تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على أمرنا رقم 70 لسنة 1930 بوضع نظام دستوري للدولة المصرية. وعلى القانون رقم 17 لسنة 1928 الخاص بانتخاب أعضاء مجالس المديريات. وعلى قانون الانتخاب رقم 38 لسنة 1930. وبناءً على ما عرضه علينا وزير الداخلية، وموافقة رأي مجلس الوزراء.
المادة (1) : يُنتخب عضوان لمجلس المديرية عن كل مركز من مراكز المديرية. ويراعى في تطبيق هذه المادة ما يأتي: (1) كل بندر مديرية ذي نظام إداري خاص يعتبر جزءاً من المركز الواقع فيه. (2) كل قسم إداري غير مركز يلحق بأحد المراكز الأخرى بقرار يصدر من وزير الداخلية بموافقة مجلس الوزراء.
المادة (2) : مدة العضوية في مجلس المديرية ست سنوات، ويخرج أحد نائبي كل مركز بالدور كل ثلاث سنوات. ويستمر الأعضاء الخارجون في وظائفهم بالمجلس إلى أن يُنتخب بدلهم ويجوز إعادة انتخابهم.
المادة (3) : انتخاب أعضاء مجالس المديريات يكون من درجتين. وتُطبّق فيما يتعلق بالناخبين والمندوبين وبانتخاب المندوبين أحكام الباب الأول من قانون الانتخاب رقم 38 لسنة 1930.
المادة (4) : يُشترط في عضو مجلس المديرية عدا الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من القانون المتقدّم ذكره: (أولاً) أن يكون بالغاً من السن ثلاثين سنة ميلادية على الأقل. (ثانياً) أن يكون مقيماً بالمركز الذي يُرشّح نفسه فيه. (ثالثاً) أن يكون قد دفع منذ سنتين أموال أطيان أو عوائد أملاك مبنية بالمركز لا تقل عن ثلاثين جنيهاً مصرياً في السنة. وتنقص الضريبة إلى الثالث بالنسبة لمن كان حائزاً لدبلوم من إحدى الكليات أو المدارس العالية. ويُحسب من الضريبة ما يُدفع على الأعيان الموقوفة بنسبة حصة المرشح في ريع الوقف. ولا تدخل في حسابها الرسوم الإضافية التي تُحصّل لمجالس المديريات أو لأية هيئة أخرى. وفي المراكز التي لا يبلغ فيها دافعوا هذه الضريبة نسبة واحد إلى ألفين من الأهالي يكون دافعو أعلى مقدار من الضرائب العقارية إلى حد بلوغ النسبة المذكورة من الجائز انتخابهم أعضاء لمجلس المديرية. ويكون المبلغ المودع للترشيح عشرين جنيهاً.
المادة (5) : تطبق أحكام المواد 28 و30 إلى 55 من القانون رقم 38 لسنة 1930 وما يدخل عليه من التعديلات على انتخاب أعضاء مجالس المديريات مع مراعاة ما يأتي: (أولا) في تطبيق الأحكام المذكورة يعتبر المركز دائرة انتخاب واحدة. (ثانيا) في حالة انتخاب عضوين عن مركز في آن واحد يكون للمندوب صوت لكل عضو منهما. ولا يجوز له أن يحضر الصوتين في مرشح واحد. وينتخب العضوان بالأغلبية المطلقة بالنسبة لعدد المندوبين الذين أعطوا أصواتا صحيحة. فإذا لم يحصل أحد المرشحين في المرة الأولى على الأغلبية المطلقة يعاد الانتخاب من المرشحين الأربعة الذين نالوا العدد الأكثر من الأصوات. (ثالثا) لا يطبق حكم المادة 31 من القانون رقم 38 لسنة 1930 الخاص بإيجاب بيان الحزب الذي يتبعه المرشح أو ينتمي إليه. وكذلك حكم المادة 37 فقرة ثالثة من القانون المذكور.
المادة (6) : لكل مندوب أن يطلب إبطال الانتخاب الذي حصل في مركزه بعريضة يُقدّمها إلى المدير تشتمل على الأسباب التي يبني عليها الطلب. ويكون توقيع الطلب مصدّقاً عليه. ويجب تقديم الطلب في الخمسة عشر يوماً التالية لإعلان نتيجة الانتخاب على الأكثر. ويجوز كذلك لكل مرشح حصل على أصوات في الانتخاب أن يُنازع بالطريقة عينها في صحة انتخاب العضو الذي أعلن انتخابه. ويُرسل المدير في الثمانية الأيام التالية طلب إبطال الانتخاب إلى نيابة محكمة الاستئناف في الكائن بدائرتها مجلس المديرية والنيابة تُقدّمه إلى محكمة الاستئناف للفصل فيه.
المادة (7) : يجوز لوزير الداخلية أن يطلب أيضاً إبطال الانتخاب بكتاب يصل إلى النيابة مشتملاً على الأسباب التي بُني عليها الطلب وذلك في العشرين يوماً التالية لإعلان نتيجة الانتخاب على الأكثر.
المادة (8) : تقضي محكمة الاستئناف في هذه الطلبات على وجه الاستعجال وبغير رسوم بحكم غير قابل للمعارضة بعد تكليف الشخص المنتخب بالحضور تكليفاً رسمياً وسماع أقوال النيابة العمومية. ويجوز الحكم على المندوب أو المرشح الذي يُرفض طلبه بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيهاً كما يجوز أيضاً الحكم عليه بتعويضات لمصلحة الشخص المنتخب إذا تبيّنت المحكمة أن الطلب كيدي. وفي هذه الحالة يتعيّن سماع أقوال مُقدّم الطلب.
المادة (9) : تُطبّق أحكام المواد 60 إلى 66 من القانون رقم 38 لسنة 1930 وما يدخل عليها من التعديلات فيما يتعلق بطلبات بطلان انتخاب أعضاء مجالس المديريات مع مراعاة أنه في حالة انتخاب عضوين عن مركز في آن واحد إذا بطل انتخاب أحدهما أجري انتخاب جديد لعضو واحد بدلاً منه.
المادة (10) : مع مراعاة القواعد الخاصة بعدم القابلية للانتخاب والمنصوص عليها في هذا القانون وفي القانون رقم 38 لسنة 1930 لا يجمع بين عضوية مجلس المديرية بطريق الانتخاب وبين تولي الوظائف العامة بأنواعها. وكذلك لا يصح الجمع بين العضوية في مجلس المديرية والعضوية في المجالس البلدية أو المحلية أو لجان الشياخات.
المادة (11) : يُقصد بالوظائف العامة الوظائف التي يتناول أصحابها رواتبهم من الأموال العامة ويدخل ضمنهم جميع الموظفين والمستخدمين التابعين لمجالس المديريات والمجالس البلدية والمحلية ووزارة الأوقاف والتابعين للمعاهد الدينية وذلك ما عدا هيئة كبار العلماء - والعُمد والمشايخ.
المادة (12) : كل موظف أو مستخدم عام ممن أشير إليهم في المادة السابقة وكذلك كل عضو في المجالس البلدية أو المحلية أو لجان الشياخات انتخب عضواً بمجلس مديرية يُعتبر متخلياً عن وظيفته أو عن عضويته في هذه المجالس أو اللجان إذا لم يتنازل في الثمانية الأيام التالية لليوم الذي يصير فيه انتخابه نهائياً عن عضويته في مجلس المديرية. وفي حالة قبول هذه العضوية يُعطى للموظف أو المستخدم حقه في المعاش أو المكافأة على حسب الأحوال. وكل عضو منتخب في مجلس مديرية قبل وظيفة من الوظائف العامة المشار إليها في المادة المذكورة أو قبل العضوية في أحد المجالس البلدية أو المحلية أو لجان الشياخات يعتبر متخلياً عن عضويته في مجلس المديرية من تاريخ تعيينه في إحدى تلك الوظائف أو من التاريخ الذي يصير فيه انتخابه في أحد تلك المجالس أو اللجان نهائياً. ويُعلِن مجلسه حينئذٍ خلوّ المحل الذي كان يشغله، فإن لم يقم المجلس بهذا الإعلان في مدة خمسة عشر يوماً تولّى وزير الداخلية إعلانه بقرار يصدر منه.
المادة (13) : إذا وجد أحد الأعضاء في حالة من أحوال عدم الأهلية المنصوص عليها في المادتين الرابعة والخامسة من القانون رقم 38 لسنة 1930 سواء أعرضت له أثناء نيابته أو كانت لم تُعلم إلا بعد انتخابه تسقط عضويته. وكذلك تسقط عضوية من فقد الصفات المشترطة في العضو أو من تحققت فيه حالة من الحالات الماثلة من قابلية الانتخاب مما نص عليه في هذا القانون. ويكون السقوط في الأحوال السالفة بقرار من وزير الداخلية. ويجوز للعضو أن يطعن في هذا القرار أمام محكمة الاستئناف الكائن بدائرتها مجلس المديرية وذلك بعريضة يُقدّمها إلى النيابة في مدى خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بقرار الوزير. وللعضو الذي تقرر سقوط عضويته أن يستمر في وظيفته بالمجلس إذا لم يكن القرار مبنياً على حكم نهائي. وتحكم المحكمة في ذلك على وجه الاستعجال وبغير رسوم بحكم غير قابل للمعارضة يعد تكليف العضو بالحضور تكليفاً رسمياً وسماع أقوال النيابة العمومية.
المادة (14) : الاستقالة من عضوية مجلس المديرية تُقدّم إلى رئيسه وتعتبر نهائية من وقت تقرير المجلس قبولها.
المادة (15) : عندما يُعلَن خلوّ محل في أحد مجالس المديريات يأمر وزير الداخلية بانتخاب عضو بدل من خلا محله في خلال شهرين من تاريخ الإعلان. ولا تدوم نيابة العضو الجديد إلا إلى نهاية مدة سلفه.
المادة (16) : فيما عدا المادة 92 من القانون رقم 38 لسنة 1930 تُطبّق أحكام الباب الخامس من القانون المذكور وما يدخل عليها من التعديلات على ما يقع من الجرائم فيما يتعلق بانتخاب أعضاء مجالس المديريات. وتُحال الجرائم المذكورة على المحاكم المختصة طبقاً لقواعد القانون العام.
المادة (17) : يكون تعيين من يخرج من أعضاء مجلس المديرية في نهاية الثلاث السنوات الأولى بطريق القرعة بين نائبي كل مركز من المراكز.
المادة (18) : لتطبيق الحكم الخاص بشرط إدراج اسم المرشّح لعضوية مجلس المديرية مدة سنتين على الأقل بجدول الانتخاب تعتبر مدة إدراج الأسماء في جداول الانتخاب المحرّرة على حسب قانون الانتخاب رقم 11 لسنة 1923 المعدّل بالقانون رقم 4 لسنة 1924.
المادة (19) : بالنسبة للانتخابات الأولى التي تحصل تطبيقاً لهذا القانون يكون المندوبون الذين ينتخبون أعضاء أحد مجلسي البرلمان هم أنفسهم الذين يتولّون انتخاب أعضاء مجالس المديريات إذا كان لا يفصل بين ميعاد الانتخاب لهذه المجالس وبين ميعاد الانتخاب لأحد المجلسين أزيد من ستة أشهر. وكذلك يكون الحال كلما جرت انتخابات عامة لأي مجلس من مجالس المديريات وكان لا يفصل بينهما وبين انتخابات عامة لأحد المجلسين أزيد من ستة أشهر.
المادة (20) : يجوز تسهيلاً لعملية الانتخاب تقسيم المركز الواحد إلى دوائر فرعية بقرار يصدر من وزير الداخلية. ويُراعى في تحديد هذه الدوائر الفرعية عدد السكان وعدد الناخبين وحدود الأقسام الإدارية أو القرى وغير ذلك من الشروط التي يتحقق معها خير تنظيم لعملية الانتخاب.
المادة (21) : لوزير الداخلية أن يُصدِر ما يراه من القرارات والمنشورات لتنفيذ هذا القانون.
المادة (22) : تُلغى أحكام القانون رقم 17 لسنة 1928 الخاص بانتخاب أعضاء مجالس المديريات ويُلغى أيضاً ما يخالف هذا القانون من نصوص القانون النظامي رقم 29 لسنة 1913.
المادة (23) : على وزراء الداخلية والمالية والحقانية والمواصلات والمعارف العمومية تنفيذ هذا القانون كل منهم فيما يخصه ويُعمل به من يوم نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن