بشأن تعديل المادة 46 من قانون الانتخاب نمرة 11 لسنة 1923 المعدلة بقانون الانتخاب نمرة 4 لسنة 1934.
المادة () : بعد الإطلاع على المادة 46 من قانون الانتخاب نمرة 11 لسنة 1923 المعدلة بقانون الانتخاب نمرة 4 لسنة 1934؛
ونظرا لداعي السرعة في إدخال بعض تعديلات على نصوص المادة المشار إليها حتى تكون لجان الانتخاب التي تدير عمليته في الانتخابات المقبلة مؤلفة بطريقة منظمة؛
وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : تلغى نصوص الفقرات الثلاث الأخيرة من المادة 46 من قانون الانتخاب نمرة 11 لسنة 1923 المعدلة بقانون الانتخاب نمرة 4 لسنة 1924 ويستبدل بها نصوص المادتين الآتيتين:
المادة 46 مكررة - تؤلف لجنة الانتخاب النهائية من القاضي أو عضو النيابة أو موظف الحكومة الذي تكون له الرياسة ومن مندوب الداخلية ومن ثلاثة من المندوبين يختارون طبقاً للنصوص الآتية:
لكل مرشح أن يعين خمسة من المندوبين يبلغ أسماءهم كتابة إلى رئيس لجنة الانتخاب المؤقتة في اليوم السابق على يوم الانتخاب.
وفي يوم الانتخاب بمجرد افتتاح الجلسة الانتخابية تنادي اللجنة المؤقتة المندوبين الذين عينهم المرشحون وتختار من بينهم الأعضاء الثلاثة المنتخبين لتأليف اللجنة النهائية طبقاً للقواعد الآتية:
(أولاً) إذا لم يوجد في قاعة الانتخاب إلا المندوبون المعينون من أحد المرشحين تختار اللجنة المؤقتة بطريق القرعة أعضاء اللجنة النهائية الثلاثة من بين من حضر منهم.
وإذا لم يحضر إلا ثلاثة من المندوبين المعينين فهؤلاء يكونون أعضاء اللجنة بحكم القانون.
وإذا حضر أقل من ثلاثة من المندوبين تختار اللجنة المؤقتة الأعضاء الباقين من بين المندوبين الحاضرين ويدخل في عدادهم أعضاء اللجنة المؤقتة.
(ثانياً) إذا وجد في قاعة الانتخاب المندوبون المعينون من مرشحين اثنين تختار اللجنة المؤقتة من بين من حضر من هؤلاء المندوبين أعضاء اللجنة النهائية الثلاثة وذلك بأن يؤخذ بطريق القرعة اثنان من كل فريق من المندوبين الذين عينهم المرشحان ثم يؤخذ بعد ذلك بطريق القرعة ثلاثة من الأربعة الذين عينتهم القرعة.
(ثالثاً) إذا وجد في قاعة الانتخاب مندوبون عينهم أكثر من مرشحين اثنين تختار اللجنة المؤقتة الأعضاء الثلاثة للجنة النهائية إلا إذا اقتضى الحال مراعاة أحكام الفقرتين الرابعة والخامسة الآتيتين وذلك بأن يؤخذ بطريق القرعة واحد من كل فريق من المندوبين الذين عينهم كل مرشح. ثم يؤخذ بعد ذلك بطريق القرعة ثلاثة من بين الأسماء التي عينتها القرعة إذا زادت تلك الأسماء على ثلاثة.
(رابعاً) إذا كان التعيين من عدة مرشحين من حزب واحد ومن مرشح أو أكثر من حزب آخر اعتبر المندوبون المعينون من مرشحي الحزب الواحد كأنهم معينون من قبل مرشح واحد ويعدون حينئذ فريقا واحدا من حيث الاختيار بالقرعة المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة السابق ذكرهما.
خامساً - تسري القاعدة السابقة في حالة التعيين الذي يجريه عدة مرشحين لا ينتمون لحزب.
مادة 46 "3" - إذا لم تتم الإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة لسبب من الأسباب في مدة ساعة واحدة من الساعة المحددة للبدء في عملية الانتخاب تصبح اللجنة المؤقتة نهائية.
وتختار اللجنة وقتية كانت أو نهائية من بينها كاتب سر يقوم بتحرير محاضر عملية الانتخاب التي قامت بها اللجنة وتلاوتها عليها في آخر الجلسة.
المادة (2) : على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ويعرض هذا القانون على البرلمان في أول اجتماع له.
التوقيع : فؤاد الأول - ملك مصر