تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على أمرنا رقم 70 لسنة 1930. وعلى قانون الانتخاب رقم 38 لسنة 1930. وبناءً على ما عرضه علينا وزير الداخلية، وموافقة رأي مجلس الوزراء.
المادة () : مذكرة إيضاحية بشأن المرسوم بقانون الخاص بتأويل بعض أحكام قانون الانتخاب رقم 38 لسنة 1930 يشترط قانون الانتخاب رقم 38 لسنة 1930 أن يتولّى الناخب حقوقه الانتخابية في الدائرة التي بها موطنه ويُعرّف الموطن بأنه الجهة التي يُقيم فيها منذ سنة على الأقل (مادة 2). على أن استعمال الناخب لحقوقه الانتخابية مشروط بقيد اسمه في جدول انتخاب (مادة 18). وقد جعل لكل مدينة أو قرية تابعة للمديرية ولكل قسم من أقسام القاهرة والإسكندرية وبورسعيد ولكل من المحافظات الأخرى جدول انتخاب، وأجيز لوزير الداخلية أن يُقسّم بقرار يُصدِره المدن والقرى إلى أجزاء أو حصص وأقسام المحافظات إلى أجزاء لأجل تحضير جداول الانتخاب (مادة 7). وفي هذه الحالة يكون لكل جزء أو حصة من المدينة أو القرية ولكل جزء من قسم المحافظة جدول انتخاب مستقل. وجدول الانتخاب هو الضابط لتوفر صفات الناخب تقوم على تحريره ومراجعته السنوية لجنة قائمة بذاتها ويجرى التصحيح والتعديل في كل جدول على حدة. حتى إذا أصبح الجدول نهائياً صار أساس كل عمليات الانتخاب وليست قاعدة تقسيم الناخبين إلى أقسام خمسينية إلا جدول الانتخاب. فإن لكل جدول أقسامه الخمسينية لا تختلط بأقسام غيره من الجداول في المدينة أو القرية أو قسم المحافظة إذا كانت هذه الوحدات مقسّمة إلى أجزاء أو حصص. من أجل ذلك خُشي أن يختلط موطن الانتخاب المشار إليه في المادة الثانية بالوحدة الجغرافية التي لها جدول انتخاب (أي الجزء أو الحصة من المدينة أو القرية أو قسم المحافظة أو جزء ذلك القسم) المشار إليها في المادة السابعة، وأن يصبح موطن الانتخاب على وجه اللزوم واحداً من هذه الوحدات. ولو قد صح تأويل موطن الانتخاب على هذا الوجه لكان شرط الإقامة سنة مطلوباً في جزء المدينة أو القرية أو قسم المحافظة أو جزء ذلك القسم الذي قيّد اسم الناخب في جدول انتخابه لا في عموم المدينة أو القرية أو المحافظة. ويترتب على ذلك أنه إذا تحوّل الناخب من جزء المدينة أو القرية أو المحافظة إلى جزء آخر منها - ومثل هذا التحوّل والانتقال في السكنى كثير الشيوع في المدن الكبرى - لوجب أن يستوفي سنة في مقرّه الجديد قبل أن يستطيع إثبات اسمه في جدول الانتخاب الخاص به. ولا يخفى ما في ذلك من الحرج فضلاً عمّا فيه من منافاة الحكمة التي من أجلها اشترطت مدة الإقامة فهي إنما اشترطت لإثبات قوة صلة الناخب بالجهة التي يستعمل فيها حقوقه الانتخابية ولا شك في أن مفهوم الجهة في هذا الصدد هو الوحدة العمرانية المستفادة من معنى المدينة أو القرية مهما اتسعت لا الوحدة الإدارية المصطنعة لتسهيل عمليات القيد والمراجعة وغير ذلك من جزء مدينة أو حصة قرية أو قسم محافظة. وعلى ذلك فإن طول مدة الإقامة يجب أن يعتبر فيها المدينة كلها ويجوز إذن للمقيم في مصر أو الإسكندرية الذي نقل سكناه منذ أقل من سنة إلى قسم غير الذي كان اسمه مقيّداً بجدول انتخابه أن يستعمل حقوقه الانتخابية في مقر سكناه الجديد ولو لم تتم له فيه سنة احتساباً لمدة إقامته في أقسام أخرى من المدينة بما يكفي مجموعه لتمام السنة. غير أنه نظراً لوجوب ضبط عملية الانتخاب ومراعاة حكم المادة 18 من قانون الانتخاب وهي من قواعده الكلية لا يجوز للناخب أن يستعمل حقوقه الانتخابية إلا في الجهة المقيّد اسمه بجدول انتخابها فلو عرض له تغيير محل إقامته في المدينة التي يسكنها لوجب أن يستمر في استعمال حقه الانتخابي في جهة إقامته الأولى حتى ينقل اسمه إلى جدول انتخاب جهة إقامته الجديدة ولتنظيم العمل في نقل الأسماء لا يجوز نقل الاسم إلا في مواعيد التعديل السنوية فإذا حل هذا الميعاد استطاع نقل الاسم دون أن يحاسب على استيفاء السنة في مقر سكناه الجديد وفقاً للاعتبارات التي سبق تفصيلها. والحكم كذلك فيما يتعلق بالتعريفين الآخرين لموطن الانتخاب من أنه مركز أعمال الناخب ومصالحه أو أنه الجهة التي بها مقر أسرته ولم يكن مقيماً فيها بنفسه. هذا هو التأويل المستقيم الواجب للمادة 2 من قانون الانتخاب وقد رؤي لضبط العمل وقطع أسباب النزاع إثباته بنص تشريعي لا يجعل محلاً للشك أو للخلاف. 2- يشترط قانون الانتخاب في المرشح لعضوية مجلس النواب أن يكون اسمه مدرجاً منذ سنتين بأحد جداول انتخاب المحافظة أو المديرية التي ينتخب فيها وذلك للدلالة على جدّية اتصاله بموطن الإقامة الذي اتخذه أو بموطنه المختار (مادة 26). ورغبةً في التيسير على المرشحين وضع حكم وقتي يُبيح أن تُحتسب في الانتخابات للبرلمان الجديد مدة إدراج اسم المرشح في الجداول القديمة. غير أنه لوحظ أن كثيراً ممن قد يريدون ترشيح أنفسهم لا يستطيعون الانتفاع بهذا التيسير بالرغم من أن أسماءهم مدرجة في جداول الانتخاب القديمة إذا أوّل هذا الشرط على أن القيد سنتين يجب أن يتخصص بالقيد في أحد جداول المديرية أو المحافظة التي يريد الترشيح فيها وذلك بسبب اختلاف المادة 2 من قانون الانتخاب الجديد عن مثيلتها في القانون القديم وعدم وجود مثل الشرط المتقدم ذكره في ذلك القانون فقد كان يمكن أن يكون الشخص مقيّداً في أكثر من جدول انتخاب أي في جداول جهة إقامته ومركز أعماله ومقر أسرته أو في بعضها والقانون الجديد قد أحكم الوضع في هذا الشأن فحرص على أن لا يكون أكثر من قيد واحد وأن يلزم الناخب باختيار أحد الموطنين الأخيرين إذا آثر ألا يكون منسوباً إلى جهة إقامته بل قد كان المرشح يستطيع أن يكون مقيّداً في مديرية وأن يرشح في أية مديرية أخرى ولم لم يكن مقيّداً بها. ولكي يكون هذا التيسير شاملاً ويتساوى الجميع في الانتفاع به يجب مراعاة الانتقال من نظام الرخص والتسهيلات غير الملائمة الذي كان سائداً في ظل القانون القديم إلى النظام المحكم الذي أتى به القانون الجديد وذلك باتخاذ تأويل لحكم المادة 97 يطلقه من التخصيص المشار إليه بحيث يصبح كل قيد قديم مفيداً ولو كان في غير المديرية أو المحافظة التي اعتمدها المشرح موطناً له بالتطبيق لقانون الانتخاب الجديد فينتفع من كان اسمه مقيّداً بجدول انتخاب جهة إقامته بمدة هذا القيد ولو أنه قد آثر أن يكون موطنه بالنسبة للانتخابات المقبلة مركز أعماله أو مقر أسرته والعكس. ويبرر هذا التأويل أنه في جميع هذه الأحوال يكون الاتصال الذي لحظه الشارع في حكم المادة 26 متحققاً فعلاً. وهو لا يرمي على أي حال لأكثر من التيسير في مسألة المدة فهو لا يخلّ بالقاعدة التي فرضتها المادة 26 من وجوب قصر الترشيح على المديرية أو المحافظة التي يكون المرشح مقيّداً بالتطبيق للقانون الجديد في أحد جداول انتخابها. وقد رؤي أيضاً إثبات هذا التأويل بنص تشريعي لا يجعل محلاً للشك أو للخلاف. بناءً على ما تقدّم تتشرّف وزارة الداخلية بأن تعرض مشروع مرسوم بقانون يثبت التأويلين المتقدّم ذكرهما حتى إذا وافق عليه مجلس الوزراء رفع إلى حضرة صاحب الجلالة الملك للتفضّل بالتصديق عليه.
المادة (1) : لا ينصرف موطن الانتخاب المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون المتقدم ذكره إلا إلى مدينة أو قرية. فإذا كان بموطن انتخابي أكثر من جدول بسبب تقسيم المدينة أو القرية إلى أقسام أو أجزاء أقسام أو إلى أجزاء أو حصص فينبغي أن يتولّى الناخب حقوقه الانتخابية في القسم الذي يكون اسمه مقيّداً فيه. وفي حالة تغيير محل الإقامة أو مركز الأعمال أو المصالح من قسم إلى آخر يجب أن يطلب قيد الاسم في جدول انتخاب المحل الجديد قبل انتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الثالثة عشرة من القانون المتقدم ذكره ووفقاً للشروط المبيّنة به.
المادة (2) : يُقصد بشرط إدراج الاسم في جداول الانتخاب القديمة المشار إليه في المادة 97 من قانون الانتخاب المتقدّم ذكره إدراج الاسم في أحد الجداول ولو لم يكن جدول أو أحد جداول موطن الانتخاب الحالي للمرشح.
المادة (3) : على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن