تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : ينتخب عضوان لمجلس المديرية عن كل دائرة من دوائر الانتخاب لمجلس النواب وتكون مدة العضوية خمس سنوات.
المادة (2) : انتخاب أعضاء مجالس المديريات يقوم به الناخبون الذين لهم حق انتخاب أعضاء مجلس النواب طبقا لقانون الانتخاب رقم 148 لسنة 1935.
المادة (3) : يشترط في عضو مجلس المديرية: (أولا) أن تكون سنه 30 سنة ميلادية كاملة على الأقل. (ثانيا) أن يكون أسمه مدرجا بأحد جداول الانتخاب في المديرية وأن يكون مقيما في المركز أو أحد المراكز التي تتكون منها الدائرة التي يرشح نفسه فيها. (ثالثا) أن يكون محسنا للقراءة والكتابة. (رابعا) أن يكون مالكا في المديرية التي يرشح نفسه في إحدى دوائرها الانتخابية لأطيان مفروض عليها ضريبة عقارية للحكومة قدرها 30 جنيها مصريا في السنة على الأقل. ويحسب من الضريبة ما يدفع من الأموال على حصة المرشح في العقارات الموقوفة. ولا تدخل الرسوم الإضافية التي تحصل لمجالس المديريات أو لأية هيئة أخرى في حساب الثلاثين جنيها المذكورة في الفقرة السابقة. وبالنسبة للعضو المنتخب عن دائرة مكونة كلها من عاصمة مديرية تعتبر عوائد المباني التي تحصل للحكومة ضمن الضريبة المشترطة. وينقص الحد الأدنى للضريبة إلى الثلث بالنسبة لمن ينتخب عن دائرة من دوائر مديرية أسوان. أما من ينتخب عن دائرة الدر فيعفى من شرط الضريبة. وينقص الحد الأدنى للضريبة على كل حال إلى الثلث بالنسبة لمن كان حائزا لدبلوم من إحدى الكليات أو المدارس العالية. (خامسا) ألا يكون من الضباط المستودعين ولا من الجنود الذين في الأجازة الحرة. (سادسا) أن يرشح نفسه للانتخاب وأن يودع خزانة المديرية وقت الترشيح مبلغ خمسين جنيها مصريا تخصص للأعمال الخيرية المحلية بالدائرة الانتخابية إذا عدل عن الترشيح أو إذا لم يحز في الانتخاب عشر الأصوات الصحيحة التي أعطيت على الأقل وينقص هذا المبلغ إلى النصف بنسبة لمن يرشح نفسه عن دائرة الدر بمديرية أسوان.
المادة (4) : فيما عدا ما هو مذكور في المادة السابقة تطبق أحكام الباب الثاني من قانون الانتخاب رقم 148 لسنة 1935 الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب وما يدخل عليها من التعديلات على انتخاب أعضاء مجالس المديريات، وفي حالة انتخاب عضوين عن دائرة واحدة يكون للناخب صوت لكل عضو ولا يجوز له أن يحصر الصوتين في مرشح واحد. غير أنه يجب أن ترسل إحدى نسختي محضر الانتخاب المنصوص عليهما في المادة 48 من قانون الانتخاب رقم 148 لسنة 1935 إلى المديرية مع جميع أوراق الانتخاب في اليوم التالي لإعلان النتيجة على الأكثر وترسل النسخة الثانية في الوقت نفسه إلى وزير الداخلية.
المادة (5) : تتبع أحكام الباب الخامس من قانون الانتخاب رقم 148 لسنة 1935 في الجرائم التي تقع في انتخاب أعضاء مجالس المديريات أو بسببه.
المادة (6) : لكل ناخب أن يطلب إبطال الانتخاب الذي حصل في دائرته بعريضة يقدمها إلى المدير تشتمل على الأسباب التي يبني عليها الطلب، ويكون توقيع الطالب مصدقا عليه، ويجب تقديم الطلب في الخمسة عشر يوما التالية لإعلان نتيجة الانتخاب على الأكثر. ويجوز كذلك لكل مرشح أن يطلب بالطريقة عينها إبطال الانتخاب الذي أعلن في الدائرة التي رشح نفسه عنها. ويرسل المدير في الثمانية الأيام التالية طلب إبطال الانتخاب إلى رئيس نيابة المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها مجلس المديرية وهو يقدمه إلى المحكمة المذكورة للفصل فيه.
المادة (7) : يجوز لوزير الداخلية أن يطلب أيضا إبطال الانتخاب بكتاب يصل إلى رئيس النيابة مشتملا على الأسباب التي يبني عليها الطلب وذلك في الخمسة عشر يوما التالية لإعلان نتيجة الانتخاب على الأكثر.
المادة (8) : تحكم المحكمة الابتدائية بهيئة مدنية وبطريق الاستعجال حكما غير قابل للمعارضة ولا للاستئناف وبغير رسوم في الطلب المقدم إليها وذلك بعد إعلان المنتخب والناخب أو المرشح الذي قدم الطلب لإبداء أقوالهما وسماع أقوال النيابة العمومية. ويجب على النيابة العمومية إخطار العضو المطعون في انتخابه بأسباب الطعن قبل الجلسة بسبعة أيام على الأقل.
المادة (9) : إذا انتخب عضو في دائرتين بمديرية واحدة وجب عليه أن يقرر في المجلس أي الدائرتين يريد أن يكون نائبا عنها، ويكون ذلك في الأيام الثمانية التالية لتاريخ صيرورة انتخابه غير قابل للطعن أو لتاريخ الحكم الصادر في الطعن إذا كان قد طعن في انتخابه. فإذا لم يفعل تولى المجلس بطريق القرعة تعيين الدائرة التي يكون عليها انتخاب عضو جديد.
المادة (10) : كل عضو في مجلس إحدى المديريات انتخب عضوا في مجلس مديرية أخرى يجب عليه أن يصرح في الثمانية الأيام المبينة بالمادة السابقة في أي المجلسين يريد الجلوس. فإذا لم يفعل أعتبر عضوا في المجلس الذي انتخب فيه أخيرا. وكل من انتخب في انتخابات واحدة عضوا في مجلسين يجب عليه أن يخطر أحد المجلسين في المدة المذكورة في أيهما يريد الجلوس. فإذا لم يفعل صار عضوا في المجلس الذي يدفع في دائرته ضرائب أكثر. فإذا تساوت الضرائب تولى أحد المجلسين الذي يعينه وزير الداخلية عملية القرعة. وعلى رئيس المجلس الذي وقع الاختيار عليه أو الذي اعتبر أنه وقع الاختيار عليه أن يخطر رئيس المجلس الآخر، وهذا يعلن خلو (المحل).
المادة (11) : لا يجمع بين عضوية مجلس المديرية وتولي الوظائف العامة بأنواعها والمقصود بالوظائف العامة كل وظيفة يتناول صاحبها مرتبه من الأموال العمومية، ويدخل في ذلك كل موظفي ومستخدمي مجالس المديريات والمجالس البلدية أو المحلية أو القروية، وكل موظفي ومستخدمي وزارة الأوقاف والمعاهد الدينية وكذلك العمد والمشايخ. ولا يصح أيضا الجمع بين عضوية مجلس المديرية وعضوية المجالس البلدية أو المحلية أو القروية أو لجان الشياخات.
المادة (12) : كل موظف أو مستخدم عام ممن أشير إليهم في المادة السابقة وكل عضو بالمجالس البلدية أو المحلية أو القروية أو لجان الشياخات انتخب عضوا بمجلس مديرية يعتبر متخليا عن وظيفته أو عن عضويته بتلك المجالس أو اللجان إذا لم يتنازل في الثمانية الأيام المبينة بالمادة التاسعة من هذا القانون عن عضويته بمجلس المديرية. ويعطى الموظف أو المستخدم حقه في المعاش أو المكافأة على حسب الأحوال. وكل عضو في مجلس مديرية قبل وظيفة من الوظائف العامة المشار إليها في المادة المذكورة أو قبل العضوية في أحد المجالس البلدية أو المحلية أو القروية أو لجان الشياخات يعتبر أنه تنازل عن عضوية مجلس المديرية بعد مرور الثمانية الأيام التالية لتاريخ تعيينه في الوظيفة أو صيرورة انتخابه في تلك المجالس أو اللجان نهائيا. ويعلن مجلسه خلو المحل الذي كان يشغله، فإن لم يقم المجلس بهذا الإعلان في مدة خمسة عشر يوما يصير إعلانه بقرار يصدره وزير الداخلية.
المادة (13) : إذا وجد أحد الأعضاء في حالة من أحوال عدم الأهلية المنصوص عليها في المادتين الرابعة والخامسة من قانون الانتخاب رقم 148 لسنة 1935 سواء أعرضت له أثناء نيابته أم لم تعلم إلا بعد انتخابه تسقط عضويته. وكذلك تسقط عضويته من فقد الصفات المشترطة في العضو، ويكون السقوط في الأحوال السالفة بقرار من وزير الداخلية. ويجوز للعضو أن يطعن في هذا القرار أمام المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها مجلس المديرية وذلك بعريضة يقدمها إلى رئيس النيابة في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه بقرار الوزير. ولا يوقف الطعن تنفيذ القرار متى كان مبنيا على حكم نهائي. وتحكم المحكمة في ذلك نهائيا بطريق الاستعجال وبغير رسوم بعد إعلان العضو لإبداء أقواله وسماع أقوال النيابة العمومية.
المادة (14) : الاستقالة من عضوية مجلس المديرية تقدم إلى رئيسه وتعتبر نهائية من وقت تقرير المجلس قبولها.
المادة (15) : عندما يعلن خلو محل في أحد مجالس المديريات يأمر وزير الداخلية بانتخاب عضو بدل من خلا محله في خلال شهرين من تاريخ الإعلان. ولا تدوم نيابة العضو الجديد إلا إلى نهاية مدة سلفه.
المادة (16) : أعضاء مجالس المديريات الحاليون يستمرون في وظائفهم لحين إجراء الانتخابات بمقتضى أحكام هذا القانون.
المادة (17) : الناخبون المدرجة أسمائهم في جداول انتخابات الجهات التابعة لمصلحة الحدود لا يشتركون في انتخاب أعضاء مجلس المديريات.
المادة (18) : لوزير الداخلية إصدار ما يراه من القرارات والمنشورات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (19) : يلغى المرسوم بقانون رقم 43 لسنة 1931 الخاص بانتخاب أعضاء مجالس المديريات. وتلغى أيضا عبارة رقم "43 لسنة 1931" الواردة في المادة الثانية فقرة (أ) من القانون رقم 24 لسنة 1934 الخاص بوضع نظام لمجالس المديريات.
المادة (20) : على وزراء الداخلية والحقانية والمالية والمواصلات تنفيذ هذا القانون كل منهم فيما يخصه، ويعمل به من يوم نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن