تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على أمرنا رقم 70 لسنة 1930. وعلى قانون الانتخاب رقم 38 لسنة 1930. وعلى المادة 40 من القانون رقم 21 لسنة 1928 بوضع نظام للإتجار بالمخدرات واستعمالها. وبناءً على ما عرضه علينا وزير الداخلية، وموافقة رأي مجلس الوزراء.
المادة () : مذكرة إيضاحية بشأن المرسوم بقانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الانتخاب رقم 38 لسنة 1930 بعد صدور قانون الانتخاب الجديد رقم 38 لسنة 1930 قامت شبهة عند إحدى المديريات حول تطبيق نص الفقرة الأخيرة من المادة (40) من القانون رقم 21 لسنة 9128 الصادر بوضع نظام للإتجار بالمخدّرات واستعمالها، تلك الفقرة القاضية بأن يُحرم المحكوم عليه بناءً على هذا القانون باستعمال حقوقه السياسية والانتخابية لمدة خمس سنوات، تبدأ من انتهاء مدة العقوبة، ووجه هذه الشبهة أن قانون الانتخاب المشار إليه لم يرد به نص على الحالة المبيّنة بالفقرة المذكورة. وقد كان رأي وزارة الداخلية وسعادة رئيس لجنة قضايا الحكومة في ذلك، أن المادة الرابعة من قانون الانتخاب التي بيّنت أحوال الحرمان من حق الانتخاب دائماً كان أو وقتياً لا يُستفاد منها الحصر، أي أنه لا يؤخذ من هذه المادة أنه لا يُحرم غير من ذكروا بها. وعلى ذلك لا يكون ثمة ما يمنع أن ينص على أحوال حرمان أخرى في غير قانون الانتخاب، كما أن المادة (102) التي تلغي كل ما كان مخالفاً للقانون الجديد، لا يمكن أن تتصرّف إلى أنها إلغاء لحكم المادة (40) من قانون المخدّرات، فإن هذه المادة الأخيرة لا تعتبر مخالفة لحكم المادة (4) المتقدّم ذكرها، ما دامت هذه لا تُفيد الحصر. هذا التأويل هو التأويل الصحيح لأحكام قانون الانتخاب وقانون رقم 21 لسنة 1928 الصادر بوضع نظام للإتجار بالمخدّرات واستعمالها. غير أن للمسألة جانباً آخر يسترعي الاهتمام، ذلك أن تنفيذ أحكام قانون الانتخاب الخاصة بتحرير جداول الانتخاب قد أكّدته وضمنته المادة (74) من ذلك القانون وهي التي تقضي بالعقاب على كل من تعمّد إدراج اسم في جداول الانتخاب أو حذفه منها على خلاف أحكامه أو تعمّد إهمال إدراج اسم أو حذفه كذلك. وبتطبيق هذه المادة في موضوع المحكوم عليهم في جرائم المخدّرات لا يكون حذف أسمائهم أو إهمال إدراجها واقعاً تحت طائلة المادة (74) وفقاً للتأويل المتقدم ذكره. على أنه نظراً لصيغة المادة المذكورة لا يكون تعمّد إدراج أسمائهم أو تعمّد إهمال حذفها أمراً معاقباً عليه. وبناءً عليه تكون الحماية المستمدة من المادة (74) فيما يتعلق بحذف أسماء هذا الصنف من المحكوم عليهم من جداول الانتخاب حماية ناقصة. بل لقد تعتبر منعدمة إذا استشعر أعضاء اللجان بعض الحرج وخشوا ألا تُشاطر المحاكم الجنائية التأويل المتقدم ذكره فعملوا على إدراج أسماء المحكوم عليهم. ولذلك رأينا من المستحسن إضافة جرائم المخدّرات إلى المادة الرابعة بمرسوم بقانون معدّل لقانون الانتخاب، وليس في هذا التعديل ابتداع لحكم جديد، وإنما أريد به دفع شبهة وتأييد حكم قائم وتأكيد الحماية المستمدة من المادة (74) فيما يتعلق بوجوب حذف أسماء هذا الصنف من المحكوم عليهم من جداول الانتخاب. وقد لوحظ من جانب آخر أنه يعرض في بعض الجهات ألا يوجد أصلاً ناخبون تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة (20) كجهات الحدود، كما أنه في جهات أخرى لا يوجد العدد أو النسبة المطلوبة. وقد رؤي أنه في هذه الحالة ونظراً لأن الانتخاب بُني على نظام الدرجتين، وأن انتخاب النوّاب لا يتولاه إلا المندوبون، يكون من الضروري أن يطلق للناخبين حرية انتخاب المندوبين من بينهم دون مراعاة أي شرط فيهم. على أنه لمّا كان إطلاق حرية الناخبين في اختيار المندوبين، إهداراً للشروط المطلوبة في المندوبين والتي نيط بها صحة اختيارهم، وبُني عليها تقدير سلامة حكمهم، وكانت الضرورات تقدّر بقدرها، فيجب أن يقصر إطلاق حرية الناخبين على الحالات التي لا يكون فيها أحد توفرت فيه الشروط أو يكون عدد من توفرت فيهم قليلاً جداً ويجب لذلك تعيين حد القلة. وقد فرض قانون الانتخاب أن حرية الاختيار، تكون كاملة إذا كان الناخبون يجدون من بينهم 10 في المائة وبعبارة أخرى خمسة في القسم الخمسيني يليقون للانتخاب مندوبين. ففي الأحوال التي يتعذّر فيها توفير هذه الحرية تامة يجب أن يكتفى بنسبة أقل من ذلك وترى الوزارة أن تكون 6% أي ثلاثة في القسم الخمسيني. فإذا وجد هذا العدد وجب أن يحصر الانتخاب فيه. وإذا لم يوجد أطلق الناخبون من كل قيد وجاز لهم أن ينتخبوا أي واحد من الخمسين مندوباً. وغني عن البيان أنه يدخل في حساب 6% المذكورة، فضلاً عن الناخبين الذي تتوفر فيهم الشروط المشار إليها في المادة (20) الناخبون الذين تكون أحوالهم أدنى إلى الشروط المذكورة. وعلى ذلك تتشرّف وزارة الداخلية بأن ترفع مع هذه المذكرة الإيضاحية مشروع المرسوم المشار إليه، لكي بعد موافقة مجلس الوزراء عليه يُعرض لحضرة صاحب الجلالة الملك للتفضل بإصداره. ومرفق من صورة المذكرة عدد 20 ومثل ذلك العدد من مشروع المرسوم.
المادة (1) : تُضاف إلى المادة الرابعة من قانون الانتخاب المتقدم ذكره فقرة قبل الفقرة الأخيرة يكون نصها كالآتي: (ج) المحكوم عليهم في إحدى الجنح المنصوص عليها في قانون المخدّرات رقم 21 لسنة 928 وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انقضاء العقوبة.
المادة (2) : تُضاف إلى المادة 20 من قانون الانتخاب فقرة أخيرة يكون نصها كالآتي: "فإذا لم يبلغ في جدول انتخاب مجموع عدد الناخبين المشار إليهم في الفقرة السابقة 6 في المائة جاز انتخاب أي ناخب مندوباً.
المادة (3) : تُلغى الفقرة الرابعة من المادة 40 من القانون رقم 21 لسنة 1928.
المادة (4) : على وزيري الداخلية والحقانية تنفيذ هذا القانون كلٌ منهما فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن