تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تلغى الفقرة الرابعة من المادة الخامسة وتلغى المواد 19 و20 و21 و22 و24 و25 و26 و27 والمواد 35 و37 و38 والفقرة الرابعة والأخيرة من المادة 77 والمواد 82 و87 و94 من قانون الانتخاب رقم 11 لسنة 1923 وتستبدل في النصوص الأخرى من هذا القانون بعبارات (مندوب ومندوب المندوبين. ومندوبين. ومندوبي المندوبين) كلمتا "ناخب وناخبين".
المادة (2) : تعدل نصوص المواد المبينة بعد من القانون المذكور كما يأتي: مادة 1- لكل مصري من المذكور حق انتخاب أعضاء مجلس النواب متى بلغ إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة، وأعضاء مجلس الشيوخ متى بلغ خمسا وعشرين سنة ميلادية كاملة. مادة 2- تعدل الفقرة الثانية منها كالآتي: "وموطن الانتخاب لكل شخص هو الجهة التي يقيم فيها دائما، أو التي له بها مصلحة أو فيها مقر عائلته ويجب عائلته أن يعين الموطن الذي يريد استعمال حقوقه الانتخابية فيه". مادة 4- تعدل الفقرة الأخيرة منها كالآتي: "الأحكام الصادرة بعقوبة من جهات الحكم غير العادية لا يترتب عليها سقوط الحق في الانتخاب". مادة 5- تعدل الفقرتان (2) و(3) كالآتي: "(2) الذين أشهر إفلاسهم مدة خمس سنوات من تاريخ إشهار إفلاسهم إلا إذا رُد إليهم اعتبارهم قبل ذلك. (3) المحكوم عليهم بالحبس في جريمة من الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في المواد 76 و77 و81 و83 و85 و86 من هذا القانون أو في الشروع في جريمة من تلك الجرائم مدة خمس سنوات من تاريخ الحكم النهائي". وتلغى الفقرة (4). مادة 6- تعدل الفقرة الثانية كالآتي: "ويجري حكم هذه القاعدة على الضباط وصف الضباط والجنود في البوليس أو في مصلحة خفر السواحل أو أي شخص في أية هيئة ذات نظام عسكري". مادة 7- يكون بكل مدينة أو قرية تابعة للمديرية جدول انتخاب دائم تحرره لجنة مؤلفة من العمدة أو من يقوم مقامه رئيسا ومن المأذون ومن واحد من الأعيان (يعرف القراءة والكتابة) يعينه مأمور المركز فإن لم يكن مأذون يعين المأمور بدله عينا يعرف القراءة والكتابة. أما في كل قسم من أقسام القاهرة والإسكندرية وبورسعيد فتؤلف لجنة تحرير جدول الانتخاب من مأمور القسم أو من ينوب عنه رئيسا ومن اثنين من الأعيان (يعرفان القراءة والكتابة) يعينهما المحافظ. وتؤلف اللجنة في المحافظات الأخرى من مندوب من قبل المحافظ رئيسا ومن اثنين من الأعيان يعرفان القراءة والكتابة يعينهما المحافظ. مادة 12- تعدل الفقرة الأولى كالآتي: "لكل مصري أهمل إدراج اسمه في جدول الانتخاب بغير حق أو حصل خطأ في البيانات الخاصة بقيده أن يطلب إدراج اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد كما أن لكل ناخب مدرج اسمه في أحد جداول دائرة الانتخاب أن يطلب إدراج اسم من أهمل بغير حق أو حذف اسم من أدرج من غير حق كذلك وله أيضا أن يطلب تصحيح البيانات الخاصة بالقيد". وتعدل الفقرة الثالثة كالآتي: "وعلى المدير أو المحافظ في جميع الأحوال أن يعلن كل من قدم طلبا من الطلبات السابقة وكذلك كل من قدم بشأنه طلب منها بلا رسوم ليقدم ملاحظاته كتابة أو شفويا بنفسه أو بوكيل عنه أمام اللجنة الآتي ذكرها في المادة التالية". مادة 13- عدلت الفقرة الأولى منها كالآتي: "تحكم في الطلبات المذكورة لجنة مؤلفة من المدير أو المحافظ رئيسا ومن قاض يعينه رئيس المحكمة الابتدائية ومن عضو نيابة يعينه النائب العمومي ويكون الحكم فيها من الخامس عشر من فبراير إلى الخامس عشر من مارس من كل سنة وبغير رسوم". مادة 23- يعطي رئيس اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة لكل من قيد اسمه في جدول الانتخاب وأصبح قيده فيه نهائيا شهادة بذلك يذكر فيها اسمه ومحل توطنه ورق وتاريخ قيده بالجدول والسن المقدرة له في تاريخ القيد وتختم الشهادة بختم المركز أو القسم. مادة 31- يستبدل بالفقرة الثانية من هذه المادة النص الآتي: ثانيا - أن يكون اسمه مدرجا بأحد جداول الانتخاب وأن يكون مُحسنا للقراءة والكتابة". ويستبدل بالفقرة الأربعة النص الآتي: رابعا - أن يرشح نفسه للانتخاب وأن يودع خزانة المديرية أو المحافظة وقت الترشيح مبلغ مائة وخمسين جنيها مصريا تخصص للأعمال الخيرية المحلية بالدائرة الانتخابية إذا عدل عن الترشيح أو إذا لم يحز في الانتخاب عشر الأصوات الصحيحة التي أعطيت على الأقل. وينقص هذا المبلغ إلى النصف بالنسبة لمن يرشح نفسه من أهالي مركز الدر أو الجهات التابعة الآن لمصلحة أقسام الحدود". مادة 33- لا يجوز أن يرشح أحد نفسه في أكثر من دائرتي انتخاب. مادة 34- لا يجوز أن يرشح الموظف نفسه في دائرة عمله الخاصة ويستثنى من ذلك العمد والمشايخ. مادة 36- يقدم الترشيح كتابة للمديرية أو المحافظة مصحوبا بإيصال إيداع المبلغ المنصوص عليه في المادة (31) وذلك في مدى عشرة أيام من يوم نشر المرسوم أو القرار المنصوص عليهما في المادة (32) وإلا كان باطلا. وتقيد الترشيحات بحسب تواريخ ورودها في دفتر خاص ويعطى عنها إيصالات. مادة 39- يعرض كشف المرشحين في كل دائرة انتخابية بمعرفة المدير أو المحافظ في مقر دائرة لانتخاب وجميع الدوائر الفرعية في الثلاثة الأيام التالية لانتهاء المدة المبينة في المادة (36). ويبقى هذا الكشف معروضا مدة خمسة أيام ولكل من أهمل إدراج اسمه في الكشف أن يطلب إدراجه من المدير أو المحافظ في الخمسة الأيام المذكورة. مادة 40- إذا ظهر أن أحدا رشح نفسه في أكثر من دائرتين خير في أي اثنتين منها يريد بقاء ترشيحه فإن لم يبد رأيه في الخمسة الأيام التالية لعرض الكشوف اعتبر مرشحا في الدائرتين اللتين قيد ترشيحه عنهما أولا. مادة 41- إذا لم يتقدم في دائرة انتخاب أكثر من ترشيح شخص واحد ترشيحا صحيحا أعلن وزير الداخلية انتخاب المرشح عند انقضاء الميعاد المتقدم ذكره وبلا حاجة لتولي إجراءات الانتخاب بالنسبة إليه. مادة 43- يعلن المرسوم أو القرار الصادر بدعوة الناخبين للانتخاب بتعليق صورة منه في كل قرية أو مدينة أو قسم من مدينة وفي الأماكن التي يعينها المدير أو المحافظ بقرار ويكتب في ذيل صورة أسماء المرشحين للانتخاب في الدائرة. مادة 45- تناط إدارة الانتخاب في كل دائرة عامة أو فرعية بلجنة تؤلف من قاض أو عضو نيابة أو أحد موظفي الحكومة يعينه وزير الحقانية وتكون له الرئاسة ومن مندوب من قبل وزير الداخلية ومن ثلاثة ناخبين ليسوا مرشحين. مادة 46- يختار رئيس اللجنة ومندوب الداخلية المشار إليهما في المادة السابقة متفقين قبل يوم الانتخاب، من كشف ناخبي الدائرة، ثلاثة ناخبين عالمين بالقراءة والكتابة غير مرشحين ليكونوا اللجنة المؤقتة التي تقوم يوم الانتخاب بالإجراءات اللازمة لتأليف لجنة الانتخاب النهائية. وإذا غاب واحد أو أكثر من الناخبين الذين وقع عليهم الاختيار ليكونوا أعضاء اللجنة المؤقتة أكملها الرئيس من الناخبين الحاضرين. تؤلف اللجنة النهائية من القاضي أو عضو النيابة أو موظف الحكومة ومن مندوب الداخلية المشار إليهما ومن ثلاثة من الناخبين ينتخبون بالكيفية الآتية: لكل مرشح أن يعين خمسة من الناخبين يبلغ أسماءهم كتابة إلى رئيس لجنة الانتخاب الوقتية في اليوم السابق على يوم الانتخاب وينتخب هؤلاء الناخبون المعينون من قبل المرشحين من بينهم ثلاثة. ويحصل الانتخاب في قاعة الانتخاب وفي اليوم المحدد له بواسطة الناخبين المعينين الحاضرين وبالأغلبية النسبية وتتبع في ذلك القواعد المقررة في المواد 51 و52 و53 من هذا القانون. فإذا تساوت الأصوات حصل الاقتراع بين المتساوين ومن عينته القرعة كان عضوا باللجنة. وإذا تعذر بعد مضي ساعة من الزمن المحدد للبدء في عملية الانتخاب تأليف اللجنة النهائية للانتخاب سواء لعدم تعيين الناخبين من قبل المرشحين بالطريقة القانونية أو لعدم حضورهم فتصبح اللجنة الوقتية نهائية. وتختار اللجنة وقتية كانت أو نهائية من بينها كاتب سر يقوم بتحرير محاضر عملية الانتخاب التي قامت بها اللجنة وتلاوتها عليها في أخر الجلسة. مادة 48- لا يحضر جمعية الانتخاب غير الناخبين والمرشحين ولا يجوز حضورهم حاملين سلاحا. وللمرشحين دائما حق الدخول في قاعة الانتخاب. مادة 50- تضاف إليها الفقرة الآتية: "ومع ذلك فإذا وجد في جمعية الانتخاب إلى الساعة الخامسة مساء ناخبون لم يبدوا رأيهم تحرر اللجنة كشفا بأسمائهم وتستمر عملية الانتخاب إلى ما بعد إبداء آرائهم". مادة 51- تستبدل بعبارة "القاضي أو عضو النيابة" عبارة "رئيس اللجنة" في الفقرة الثانية. مادة 52- عل كل ناخب أن يقدم للجنة عند إبداء رأيه شهادة قيد اسمه بجدول الانتخاب. ومن أضاع شهادته قبلت اللجنة رأيه بعد تحققها من شخصه. مادة 55- يعلن الرئيس ختام عملية الانتخاب متى حانت الساعة المقررة لذلك إلا في الحالة المنصوص عليها في المادة (50). ثم يؤخذ في فرز الآراء التي أعطيت. ويجب الختم على صناديق أوراق الانتخاب بالدوائر الفرعية لفرزها معا في الثلاثة الأيام التالية ليوم الانتخاب على الأكثر بواسطة لجنة الفرز التي تتكون من رئيس لجنة الانتخاب في مركز الدائرة الأصلية رئيسا وعضو من كل لجنة فرعية يختاره أعضاؤها. مادة 58- تضاف في الفقرة الثالثة بعد كلمة "الأصوات" كلمة "الصحيحة". مادة 61- إذا كان انتقال الناخب من محل إقامته إلى مكان الانتخاب بطريق سكة حديد الحكومة فيعطى عند تقديم شهادة قيد اسمه بجدول الانتخاب تذكرتين بلا مقابل للسفر بالدرجة الثالثة ذهابا وإيابا. مادة 62- تحذف كلمة "الطابع" الواردة بعد كلمة "اسم". مادة 66- يشترط في عضو مجلس الشيوخ: أولا - أن تكون سنه أربعين سنة ميلادية كاملة على الأقل. ثانيا - أن يكون من إحدى الطبقات الآتية: 1- الوزراء. الممثلين السياسيين. رؤساء مجلس النواب. وكلاء الوزارات. رؤساء ومستشاري محكمة الاستئناف أو أية هيئة قضائية مساوية لها أو أعلى منها. النواب العموميين. نقباء المحامين. موظفي الحكومة ممن هم في درجة مدير عام أو درجة أعلى من ذلك - سواء في كل ذلك الحاليون أو السابقون. 2- أمراء الأسرة المالكة ونبلائها بطريق التعيين لا الانتخاب. كبار العلماء والرؤساء الروحيين. الضباط المتقاعدين من رتبة لواء فصاعدا. أعضاء مجلس النواب الذين قضوا مدتين في النيابة. الملاك الذين يؤدون ضريبة لا تقل عن مائة وخمسين جنيها في العام. المشتغلين بالأعمال المالية أو التجارية أو الصناعية أو بالمهن الحرة ممن لا يقل دخلهم السنوي عن ألف وخمسمائة جنيه مصري - وهذا كله مع مراعاة أحكام عدم الجمع المنصوص عليها في الدستور وفي هذا القانون. وتنقص الضريبة والدخل السنوي إلى الثلث بالنسبة لمن ينتخب عن مديرية أسوان. 3- أن يكون محسنا للقراءة والكتابة. ويشترط أيضا في من ينتخب عضوا في مجلس الشيوخ: (أ) أن يكون اسمه مقيدا في جدول من جداول الانتخاب. (ب) أن يرشح نفسه ويودع خزانة المديرية أو المحافظة وقت الترشيح مبلغ 150 جنيها مصريا يخصص للأعمال الخيرية المحلية إذا عدل عن الترشيح أو إذا لم يحز عشر الأصوات على الأقل. مادة 68- تضاف الفقرة الآتية بعد الفقرة الخامسة من المادة: "ولكل من المجلسين أن يعهد بهذه السلطة للجنة التي ينتخبها لفحص نيابة الأعضاء". وتبقى الفقرة السادسة التي صارت السابعة على حالها. مادة71- لا يجمع بين عضوية أي المجلسين وتولي الوظائف العامة بأنواعها والمقصود بالوظائف العامة كل وظيفة يتناول صاحبها مرتبه من الأموال العمومية ويدخل في ذلك كل موظف ومستخدمي مجالس المديريات والمجالس البلدية وكل موظفي وزارة الأوقاف ومستخدميها وكذلك العمد. ويستثنى الوزراء من حكم عدم الجمع. وكذلك لا يصح الجمع بين عضوية أحد المجلسين وعضوية مجالس المديريات والمجالس البلدية والمحلية ولجان الشياخات. مادة72- كل موظف أو مستخدم عام ممن أشير إليهم في المادة السابقة وكل عضو بمجالس المديريات أو المجالس البلدية أو المحلية أو لجان الشياخات انتخب أو عين عضوا بأحد المجلسين يعتبر متخليا عن وظيفته أو عن عضويته بتلك المجالس أو اللجان إذا لم يتنازل في الثمانية الأيام التالية ليوم الفصل في صحة نيابته عن تلك العضوية. ويعطى الموظف أو المستخدم في حالة القبول حقه في المعاش أو المكافأة على حسب الأحوال. وكل عضو في أحد المجلسين قبل وظيفة من الوظائف العامة المشار إليها في المادة المذكورة أو قبل العضوية في أحد مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو المحلية أو لجان الشياخات يعتبر أنه تنازل عن عضويته بعد مور الثمانية الأيام التالية لتاريخ تعيينه في الوظيفة أو صيرورة انتخابه في تلك المجالس أو اللجان نهائيا. ويعلن مجلسه خلو المحل الذي كان يشغله. مادة90- تحذف من المادة عبارة "و87".
المادة (3) : يبدأ العمل بهذا القانون في الانتخابات المقبلة سواء كانت عامة أو جزئية أو تكميلية بمجرد ما يتم تحضير جداول الانتخاب الجديدة وفاقا لأحكام هذا القانون ولوزير الداخلية أن يقصر أو يعدل بقرار المواعيد المنصوص عليها في القانون رقم 11 لسنة 1933 لتحضير جداول الانتخاب.
المادة (4) : على وزيري الداخلية والحقانية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بالشروط المبينة في المادة السابقة ولوزير الداخلية إصدار ما يراه من القرارات والمنشورات لتنفيذ هذا القانون. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن