلب رئيس اللجنة.
المادة (40) : لا يدخل قاعة الانتخاب سوى المندوبين ولا يجوز حضورهم جمعية الانتخاب حاملين سلاحا من أي نوع كان.
المادة (41) : يجب أن يكون حاضرا من أعضاء اللجنة أثناء عملية الانتخاب ثلاثة على الأقل منهم كاتب السر. وإذا نقص العدد عن ثلاثة أثناء الإجراءات فعلى الرئيس إكماله من المندوبين الحاضرين. وإذا غاب الرئيس قام مقامه العضو الذي يعينه هو. وكذلك يعين الرئيس العضو أو المندوب الذي يقوم مقام كاتب السر إذا غاب مؤقتاً.
المادة (42) : تدوم عملية الانتخاب من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الخامسة مساء. فإذا وجد مع ذلك في محل الانتخاب مندوبون لم يبدوا رأيهم حتى انتهاء الساعة الخامسة مساء حررت اللجنة كشفا بأسمائهم واستمرت عملية الانتخاب إلى ما بعد إبداء آرائهم.
المادة (43) : يكون الانتخاب بالاقتراع السري. وأول من يبدي رأيه المندوبون من أعضاء لجنة الانتخاب. وإذا قسمت دائرة انتخاب إلى دوائر فرعية وكان رئيس اللجنة ومندوب وزير الداخلية مندوبين في تلك الدائرة أبديا رأيهما في الدائرة الفرعية التي اختيرا لها ولو كانا تابعين لدائرة فرعية أخرى.
المادة (44) : على كل مندوب أن يقدم للجنة تذكرة اعتماده عند إبداء رأيه. ومن أضاع تذكرته قبلت اللجنة رأيه بعد تحققها من شخصه.
المادة (45) : يبدي كل مندوب رأيه في ورقة انتخاب أو شفويا. ففي الحالة الأولى يتلقى المندوب من يد الرئيس ورقة انتخاب مفتوحة وضع في ظهرها ختم لجنة الانتخابات وتاريخ الانتخاب، وينتحي المندوب جانبا من النواحي المخصصة لإبداء الرأي في قاعة الانتخاب نفسها وبعد أن يثبت رأيه على الورقة يعيدها مطوية إلى الرئيس وهو يضعها في الصندوق الخاص بأوراق الانتخاب، وفي الوقت عينه يضع كاتب السر في كشف المندوبين إشارة أمام اسم المندوب الذي أبدى رأيه. وفي الحالة الثانية يجب أن يبدي المندوب رأيه بحيث يسمعه أعضاء اللجنة وحدهم ويثبت كاتب السر رأي المندوب في ورقة يوقع عليها الرئيس. ويجوز أيضا للمندوب أن يختار عضوا من اللجنة يسر إليه برأيه على مسمع من الرئيس فيثبتها العضو في ورقة يوقع عليها الرئيس.
المادة (46) : جميع الآراء المعلقة على شرط تعتبر باطلة وكذلك الآراء التي تعطى لشخص لم يكن اسمه مدرجا في كشف المرشحين والتي تعطى لأكثر من شخص في ورقة واحدة والتي تثبت على ورقة غير التي سلمت من اللجنة أو على ورقة أمضاها المندوب الذي أبدى رأيه أو على ورقة فيها أية علامة أو إشارة تدل عليه.
المادة (47) : يعلن الرئيس ختام عملية الانتخاب متى حانت الساعة المقررة لذلك إلا في الحالة المنصوص عليها في المادة الثانية والأربعين. ثم يؤخذ في فرز الآراء التي أعطيت. وإذا كانت دائرة الانتخاب مقسمة إلى دوائر فرعية وجب الختم على صناديق أوراق الانتخاب لفرزها معا في الأربع والعشرين ساعة التالية ليوم الانتخاب بمعرفة لجنة انتخاب مقر الدائرة العامة منضما إليها عضو عن كل لجنة فرعية ينتخبه أعضاؤها.
المادة (48) : تفصل اللجنة في جميع المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب وفي صحة إعطاء كل مندوب رأيه أو بطلانه، وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في الباب الرابع. وتكون مداولة اللجنة سرية. ويجوز للرئيس عند الاقتضاء أن يأمر بإخلاء القاعة أثناء المداولة. وتصدر القرارات بالأغلبية. فإذا تساوت الآراء رجح رأي الفريق الذي منه الرئيس وذكر ذلك في المحضر. ويجب أن تذكر فيه أسباب القرارات وأن يتلوها الرئيس علناً.
المادة (49) : يجب تدوين كل طلب وكل قرار في المحضر. ومع ذلك فإن عدم اشتمال المحضر على شيء مما وقع أو تقرر في عملية الانتخاب لا يترتب عليه إلغاء إجراءات الانتخاب.
المادة (50) : ينتخب عضو مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات التي قررت اللجنة صحتها. فإذا لم يحصل أحد المرشحين في المرة الأولى على الأغلبية المطلقة يعاد الانتخاب في مدى خمسة أيام بين المرشحين اللذين نالا العدد الأكثر من الأصوات. فإذا تساوى معهما أو مع أحدهما واحد أو أكثر من المرشحين الآخرين اشترك معهما في المرة الثانية. وفي هذه المرة الثانية يكون الانتخاب بالأغلبية النسبية لعدد الأصوات التي قررت اللجنة صحتها. فإذا حصل اثنان فأكثر من المرشحين على أصوات متساوية اقترعت اللجنة بينهم وكانت الأولوية لمن تعينه القرعة.
المادة (51) : يعلن رئيس اللجنة اسم العضو المنتخب. ويمضي جميع أعضاء اللجنة في الجلسة نسختين من محضر الانتخاب ترسل إحداهما مع أوراق الانتخاب كلها إلى وزير الداخلية مباشرة في ثلاثة أيام من تاريخ الجلسة وتحفظ الثانية بالمديرية أو المحافظة.
المادة (52) : إذا لم يتقدم في دائرة انتخاب أكثر من مرشح، أو إذا تقدم مرشحان فأكثر ولم يبق في الدائرة إلا مرشح واحد لتنازل الآخرين أو وفاتهم قبل المواعيد المشار إليها في المادة 32، وحصل هذا المرشح في الانتخاب على ربع أصوات المندوبين في الدائرة أعلن اسمه عضوا منتخبا عنها. فإذا لم يحصل على ذلك العدد حدد ميعاد جديد لانتخاب العضو بقرار من وزير الداخلية ويجوز أن تقدم ترشحات جديدة بالشروط المبينة في المادة 31 والمواد التالية. فإذا ظل المرشح الأول وحيدا أعلن وزير الداخلية اسمه عضوا منتخبا عند انقضاء الميعاد المحدد لتقديم الترشيحات وبلا حاجة لمباشرة إجراءات الانتخاب.
المادة (53) : يرسل وزير الداخلية بدون تأخر إلى كل من الأعضاء الذين انتخبوا شهادة بانتخابه.
المادة (54) : إذا كان انتقال المندوب من محل إقامته إلى مكان الانتخاب بطريق سكة حديد الحكومة فيعطى عند تقديمه تذكرة اعتماده تذكرتين بلا مقابل للسفر بالدرجة الثالثة ذهاباً وإياباً.
المادة (55) : ابتداء من يوم نشر المرسوم أو القرار المشار إليه في المادة 28 في الجريدة الرسمية وإلى نهاية عملية الانتخاب فكل نشرة أو وسيلة من وسائل العلنية المنصوص عليها في المادتين 148 و150 من قانون العقوبات الأهلي ترمي إلى ترويج الانتخاب يجب أن تشتمل على اسم محررها واسم الطابع والناشر. وإذا ظهرت النشرات أو وسائل العلنية المشار إليها تحت اسم لجان أو هيئات أيا كانت تمثل أحزابا أو جمعيات أو غير ذلك من الجماعات فيجب أن تشتمل على أسماء أعضاء تلك اللجان أو الهيئات فضلاً عن اسم الطابع والناشر. وتطبق أحكام هذه المادة أيضا في حالة النشر في الصحف أو غيرها من الوسائل الدورية.
المادة (56) : يشترط فيمن ينتخب عضوا في مجلس الشيوخ الشروط المنصوص عليها في المادتين 26 و27 على أنه يجب أن يكون المبلغ المودع للترشيح مائة جنيه. وينقص هذا المبلغ إلى النصف لمرشحي مديرية أسوان.
المادة (57) : ينتخب المندوبون في كل دائرة من دوائر الانتخاب لمجلس الشيوخ عضوا واحدا. وتجرى أحكام الباب الثاني على انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ إلا ما كان منها مخالفا لما نص عليه في هذا الباب.
المادة (58) : لكل مندوب أن يطلب إبطال الانتخاب الذي حصل في دائرته بعريضة يقدمها إلى رئيس المجلس تشتمل على الأسباب التي يبنى عليها الطلب. ويكون توقيع الطالب مصدقا عليه. ويجب تقديم الطلب في الخمسة عشر يوما التالية لإعلان نتيجة الانتخاب على الأكثر. ويجوز كذلك لكل مرشح حصل على أصوات في الانتخاب أن ينازع بالطريقة عينها في صحة انتخاب العضو الذي أعلن انتخابه.
المادة (59) : يبلغ الرئيس الطلب في الثمانية الأيام التالية إلى النائب العمومي وبعد تحقيقه، إذا كان ثمت ما يقتضي ذلك، يرفعه النائب إلى محكمة الاستئناف منعقدة بهيئة محكمة نقض وإبرام. وتقضي المحكمة في هذه الطلبات على وجه الاستعجال بعد تكليف الشخص المنتخب بالحضور تكليفا رسميا وسماع أقوال النيابة العمومية. ويكون قرار المحكمة نهائيا وبلا رسوم. ويجوز الحكم على من يرفض طلبه بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها كما يجوز الحكم عليه بتعويضات لمصلحة الشخص المنتخب إذا تبينت المحكمة أن الطلب كيدي.
المادة (60) : يبطل الانتخاب لعضوية مجلس النواب أو الشيوخ: (أولاً) إذا كان الشخص المنتخب ممن لا يجوز انتخابهم. (ثانياً) إذا كان هو أو مندوبه في شؤون الانتخاب قد ارتكب بصفته فاعلاً أو شريكاً جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الباب الخامس. (ثالثاً) إذا لحق انتخابات الدرجة الأولى أو الثانية عيب سواء أكان هذا العيب ناتجاً من عدم مراعاة الأحكام الخاصة بعمليات الانتخاب أم من قرارات خاطئة أصدرتها لجان الانتخاب أم من آراء أبديت على وجه من الوجوه المبينة في المادة 80. (رابعاً) إذا ارتكبت جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في الباب الخامس ولم يكن الشخص المنتخب أو مندوبه الانتخابي فاعلاً أصلياً أو شريكاً في ارتكابها. على أنه لا يجوز إبطال الانتخاب في الحالتين الأخيرتين إلا إذا كان للمخالفات المذكورة أثر في نتيجة الانتخاب أو فيما يتعلق بضرورة إعادة الاقتراع.
المادة (61) : إذا أبطل الاكتتاب عن دائرة من دوائر الانتخاب أجري انتخاب جديد لتلك الدائرة. على أنه إذا كان من الممكن تصحيح المخالفات بإضافة أصوات أو ببيان وجه الحقيقة في نتيجة الانتخاب تولت المحكمة هذا العمل وأعلنت انتخاب من ترى أن انتخابه هو الصحيح.
المادة (62) : تبلغ المحكمة في جميع الأحوال قرارها إلى المجلس وفي حالات إبطال الانتخاب غير التي نص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة يعلن المجلس خلو المحل.
المادة (63) : تطبق المحكمة في دعاوى بطلان الانتخاب القواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية ما لم ينص على خلاف ذلك.
المادة (64) : إذا كان الطلب المشار إليه في المادة 58 مبنياً على وقوع جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الباب الخامس تقيم النيابة أيضا عند الاقتضاء الدعوى العمومية أمام المحكمة عينها ضد كل شخص له يد في الجريمة وتحكم المحكمة حينئذ في الدعويين حكم واحدا. وفي هذه الحالة تكون ..... على ..... المبين في الفقرة ... من المادة 92.
المادة (65) : إذا تنازل الطالب عن طلب بطلان الانتخاب فتحكم المحكمة فيه من تلقاء نفسها.
المادة (66) : يجوز للعضو المطعون في انتخابه أن يحضر جلسات المجلس إلى أن تصدر المحكمة قرارها في الطعن الخاص به غير أنه لا يجوز له أن يقبض المكافأة البرلمانية.
المادة (67) : إذا انتخب عضو أحد المجلسين في دائرتين وجب عليه في ظرف الثمانية الأيام التالية لليوم الذي يصير فيه انتخابه نهائيا أن يقرر في المجلس أية الدائرتين يريد أن يكون نائبا عنها. فإذا لم يفعل في الميعاد المذكور تولى المجلس بطريق القرعة تعيين الدائرة التي يكون عليها انتخاب عضو جديد.
المادة (68) : كل عضو في أحد المجلسين انتخب عضوا في المجلس الآخر يعتبر مستقيلا من المجلس الموجود فيه من اليوم الذي يصير فيه انتخابه نهائيا. وكل من انتخب في انتخابات واحدة عضوا في كلا المجلسين يجب عليه أن يصرح في الثمانية الأيام التالية لليوم الذي يصير فيه انتخابه نهائيا في أي المجلسين يريد الجلوس. فإذا لم يصرح في الميعاد المذكور اعتبر أنه اختار مجلس الشيوخ. وعلى رئيس المجلس الذي وقع الاختيار عليه أو الذي اعتبر أنه وقع الاختيار عليه أن يخطر رئيس المجلس الآخر وهو يعلن خلو المحل. وإذا عين أحد النواب في أثناء دور انعقاد البرلمان عضوا في مجلس الشيوخ اعتبر متخليا عن عضويته في مجلس النواب إلا إذا أعلن كتابة لرئيس مجلس الشيوخ في الثمانية الأيام التالية لنشر مرسوم التعيين رغبته بعدم قبوله التعيين في المجلس المذكور.
المادة (69) : مع مراعاة القواعد الخاصة بعدم القابلية للانتخاب والمنصوص عليها في هذا القانون لا يجمع بين عضوية أي المجلسين وبين تولي الوظائف العامة بأنواعها عدا وظائف الوزراء. وكذلك لا يصح الجمع بين العضوية في أحد المجلسين والعضوية في مجالس المديريات والمجالس البلدية والمحلية ولجان الشياخات.
المادة (70) : يقصد بالوظائف العامة الوظائف التي يتناول أصحابها رواتبهم من الأموال العامة ويدخل ضمنهم جميع الموظفين والمستخدمين التابعين لمجالس المديريات والمجالس البلدية والمحلية ووزارة الأوقاف والتابعين للمعاهد الدينية. وذلك ما عدا هيئة كبار العلماء والعمد والمشايخ.
المادة (71) : كل موظف أو مستخدم عام ممن أشير إليهم في المادة السابقة وكذلك كل عضو في مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو المحلية أو لجان الشياخات انتخب أو عين عضوا بأحد المجلسين يعتبر متخليا عن وظيفته أو عن عضويته في هذه المجالس أو اللجان إذا لم يتنازل في الثمانية أيام التالية لليوم الذي .............. فيه انتخابه نهائيا عن عضويته في أحد المجلسين المذكورين وفي حالة قبول هذه العضوية يعطى الموظف أو المستخدم حقه في المعاش أو المكافأة على حسب الأحوال. وكل عضو في أحد المجلسين قبل وظيفة من الوظائف العامة المشار إليها في المادة المذكورة أو قبل العضوية في أحد مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو المحلية أو لجان الشياخات يعتبر متخليا عن عضويته في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ من تاريخ تعيينه في إحدى تلك الوظائف أو من التاريخ الذي يصير فيه انتخابه في أحد تلك المجلس أو اللجان نهائيا. ويعلن المجلس حينئذ خلو المحل الذي كان يشغله.
المادة (72) : إذا وجد عضو من أعضاء المجلسين في حالة من أحوال عدم الأهلية المنصوص عليها في المادتين الرابعة والخامسة من هذا القانون، سواء أعرضت له أثناء نيابته أم كانت لم تعلم إلا بعد انتخابه، تسقط عضويته. وكذلك تسقط عضوية: (1) من فقد الصفات المشترطة في العضو. (2) من تحققت فيه حالة من الحالات المانعة من قابلية الانتخاب مما نص عليه في هذا القانون. (3) من خالف صراحة أو ضمنا الإقرار المشار إليه في المادة 31 وذلك منذ اليوم الذي يحصل فيه الإقرار المذكور إلى نهاية الشهر التالي لليوم الذي يصير فيه انتخابه نهائيا.
المادة (73) : يقدم طلب سقوط العضو إلى رئيس المجلس وتجري على هذه الطلبات أحكام المواد 59 و62 و63 و65.
المادة (74) : يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تتجاوز خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين: (أولا) كل من تعمد إدراج اسم في جداول الانتخاب أو حذفه منها على خلاف أحكام هذا القانون أو تعمد إهمال إدراج اسم أو حذفه كذلك. (ثانيا) كل من توصل إلى أدراج اسمه أو اسم غيره دون أن تتوافر فيه أو في ذلك الغير الشروط المطلوبة لاستعمال حق الانتخاب وهو يعلم ذلك. وكذلك من توصل على الوجه المتقدم إلى حذف اسم آخر. (ثالثا) كل من استعمل عقودا أو مستندات أو أوراقا أخرى مزورة أو صورية من أجل الحصول على قيد اسمه في الجدول الخاص المنصوص عليه في المادة 22.
المادة (75) : يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تتجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين: (أولا) كل من أعطى أو منح ناخبا أو مندوبا عطية أو هبة من نقود أو أوراق أو عروض أو فوائد أخرى أو عرض عليه شيئا من ذلك أو وعده به سواء أكان ذلك بالذات أم كان بواسطة الغير وسواء أكان للناخب أو للمندوب نفسه أم كان للغير وذلك لحمله على الامتناع عن التصويت أو للتأثير عليه في رأيه. وكذلك كل من فعل بنفسه أو بواسطة غيره شيئا من ذلك بالنسبة لمرشح لحمله على العدول عن ترشيح نفسه. (ثانيا) كل من قبل أو طلب شيئا من تلك العطايا أو الهبات أو الفوائد لنفسه أو لغيره. (ثالثا) كل من استعمل من ناخب أو مندوب القوة أو التهديد أو أهانه إهانة ينطوي فيها التهديد أو أخافه باسم الدين أو أخافه من فقد خدمة أو من تعريض نفسه أو أسرته أو ماله إلى أذى أو ضرر وذلك لحمله على الامتناع عن التصويت أو للتأثير عليه في رأيه. وكذلك كل من فعل شيئا من ذلك مع مرشح لحمله على عدم تقديم ترشيحه أو على العدول عن ترشيح نفسه. (رابعا) كل من حاول بطرق احتيالية أو بغير ذلك من الطرق غير المشروعة أن يمنع ناخبا أو مندوبا من استعمال حقوقه الانتخابية أو أن يعوق ذلك أو أن يؤثر عليه في رأيه أو أن يحمله على الامتناع عن التصويت. ولا يجوز أن تكون العقوبة على من يرتكب الجرائم المتقدم ذكرها باسم حزب أو جمعية أو لجنة أو أي جماعة أخرى أقل من نصف العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة (76) : يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من أعطى أو منح حزبا أو جمعية أو لجنة أو غير ذلك من الجماعات عطية أو هبة أو أي فائدة أخرى أو عرض عليها شيئا من ذلك أو وعدها به وذلك للحصول على تأييد الحزب أو الجمعية أو اللجنة أو الجماعة في الانتخابات.
المادة (77) : كل مخالفة لحكم من أحكام المادة الخامسة والخمسين من هذا القانون يعاقب عليها بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تتجاوز خمسين جنيها. ويعاقب بهذه العقوبة نفسها كل من انتحل باطلا في تلك النشرات أو غيرها من وسائل العلنية صفة ممثل لحزب أو جمعية أو لجنة أو غير ذلك من الجماعات. ويعاقب بها أيضا كل من وزع أو عرض في الأماكن التي تجرى فيها الانتخابات أو فيما حولها خطابات أو مطبوعات أو صورا هزلية مهينة سواء أكان عليها اسم أم لم يكن.
المادة (78) : كل من نشر أو أذاع بين الناخبين أو المندوبين أقوالا كاذبة عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب. وكل من أذاع بذلك القصد أخبارا كاذبة يعاقب بالحبس لمدى لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تتجاوز خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين. فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار في وقت لا يستطيع فيه الناخبون أو المندوبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعفت العقوبة.
المادة (79) : يعاقب بغرامة لا تقل عن جنيه ولا تتجاوز عشرة جنيهات: (أولا) من دخل في المكان المخصص لاجتماع الناخبين حاملا سلاحا من أي نوع. (ثانيا) من دخل القاعة المخصصة للانتخابات بلاحق ولم يخرج عند أمر الرئيس له بذلك.
المادة (80) : يعاقب الحبس لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تتجاوز خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين: (أولا) كل من أبدى رأيه في انتخاب وهو يعلم أن اسمه أدرج في الجدول بغير حق أو أنه فقد الصفات المطلوبة لاستعمال حق الانتخاب أو أن حقه موقوف. (ثانيا) كل من تعمد إبداء رأيه باسم غيره. (ثالثا) كل من استعمل حقه في الانتخاب أكثر من مرة في انتخاب بعينه.
المادة (81) : يعاقب بالعقوبات المتقدمة كل من أهان لجنة الانتخاب أو أحد أعضائها أثناء عملية الانتخاب.
المادة (82) : يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية بقصد تغيير الحقيقة في نتيجة الانتخاب أو بقصد إيجاد ما يستوجب إعادة الانتخاب: (أولا) أن يسمح لشخص ليس مقيدا بجدول الانتخاب أو بالجدول الخاص بأن يبدي رأيه أو أن يسمح بذلك لشخص يعلم أنه ليس صاحب الاسم الذي بيدي الرأي به أو يعلم أنه سبق له إبداء رأيه. (ثانيا) ألا يسمح لناخب مقيد اسمه بجدول الانتخاب أو بالجدول الخاص بأن بيدي رأيه. (ثالثا) أن يختلس أو يخفي أو يعدم أو يزيد أو يبدل أو يفسد أو يزور أو يغير جدول انتخاب أو ورقة انتخاب أو أي ورقة أخرى تتعلق بالانتخاب. (رابعا) أن يكون وهو مكلف من ناخب أو مندوب بكتابة رأيه قد أثبت اسما غير الاسم الذي ذكر له. (خامسا) أن يثبت أو أن يحسب الأصوات المعطاة للمرشحين المختلفين على غير الحقيقة. (سادسا) أن يقرأ أسماء غير الأسماء المكتوبة. (سابعا) أن يغير الحقيقية في نتيجة الانتحاب بأي طريقة أخرى.
المادة (83) : يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن خمسة عشرة يوما ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تتجاوز خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استأجر أو جمع أو أوقف أشخاصا ولو غير مسلحين على وجه يخيف به الناخبين أو المندوبين أو يخل بالنظام وكذلك كل من ينظم مظاهرة عدائية ضد مرشح في الانتخابات. ويعاقب من شارك في هذه الجماعات بالحبس لمدة لا تقل عن سبعة أيام ولا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن جنيهين ولا تتجاوز عشرين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (84) : يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشر جنيهات ولا تتجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من منع ناخبا أو مندوبا واحدا أو أكثر من استعمال حقوقه الانتخابية بطريق التجمهر أو الصياح أو المظاهرات أو باستعمال القوة أو التهديد.
المادة (85) : يعاقب بالعقوبات نفسها الاقتحام على لجنة الانتخاب بالقوة بقصد تعطيل عملية الانتخاب، ويعاقب بها أيضا استعمال الناخبين أو المندوبين للقوة أو التهديد نحو اللجنة بمثل ذلك القصد. فإذا كان الجاني حاملا سلاحا كانت العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تتجاوز مائتي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين. ويعاقب كل من نظم جماعة لارتكاب هذه الجرائم بهذه العقوبة مضاعفة.
المادة (86) : كل من أغرى بواسطة إحدى الطرق المبينة في المادتين 148 و150 من قانون العقوبات بارتكاب عمل من الأعمال المنصوص عليها في المادتين 84 و85 يعاقب عقاب الشريك فيه. فإذا لم يترتب على الإغراء أية نتيجة كانت عقوبة المغري الحبس لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تتجاوز خمسين جنيها أو إحدى هاتين العقوبتين.
المادة (87) : يعاقب من خطف الصندوق المحتوي على أوراق الانتخاب أو احتجزه أو أتلفه بالحبس لمدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (88) : كل من أفشى سر إعطاء ناخب لرأيه بدون رضاه يعاقب بالحبس لمدى لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تتجاوز خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (89) : يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تتجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من أحدث لناخب ضررا غير جائز بسبب إبداء رأيه أو امتناعه عن التصويت.
المادة (90) : يأمر القاضي علاوة على العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة بمصادرة الرسائل والمطبوعات والنقود وغير ذلك من الأشياء مما يكون قد استعمل في ارتكاب الجريمة.
المادة (91) : يعاقب على الشروع في جرائم الانتخاب بالعقوبة المنصوص عليها للجريمة التامة.
المادة (92) : مع مراعاة حكم المادة 64 تحكم محاكم الجنايات في الجرائم المنصوص عليها في المواد المتقدمة ويكون حكمها نهائيا. وتقدم الدعوى إلى المحكمة بالطرق المنصوص عليها في المادة 157 من قانون تحقيق الجنايات وتتبع في الجلسة الإجراءات المقررة في ذلك القانون لمحاكم أول درجة في مواد الجنح.
المادة (93) : تسقط الدعوى العمومية والمدنية في جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا الباب عدا ما نص عليه في المادتين 74 و89 بمضي ثلاثة شهور من يوم إعلان نتيجة الانتخاب أو من تاريخ آخر عمل متعلق بالتحقيق. على أنه فيما يتعلق بالجريمة المنصوص عليها في المادة 88 تحسب ثلاثة الشهور من يوم وقوعها أو من تاريخ آخر عمل متعلق بتحقيقها.
المادة (94) : لا تباشر أية إجراءات جنائية بمقتضى المادتين 75 و76 ضد مرشح قبل إعلان نتيجة الانتخاب.
المادة (95) : يكون لرئيس لجنة الانتخاب السلطة المخولة لمأموري الضبطية القضائية فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب في قاعة الانتخاب أو يشرع فيها في ذلك المكان.
المادة (96) : جداول الانتخاب المحررة على حسب قواعد قانون الانتخاب رقم 11 لسنة 1923 المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 1924 تصحح وتعدل طبقا لأحكام هذا القانون، وتعد طبقا لأحكامه أيضا جداول خاصة للجائز انتخابهم كمندوبين.
المادة (97) : لتطبيق أحكام المادتين 26 و56 فيما يتعلق بشرط إدراج الاسم مدة سنتين تعتبر مدة إدراج الأسماء في جداول الانتخاب القديمة.
المادة (98) : بالنسبة للانتخابات الأولى التي تحصل تطبيقا لهذا القانون يجوز تعديل المواعيد المنصوص عليها فيه لإعداد جداول الانتخاب وللترشيح وللطلبات وعلى العموم كل ميعاد نص عليه فيه وذلك بقرار من وزير الداخلية.
المادة (99) : في الانتخابات المشار إليها في المادة السابقة يكون المندوبون الذين ينتخبون أعضاء مجلس النواب هم أنفسهم الذين يتولون انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ. وكذلك يكون الحال كلما جرت انتخابات عامة لأي المجلسين ثم لأيهما الآخر وكان لا يفصل بين ميعاديهما أزيد من ستة أشهر.
المادة (100) : يجوز تسهيلا لعملية الانتخاب تقسيم دائرة الانتخاب الواحدة إلى دوائر فرعية بقرار يصدر من وزير الداخلية. ويراعى في تحديد هذه الدوائر الفرعية عدد السكان وعدد الناخبين وحدود الأقسام الإدارية أو القرى وغير ذلك من الشروط التي يتحقق معها خير تنظيم لعملية الانتخاب.
المادة (101) : لوزير الداخلية أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (102) : يلغى كل ما كان مخالفا لهذا القانون من نصوص القوانين والمراسيم السابقة لصدوره.
المادة (103) : على وزراء الداخلية والمالية والحقانية والمواصلات. والمعارف العمومية تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ويعمل به من يوم نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن