تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الإطلاع على المادة 41 من الدستور؛ وعلى قانون الانتخاب رقم 11 لسنة 1923 المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 1924، وعلى القوانين الصادرة في 24 ديسمبر سنة 1924 و5 يناير سنة 1925 و4 مارس سنة 1925؛ وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛ رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : لكل مصري من الذكور بالغ من العمر ثلاثين سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب. وكذلك لكل مصري من الذكور بلغ من العمر خمساً وعشرين سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب متى توافر فيه أحد الشروط الآتية: (أ) أن يكون مالكاً لأموال ثابتة مربوط عليها ضريبة عقارية لجانب الحكومة لا تقل عن جنيه مصري سنوياً أو لعقارات مبنية قيمة إيجارها السنوي لا تقل عن اثني عشر جنيهاً مصرياً؛ ويعتبر الشركاء في ملك على الشيوع والمستحقون في وقف حائزين للشروط المتقدمة متى كانت حصتهم الشائعة أو نصيبهم في ريع الوقف يعادل مبلغ جنيه على الأقل سنوياً في الضريبة المربوطة على الأملاك أو مبلغ اثني عشر جنيهاً سنوياً من قيمة إيجارها؛ (ب) أن يشغل بصفته صاحب حق انتفاع أو مستحقاً في وقف أو بطريق الاستئجار، لعائلته أو لحرفته أو لمهنته، منزلاً للسكنى أو قسماً من منزل أو محلاً آخر قيمة إيجاره السنوي لا تقل عن اثني عشر جنيهاً مصرياً؛ (ج) أن يكون مستأجرا لمدة سنة على الأقل أرضا زراعية مربوطا عليها ضريبة عقارية لا تقل عن جنيهين سنوياً؛ (د) أن يكون جائزاً لشهادة دراسة ثانوية (البكالوريا) أو لشهادة تماثلها. ولتطبيق هذه المادة تكون قيمة الإيجار هي القيمة المحددة في التقديرات التي تعمل لربط العوائد على الأملاك المبنية. أما في الجهات التي لم تربط عوائد على مبانيها فقيمة الإيجار تقدرها اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة. وتخفض الضريبة أو قيمة الإيجار إلى النصف للناخبين في مديرية أسوان وإلى الربع للناخبين في الجهات التابعة لمصلحة الحدود.
المادة (2) : على كل ناخب أن يتولى حقوقه الانتخابية بنفسه في دائرة الانتخاب التي بها موطنه. وموطن الانتخاب لكل شخص هو الجهة التي يقيم فيها دائماً. ومع ذلك فإنه يجوز له أن يستعمل حقوقه الانتخابية في المكان الذي به مركز أعماله أو مصالحه أو في المكان الذي به مقر عائلته ولو لم يكن مقيماً فيه بنفسه بشرط أن يكون قد حصل على قيد اسمه في جدول الانتخاب في إحدى تلك الجهات وحذفه من جدول انتخاب الجهة التي كان يتولى حقوقه الانتخابية فيها من قبل. ويجب على كل حال استعمال حق الاختيار هذا قبل انتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الثالثة عشرة. ويجب على الناخب إذا غير موطنه أن يعلن التغيير كتابة لمدير الجهة التي بها موطنه الحالي أو محافظها، وكذلك لمدير الجهة التي يريد نقل موطنه إليها أو محافظها. فإذا لم يعلن تغيير الموطن قبل نشر المرسوم أو القرار المنصوص عليهما في المادة العشرين استعمل الناخب حقوقه الانتخابية في الدائرة التي كان اسمه مقيداً بها أولاً.
المادة (3) : لا يجوز للناخب أن يعطي رأيه أكثر من مرة في الانتخاب الواحد.
المادة (4) : يحرم حق الانتخاب أبدا المحكوم عليهم بسبب فعل يعده القانون جناية مهما تكن العقوبة المحكوم بها. يحرم كذلك حق الانتخاب للمدة المبينة بعد: (أ) المحكوم عليهم في سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو غدر أو رشوة أو تفالس بالتدليس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو هتك عرض أو إفساد أخلاق الشباب أو تشرد أو في جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية وكذلك المحكوم عليهم لشروع منصوص عليه لإحدى الجرائم المذكورة، وذلك لمدة عشر سنوات من تاريخ الحكم النهائي؛ (ب) المحكوم عليهم في جريمة من الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في المواد 78 و79 و81 و83 و84 و86 و87 و88 من هذا القانون أو في الشروع في جريمة من تلك الجرائم، وذلك لمدة ست سنوات من تاريخ الحكم النهائي. والأحكام الصادرة بعقوبة من جهات الحكم غير العادية لا يترتب عليها سقوط الحق في الانتخاب.
المادة (5) : يوقف استعمال الحقوق الانتخابية للمدد المبينة بعد بالنسبة للأشخاص الآتي ذكرهم: أولاً ـ المحجور عليهم مدة الحجر، والمصابون بأمراض عقلية المحجوزون مدة حجزهم. ثانياً ـ الذين أشهر إفلاسهم مدة خمس سنوات من تاريخ إشهار إفلاسهم إلا إذا رد إليهم اعتبارهم قبل ذلك.
المادة (6) : يوقف كذلك استعمال الحقوق الانتخابية بالنسبة للضباط وصف الضباط والجنود في الجيش أو في البحرية الذين ليسوا في الاستيداع أو في إجازة حرة ما داموا تحت السلاح. وكذا الضباط وصف الضباط والجنود في البوليس أو في مصلحة خفر السواحل أو في أية هيئة ذات نظام عسكري.
المادة (7) : يكون بكل مدينة أو قرية تابعة للمديرية جدول انتخاب دائم تحرره لجنة مؤلفة من العمدة أو من مندوب يعينه المدير رئيساً. ومن المأذون ومن واحد من الأعيان يعرف القراءة والكتابة يعينه مأمور المركز. فإن لم يكن مأذون يعين المأمور بدلاً منه عينا يعرف القراءة والكتابة؛ أما في كل قسم من أقسام القاهرة والإسكندرية وبورسعيد وفي مقر باقي المحافظات فتؤلف لجنة تحرير جدول الانتخاب من مندوب يعينه المحافظ رئيساً، ومن اثنين من الأعيان يعرفان القراءة والكتابة يعينهما المحافظ أيضاً. ويجوز لوزير الداخلية أن يقسم بقرار يصدره المدن والقرى إلى أجزاء أو حصص وأقسام المحافظات إلى أجزاء لأجل تحضير جداول الانتخاب.
المادة (8) : يشتمل جدول الانتخاب على اسم كل ناخب توافرت فيه في أول ديسمبر الصفات المطلوبة لتولي الحقوق الانتخابية وعلى لقبه وصناعته وسنه ومحل سكنه. ويحرر الجدول من نسختين على ترتيب حروف الهجاء إما للمدينة أو القسم أو القرية وإما للحصة من المدينة أو القرية أو للجزء من القسم.
المادة (9) : للجنة أن تطلب ممن قيد اسمه في الجدول أو ممن يراد قيد اسمه فيه أن يثبت سنه أو جنسيته أو أي شرط آخر من الشروط اللازمة لتولي الحقوق الانتخابية.
المادة (10) : على اللجان أن تراجع في شهر ديسمبر من كل سنة جداول الانتخاب وتضيف إليها: أولا ـ أسماء الذين أصبحوا حائزين للصفات التي يشترطها القانون لتولي الحقوق الانتخابية. ثانيا ـ أسماء من أهملوا بغير حق في المراجعات السابقة. وتحذف منها: أولا ـ أسماء المتوفين. ثانيا ـ أسماء من فقدوا الصفات المطلوبة منذ آخر مراجعة أو من كانت أسماؤهم أدرجت بغير حق أو من غيروا موطنهم.
المادة (11) : يعرض جدول الانتخاب في كل مدينة أو قرية أو قسم بالأماكن التي تتعين بقرار من المدير أو المحافظ, ويكون العرض كل سنة من أول يناير إلى اليوم الخامس عشر منه.
المادة (12) : يبعث إلى المدير أو المحافظ بإحدى نسختي جدول الانتخاب موقعاً عليها من أعضاء اللجنة التي حررت المحضر المثبت للعرض وذلك في اليوم نفسه. ويوقع المدير أو المحافظ على هذه النسخة. ولا يجوز تعديلها أثناء السنة إلا فيما يتعلق بتغيير الموطن أو بالتصحيح طبقاً لقرار اللجنة المشار إليها في المادة 14 أو طبقاً لحكم المحكمة. ويجب أن يوقع المدير أو المحافظ على التعديل. أما نسخة الجدول الثانية فتبقى في المدن والقرى بالمديريات عند رئيس اللجنة وفي محافظات القاهرة والإسكندرية وبورسعيد عند مأمور القسم وفي المحافظات الأخرى عند موظف يعينه المحافظ. وعليهم تصحيحها على حسب التعديلات التي يبلغها إليهم المدير أو المحافظ عملاً بأحكام الفقرة السابقة.
المادة (13) : لكل مصري أهمل إدراج اسمه في جدول الانتخاب بغير حق أن يطلب إدراجه كما أن لكل ناخب مدرج اسمه في أحد جداول دائرة الانتخاب أن يطلب إدراج اسم من أهمل بغير حق أو حذف اسم من أدرج كذلك. وله أيضا أن يطلب تصحيح أي خطأ وقع في البيانات الخاصة بإدراج اسمه أو بإدراج اسم أي ناخب آخر. ويكون تقديم هذه الطلبات لغاية اليوم الحادي والثلاثين من شهر يناير من كل سنة. وتقدم كتابة للمدير في المديريات وللمحافظ في المحافظات وتقيد بحسب تواريخ ورودها في دفتر خاص. وتعطى إيصالات لمقدميها. كل ناخب عورض في إدراج اسمه يعلنه المدير أو المحافظ بذلك بلا رسوم ليقدم ملاحظاته كتابة إلى اللجنة الآتي ذكرها في المادة التالية. ويودع كشف الطلبات بالمديرية أو المحافظة من اليوم السادس من شهر فبراير إلى الخامس عشر منه ولكل ناخب مدرج الاسم أن يطلع عليه.
المادة (14) : تحكم في الطلبات المذكورة لجنة مؤلفة من المدير أو المحافظ رئيساً ومن قاض يعينه رئيس المحكمة الابتدائية ومن واحد من الأعيان يعرف القراءة والكتابة يعينه وزير الداخلية. ويكون الحكم فيها من الخامس عشر من فبراير إلى الخامس عشر من مارس من كل سنة وبغير رسوم. وإذا غاب المدير أو المحافظ تكون الرياسة للقائم بأعماله. وتعرض قرارات اللجنة من اليوم الخامس عشر إلى الحادي والثلاثين من مارس في مقر المديرية أو المحافظة وإذا لم يصدر قرار اللجنة في طلب من الطلبات المقدمة إلى المدير أو المحافظ في الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة أو لم يعرض قرارها اعتبر ذلك رفضاً لهذا الطلب.
المادة (15) : لكل ذي شأن كما لكل ناخب مدرج اسمه في أحد جداول دائرة الانتخاب أن يستأنف قرارات اللجان إلى المحكمة الابتدائية الواقع في دائرة اختصاصها مقر اللجنة التي أصدرت القرار، وذلك من أول أبريل إلى العاشر منه. ويكون الحال كذلك إذا لم يعرض قرار اللجنة الصادر بشأن أحد الطلبات. ويرفع الاستئناف بعريضة ترفق بها صورة القرار والأوراق التي يستند إليها المستأنف. ويوقع رئيس المحكمة في ذيل العريضة بتاريخ الجلسة ويعلن إلى ذوي الشأن صورة تلك العريضة والأمر الصادر بتحديد الجلسة خمسة أيام قبلها. ويقضى في هذه الطلبات على وجه السرعة وبعد سماع أقوال النيابة العمومية. ويكون قرار المحكمة نهائيا وبلا رسوم. ويجوز الحكم بغرامة لا تتجاوز خمسمائة قرش على من يرفض استئنافه.
المادة (16) : تخطر المحكمة المدير أو المحافظ بما أصدرته من القرارات ناقضا لقرارات اللجان في الخمسة الأيام التالية للقرار. وإلى أن يبلغ هذا الإخطار يكون لقرارات اللجان كل ما يترتب عليها من الآثار.
المادة (17) : يجوز لكل ناخب مدرج اسمه في أحد جداول دائرة الانتخاب أن يدخل خصما أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة أو أمام المحكمة في أي نزاع بشأن إدراج اسم ما أو حذفه ولو لم يدخل خصما أمام اللجنة.
المادة (18) : لكل من أدرج اسمه في جدول الانتخاب حق الاشتراك في الانتخاب، ولا يجوز لأحد الاشتراك فيه ما لم يكن اسمه مقيدا في الجدول.
المادة (19) : كل عشرين ناخبا في كل قسم أو جزء من قسم من أقسام القاهرة والإسكندرية وبورسعيد وفي كل محافظة أخرى أو جزء منها وفي كل مدينة أو قرية في المديريات ينتخبون مندوباً واحدا من بينهم. فإذا بقى عشرة فأكثر فلهم أن ينتخبوا مندوبا، وإذا بقى أقل من عشرة اشتركوا في الانتخاب مع آخر قسم عشريني. ويراعى في تقسيم الناخبين إلى أقسام عشرينية حصص المشايخ في القرى والمدن المقسمة إلى حصص، ويراعى التجاوز في السكن في المدن الأخرى.
المادة (20) : يكون انتخاب المندوبين في المحل واليوم والساعة المعينة في المرسوم أو القرار الصادرين بدعوة الناخبين سواء أكانت الدعوة لانتخاب عام أم تكميلي. ويكون الانتخاب بأغلبية الآراء النسبية مهما يكن عدد الحاضرين لإعطاء آرائهم. وتناط إدارة الانتخاب في كل قرية أو مدينة أو قسم بلجنة أو عدة لجان يتألف كل منها من مندوب يعينه المدير أو المحافظ رئيسا ومن أربعة ناخبين يعرفون القراءة والكتابة يختارون من كشف الدائرة الانتخابية وتنتخبهم اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة من هذا القانون. وتجتمع هذه اللجنة قبل الميعاد المعين للانتخابات بأسبوع لاختيار هؤلاء الأربعة الناخبين وتعرض أسماؤهم على الفور. وتتعين طريقة الانتخاب وإجراءاته بمنشور يصدره وزير الداخلية مستأنسا فيه بما نص عليه في الباب الآتي: وعلى المدير أو المحافظ أن يتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على حرية إعطاء الآراء وضبط عملية الانتخاب.
المادة (21) : على المديرين والمحافظين أن يتحروا صحة انتخاب المندوبين في دوائرهم فإذا بدا لهم في مدى الخمسة الأيام التالية لعملية الانتخاب وجوب إلغاء انتخاب أو إذا قدم إليهم في المدة المذكورة أحد الناخبين طعنا في انتخاب فعليهم تقديم ذلك فورا إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة لتفصل في مدى ستة أيام بقرار لا يقبل الطعن فإذا كان القرار بإلغاء الانتخاب ذكرت فيه الأسباب التي بني عليها وأمر وزير الداخلية بانتخاب جديد في الحال.
المادة (22) : يعطى المديرون والمحافظون لمن انتخبوا مندوبين تذاكر اعتماد يذكر في كل منها اسم صاحبها ومحل توطنه وبيان القسم العشريني الذي ينوب عنه.
المادة (23) : مدة نيابة المندوبين خمس سنوات. إذا انتهت نيابة أحد المندوبين لوفاته أو استقالته أو لتغير موطنه أو لفقدانه حق الانتخاب وجب انتخاب مندوب آخر. وإذا اقتضت الحال انتخابا تكميليا وجب كذلك عمل انتخاب جديد لإبدال أحد المندوبين بغيره أو استبقائه إذا طلب ذلك أغلبية قسم ناخبيه. ويقدم الطلب كتابة إلى المدير أو المحافظ في خمسة أيام من نشر القرار المنصوص عليه في المادة الحادية والثلاثين. وفي الأحوال المبينة بالفقرتين السابقتين تنتهي مدة نيابة المندوب في الميعاد الذي كانت تنتهي فيه نيابة من حل هو محله. وفي حالة حل مجلس النواب تنتهي مدة نيابة المندوبين بحكم القانون.
المادة (24) : كل خمسة مندوبين في قرية أو مدينة أو قسم أو جزء من قسم في مدينة ينتخبون من بينهم أو من بين من يمثلونهم من الناخبين مندوبا لانتخاب عضو مجلس الشيوخ. فإذا بقى ثلاثة أو أكثر فلهم أن ينتخبوا مندوبا. أما إذا كانوا أقل من ثلاثة اشتركوا في الانتخاب مع آخر قسم خمسي. وتراعى في تقسيم المندوبين إلى أقسام خمسية حصص المشايخ في القرى والمدن المقسمة إلى حصص، ويراعى التجاور في السكن في المدن الأخرى.
المادة (25) : يشترط في المندوب الناخب للشيوخ أن تكون سنه ثلاثين سنة ميلادية كاملة.
المادة (26) : تجرى أحكام المواد الحادية والعشرين وما يليها إلى المادة الرابعة والعشرين على انتخاب المندوبين الناخبين للشيوخ.
المادة (27) : تنتخب كل مديرية أو محافظة عدد أهاليها ستون ألفا أو أكثر عضوا لمجلس النواب عن كل ستين ألفا أو بقية لا تنقص عن ثلاثين ألفا وتنتخب كل مديرية أو محافظة لا يبلغ عدد أهاليها ستين ألفا ولا ينقص عن ثلاثين ألفا عضوا لمجلس النواب. وتنتخب المحافظات التي لا يبلغ عدد أهاليها ثلاثين ألفا عضوا لمجلس النواب إلا إذا أضافها القانون إلى محافظة أخرى أو إلى مديرية.
المادة (28) : تكون المديرية أو المحافظة التي تنتخب عضوا واحدا لمجلس النواب دائرة انتخاب وكذلك جزء المديرية أو المحافظة الذي ينتخب عضوا واحدا لذلك المجلس. وتتعين بقانون دوائر الانتخاب في المديريات أو المحافظات التي يحق لها أن تنتخب أكثر من عضو لمجلس النواب، ويجوز أن يعتبر القانون عاصمة المديرية التي لا يبلغ عدد أهاليها ستين ألفا ولا ينقص عن ثلاثين ألفا دائرة انتخاب مستقلة وفي هذه الحالة يعتبر باقي أجزاء المديرية كمديرية قائمة بذاتها سواء من جهة عدد أعضاء مجلس النواب الذي يحق لها أو من جهة تحديد دوائر الانتخاب. ويجوز تسهيلا لعملية الانتخاب تقسيم دائرة الانتخاب الواحدة إلى دوائر فرعية بقرار يصدر من وزير الداخلية. ويراعى في تحديد دوائر الانتخاب أو دوائرها الفرعية عدد السكان وعدد الناخبين وحدود الأقسام الإدارية أو القرى وطرق المواصلات مع مقر دائرة الانتخاب أو الدائرة الفرعية وغير ذلك من الشروط التي يتحقق معها خير تنظيم لعملية الانتخاب.
المادة (29) : ينتخب مندوبو كل دائرة من دوائر الانتخاب عضوا واحدا لمجلس النواب.
المادة (30) : يشترط في عضو مجلس النواب: أولا ـ أن تكون سنه ثلاثين سنة ميلادية كاملة على الأقل. ثانيا ـ أن يعرف القراءة والكتابة. ثالثا ـ أن يكون اسمه مدرجا بجدول الانتخاب في المديرية أو المحافظة التي ينتخب فيها. رابعا ـ ألا يكون من الضباط المستودعين ولا من الجنود الذين في الإجازة الحرة. خامسا ـ أن يرشح نفسه للانتخاب وأن يودع خزانة المديرية أو المحافظة وقت الترشيح مبلغ مائة وخمسين جنيها مصريا ويخصص هذا المبلغ للأعمال الخيرية المحلية في المديرية أو المحافظة التابعة للدائرة الانتخابية إذا عدل عن الترشيح أو إذا لم يحز في الانتخاب عشر ما أعطى من الأصوات الصحيحة على الأقل. ويخفض هذا المبلغ إلى النصف لمن يرشح نفسه من أهالي مديرية أسوان، وإلى الربع لمن يرشح نفسه من الجهات التابعة لمصلحة الحدود. وأمراء الأسرة المالكة ونبلاؤها لا ينتخبون نوابا.
المادة (31) : يحدد ميعاد الانتخابات العامة بمرسوم والتكميلية بقرار من وزير الداخلية.
المادة (32) : لا يجوز ترشيح أحد في أكثر من دائرتي انتخاب ولا في مديريتين أو محافظتين أو مديرية ومحافظة.
المادة (33) : لا يجوز أن يرشح الموظف نفسه في دائرة عمله الخاصة ويستثنى من ذلك العمد والمشايخ في القرى.
المادة (34) : يقدم الترشيح كتابة إلى المديرية أو المحافظة في مدى عشرة أيام من يوم نشر المرسوم أو القرار المنصوص عليهما في المادة الحادية والثلاثين مصحوبا بإيصال إيداع المبلغ المنصوص عليه في المادة الثلاثين وإلا كان باطلا. ويجب أن يرفق بالترشيح أيضا إقرار من المرشح يبين فيه الحزب التابع له أو الذي ينتمي إليه في ترشيحه أو يبين فيه أنه مستقل. وتقيد الترشيحات بحسب تواريخ ورودها في دفتر خاص ويعطى عنها إيصالات.
المادة (35) : يحرر المدير أو المحافظ كشف المرشحين لكل دائرة انتخابية في الثلاثة الأيام التالية لانتهاء المدة المقررة في المادة السابقة. ويعرض هذا الكشف في مقر دائرة الانتخاب وفي جميع الدوائر الفرعية في مدة الخمسة الأيام التالية للثلاثة الأيام السابق ذكرها. ولكل مرشح أهمل إدراج اسمه في الكشف أن يطلب إدراجه. ولكل ناخب أن يطلب حذف كل اسم أدرج بغير حق في كشف مرشحي دائرته. وتقدم هذه الطلبات إلى المدير أو المحافظ في مدى ثمانية أيام من تاريخ أول يوم عرض فيه الكشف. ويرسل المدير أو المحافظ تلك الطلبات إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة ويخطر بذلك في الوقت نفسه المرشح صاحب الشأن. وتفصل اللجنة بصفة نهائية في هذه الطلبات في خمسة أيام من تاريخ إرسالها.
المادة (36) : إذا ظهر أن أحدا رشح في أكثر من دائرتين خير المرشح في أي اثنتين منها يريد بقاء ترشيحه فإن لم يبد رأيه في الثلاثة الأيام التالية لعرض الكشوف أعتبر مرشحا في الدائرتين اللتين قيد ترشيحه عنهما أولا.
المادة (37) : إذا لم يتقدم في دائرة انتخاب أكثر من ترشيح شخص واحد ترشيحا صحيحا أعلن وزير الداخلية انتخاب المرشح عند انقضاء الميعاد المحدد للطلبات المتقدم ذكرها وبلا حاجة لتولي إجراءات الانتخاب بالنسبة إليه وذلك دون إخلال بأحكام المادة التاسعة والثلاثين.
المادة (38) : لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح بإعلان على يد محضر يرسل إلى المديرية أو المحافظة قبل ميعاد الانتخاب لمجلس النواب بخمسة أيام فيدون ذلك أمام اسمه في كشف المرشحين ويعلن فورا بعرضه على باب مقر دائرة الانتخاب أو الدائرة الفرعية.
المادة (39) : إذا تقدم في دائرة انتخابية مرشحان فأكثر وكان الترشيح صحيحا ولم يبق في الدائرة غير مرشح واحد تنازل بعض المرشحين أو وفاتهم يفتح ميعاد الترشيح بحكم القانون من تاريخ التنازل أو الوفاة إذا حصلا قبل ميعاد الانتخاب لمجلس النواب بخمسة أيام. ويحدد ميعاد جديد للانتخاب بقرار من وزير الداخلية.
المادة (40) : يعلن المدير أو المحافظ المندوبين قبل إجراء الانتخاب بثمانية أيام على الأقل بالحضور في الميعاد المحدد لإجراء الانتخاب في مقر دائرة انتخابهم أو مقر دائرتها الفرعية. ويرفق بورقة الدعوة كشف بأسماء مرشحي الدائرة مطبوع على صورة ورقة الانتخاب.
المادة (41) : تطبع أوراق الانتخاب على نفقة الحكومة بالصورة التي توضع بقرار من وزير الداخلية. ويكون كذلك توزيع تلك الأوراق بين لجان الانتخاب المختلفة بقرار يصدره وزير الداخلية.
المادة (42) : تناط إدارة الانتخاب في كل دائرة عامة أو فرعية بلجنة تؤلف من قاض أو عضو نيابة أو موظف في الحكومة يعينه وزير الحقانية وتكون له الرياسة ومن مندوب من قبل وزير الداخلية ومن مندوبين أو ثلاثة مندوبين ليسوا مرشحين.
المادة (43) : يختار رئيس لجنة الانتخاب ومندوب الداخلية المشار إليهما في المادة السابقة متفقين قبل يوم الانتخاب ثلاثة مندوبين يعرفون القراءة والكتابة غير مرشحين، من كشف مندوبي الدائرة العامة أو الفرعية إذا كانت الدائرة مقسمة إلى دوائر فرعية ليكونوا معهما اللجنة المؤقتة التي تقوم يوم الانتخاب بالإجراءات اللازمة لتأليف لجنة الانتخاب النهائية المنصوص عليها في المادة السابقة. وإذا غاب يوم الانتخاب واحد أو أكثر من المندوبين الذين وقع عليهم الاختيار ليكونوا اللجنة الوقتية أكملها الرئيس من الحاضرين بقدر من غاب من الأعضاء.
المادة (44) : يكون اختيار المندوبين الذين تتألف منهم اللجنة النهائية بالكيفية الآتية: لكل مرشح أن يعين مندوبا يمثله في اللجنة المذكورة. ويجب عليه لهذا الغرض أن يبلغ اسمه كتابة إلى رئيس اللجنة الوقتية في اليوم السابق ليوم الانتخاب. فإذا وجد أكثر من مرشحين اثنين وكانوا تابعين لأحزاب مختلفة أو تقدموا بصفة منتمين إلى أحزاب مختلفة وجب أن يتفق مرشحو الحزب الواحد على تعيين مندوب واحد يمثلهم جميعا. فإذا لم يتفقوا يقترع فيما بين المندوبين الذين يعينهم مرشحو الحزب الواحد لاختيار المندوب الذي يمثلهم جميعا. ولتطبيق هذه الفقرة يعتبر المرشحون المستقلون أنهم تابعون لحزب واحد. وفي جميع الأحوال إذا زاد عدد المندوبين المعينين أو المختارين طبقا لقواعد هذه المادة على ثلاثة يختار من بينهم بالاقتراع ثلاثة مندوبين فقط ليكونوا أعضاء في اللجنة النهائية. وتجري اللجنة الوقتية عملية الاقتراع المنصوص عليها فيما تقدم يوم الانتخاب.
المادة (45) : إذا لم يعين المرشحون مندوبين عنهم في اليوم السابق للانتخاب تصبح اللجنة الوقتية نهائية وتتولى عملية الانتخاب. وكذلك تصبح اللجنة الوقتية نهائية إذا لم يكن أحد من المندوبين الذين عينهم المرشحون حاضرا في قاعة الانتخاب بعد الميعاد المحدد للبدء في عملية الانتخاب بساعة. وإذا تعذر تكوين اللجنة النهائية إما لأن قسما واحدا من المرشحين عين ممثليه بالطريقة القانونية أو لأن قسما فقط من الممثلين المعينين حضر في قاعة الانتخاب بعد الميعاد المحدد للبدء في عملية الانتخاب بساعة أو لأي سبب آخر شكل الرئيس اللجنة النهائية من الممثلين الذين عينوا أو الذين حضروا وأكملها بأعضاء من اللجنة الوقتية يختارهم بنفسه. وتختار اللجنة وقتية كانت أو نهائية من بين أعضائها كاتب سر يقوم بتحرير محاضر عملية الانتخاب التي قامت بها اللجنة وتلاوتها عليها في آخر الجلسة.
المادة (46) : حفظ النظام في قاعة الانتخاب منوط برئيس اللجنة وله في ذلك طلب رجال البوليس أو القوة العسكرية عند الضرورة. وللمدير أو المحافظ أو من ينوب عنهما في جميع الأحوال مراقبة اجتماعات الانتخاب والتدخل عند الحاجة لإقرار النظام العام، على أنه لا يجوز أن يدخل البوليس أو القوة العسكرية قاعة الانتخاب إلا بناء على طلب رئيس اللجنة.
المادة (47) : لا يدخل قاعة الانتخاب سوى المندوبين ولا يجوز حضورهم جمعية الانتخاب حاملين سلاحا من أي نوع كان.
المادة (48) : يجب أن يكون حاضرا من أعضاء اللجنة أثناء عملية الانتخاب ثلاثة على الأقل منهم كاتب السر. وإذا نقص العدد عن ثلاثة أثناء الإجراءات فعلى الرئيس إكماله من المندوبين الحاضرين. وإذا غاب الرئيس قام مقامه العضو الذي يعينه. وكذلك يعين الرئيس العضو أو المندوب الذي يقوم مقام كاتب السر إذا غاب مؤقتا.
المادة (49) : تدوم عملية الانتخاب من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الخامسة مساء. فإذا وجد مع ذلك في محل الانتخاب مندوبون لم يبدوا رأيهم حتى انتهاء الساعة الخامسة مساء حررت اللجنة كشفا بأسمائهم واستمرت عملية الانتخاب إلى ما بعد إبداء آرائهم.
المادة (50) : يكون الانتخاب بالاقتراع السري وأول من يبدي رأيه المندوبون من أعضاء لجنة الانتخاب. وإذا قسمت دائرة انتخاب إلى دوائر فرعية وكان رئيس اللجنة ومندوب وزير الداخلية مندوبين في تلك الدائرة أبديا رأيهما في الدائرة الفرعية التي اختيرا لها ولو كانا تابعين لدائرة فرعية أخرى.
المادة (51) : على كل مندوب أن يقدم للجنة تذكرة اعتماده عند إبداء رأيه. ومن أضاع تذكرته قبلت اللجنة رأيه بعد تحققها من شخصه.
المادة (52) : يتلقى كل مندوب من يد الرئيس ورقة انتخاب مفتوحة وضع في ظهرها ختم لجنة الانتخاب وتاريخ الانتخاب، وينتحي المندوب جانبا من النواحي المخصصة لإبداء الرأي في قاعة الانتخاب نفسها، وبعد أن يثبت رأيه على الورقة يعيدها مطوية إلى الرئيس وهو يضعها في الصندوق الخاص بأوراق الانتخاب، وفي الوقت عينه يضع كاتب السر في كشف المندوبين إشارة أمام اسم المندوب الذي أبدى رأيه. وللمندوبين الذين لا يستطيعون أن يثبتوا آراءهم بأنفسهم على أوراق الانتخاب أن يبدوها شفويا بحيث يسمعهم أعضاء اللجنة وحدهم. وفي هذه الحالة يثبت كاتب السر رأي كل مندوب في ورقة يوقع عليها الرئيس. ويجوز أيضا لهؤلاء المندوبين أن يختاروا عضوا من اللجنة يسرون إليه بآرائهم على مسمع من الرئيس فيثبتها العضو في ورقة يوقع عليها الرئيس.
المادة (53) : جميع الآراء المعلقة على شرط تعتبر باطلة وكذلك الآراء التي تعطي لشخص لم يكن اسمه مدرجا في كشف المرشحين والتي تعطي لأكثر من شخص في ورقة واحدة والتي تثبت على ورقة غير التي سلمت من اللجنة أو على ورقة أمضاها المندوب الذي أبدى رأيه أو على ورقة فيها أية علامة أو إشارة تدل عليه.
المادة (54) : يعلن الرئيس ختام عملية الانتخاب متى حانت الساعة المقررة لذلك إلا في الحالة المنصوص عليها في المادة التاسعة والأربعين. ثم يؤخذ في فرز الآراء التي أعطيت. وإذا كانت دائرة الانتخاب مقسمة إلى دوائر فرعية وجب الختم على صناديق أوراق الانتخاب لفرزها معا في الثماني والأربعين الساعة التالية ليوم الانتخاب بواسطة إحدى لجان الفرز مؤلفة من رئيس لجنة الانتخاب لمقر الدائرة العامة رئيسا ومن عضو من كل لجنة فرعية ينتخبه أعضاؤها.
المادة (55) : تفصل اللجنة في جميع المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب وفي صحة إعطاء كل مندوب رأيه أو بطلانه، وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في الباب الرابع. وتكون مداولة اللجنة سرية. ويجوز للرئيس عند الاقتضاء أن يأمر بإخلاء القاعة أثناء المداولة. وتصدر القرارات بالأغلبية. فإذا تساوت الآراء رجح رأي الفريق الذي منه الرئيس وذكر ذلك في المحضر. ويجب أن تذكر فيه أسباب القرارات وأن يتلوها الرئيس علنا.
المادة (56) : يجب تدوين كل طلب وكل قرار في المحضر. ومع ذلك فإن عدم اشتمال المحضر على شيء مما وقع أو تقرر في عملية الانتخاب لا يترتب عليه إلغاء إجراءات الانتخاب.
المادة (57) : ينتخب عضو مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات التي قررت اللجنة صحتها. فإذا لم يحصل أحد المرشحين في المرة الأولى على الأغلبية المطلقة يعاد الانتخاب في مدى خمسة أيام بين المرشحين اللذين نالا العدد الأكثر من الأصوات. فإذا تساوى معهما أو مع أحدهما واحد أو أكثر من المرشحين الآخرين أشترك معهما في المرة الثانية. وفي هذه المرة الثانية يكون الانتخاب بالأغلبية النسبية لعدد الأصوات التي قررت اللجنة صحتها. فإذا حصل اثنان فأكثر من المرشحين على أصوات متساوية اقترعت اللجنة بينهم وكانت الأولوية لمن تعينه القرعة.
المادة (58) : يعلن رئيس اللجنة اسم العضو المنتخب. ويمضي جميع أعضاء اللجنة في الجلسة نسختين من محضر الانتخاب ترسل إحداهما مع أوراق الانتخاب كلها إلى وزير الداخلية مباشرة في ثلاثة أيام من تاريخ الجلسة وتحفظ الثانية بالمديرية أو المحافظة.
المادة (59) : يرسل وزير الداخلية بدون تأخير إلى كل من الأعضاء الذين انتخبوا شهادة بانتخابه.
المادة (60) : إذا كان انتقال المندوب من محل إقامته إلى مكان الانتخاب بطريق سكة حديد الحكومة فيعطى عند تقديمه تذكرة اعتماده تذكرتين بلا مقابل للسفر بالدرجة الثالثة ذهابا وإيابا.
المادة (61) : ابتداء من يوم نشر المرسوم أو القرار الصادر بدعوة الناخبين في الجريدة الرسمية وإلى نهاية عملية الانتخاب فكل نشرة أو وسيلة من وسائل العلنية المنصوص عليها في المادة 150 من قانون العقوبات الأهلي ترى إلى ترويج الانتخاب يجب أن تشتمل على اسم محررها واسم الطابع والناشر. وإذا ظهرت النشرات أو وسائل العلنية المشار إليها تحت اسم لجان أو هيئات أيا كانت تمثل أحزابا أو جمعيات أو غير ذلك من الجماعات فيجب أن تشتمل على أسماء أعضاء تلك اللجان أو الهيئات فضلا عن اسم الطابع والناشر. وتطبق أحكام هذه المادة أيضا في حالة النشر في الصحف أو غيرها من الرسائل الدورية.
المادة (62) : تنتخب كل مديرية أو محافظة عدد أهاليها مائة وثمانون ألفا أو أكثر عضوا لمجلس الشيوخ عن كل مائة وثمانين ألفا أو بقية لا تنقص عن تسعين ألفا. وتنتخب كل مديرية أو محافظة لا يبلغ عدد أهاليها مائة وثمانين ألفا ولا ينقص عن تسعين ألفا عضوا لمجلس الشيوخ. وتنتخب المحافظات التي لا يبلغ عدد أهاليها تسعين ألفا عضوا لمجلس الشيوخ إلا إذا أضافها القانون إلى محافظة أخرى أو إلى مديرية.
المادة (63) : تكون المديرية أو المحافظة التي تنتخب عضوا واحدا لمجلس الشيوخ دائرة انتخاب. وكذلك جزء المديرية أو المحافظة الذي ينتخب عضوا واحدا لذلك المجلس. وتتعين دوائر الانتخاب في المديريات أو المحافظات التي يحق لها أن تنتخب أكثر من عضو لمجلس الشيوخ بقانون. ويجوز أن يعتبر القانون عاصمة المديرية التي لا يبلغ عدد أهاليها مائة وثمانون ألفا ولا ينقص عن تسعين ألفا دائرة انتخاب مستقلة. وفي هذه الحالة يعتبر باقي أجزاء المديرية مديرية قائمة بذاتها سواء من وجهة عدد أعضاء مجلس الشيوخ الذي يحق لها أو من وجهة تحديد دوائر الانتخاب. ويجوز تسهيلا لعملية الانتخاب تقسيم دائرة الانتخاب الواحدة إلى دوائر فرعية بقرار يصدر من وزير الداخلية. ويراعى في تحديد دوائر الانتخاب أو دوائرها الفرعية عدد السكان وعدد الناخبين وحدود الأقسام الإدارية أو القرى وطرق المواصلات مع مقر دائرة الانتخاب أو الدائرة الفرعية وغير ذلك من الشروط التي يتحقق معها غير تنظيم لعملية الانتخاب.
المادة (64) : ينتخب المندوبون الناخبون للشيوخ في كل دائرة من دوائر الانتخاب عضوا واحدا لمجلس الشيوخ.
المادة (65) : يشترط في عضو مجلس الشيوخ. أولا ـ أن تكون سنه أربعين سنة ميلادية كاملة على الأقل. ثانيا ـ أن يعرف القراءة والكتابة. ثالثا ـ أن يكون من إحدى الطبقات المنصوص عليها في المادة 78 من الدستور. وتنقص الضريبة والدخل السنوي المنصوص عليهما في الفقرة الثانية من المادة المذكورة إلى الثلث لمن ينتخب عن مديرية أسوان.
المادة (66) : وكذلك يشترط في العضو المنتخب: أولا ـ أن يكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخاب. ثانيا ـ أن يرشح نفسه للانتخاب وأن يودع خزانة المديرية أو المحافظة وقت الترشيح مبلغ مائة وخمسين جنيها ويخصص هذا المبلغ للأعمال الخيرية في المديرية أو المحافظة التابعة لها دائرة الانتخاب إذا عدل عن الترشيح بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 35 أو إذا لم يحصل على عشر الأصوات الصحيحة على الأقل. وينقص هذا المبلغ إلى النصف لمرشحي مديرية أسوان وإلى الربع لأهل الجهات التابعة لمصلحة الحدود.
المادة (67) : تجري أحكام الباب الثاني على انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ إلا ما كان منها مخالفا لما نص عليه في هذا الباب.
المادة (68) : كل مجلس يختص وحده بالفصل في صحة نيابة أعضائه وهو المرجع الأعلى في ذلك.
المادة (69) : لكل ناخب أن يطلب إبطال الانتخاب الذي حصل في دائرته بعريضة يقدمها إلى رئيس المجلس تشتمل على الأسباب التي يبنى عليها الطلب. ويكون توقيع الطالب مصدقا عليه. ويجب تقديم الطلب في الخمسة عشر يوما التالية لإعلان نتيجة الانتخاب على الأكثر. ويجوز كذلك لكل مرشح حصل على أصوات في الانتخاب أن ينازع بالطريقة عينها في صحة انتخاب العضو الذي أعلن انتخابه.
المادة (70) : لكل من المجلسين سلطة سماع الطالب وإعلان الشهود إذا رأى محلا لذلك. وتجرى في حق هؤلاء الشهود أحكام قانوني العقوبات وتحقيق الجنايات الخاصة بمواد الجنح. ويفصل المجلس في الطلبات والمنازعات. فيعلن صحة عملية الانتخاب واسم المنتخب الذي يرى أن انتخابه جرى صحيحا أو يقضي ببطلان الانتخاب ويقرر خلو المحل.
المادة (71) : إذا انتخب عضو أحد المجلسين في دائرتين وجب عيه بعد الفصل في صحة انتخابه بثمانية أيام أن يقرر في المجلس أي الدائرتين يريد أن يكون نائبا عنها. فإذا لم يفعل في الميعاد المذكور تولى المجلس بطريق القرعة تعيين الدائرة التي يكون عليها انتخاب عضو جديد.
المادة (72) : كل عضو في أحد المجلسين انتخب عضوا في المجلس الآخر يعتبر مستقيلا من المجلس الموجود فيه من يوم الفصل في صحة انتخابه. وكل من انتخب في انتخابات واحدة عضوا في كلا المجلسين يجب عليه أن يصرح في الثمانية الأيام التالية ليوم الفصل في صحة انتخابه في أي المجلسين يريد الجلوس. فإذا لم يصرح في الميعاد المذكور اعتبر أنه اختار مجلس الشيوخ. وعلى رئيس المجلس الذي وقع الاختيار عليه أو الذي اعتبر أنه وقع الاختيار عليه أن يخطر رئيس المجلس الآخر وهو يعلن خلو المحل. وإذا عين أحد النواب في أثناء دور انعقاد البرلمان عضوا في مجلس الشيوخ اعتبر متخليا عن عضويته في مجلس النواب إلا إذا أعلن كتابة لرئيس مجلس الشيوخ في الثمانية الأيام التالية لنشر مرسوم التعيين رغبته بعدم قبوله التعيين في المجلس المذكور.
المادة (73) : لا يجمع بين عضوية أي المجلسين وبين تولي الوظائف العامة بأنواعها. والمقصود بالوظائف العامة الوظائف التي يتناول أصحابها رواتبهم من الأموال العامة ويدخل ضمنهم جميع الموظفين والمستخدمين التابعين لمجالس المديريات. والمجالس البلدية ووزارة الأوقاف وكذلك العمد ومشايخ البلاد. ويستثنى من هذا الحكم وظائف الوزراء. وكذلك لا يصح الجمع بين العضوية في أحد المجلسين والعضوية في مجالس المديريات والمجالس البلدية والمحلية ولجان الشياخات.
المادة (74) : كل موظف أو مستخدم عام ممن أشير إليهم في المادة السابقة وكذلك كل عضو في مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو المحلية أو لجان الشياخات انتخب أو عين عضوا بأحد المجلسين يعتبر متخليا عن وظيفته أو عن عضويته في هذه المجالس أو اللجان إذا لم يتنازل في الثمانية الأيام التالية ليوم الفصل في صحة نيابته عن عضويته في أحد المجلسين المذكورين وفي حالة القبول يعطى الموظف أو المستخدم حقه في المعاش أو المكافأة على حسب الأحوال. وكل عضو في أحد المجلسين قبل وظيفة من الوظائف العامة المشار إليها في المادة المذكورة أو قبل العضوية في أحد مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو المحلية أو لجان الشياخات يعتبر متخليا عن عضويته في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ من تاريخ تعيينه في إحدى تلك الوظائف أو من التاريخ الذي يصبح فيه انتخابه في أحد تلك المجالس أو اللجان نهائيا. ويعلن المجلس حينئذ خلو المحل الذي كان يشغله.
المادة (75) : إذا وجد أحد الأعضاء في حالة من أحوال عدم الأهلية المنصوص عليها في المادتين الرابعة والخامسة من هذا القانون سواء عرضت له أثناء نيابته أو أنها لم تعلم ألا بعد انتخابه تسقط عضويته. وكذلك تسقط عضوية من فقد الصفات المشترطة في العضو. ويكون السقوط في الأحوال السالفة بقرار من المجلس.
المادة (76) : الاستقالة من عضوية أحد المجلسين تقدم إلى رئيسه وتعتبر نهائية من وقت تقرير المجلس قبولها.
المادة (77) : عند خلو محل في أحد المجلسين لعضو منتخب يأمر وزير الداخلية بناء على تبليغ رئيس ذلك المجلس بانتخاب عضو بدل من خلا محله.
المادة (78) : يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين: أولا – كل من تعمد إدراج اسم في جداول الانتخاب أو حذفه منها على خلاف أحكام هذا القانون أو تعمد إهمال إدراج اسم أو حذفه كذلك. ثانيا – كل من توصل إلى إدراج اسمه أو اسم غيره دون أن تتوافر فيه أو في ذلك الغير الشروط المطلوبة لاستعمال حق الانتخاب وهو يعلم ذلك. وكذلك من توصل على الوجه المتقدم إلى حذف اسم آخر.
المادة (79) : يعاقب بتلك العقوبات نفسها: أولا ـ كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع ناخب من استعمال حق التصويت أو لإكراهه على التصويت على وجه خاص. ثانيا ـ كل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه فائدة لنفسه أو لغيره كي يحمله على التصويت على وجه خاص أو على الامتناع عن التصويت. ثالثا ـ كل من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره. رابعا ـ كل من حاول بطرق احتيالية الحصول من الناخبين على صوت له أو لغيره أو يحملهم على الامتناع عن التصويت.
المادة (80) : كل مخالفة لحكم من أحكام المادة الحادية والستين من هذا القانون يعاقب عليها بغرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري. وهذا مع عدم الإخلال بوجوب ضبط النشرات أو غيرها من وسائل العلنية ومصادرتها. ويعاقب بنفس هذه العقوبة كل من انتحل باطلا في تلك النشرات أو غيرها من وسائل العلنية صفة ممثل لحزب أو جمعية أو لجنة أو غير ذلك من الجماعات.
المادة (81) : كل من نشر أو أذاع بين الناخبين أقوالا كاذبة عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب وكل من أذاع بذلك القصد أخبارا كاذبة يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا.
المادة (82) : يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات مصرية: أولا ـ من دخل في المكان المخصص لاجتماع الناخبين حاملا سلاحا من أي نوع. ثانيا ـ من دخل القاعة المخصصة للانتخابات بلا حق ولم يخرج عند أمر الرئيس له بذلك.
المادة (83) : يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين. أولا ـ كل من أبدى رأيه في انتخاب وهو يعلم أن اسمه أدرج في الجدول بغير حق. ثانيا ـ كل من تعد إبداء رأيه باسم غيره. ثالثا ـ كل من استعمل حقه في الانتخاب أكثر من مرة في انتخاب واحد.
المادة (84) : يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري كل من اختلس أو أخفى أو أعدم أو أفسد جدول انتخاب أو ورقة انتخاب أو أية ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب أو غير نتيجة انتخاب بأية وسيلة وذلك بقصد تغيير الحقيقة في نتيجة الانتخاب أو بقصد إيجاد ما يستوجب اقتراعا جديدا.
المادة (85) : يعاقب بالعقوبات المبينة في المادة السابقة كل من أخل بحرية الانتخاب أو بنظام إجراءاته باستعمال القوة أو التهديد أو بالاشتراك في تجمهر أو صياح أو مظاهرات.
المادة (86) : يعاقب بالعقوبات عينها من خطف الصندوق المحتوى على أوراق انتخاب أو أتلفه.
المادة (87) : كل من أفشى سر إعطاء ناخب لرأيه بدون رضاه يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا.
المادة (88) : يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين من أحدث لناخب ضررا غير مشروع بسبب إبداء رأيه أو امتناعه عن التصويت.
المادة (89) : كل موظف عمومي حكم عليه في جريمة من جرائم الانتخاب ارتكبها أثناء تأدية وظيفته يجوز الحكم عليه بالعزل.
المادة (90) : يعاقب على الشروع في جرائم الانتخاب بالعقوبة المنصوص عليها للجريمة التامة.
المادة (91) : تسقط الدعوى العمومية والمدنية في جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا الباب عدا ما نص عليه في المواد 78 و87 و88 بمضي ثلاثة شهور من يوم إعلان نتيجة الانتخاب أو من تاريخ آخر عمل متعلق بالتحقيق.
المادة (92) : يكون لرئيس لجنة الانتخاب السلطة المخولة لمأموري الضبطية القضائية فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب في قاعة الانتخاب أو يشرع فيها في ذلك المكان.
المادة (93) : الجهات التابعة لمصلحة الحدود يجوز فيما يتعلق بالانتخابات إلحاقها بالمديريات أو المحافظات التي يعينها وزير الداخلية بقرار.
المادة (94) : للعمل بهذا القانون وإلى أن يصدر قانون بشأن الجنسية المصرية يعتبر مصريا كل من ورد ذكره في المادتين الأولى والثانية من الأمر العالي الصادر في 29 يونيه سنة 1900 بشأن من يعتبرون من المصريين.
المادة (95) : جداول الانتخاب المحررة على حسب قواعد قانون الانتخاب رقم 11 لسنة 1923 المعدل بالقوانين الصادرة في 24 ديسمبر سنة 1924 و6 يناير و4 مارس سنة 1925 تصحح وتعدل طبقا لأحكام هذا القانون. وبالنسبة للانتخابات الأولى التي تحصل تطبيقا لهذا القانون يجوز تعديل المواعيد المنصوص عليها فيه لإعداد جداول الانتخاب والترشيح وللطلبات وعلى العموم كل ميعاد نص عليه فيه وذلك بقرار من وزير الداخلية.
المادة (96) : إلى أن يصدر القانون المشار إليه في المادتين 28 و63 تعين دوائر الانتخاب لجنة مؤلفة من المدير أو المحافظ رئيسا ومن رئيس النيابة أو النائب ومن باشمهندس الري المختص بالمديرية. وفي محافظات القاهرة والإسكندرية والقنال يندب وزيرا الداخلية والأشغال العمومية مهندس تنظيم بدل باشمهندس الري. ولوزير الداخلية أن يضم لهذه اللجان من يختاره من الأعضاء. ويصدر وزير الداخلية قرارا بتحديد دوائر الانتخاب المذكورة بعد تصديق مجلس الوزراء.
المادة (97) : لوزير الداخلية أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (98) : يلغى كل ما كان مخالفا لهذا القانون من نصوص القوانين والمراسيم السابقة لصدوره إلا ما كان خاصا بمجالس المديريات من أحكام قانون الانتخاب رقم 30 لسنة 1913.
المادة (99) : على وزراء الداخلية والمالية والحقانية والمواصلات تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ويعمل به من يوم نشره في الجريدة الرسمية. ويعرض هذا القانون على البرلمان في أول اجتماع له،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن