تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على أمرنا رقم 70 لسنة 1930؛ وعلى المادة 108 من الدستور؛ وبناءً على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء، وموافقة رأي ذلك المجلس؛ رسمنا بما هو آت:
المادة () : مجلس الشيوخ عدد 1 أولى (ب). 1 ثانية. 1 ثالثة. 4 رابعة. 9 خامسة. 15 سادسة. 11 سابعة. 14 ثامنة. 56 عدد من العمال يُعيّنون بعقود بحيث لا يتجاوز الاعتماد المُخصّص لهم 800 جنيه. مجلس النوّاب عدد 1 أولى (ب). 1 ثانية. 1 ثالثة. 7 رابعة. 9 خامسة. 16 سادسة. 18 سابعة. 14 ثامنة. 67 عدد من العمال يُعيّنون بعقود بحيث لا يتجاوز الاعتماد المُخصّص لهم 1500 جنيه.
المادة (1) : يكون لكل مجلس مكتب مؤلّف من رئيس ووكيلين وأربعة سكرتيرين ومراقبين اثنين وفيما عدا رئيس مجلس الشيوخ الذي يُعيّنه الملك لسنتين يتولّى كل مجلس انتخاب مكتبه.
المادة (2) : عند افتتاح الجلسة الأولى لكل دور انعقاد عادي لمجلس النواب يشغل كرسي الرياسة أكبر أعضائه سناً. وكذلك الشأن في مجلس الشيوخ عند غياب الرئيس أو قيام مانع من حضوره. ويساعد الرئيس المذكور في أعمال السكرتارية أربعة أعضاء يكونون أصغر الأعضاء سناً ومن هؤلاء جميعاً يتألف المكتب الموقت.
المادة (3) : يُباشر كل مجلس انتخاب المكتب النهائي في الجلسة التي تُحدّد بعد الافتتاح.
المادة (4) : فيما عدا انتخاب رئيس مجلس النواب يقوم كل من المجلسين بانتخاب الوكيلين والسكرتيرين والمراقبين على التعاقب طبقاً لأحكام الفصل العاشر وبالقائمة. ويكون انتخاب الرئيس والوكيلين بالأغلبية المطلقة وانتخاب الآخرين بالأغلبية النسبية.
المادة (5) : ُيناط بالسكرتيرين، مراقبة الرئيس أو رئيس السن، جمع الأصوات وفرزها ومتى تمت الانتخابات أعلن الرئيس نتيجتها وأبلغها إلى الملك والمجلس الآخر.
المادة (6) : يُنتخب أعضاء المكتب النهائي لمدة دور الانعقاد ويظلون في أعمالهم مدى أدوار الانعقاد غير العادية وحتى افتتاح دور الانعقاد العادي التالي.
المادة (7) : إذا غاب الرئيس قام مقامه أحد الوكيلين بالتناوب فإذا غاب الاثنان كانت الرياسة لأكبر الأعضاء الحاضرين سناً. وإذا غاب أحد السكرتيرين دعا الرئيس أصغر الأعضاء الحاضرين ليحل محله.
المادة (8) : لا يجوز الجمع بين الوزارة وبين أي وظائف المكتب.
المادة (9) : يتولّى الرئيس المحافظة على نظام المجلس وأمنه والأخذ بمراعاة هذا القانون واللائحة وهو الذي يُمثل المجلس ويتكلّم باسمه وطبقاً لرغباته. يُدير المناقشات ويأذن بالكلام ويضع الأسئلة ويُعلِن نتائج الاقتراع وله الكلام في أي وقت إذا رأى في ذلك فائدة لنظام المناقشة أو لإيضاحها. وهو الذي يُحدّد موضوع البحث ويرد إليه من خرج عنه من المتكلّمين، ويُنبّه إلى المحافظة على النظام. ويُراقب أعمال السكرتيرين والمراقبين وبوجه عام يُشرف على حسن سير أعمال المجلس.
المادة (10) : يُناط بالسكرتيرين تحرير محاضر الجلسات السرية والإشراف على تحرير محاضر الجلسات الأخرى وقراءة الاقتراحات والتعديلات والأوراق الأخرى وقيد أسماء الأعضاء الذين يطلبون الإذن بالكلام ومناداة الأسماء وإثبات التنبيهات إلى المحافظة على النظام وجمع الأصوات وفرز أوراق الاقتراع ورصد نتائج القرعة وتحقيق نصوص مشروعات القوانين وبوجه عام المشاركة بحسب ما يأمر به الرئيس فيما هو من شؤون المكتب. ولهم أن يشتركوا في المناقشات بشرط أن يأخذوا مجالسهم إلى جانب الأعضاء.
المادة (11) : يُناط بالمراقبين تحضير ميزانية المجلس ومراقبة حساباته وأماكنه وأثاثه ويقومون على المراسم وعلى أعمال الضبط ويتعهّدون تنفيذ ما يُصدره الرئيس من الأوامر للمحافظة على النظام ويتولّون أمر الدعوات للاجتماع وتوزيع المطبوعات ويُشرفون على الأماكن المخصصة للجمهور ويُصدرون تذاكر الدخول.
المادة (12) : يُحدِّد كل مجلس عدد جلساته في الأسبوع وساعة افتتاحها.
المادة (13) : يفتتح الرئيس الجلسة وبموافقة المجلس يُقفها أو يرفعها. ويُحدّد جدول الأعمال ويُخبِر الأعضاء والحكومة به. ويُعلِن الجدول على اللوحة المُعدّة لهذا الغرض بمقر المجلس ويُثبت في الكتب المُرسلة للغائبين لدعوتهم إلى الاجتماع.
المادة (14) : يجب أن يكون لمشروعات الحكومة الأسبقية على غيرها من المشروعات والاقتراحات في جميع جلسات الأسبوع عدا جلسة يُحدّدها المجلس.
المادة (15) : توضع تحت تصرّف الأعضاء قبل موعد افتتاح الجلسة بنصف ساعة دفاتر حضور يوقعون عليها متى حضروا ومتى حلّ موعد الافتتاح يطّلع الرئيس على الدفاتر فإذا تبيّن أن العدد القانوني لم يتكامل فله أن يُؤخّر فتح الجلسة نصف ساعة فإذا لم يتكامل العدد حينئذٍ أجّل الرئيس عقد الجلسة إلى أول يوم يصح فيه اجتماع المجلس وإذا تكامل العدد القانوني افتتح الرئيس الجلسة.
المادة (16) : يُودَع محضر الجلسة السابقة المكتب قيل ميعاد افتتاح الجلسة بساعة. ولكل عضو من الأعضاء عند افتتاح الجلسة الحق في الاعتراض على صيغته. فإذا قام اعتراض تولّى السكرتير إبداء الإيضاحات اللازمة وإذا استمر الاعتراض بالرغم من تلك الإيضاحات عرض الأمر على المجلس.
المادة (17) : إذا قرر المجلس قبول الاعتراض عهد إلى المكتب بأن يُقدّم في الجلسة ذاتها أو في الجلسة التالية على الأكثر صيغة جديدة مطابقة لما قرره المجلس. وإذا لم يعترض على هذه الصيغة الجديدة اعتبر المحضر مصدّقاً عليه.
المادة (18) : قبل البدء في جدول الأعمال يُخبر الرئيس المجلس بما ورد إليه من المكاتبات وغير ذلك من الأوراق.
المادة (19) : لا يجوز لأحد الأعضاء أن يتكلّم إلا إذا استأذن الرئيس وأذن له. وليس للرئيس أن يمنع أحداً من الكلام لغير سبب قانوني. وعند الخلاف يرجع الرئيس إلى رأي المجلس.
المادة (20) : يُقيِّد السكرتيرون أسماء من يستأذن من الأعضاء في الكلام بحسب ترتيب طلبهم. فإذا كان طلب الإذن خاصاً بمشروع أو اقتراح أرسل إلى لجنة فلا يجوز قبول قيد الأسماء إلا بعد إيداع التقرير.
المادة (21) : يأذن الرئيس في الكلام بحسب ترتيب القيد والطلبات ولا يُعدّل عن هذا النظام إلا للمداولة بين المتكلمين في المشروع أو الاقتراح ليكون الكلام أولاً لمن يؤيده فلمن يطلب تعديله فلمن يعترض عليه وهكذا.
المادة (22) : لا يتقيّد الوزراء ومندوبو الحكومة والمقررون بالترتيب المشار إليه في المادة السابقة ويكون لهم الكلام كلما طلبوه.
المادة (23) : يُؤذن دائماً طلب الكلام: (1) لإبداء الدفع بعدم المناقشة. (2) لطلب تأجيل المناقشة. (3) لطلب إرجاء النظر في الموضوع المطروح للبحث إلى ما بعد الفصل في موضوع آخر يجب البت فيه أولاً. (4) للمناقشة في وضع السؤال. (5) للفت النظر إلى مراعاة أحكام هذا القانون أو اللائحة. (6) لتصحيح الرواية بشأن الواقعة. (7) للرد على قول يتعلق بشخص طالب الكلام.
المادة (24) : يكون لكل الطلبات المتقدّم ذكرها الأولوية على الموضوع الأصلي فتوقف المناقشة فيه دون أن يقطع على الخطيب مقاله.
المادة (25) : يتكلّم الأعضاء وقوفاً في أمكنتهم ويتكلّم المقرر من المنبر. ولا تجوز التلاوة إلا في التقارير ونصوص الاقتراحات والتعديلات وفيما يُستأنس به من الأوراق.
المادة (26) : لا يجوز لغير صاحب المشروع أو الاقتراح أو الأشخاص المذكورين في المادة 22 أن يتكلّم أكثر من ثلاث مرات في المسألة الواحدة إلا إذا أذن المجلس بذلك.
المادة (27) : لا يسوغ مطلقاً مقاطعة المتكلّم إلا أن يكون ذلك للفت نظره إلى مراعاة أحكام هذا القانون أو اللائحة، وللرئيس وحده هذا الحق.
المادة (28) : إذا بدا للرئيس أن اقتراحاً أو مشروع قرار ليس من اختصاص المجلس نهى صاحبه عن الكلام فيه فإذا لم يمتثل بت المجلس في مسألة الاختصاص.
المادة (29) : إذا لوحظ على أحد الأعضاء الإعادة والتكرار فيما أبداه هو أو غيره من الأقوال أو الخروج عن الموضوع المطروح للبحث فللرئيس أن يلفت نظره إلى ذلك. فإذا عاد المتكلّم في ذلك الموضوع بعينه بعد لفت نظره مرتين إلى ما أخذ عليه من التكرار أو الخروج منعه الرئيس من الكلام في ذلك الموضوع بقية الجلسة. فإذا اعترض المتكلّم على منعه رجعه الرئيس إلى رأي المجلس ويُصدِر القرار في ذلك بدون مناقشة.
المادة (30) : إذا أخلّ المتكلّم بالنظام بمخالفة حكم من الأحكام المتقدمة أو بأية طريقة أخرى أو أبدى أقوالاً غير لائقة أو عرّض في سوء نية بأحد زملائه أو أعضاء الحكومة أو الهيئات النظامية أو وجّه إلى أحد أولئك إهانة أو عبارة مثيرة أو تهديداً أو خرج بأي وجه من الوجوه عن مقتضيات اللياقة ناداه الرئيس باسمه منبّهاً إيّاه إلى المحافظة على النظام، فإذا اعترض رجع الرئيس إلى رأي المجلس.
المادة (31) : يجوز للمجلس بناءً على طلب الرئيس أن يُقرّر إخراج عضو من المجلس إذا كان ذلك العضو قد استمر في الإخلال بالنظام أو في ارتكاب عمل من الأعمال المشار إليها في المادة السابقة بالرغم من تنبيهه إلى المحافظة على النظام ثلاث مرات في جلسة واحدة أو كانت قد وقعت منه مخالفة للنظام خطيرة، ويصدر القرار في ذلك بدون مناقشة وبعد سماع دفاع العضو.
المادة (32) : يترتّب على قرار إخراج العضو حرمانه من الاشتراك في أعمال المجلس حتى نهاية الجلسة التي صدر فيها القرار.
المادة (33) : إذا لم يمتثل العضو إلى الدعوة التي يوجّهها إليه الرئيس للخروج من المجلس تُوقف الجلسة أو تُرفع، وفي هذه الحالة يمتد الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس من تلقاء نفسه إلى الجلسات الثلاث التالية للجلسة التي صدر فيها القرار المذكور، وللرئيس أن يتّخذ من التدابير ما يراه لازماً لتنفيذ قرار المجلس. على أنه يسوغ للعضو أن يقف أثر القرار ابتداءً من اليوم التالي إصداره بأن يقرر كتابةً "بأنه يأسف على عدم احترام قرار المجلس"، ويتلو الرئيس هذا القرار على المجلس.
المادة (34) : إذا اضطرب النظام ولم يتمكّن الرئيس من إقراره أعلن عزمه على وقف الجلسة فإن لم يستقر النظام وقفها مدة لا تزيد على ساعة فإن استمر اضطراب النظام بعد إعادة الجلسة أجّلها الرئيس إلى أول يوم يصح فيه عقد الجلسة.
المادة (35) : إذا لم يبق أحد يطلب الكلام في موضوع معروض للبحث أعلن الرئيس إقفال باب المناقشة. وإذا طلب أحد من الأعضاء إقفال باب المناقشة وأيّده في ذلك عشرة أعضاء على الأقل رجع الرئيس إلى رأي المجلس فإذا بدا اعتراض على الإقفال أذن الرئيس بالكلام لواحد من المؤيدين ثم لواحد من المعترضين، وبعد ذلك يؤخذ رأي المجلس في إنهاء المناقشة أو الاستمرار فيها.
المادة (36) : جلسات المجلسين علنية. على أن كلاً من المجلسين ينعقد بهيئة سرّية بناءً على طلب رئيسه أو على طلب الحكومة أو عشرة من أعضائه على الأقل. وفي الحالة الأخيرة يُقدَّم الطلب كتابةً للمكتب. ويُقرّر المجلس بعد إخراج من رخّص لهم بالدخول ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تُجرى في جلسة علنية أو لا. ويصدر هذا القرار بعد مناقشة يشترك فيها على الأكثر اثنان من مؤيّدي السرّية واثنان من المعارضين فيها.
المادة (37) : ليس لأحد من موظفي المجلس حضور الجلسات السرّية إلا إذا قرر المجلس غير ذلك.
المادة (38) : يجوز للمجلس أن يُقرّر عدم تحرير محاضر لجلساته السرّية. فإذا تقرر عمل محاضر تولّى تحريرها أحد سكرتيري المجلس وتُليت وصدّق عليها في نفس الجلسة.
المادة (39) : في مبدأ كل دور من أدوار الانعقاد العادية وبعد تشكيل المكتبين النهائيين للمجلسين يُعيّن كل منهما اللجان الدائمة اللازمة لفحص وتحضير الأعمال ويُحدّد عدد أعضاء هذه اللجان واختصاصاتها. ويجب على أي حال أن يُنتخب كل من المجلسين لجنة للمالية ولجنة للاقتراحات والعرائض ولجنة للمحاسبة. ويجوز لكل من المجلسين أن يُعيّن بحسب مقتضيات الحاجة لجاناً خاصة لأغراض معينة. ويجب أن يُراعى في تشكيل اللجان المختلفة أن تكون ممثلة على قدر الإمكان للأحزاب والجماعات التي يتألّف منها المجلس. وتُحدّد اللائحة الداخلية كيفية ذلك التمثيل.
المادة (40) : انتخاب أعضاء اللجان يكون بطريق الانتخاب بالقائمة لكل لجنة وبالأغلبية النسبية. وتنتهي مدة اللجان الدائمة بافتتاح دور الانعقاد العادي التالي، ولا يجوز أن يكون أحد أعضاء المجلسين عضواً في أكثر من لجنتين دائمتين.
المادة (41) : تنتخب كل لجنة من بين أعضائها رئيساً وسكرتيراً يعاونه واحد أو أكثر من موظفي المجلسين. ولوكيلي كل من المجلسين حق رياسة اللجان التي يكونان فيها. وإذا غاب الرئيس أو السكرتير تنتخب اللجنة من يقوم مقامه بصفة مؤقتة.
المادة (42) : إذا غاب أحد أعضاء اللجان بدون عذر مقبول ثلاث جلسات متوالية أو غاب عشر جلسات غير متوالية ولو بعذر أبلغ رئيس اللجنة ذلك إلى المجلس ليباشر انتخاب عضو آخر يحل محله.
المادة (43) : جلسات اللجان سرّية. ولا يجوز أن يحضرها فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المواد 46 و50 و52 من ليس من المجلس. وما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك يكون لكل عضو من أعضاء المجلس حق الحضور في جلسات اللجان دون أن يشترك في المناقشة أو أن يبدي أية ملاحظة.
المادة (44) : لا تكون قرارات اللجان صحيحة إلا إذا حضر أكثر من نصف أعضائها ما لم يقرر المجلس غير ذلك بقرار خاص.
المادة (45) : يحرر لكل جلسة من جلسات اللجان محضر يدوّن فيه أسماء الأعضاء الحاضرين والغائبين وملخص المناقشات ونصوص القرارات ويوقع عليه من رئيس اللجنة وسكرتيرها.
المادة (46) : يجب على اللجان عند بحث مشروعات القوانين والتعديلات المرتبطة بها أن تستشير اللجنة المذكورة في المادة 96 من الدستور فيما يتعلق بضبط صياغتها القانونية والتوفيق بينها وبين التشريع القائم. وحتى يصدر القانون المشار إليه في المادة المتقدّم ذكرها الخاص بطريقة تشكيل تلك اللجنة ونظام سيرها تُشكّل اللجنة من اللجنة الاستشارية التشريعية المنظمة بالأمر العالي الصادر في 17 مايو سنة 1902 منضماً إليها عضوان من مجلس النواب وعضوان من مجلس الشيوخ يُعيّنهم المجلسان. وإلى أن يُقرر خلاف ذلك، تُحدّد المواعيد المشار إليها في المادة 96 من الدستور في كل حالة على حدتها بواسطة المجلس أو اللجنة المنوط بها وضع تقرير عن المشروع أو التعديل.
المادة (47) : تضع كل لجنة تقريراً عن كل مشروع أو اقتراح أحيل عليها ويُباشر ذلك رئيس اللجنة أو مقرر يُنتخب لهذا الغرض ويُناط به بيان أعمال اللجنة أمام المجلس. ويجب أن يذكر التقرير رأي الأغلبية ومختلف الاقتراحات المغايرة له وملخص الأسباب التي بُنيت عليها. ويُقدّم التقرير إلى رئيس المجلس. ويُخبر الرئيس المجلس بوروده في أول جلسة.
المادة (48) : تقرير اللجنة مع نص المشروع أو الاقتراح يُطبع ويوزّع على أعضاء المجلس قبل الجلسة المحددة للمناقشة فيه بثمانٍ وأربعين ساعة على الأقل.
المادة (49) : يجب أن يُقدَّم التقرير عن المشروع أو الاقتراح إلى رئيس المجلس في الميعاد الذي يُحدّده المجلس وعلى أي حال في ميعاد لا يتجاوز الشهرين من تاريخ إحالته على اللجنة. فإذا انتهى الميعاد ولم يكن التقرير قد قُدِّم جاز لكل عضو أن يطلب من المجلس التداول في وضع المشروع أو لاقتراح في جدول الأعمال. ويجوز أن يمنح المجلس أجلاً جديداً بناءً على طلب رئيس اللجنة أو مقررها مشفوعاً بالأسباب المؤيّدة له.
المادة (50) : لكل عضو بدا له أن يقترح تعديلاً في مشروع أو اقتراح أُحيل على لجنة لم يكن هو من أعضائها أن يبعث به كتابةً للرياسة وهي تحيله على اللجنة. ويجوز للعضو المذكور أن يحضر الجلسة التي تُحدّدها اللجنة ليُبدي ما يُطلب إليه من الإيضاحات دون أن يكون له رأي معدود في المداولة.
المادة (51) : للجان أن تطلب من الوزراء بواسطة رئيس المجلس ما تشاء من المعلومات أو البيانات بشأن المشروعات المُحالة عليها.
المادة (52) : للجان كذلك أن تطلب استدعاء الوزير ذي الشأن أو صاحب المشروع أو الاقتراح ولكلٍ منهما الحق في حضور جلساتها متى طلب ذلك من اللجنة. وللوزير أن يستصحب معه أو يُنيب عنه أحد كبار موظفي وزارته.
المادة (53) : لأعضاء المجلس أن يطّلعوا على الأوراق والملفات المقدّمة للجان دون نقلها وبشرط ألا يترتب على ذلك تعطيل أعمال اللجنة.
المادة (54) : كل مشروع قانون يجب قبل المناقشة فيه أن يُحال على إحدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه.
المادة (55) : تُعرض المشروعات المقدّمة من الحكومة أو المرسلة من المجلس الآخر على المجلس ليُقرر في أول جلسة إحالتها على اللجان المختصة أو على لجنة خاصة. ويجوز للمجلس أن يُقرّر تلاوة المشروع قبل إحالته على اللجنة.
المادة (56) : تُطبع المشروعات والمذكرات الإيضاحية المرفقة بها وتوزّع على الأعضاء.
المادة (57) : كل اقتراح بقانون أعدّه أحد أعضاء المجلس يجب أن يُقدّم كتابةً وأن يكون موقعاً عليه من صاحبه مصوغاً في مواد ومرفقاً بمذكرة إيضاحية. ولا يجوز أن يوقع أكثر من عشرة أعضاء على أي اقتراح بقانون.
المادة (58) : كل مشروع قانون يقترحه عضو واحد أو أكثر يجب أن يُحال في أول جلسة يُعرض فيها على لجنة الاقتراحات لفحصه وإبداء الرأي في جواز نظر المجلس فيه. ويجب أن تُقدِّم لجنة الاقتراحات تقريرها في ظرف خمسة عشر يوماً. فإذا رأى المجلس نظر المشروع اتبع في شأنه حكم المادتين 55 و56.
المادة (59) : لكل عضو قدّم اقتراحاً أو مشروعاً أن يستردّه ولو كان ذلك أثناء المناقشة فيه إلا إذا طلب أحد الأعضاء أن يمضي فيه وأيّده في ذلك عشرة أعضاء ففي هذه الحالة يستمر النظر فيه.
المادة (60) : المشروعات المقدّمة من الأعضاء والتي لم ير المجلس جواز النظر فيها أو التي رفضها لا يجوز إعادة تقديمها في دور الانعقاد نفسه.
المادة (61) : للحكومة في أي وقت شاءت أن تسترد مشروعات القوانين المقدّمة منها ولا يجوز للأعضاء أن يمضوا فيها أو أن يعرضوها من جديد ولو معدّلة أثناء دور الانعقاد نفسه.
المادة (62) : بعد إيداع تقرير اللجنة وتوزيعه يُحدِّد المجلس يوم المناقشة فيه. ولا يجوز في غير حالات الاستعجال أن يقترع نهائياً على مشروع قانون إلا بعد المداولة فيه مرتين يفصل ما بينهما مدة لا تقل عن ثمانية أيام كما يفصل ما بين المداولة الثانية والاقتراع النهائي مدة لا تقل كذلك عن ثمانية أيام.
المادة (63) : تُفتتح المداولة الأولى بمناقشة عامة في مبادئ مشروع القانون. ومتى انتهت هذه المناقشة يستشير الرئيس المجلس فيما إذا كان يرغب الانتقال إلى المناقشة في المواد. فإذا رأى عدم الانتقال إلى مناقشة المواد أعلن الرئيس أن المشروع لم يُصدَّق عليه وأنه رأى العكس استمرت المناقشة فيه مادة فمادة أصلاً وتعديلاً. ويُقرّر المجلس بعد ذلك ما إذا كان يرى الانتقال إلى المداولة الثانية.
المادة (64) : لكل عضو أن يقترح أثناء المداولة الأولى أو الثانية ما يراه من تعديلات (زيادة أو تعديلاً أو حذفاً) ويجب أن توضع هذه التعديلات بالكتابة وأن يُوقّع عليها صاحبها وأن تُقدَّم إلى الرئيس. فإذا كان التعديل بعد أن يشرحه واضعه لا يؤيَّد من عشرة من الأعضاء فلا تُجرى فيه مناقشة ولا يُعرض للاقتراع. أما التعديلات المؤيّدة على الوجه المتقدّم فتُجرى فيها المناقشة في الحال ثم تُحال بعد ذلك على اللجنة التي عُهد إليها بوضع التقرير عن المشروع (إلا إذا وافق المقرر على المداولة فيه فوراً وأيّده في ذلك عضوان من أعضاء اللجنة).
المادة (65) : إذا أدخل على مشروع أيّاً كان مصدر اقتراحه تعديلات غيّرته عن أصله أحاله المجلس بعد المداولة الثانية وقبل الاقتراع النهائي عليه على اللجنة التي كان قد عهد إليها بفحصه وذلك لإعادة النظر في صياغته القانونية وللتوفيق بين أجزائه المختلفة وبينه وبين التشريع القائم.
المادة (66) : يجب قبل الاقتراع النهائي على قانون أن يُتلى من جديد ولا يجوز أن يُبنى على هذه التلاوة مناقشات جديدة. على أن لكل عضو أن يُبدي اعتبارات عامة يؤيّد بها قبول المشروع أو رفضه.
المادة (67) : إذا كان المشروع أو الاقتراح مؤلّفاً من مادة واحدة اكتفي على العموم بتلاوته والمناقشة بأخذ الرأي فيه مرة وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 64.
المادة (68) : إذا عُرض على المجلس مشروع قانون للتصديق على معاهدة بين الحكومة ودولة أجنبية فليس له أن يُدخِل تعديلاً على نصوصها ولم يكن له إلا أن يقبل المعاهدة أو أن يرفض التصديق عليها أو أن يؤجّل النظر فيها. وفي الحالتين الأخيرتين يُلفِت المجلس نظر الحكومة إلى النصوص التي أدّت إلى التأجيل أو الرفض.
المادة (69) : لا تسري الأحكام الخاصة بوجوب المداولة مرتين على قانون الميزانية وقوانين فتح الاعتمادات وقوانين الموافقة على الحسابات والقوانين المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة 126 من الدستور. ويكفي للاقتراع على هذه القوانين مداولة واحدة.
المادة (70) : لا يجوز أن يُقدَّم على سبيل التعديل لقانون الميزانية اقتراحات بشأن مسائل خارجة عن تقدير أو تحديد الإيرادات أو المصروفات.
المادة (71) : لا يجوز أن تُقدَّم اقتراحات ترمي إلى زيادة المصروفات أو تخفيض الإيرادات بعد عشرة الأيام التالية لتوزيع التقرير الخاص بالباب الذي ترد عليه الزيادة أو النقص. ولا يجوز أن تُقترح زيادة المصروف أو تخفيض الإيراد على سبيل الطلب المجرد بل يجب أن يُصحب الاقتراح بوسائل تحقيقه.
المادة (72) : مع مراعاة أحكام المادة 28 من الدستور لا يجوز أن تُقدَّم على سبيل التعديل لقانون الميزانية أو لقوانين فتح الاعتمادات اقتراحات ترمي إلى إلغاء أو تعديل مصروف مقرر في الميزانية تنفيذاً لقانون قائم أو إلى إنشاء مصالح أو وظائف أو معاشات أو إلى التوسّع فيها على وجه يُخرجها عن الحدود المرسومة في القوانين واللوائح. ويُحظر كذلك أثناء المناقشة في تلك القوانين القرارات والإجراءات التي ترمي بالذات أو بالواسطة إلى الأغراض المتقدّم ذكرها.
المادة (73) : يجوز للوزير عند تقديم مشروع قانون وللعضو الذي قدّم اقتراحاً رأى المجلس جواز نظره أن يطلب تقرير استعجال النظر. ويجوز أن يطلب هذا التقرير كتابةً عشرة من الأعضاء.
المادة (74) : إذا قرر المجلس استعجال النظر حدّد المواعيد التي تُباشر فيها اللجنة فحص المشروع أو الاقتراح. ويجوز أيضاً للمجلس أن يختصر مواعيد الإجراءات وأوضاعها.
المادة (75) : لا يجوز للمجلس أن يُقرّر قراراً إلا إذا حضر الجلسة أغلبية أعضائه ويجب عند أخذ الرأي الاستيثاق من تكامل العدد المطلوب لصحة الاقتراع.
المادة (76) : بعد انتهاء المناقشة يُعلِن الرئيس عند اللزوم الترتيب الذي يعتزم أن يضع الأسئلة على مقتضاه لأخذ الرأي. ولكل عضو أن يُبدي اقتراحاته بشأن صحة وضع الأسئلة أو ترتيبها أو بشأن تجزئة مسألة إلى مسائل غير أنه لا يجوز أخذ الرأي في هذه الاقتراحات إلا إذا أيّدها عشرة أعضاء.
المادة (77) : يُقرأ النص الذي ستؤخذ عنه الآراء قبل الشروع في أخذها مباشرةً.
المادة (78) : في الاقتراع يجب أن يسبق الاقتراح الأصلي في أخذ الرأي اقتراح التأجيل أولاً ثم اقتراحات التعديل مع مراعاة أن يكون أسبقها في أخذ الرأي أبعدها عن النص الأصلي.
المادة (79) : إذا رُفض النص المقترح من جانب اللجنة طُرح لأخذ الرأي النص المُقدَّم من الحكومة أو من صاحب الاقتراح.
المادة (80) : تجب التجزئة في المسائل المتشعّبة كلما طُلبت.
المادة (81) : لا تجوز العودة للمناقشة في موضوع أخذت الآراء عنه إلا بقرار من المجلس على أثر طلب كتابي يُقدَّم إلى الرئيس ويُنظر فيه بالجلسة التي تلي تقديمه فإن قُدِّم أثناء جلسة نظر بعد استنفاد جدول أعمالها.
المادة (82) : يكون الاقتراع علنياً إما بصوت عال وإما بطريقة القيام والجلوس وإما بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم.
المادة (83) : عند الشك في نتيجة أخذ الرأي بطريقة القيام والجلوس يُعاد أخذ الرأي بصورة عكسية فإذا استمر الشك وجب أخذ الرأي بطريقة المناداة بالاسم. ويجب كذلك أخذ الرأي بالمناداة بالاسم: (1) في الاقتراع على الثقة. (2) في الاقتراع النهائي على مشروعات القوانين. (3) إذا طلب ذلك عشرة أعضاء على الأقل.
المادة (84) : لا يجوز أن يُعرب الأعضاء عن رأيهم إلا بكلمة "نعم" أو "لا" دون بيان الأسباب. ولا تجوز المناقشة أو إبداء رأي جديد أثناء أخذ الرأي. ومتى تم أخذ الرأي أعلن الرئيس النتيجة.
المادة (85) : لا يجوز أن يمتنع العضو عن إعطاء الرأي إلا لأسباب معينة يُبديها بعد الفراغ من عملية الاقتراع وقبل إعلان النتيجة.
المادة (86) : لكل عضو أبدى رأياً مخالفاً لرأي الأغلبية الحق في أن يُبيَّن كتابةً الأسباب التي يستند إليها وأن يطلب إثباتها في المحضر.
المادة (87) : إذا قُدِّم لكلٍ من مجلسي الشيوخ والنواب اقتراح أو مشروع قانون عن موضوع واحد وكان أحد المجلسين قد بدأ المناقشة فيه فلا يُدرج في جدول أعمال المجلس الآخر إلا بعد أن يكون المجلس الأول قد اتخذ في شأنه قراراً نهائياً.
المادة (88) : كل مشروع قانون قرّره أحد المجلسين يبعث به رئيسه إلى رئيس المجلس الآخر ويُخطِر بذلك الوزير المختص. وكلما قرر مجلس النواب باباً من أبواب الميزانية بعث به إلى مجلس الشيوخ للمناقشة فيه.
المادة (89) : إذا وافق أحد المجلسين بلا تعديل على اقتراح أو مشروع قانون كان قد قرره المجلس الآخر رفع رئيس ذلك المجلس المشروع أو الاقتراح إلى الملك بواسطة الوزير المختص.
المادة (90) : إذا أدخل أحد المجلسين تعديلاً في اقتراح أو مشروع قانون قرره المجلس الآخر فلهذا المجلس الآخر أن يُقرّر بناءً على اقتراح أحد أعضائه ندب لجنة من قِبله للتفاوض مع لجنة من المجلس الذي أدخل التعديل للإنفاق على نصوص تقبلها اللجنتان. فإذا اتفقت اللجنتان تُعاد المناقشة على النص الجديد ولا تُقبل اقتراحات التعديل.
المادة (91) : إذا لم يقبل أحد المجلسين اقتراح المفاوضة فلا يجوز أن يُدرج المشروع من جديد في جدول الأعمال قبل مُضي شهرين، على أنه يجوز إدراجه قبل الميعاد المذكور بناءً على اقتراح الحكومة. وكذلك الحكم إذا لم تتفق اللجنتان أو إذا ظل المجلس الذي قرّره المشروع أولاً مصمماً على قراره الأول.
المادة (92) : إذا رفض أحد المجلسين اقتراحاً أو مشروع قانون قرّره المجلس الآخر فلا تجوز إعادة النظر فيه قبل مُضي ثلاثة أشهر، على أنه تجوز إعادة النظر فيه قبل الميعاد المذكور بناءً على اقتراح الحكومة.
المادة (93) : تكون الانتخابات دائماً سرّية سواءً جرت فردية أم بالقائمة.
المادة (94) : تُجرى الانتخابات بالكيفية الآتية: يكتُب كل عضو اسم الشخص أو أسماء الأشخاص الذين يُريد انتخابهم في ورقة بغير توقيع ويضعها عند نداء اسمه في الصندوق المخصّص لذلك. ومتى تم وضع الأوراق يُحضِر السكرتير الأوراق بمراقبة الرئيس والوكيلين.
المادة (95) : إذا كانت الأغلبية المطلقة مُشترطة في انتخاب فردي ولم يُجزها أحد يُعاد الانتخاب بين الاثنين اللذين نالا العدد الأكثر من الأصوات، فإذا تساوى معهما أو مع أحدهما بواحد أو أكثر من الأعضاء الآخرين اشترك معهما في المرة الثانية. وفي هذه المرة الثانية يكون الانتخاب بالأغلبية النسبية. فإذا حصل اثنان فأكثر من الأعضاء على أصوات متساوية اقتُرع بينهم وكانت الأولوية لمن تُعيّنه القرعة. وتُطبّق الأحكام المتقدّمة في حالة الانتخاب بالقائمة.
المادة (96) : على العضو الذي يُريد أن يوجّه سؤالاً إلى أحد الوزراء أن يصوغه في عبارة واضحة موجزة وأن يُقدّمه مكتوباً إلى الرئيس وهو يُدرجه في جدول أعمال الجلسة المحدّدة للإجابة.
المادة (97) : السؤال عبارة عن مجرد الاستعلام عمّا إذا كانت واقعة معينة صحيحة أو عمّا إذا كان خبر معين وصل إلى علم الحكومة أو كان صحيحاً أو عمّا إذا كانت الحكومة تنوي أن تضع بين يدي المجلس أوراقاً معينة أو كانت قد اتخذت أو ستتخذ قراراً في أمور معينة.
المادة (98) : يأمر الرئيس في بدء الجلسة بتلاوة الأسئلة المقيّدة بجدول أعمالها على حسب ترتيبها ويُجيب الوزير مباشرةً إلا إذا أعلن أنه لا يستطيع الإجابة أو أنه يُريد تأجيلها وفي الحالة الأخيرة يُعيِّن اليوم الذي سيُجيب فيه. وإذا لم يكن صاحب السؤال حاضراً عند مجيء دوره اعتبر أنه استرجع سؤاله.
المادة (99) : للعضو الذي وضع السؤال أن يستوضح الوزير مرة واحدة فيما أجاب به.
المادة (100) : إذا انقضت نصف ساعة منذ افتتاح الجلسة ولم تزل أسئلة باقية بلا إجابة أجّلها الرئيس للجلسة التالية.
المادة (101) : إذا طلب السائل إجابة مكتوبة يُرسل الوزير إجابته لرئيس المجلس وهو يُبلغها لصاحب الشأن.
المادة (102) : على العضو الذي يُريد أن يستجوب واحداً أو أكثر من الوزراء أن يُقدِّم بذلك طلباً كتابياً إلى الرئيس يُبيِّن فيه موضوع الاستجواب. ويجب أن يؤيّد الطلب عشرة أعضاء على الأقل. ويأمر الرئيس بتلاوته في الجلسة ويُحدّد المجلس موعد المناقشة فيه بعد خمسة أيام على الأقل إلا إذا رأى المجلس الاستعجال ووافقه الوزير.
المادة (103) : الاستجواب عبارة عن مطالبة الحكومة بيان أسباب تصرّفها أو غايته دون أن ينطوي الطلب على رغبة التدخل في الأعمال التي تكون من شؤون السلطة التنفيذية.
المادة (104) : تُخصّص جلسة في الأسبوع لشرح الاستجوابات بحسب ترتيب تقديمها وتكون للاستجوابات في هذه الجلسة الأولوية على غيرها من المسائل الواردة في جدول الأعمال عدا الأسئلة.
المادة (105) : يجوز بموافقة المجلس أن تُجمع الاستجوابات الخاصة بوقائع أو موضوعات متماثلة أو وثيقة الاتصال بعضها ببعض وأن تُشرح معاً دون اعتبار بترتيب تقديمها.
المادة (106) : إذا لم يكن صاحب الاستجواب حاضراً عند مجيء دوره اعتبر أنه استرجع استجوابه.
المادة (107) : يشرح المستجوب موضوع استجوابه ثم يُجيب الوزير ويشترك الأعضاء في المناقشة بشرط ألا يزيد عددهم على خمسة إلا إذا قرّر المجلس خلاف ذلك.
المادة (108) : يُقرّر المستجوب بعد بيان الوزير والمناقشة أسباب اقتناعه أو عدم اقتناعه. ويكون لطلب الانتقال إلى جدول الأعمال "إذا قدّم" الأولوية في جميع الأحوال. ويُشترط في تقديم طلب القرار المُسبّب أن يكون مكتوباً وأن يودع مكتب الرئيس وهو يقرأه على المجلس. فإذا كان الطلب يرمي صراحةً أو ضمناً إلى إثارة مسألة الثقة وجب أن تتوفر الشروط المنصوص عليها في المادة 66 من الدستور ويكون الإجراء طبقاً لأحكام تلك المادة.
المادة (109) : تُقيّد العرائض المُقدّمة للمجلس في جدول عام بأرقام مسلسلة حسب تواريخ ورودها مع بيان اسم ومحل سُكنى مُقدِّم العريضة وملخص موضوعها.
المادة (110) : يُحيل الرئيس العرائض المقيّدة في الجدول على لجنة الاقتراحات والعرائض وبعد فحصها تردّها تلك اللجنة إلى رئيس المجلس مُقسّمة إلى خمسة أقسام على الوجه الآتي: (1) العرائض الغفل من التوقيع أو المخالفة لحكم المادة 22 من الدستور. (2) العرائض المخالفة لمبادئ الدستور الأساسية أو المتضمّنة سباباً أو إهانات أو عبارات غير لائقة. (3) العرائض الخاصة بموضوعات خارجة عن اختصاص البرلمان كطلبات الاستخدام أو الإعانة. (4) العرائض التي تتضمّن شكاوى أو ظلامات بشأن مسائل تتعلق بمصلحة خاصة أو عامة ولا تكون من اختصاص المحاكم والتي يُنسب فيها إلى الإدارة أنها رفضت القيام بتلك المسائل أو قصّرت فيها أو أنها تصرّفت فيها على وجه مخالف للقوانين واللوائح. (5) العرائض التي تتضمّن بيانات أو اقتراحات مفيدة ويجوز أن تكون محلاً لعمل من أعمال الاقتراح البرلماني أو لتدبير أو تصرّف من السلطة التنفيذية.
المادة (111) : لا يُلتفت للعرائض التي تقع في الأقسام الثلاثة الأولى وتُرسل عرائض القسم الرابع إلى الوزارة المختصة إذا رؤيَ أنها تستحق النظر. وتُرسل عرائض القسم الخامس إلى اللجنة المختصة خصوصاً حين تكون متعلقة بمشروع أو اقتراح سبقت إحالته عليها أو على الوزارة المختصة.
المادة (112) : يعرض الرئيس على المجلس رأي اللجنة للفصل فيه.
المادة (113) : يُقدِّم الوزراء إلى المجلس الإيضاحات الخاصة بالعرائض التي أرسلت إليهم في ميعاد لا يتجاوز شهراً إلا إذا قرّر المجلس خلاف ذلك. وتُشير اللجان في تقاريرها إلى العرائض التي أرسلت إليها.
المادة (114) : يُرسل الرئيس إلى مُقدِّم العريضة التي لم يرفضها المجلس بياناً بما تم في أمرها.
المادة (115) : ضبط نظام كل مجلس من اختصاصه وحده ويقوم به الرئيس باسم المجلس.
المادة (116) : مع مراعاة حكم المادة 63 من الدستور لا يسوغ لأحد الدخول لأي سبب كان في الأمكنة المخصصة للأعضاء وقت اجتماع المجلس عدا موظفيه والمستخدمين المكلّفين بتأدية خدمة فيه.
المادة (117) : تُحدِّد اللائحة الداخلية لكل مجلس شروط القبول في المكان المُعدّ للجمهور بحسب ما إذا كان طلب الدخول صادراً من أعضاء المجلس أو من الوزراء لموظفي وزاراتهم أو مُقدّماً من الأفراد لمكتب المجلس.
المادة (118) : يقوم المراقبان على توزيع تذاكر الدخول توزيعاً عادلاً وبلا تمييز خصوصاً فيما يتعلق بممثلي الصحافة.
المادة (119) : يجب على من يُرخَّص لهم بالدخل في المكان المُعدّ للجمهور أن يُلازموا السكوت التام وأن يظلوا جالسين وألا يُظهروا علامات استحسان أو استهجان وأن يراعوا الملاحظات التي يُبديها لهم المكلّفون حفظ النظام.
المادة (120) : كل من يقع منه تهويش من هؤلاء الأشخاص يُكلّف الخروج من قاعة الجلسة فإن لم يمتثل فللرئيس أن يأمر بإخراجه وتسليمه للجهة المختصة إذا اقتضى الحال.
المادة (121) : يضع بوليس القاهرة تحت تصرّف رئيس المجلس العدد اللازم من رجال البوليس وضباطه للمحافظة على النظام. ويقوم هؤلاء الرجال والضباط بتنفيذ أوامر الرئيس دون أن تنقطع تبعيتهم لرؤسائهم.
المادة (122) : يُناط بالمراقبين تحضير ميزانية المجلس بمراقبة الرئيس والوكيلين. وتتولّى لجنة المحاسبة فحصها وتقديم تقرير عنها إلى المجلس.
المادة (123) : يوقّع على أوامر الصرف من رئيس المجلس ومن المراقب الذي يندبه المكتب لهذا الغرض.
المادة (124) : يُقدّم المراقبان في نهاية كل سنة مالية حسابها الختامي إلى لجنة المحاسبة لفحصه ومراجعته ورفع تقرير للمجلس عنه.
المادة (125) : تُتّبع في حسابات المجلسين القواعد والتعليمات التي تُجرى عليها حسابات الحكومة وتُطبّق على مخصّصات المجلسين وميزانيتهما القواعد المتّبعة في إدارة الأموال العامة والقواعد الخاصة بالميزانية.
المادة (126) : إذا كان إخطار وزارة المالية أو مجلس الوزراء أو إذنهما مشترطاً بحسب القواعد المشار إليها في المادة السابقة لإجراء عمل أو لصحته قام مقامهما إخطار لجنة المحاسبة أو إذنها.
المادة (127) : في بدء كل دور انعقاد يُعيِّن رئيس المجلس بالاتفاق مع وزير المالية أحد موظفي وزارة المالية ليقوم فيما يتعلق بحسابات المجلس بالتفتيش والمراجعة اللذين تقوم بهما وزارة المالية بالنسبة لمصالح الحكومة. ويُرسِل الموظف المذكور تقاريره إلى لجنة المحاسبة.
المادة (128) : يتناول كل عضو من أعضاء المجلسين عدا الوزراء مكافأة سنوية قدرها 360 جنيهاً.
المادة (129) : يتناول كل من رئيسي المجلسين مكافأة سنوية مساوية لمرتب وزير. ولا يمكن الجمع بينهما وبين المكافأة المقررة بالمادة السابقة أو بين ما يكون قد استحقه من معاش.
المادة (130) : تُستحق المكافأة لكل عضو من يوم حلف اليمين وتُصرف على أقساط متساوية في آخر كل شهر وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 66 من قانون الانتخاب رقم 38 لسنة 1930.
المادة (131) : لا يجوز توقيع الحجز على المكافأة إلا بمقتضى حكم نهائي أو سند واجب التنفيذ.
المادة (132) : يُعطى لكل عضو جواز للسفر مجاناً في الدرجة الأولى على خطوط سكة حديد الدولة من النقطة التي يختارها في دائرته الانتخابية إلى القاهرة. ويُعطى لنائب الدر عدا ذلك جواز للسفر في البواخر النيلية الموصّلة لمركز دائرته.
المادة (133) : لا يجوز لأحد الأعضاء أن يتغيّب عن إحدى الجلسات بغير أن يُخطِر الرئيس بذلك. ولا يجوز للعضو أن يتغيّب أكثر من جلسة إلا إذا حصل على إجازة من المجلس لأسباب وجيهة. وللرئيس في حالة الاستعجال أن يُرخِّص بإجازة ويُبلغ المجلس ما فعل.
المادة (134) : تُحال طلبات الإجازة إلى المكتب لفحصها وعند عرضها على المجلس يُشير الرئيس إلى رأي المكتب في كلٍ منها.
المادة (135) : تنقطع المكافأة عن كل عضو تغيّب بدون إجازة أو لم يحضر بعد مضي المدة المرخّص له بها.
المادة (136) : يعتبر متغيّباً بلا إجازة العضو الذي يتأخّر عن ميعاد انعقاد الجلسة أكثر من نصف ساعة أو يتغيّب بدون إذن أثناء أخذ الآراء وذلك في خمس جلسات متوالية. ويعتبر كذلك متغيّباً بلا إجازة العضو الذي يتغيّب عن جلسات اللجنة التي هو عضو فيها على الوجه المبيّن في المادة 42. ويقوم المراقبان بملاحظة الغياب فإذا لم تكن لغياب العضو أسباب وجيهة تُبرره نُشر اسمه في الجريدة الرسمية وفي مقر دائرة انتخابه باعتباره غائباً بلا إجازة.
المادة (137) : يُحدّد المجلس عدد أعضاء من يُمثله من الوفود. ويُعيّنون بطريق القرعة. على أنه يجب أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو أحد وكيليه وأن يكون هو المتكلّم باسمه.
المادة (138) : تضع مشروع الردّ على خطاب العرش لجنة تتألّف من الرئيس ومن ستة أعضاء ينتخبهم المجلس بالأغلبية المطلقة. على أنه يجوز للمجلس أن يعهد بذلك إلى مكتبه. ويُعرض المشروع على المجلس للتصديق عليه.
المادة (139) : تُقدَّم استقالة العضو إلى رئيس المجلس وتعتبر نهائية من وقت تقرير المجلس قبولها ويُخطِر الرئيس وزير الداخلية بذلك وكذلك يُخطِره بخلوّ كل محل آخر.
المادة (140) : تُحال طلبات الإذن باتخاذ إجراءات جنائية نحو عضو من الأعضاء إلى لجنة لفحصها وتقديم تقرير عنها. ويجب أن تُقدِّم اللجنة تقريرها في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً فإن لم تستطع ذلك في الميعاد المذكور لتأخّر ورود الأوراق اللازمة أو لأي سبب آخر أبلغت الأمر إلى المجلس وهو يُحدّد ميعاد إيداع التقرير.
المادة (141) : يُقسِم الأعضاء اليمين في أول اجتماع للمجلس يحضرونه بعد انتخابهم ولو كان انتخابهم مطعوناً فيه.
المادة (142) : يُحظر تقديم اقتراحات بإجراء أعمال معينة من شؤون السلطة التنفيذية سواءً كانت على صورة رغبة أم توصية أم أمر لتلك السلطة.
المادة (143) : يُحدّد الجدول المرفق بهذا القانون والذي هو جزء منه عدد الموظفين والمستخدمين المخصصين لأعمال المجلسين والكادر الخاص بهم.
المادة (144) : تسري القواعد الخاصة بتعيين موظفي الحكومة ومستخدميها وترقيتهم وفصلهم وغير ذلك من شروط خدمتهم على موظفي المجلسين ومستخدميهما. ويكون لرئيس كل من المجلسين فيما يتعلق بموظفي مجلسه سلطة الوزير بالنسبة لموظفي وزارته. أما السلطات التي تخوِّلها القوانين واللوائح لمجلس الوزراء تتولاّها بالنسبة لهم لجنة تتألّف من المكتب ولجنة المحاسبة. وتُحدِّد اللجنة المذكورة تشكيل مجلس التأديب لموظفي المجلس.
المادة (145) : لكلٍ من المجلسين أن يضع لائحته تنفيذاً لهذا القانون. وتُبيّن اللائحة المذكورة الأحكام التفصيلية اللازمة فيما لم يعرض له هذا القانون. ويُشترط في اقتراحات التعديل سواءً لهذا القانون أم للائحة أن يكون موقعاً عليها من عشرة أعضاء على الأقل.
المادة (146) : يُعمل بهذا القانون من تاريخ انعقاد البرلمان.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن