تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية، وعلى المرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1935 الخاص بالانتخاب والقوانين المعدلة له، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية،
المادة (1) : على كل مصري وكل مصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية: (1) إبداء الرأي في كل استفتاء يجرى طبقاً لأحكام الدستور. (2) إبداء الرأي في الاستفتاء الذي يجرى لرياسة الجمهورية. (3) انتخاب أعضاء مجلس الأمة. وتكون مباشرة الحقوق سالفة الذكر على النحو وبالشروط المبينة في هذا القانون.
المادة (2) : يُحرم من مباشرة الحقوق السياسية: (1) المحكوم عليهم في جناية ما لم يُردّ إليهم اعتبارهم. (2) المحكوم عليهم بعقوبة الحبس في سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو إعطاء شيك لا يقابله رصيد أو خيانة أمانة أو غدر أو رشوة أو تفالس بالتدليس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو هتك عرض أو إفساد أخلاق الشباب أو تشرد أو في جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية، وكذلك المحكوم عليهم لشروع منصوص عليه لإحدى الجرائم المذكورة أو المحكوم عليهم بالحبس في إحدى الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في المواد 40 و41 و42 و44 و45 و46 و47 و48 و49 وذلك ما لم يكن الحكم موقوفاً تنفيذه أو كان المحكوم عليهم قد رد إليهم اعتبارهم. (3) من سبق فصلهم تأديبياً من الوظائف العامة لأسباب مخلة بالشرف ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ الفصل نهائياً. (4) الذين عزلوا من وصايتهم أو قوامتهم على الغير لسوء السلوك أو الخيانة ومن سلبت ولا يتهم ما لم تمض خمس سنوات من تاريخ الحكم نهائياً بالعزل أو سلب الولاية. (5) المحرومون من الحقوق السياسية أو المدنية.
المادة (3) : تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ولا يكون اجتماعها صحيحاً إلا بحضور رئيسها وسبعة من أعضائها على الأقل. وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية ثمانية أصوات.
المادة (3) : تتولى اللجنة الاختصاصات الآتية: 1- وضع قواعد إعداد جداول الانتخاب ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها. 2- اقتراح قواعد تحديد الدوائر الانتخابية. 3- وضع القواعد العامة لتنظيم الدعاية الانتخابية. 4- الإسهام في جهود التوعية والتثقيف المتعلقة بالانتخابات ووضع القواعد الإرشادية لسير العملية الانتخابية. 5- متابعة الالتزام بمواثيق الشرف المتصلة بالانتخابات. 6- إعلان النتيجة العامة للانتخاب والاستفتاء. 7- إبداء الرأي في مشروعات القوانين الخاصة بالانتخابات.
المادة (3) : تقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة للأشخاص الآتي ذكرهم: (1) المحجور عليهم مدة الحجر. (2) المصابون بأمراض عقلية المحجوزون مدة حجزهم. (3) الذين شهر إفلاسهم مدة خمس سنوات من تاريخ شهر إفلاسهم ما لم يرد إليهم اعتبارهم قبل ذلك.
المادة (3) : تختص اللجنة العليا للانتخابات، فضلاً عما هو مقرر لها بهذا القانون، بما يأتي: (أ) تشكيل اللجان العامة للانتخابات ولجان الاقتراع والفرز المنصوص عليها في هذا القانون، على أن تعين أميناً لكل لجنة. (ب) وضع قواعد إعداد جداول الانتخابات ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها، ومتابعة ذلك. (جـ) اقتراح قواعد تحديد الدوائر الانتخابية. (د) وضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية، بمراعاة أحكام المادة (5) من الدستور والمادة الحادية عشرة من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب، على أن تتضمن هذه القواعد حظر استخدام شعارات أو رموز أو القيام بأنشطة للدعاية الانتخابية لها مرجعية دينية أو ذات طابع ديني أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل. (هـ) وضع وتطبيق نظام للرموز الانتخابية للأحزاب السياسية بالنسبة إلى مرشحيها وللمرشحين المستقلين في أية انتخابات. (و) تلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بوقوع مخالفات للأحكام المنظمة للعملية الانتخابية، للتحقق من صحتها واتخاذ ما يلزم في شأن ما يثبت منها. (ز) الإسهام في جهود التوعية والتثقيف المتعلقة بالانتخابات ووضع القواعد الإرشادية لسير العملية الانتخابية. (ح) متابعة الالتزام بمواثيق الشرف المتصلة بالانتخابات. (ط) إعلان النتيجة العامة للانتخابات وللاستفتاء. (ى) إبداء الرأي في مشروعات القوانين الخاصة بالانتخابات. (ك) وضع قواعد وإجراءات مشاركة منظمات المجتمع المدني المصرية في متابعة عمليات الاقتراع والفرز.
المادة (3) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة الحادية عشرة من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب يترتب على مخالفة الدعاية الانتخابية للحظر المنصوص عليه في البند (د) من المادة (3) مكرراً (و) من هذا القانون، أو الحظر المنصوص عليه في البند (6) من المادة الحادية عشرة المشار إليها، شطب اسم المرشح من قائمة المرشحين في الدائرة. ويتولى رئيس اللجنة العليا للانتخابات، إلى ما قبل انتهاء عملية الاقتراع، طلب شطب اسم المرشح في تلك الحالة من المحكمة الإدارية العليا. وتفصل المحكمة الإدارية العليا في الطلب على وجه السرعة، دون عرضه على هيئة مفوضي الدولة وذلك بحكم لا تجوز المنازعة في تنفيذه إلا أمام المحكمة التي أصدرت الحكم. فإذا قضت المحكمة بشطب اسم المرشح إلى ما قبل بدء عملية الاقتراع تستكمل إجراءاته بعد استبعاد من تم شطب اسمه، أما إذا بدأت عملية الاقتراع قبل أن تفصل المحكمة في الطلب. فتستمر إجراءات الاقتراع على أن توقف اللجنة العليا للانتخابات إعلان النتيجة في الانتخابات التي يشارك فيها المرشح المطلوب شطبه إذا كان حاصلاً على عدد من الأصوات يسمح بإعلان فوزه أو بإعادة الانتخاب مع مرشح آخر، فإذا قضت المحكمة بشطبه تعاد الانتخابات بين باقي المرشحين. وفي جميع الأحوال يتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان.
المادة (3) : يشكل رئيس اللجنة أمانة عامة لها برئاسة مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي، ويكون أمينا عاماً للجنة، وعضوية عدد كاف من الأعضاء من بينهم ممثل لوزارة الداخلية يختاره الوزير، وتحدد اللجنة اختصاصات الأمانة العامة ونظام العمل بها. ولرئيس اللجنة أن يطلب ندب من يرى الاستعانة به في أي شأن من شئون الأمانة العامة من بين العاملين في الدولة. وفي جميع الأحوال تتحمل الجهة المنتدب منها إلى الأمانة العامة كامل المستحقات المالية لمن يتم ندبه كما لو كان قائماً بالعمل لديها، وذلك طوال مدة الندب.
المادة (3) : تلتزم أجهزة الدولة بمعاونة اللجنة في مباشرة اختصاصاتها وتنفيذ قراراتها وتزويدها بما تطلبه من بيانات أو معلومات، وللجنة أن تطلب من أية جهة في الدولة المستندات والأوراق والبيانات والمعلومات التي ترى لزومها في سبيل مباشرة اختصاصاتها، ولها أن تستعين في هذا الشأن بباحثين أو خبراء لإجراء أي تحقيق أو دراسة.
المادة (3) : لكل مصري مقيم في الخارج يحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية، وسبق له استخراج بطاقة رقم قومي، الحق في الاقتراع في الانتخابات العامة والاستفتاءات. ويجب على كل مصري مقيم بالخارج، ومقيد بقاعدة بيانات الناخبين ويرغب في ممارسة حق الاقتراع إبداء رغبته في ذلك بطلب يقدم لدى قنصلية جمهورية مصر العربية في الدولة التي يقيم بها، أو إلى اللجنة العليا للانتخابات سواء باليد أو بالبريد الإلكتروني، وعلى أن يدون بالطلب تاريخ تقديمه ومحل إقامته بالدولة وموطنه الانتخابي وهو محل إقامته داخل مصر الثابت ببطاقة الرقم القومي. ويثبت في السجل المعد لقيد الطلبات بكل بعثة دبلوماسية أو قنصلية، تاريخ تقديمه، وتعد كل بعثة أو قنصلية كشفا يعرض في مكان ظاهر مثبتا به المسجلين بها والموطن الانتخابي لكل منهم، وتنشأ مقار انتخابية في دوائر اختصاص البعثات الدبلوماسية والقنصلية، وتعين مقارها وينشأ بهذه المقار عدد من اللجان الفرعية لا يزيد عدد الناخبين بكل منها على ألف ناخب، وتشكل لجنة عامة بمقر كل بعثة من عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي أو القنصلي بإشراف قضائي كامل، ويعين أمين لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية. ويصدر قرار من رئيس اللجنة العليا للانتخابات بتشكيل هذه اللجان من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بناء على اقتراح وزير الخارجية. وتبدأ عملية الاقتراع قبل الموعد المحدد للاقتراع في مصر، ويجوز التصويت بالبريد على النحو الذي يصدر به قرار اللجنة العليا للانتخابات، وعلى أن تتم إجراءات الفرز وفقا لحكم المادة (34 مكررا) من هذا القانون.
المادة (3) : تتولى اللجنة مباشرة اختصاصاتها بالاستقلال والحيدة، ولا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية السابقين ومن الشخصيات العامة إلا بإذن سابق منها. وتحدد اللجنة القواعد والإجراءات المتعلقة بتقديم طلب الإذن وبنظره أمامها وبما يجوز لها أن تقرره في شأنه.
المادة (3) : تتضمن الدعاية الانتخابية الأنشطة التي يقوم بها المرشح ومؤيدوه، وتستهدف إقناع الناخبين باختياره، وذلك عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة، والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات، واستخدام وسائل الإعلان المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية، وغيرها من الأنشطة التي يجيزها القانون أو القرارات التي تصدرها اللجنة العليا للانتخابات. وعلى المرشح أن يلتزم بالقواعد المنظمة للدعاية الانتخابية على الوجه المبين بالبند (د) من المادة 3 مكررا (و) من هذا القانون.
المادة (3) : تكون للجنة العليا للانتخابات موازنة مستقلة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة. وتضع اللجنة لائحة لتنظيم شئونها المالية تتضمن قواعد وإجراءات الإنفاق من الاعتمادات المالية المخصصة لها، وبيان المعاملة المالية لأعضائها وللعاملين بها.
المادة (3) : تنشأ لجنة عليا للانتخابات تشكل برئاسة وزير العدل وعضوية: - ثلاثة من رجال القضاء الحاليين بدرجة نائب رئيس محكمة النقض أو ما يعادلها ومثلهم كاحتياطيين يختارهم مجلس القضاء الأعلى. - ستة من الشخصيات العامة غير المنتمين إلى أي حزب سياسي، يختار مجلس الشعب أربعة منهم على أن يكون اثنان منهم على الأقل من أعضاء الهيئات القضائية السابقين، ويختار مجلس الشورى اثنين أحدهما على الأقل من أعضاء الهيئات القضائية السابقين، وذلك لمدة ست سنوات، ويختار كل من المجلسين عدداً مساوياً من كل من الفئتين كأعضاء احتياطيين. فإذا وجد مانع لدى أحد من أعضاء اللجنة حل محله أحد الأعضاء الاحتياطيين بحسب ترتيب اختيارهم. - ممثل لوزارة الداخلية. ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس الجمهورية.
المادة (3) : تكون للجنة شخصية اعتبارية عامة، مقرها مدينة القاهرة، وتتمتع بالاستقلال في ممارسة اختصاصاتها. وتكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها واختصاصها قرار من رئيس اللجنة. وتكون لها ميزانية خاصة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة. وتصدر اللجنة اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم العمل بها.
المادة (3) : تلتزم أجهزة الدولة بمعاونة اللجنة في مباشرة اختصاصاتها وتنفيذ قراراتها وتزويدها بما تطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بهذه الاختصاصات، وللجنة أن تستعين بأي جهة في أداء مهامها.
المادة (4) : يجب أن يقيد في جداول الانتخاب كل من له مباشرة الحقوق السياسية من الذكور وكذلك يجب أن يقيد من الإناث من قدمت بنفسها طلباً بذلك - ومع ذلك لا يقيد من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس إلا إذا كانت قد مضت خمس سنوات على الأقل على اكتسابه إياها.
المادة (5) : تنشأ جداول انتخاب يقيد فيها أسماء الأشخاص الذين تتوافر فيهم شروط الناخب في أول ديسمبر من كل سنة ولم يلحق بهم أي مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية، وتعرض هذه الجداول في كل سنة من أول يناير إلى اليوم الحادي والثلاثين من ذلك الشهر وذلك في المكان وبالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (5) : استثناء من أحكام المادة (5) من هذا القانون يوقف القيد في قاعدة بيانات الناخبين لعام 2011 اعتبارا من العشرين من يوليو سنة 2011، وتعرض قاعدة بيانات الناخبين في الفترة من العشرين من أغسطس وحتى الحادي والثلاثين من ذات الشهر، وذلك في المكان وبالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وتقدم الطلبات المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القانون، اعتبارا من تاريخ بدء عرض قاعدة بيانات الناخبين حتى الخامس عشر من سبتمبر.
المادة (6) : تبين اللائحة الجهات التي يعد لكل منها جدول انتخاب خاص. كما تتضمن اللائحة بيان كيفية إعداد جداول الانتخاب ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتعديلها وعرضها والجهات التي تحفظ فيها وتشكيل اللجان التي تقوم بالقيد وغيره مما هو منصوص عليه في هذا القانون.
المادة (7) : تقوم النيابة العامة بإبلاغ المدير أو المحافظ بالأحكام النهائية التي يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية أو وقفها. وفي حالة الحكم بشهر الإفلاس أو العزل من الوصاية أو القوامة لسوء السلوك أو الخيانة أو سلب الولاية يقوم قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم بهذا الإبلاغ. وفي حالة الفصل تأديبياً من الوظائف العامة لأسباب مخلة بالشرف يقوم من أصدر قرار الفصل بهذا الإبلاغ. ويجب أن يتم الإبلاغ في جميع هذه الحالات خلال خمسة عشر يوماً من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم أو القرار نهائياً.
المادة (8) : للجنة القيد أن تطلب ممن قيد اسمه في الجدول أو ممن يراد قيد اسمه فيه أن يثبت سنه أو جنسيته.
المادة (9) : لا يجوز أن يقيد الناخب في أكثر من جدول انتخاب واحد.
المادة (10) : لا يجوز إدخال أي تعديل على جداول الانتخاب بعد دعوة الناخبين إلى الانتخاب أو الاستفتاء على أن تبدأ المواعيد المنصوص عليها في المادة الخامسة وما بعدها كاملة من جديد من اليوم التالي لإعلان وزير الداخلية نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء.
المادة (11) : الموطن الانتخابي هو الجهة التي يقيم فيها الشخص عادةً ومع ذلك يجوز له أن يختار لقيد اسمه الجهة التي بها محل عمله الرئيسي أو التي له بها مصلحة جدية أو مقر عائلته ولو لم يكن مقيماً فيها. وتبين اللائحة التنفيذية الطريقة التي يتم بها هذا الاختيار وموعده. وعلى الناخب إذا غير موطنه الانتخابي أن يعلن هذا التغيير بالطريقة التي تعين وفقاً للفقرة السابقة.
المادة (12) : يعتبر الموطن الانتخابي للمصريين المقيمين في الخارج المقيدين في القنصليات المصرية، في آخر جهة كانوا يقيمون فيها عادةً في مصر قبل سفرهم، أما المصريون الذين يعملون على السفن المصرية، فيكون موطنهم الانتخابي في الميناء المقيدة به السفينة التي يعملون عليها.
المادة (13) : يعتبر الموطن الانتخابي لأفراد القوات المسلحة الموجودين في الخدمة العاملة في آخر جهة كانوا يقيمون فيها عادةً قبل تجنيدهم، أما الضباط فيكون موطنهم الانتخابي في مقر عائلاتهم، ومع ذلك يجوز لهم أن يختاروا لقيد أسمائهم، الجهات التي لهم فيها مصالح جدية.
المادة (14) : يجب عرض جداول الانتخاب. وتبين اللائحة التنفيذية طريقة هذا العرض وكيفيته.
المادة (15) : لكل من أهمل قيد اسمه في جداول الانتخاب بغير حق، أو حدث خطأ في البيانات الخاصة بقيده أو توافرت فيه شروط الناخب أو زالت عنه الموانع بعد تحرير الجدول، أن يطلب قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد. ولكل ناخب مقيد اسمه في أحد جداول الانتخاب، أن يطلب قيد اسم من أهمل بغير حق، أو حذف اسم من قيد من غير حق، أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد. ويجب تقديم هذه الطلبات لغاية اليوم الخامس عشر من شهر فبراير من كل سنة، وتقدم كتابة للمدير أو للمحافظ وتقيد بحسب تاريخ ورودها في سجل خاص وتعطى إيصالات لمقدميها.
المادة (16) : تفصل في الطلبات المشار إليها في المادة السابقة، لجنة مؤلفة من المدير أو المحافظ رئيساً، ومن قاض يعينه رئيس المحكمة الابتدائية، ومن عضو نيابة يعينه النائب العام، وذلك خلال أسبوع من تاريخ تقديمها وتبلغ قراراتها إلى ذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ إصدارها.
المادة (17) : لكل من رُفِضَ طلبه أو تقرر حذف اسمه، أن يطعن في قرار اللجنة المشار إليها في المادة السابقة، وذلك خلال أسبوع من إبلاغه إياه، بغير رسوم إلى المحكمة الابتدائية المختصة، وعلى قلم كتاب هذه المحكمة قيد تلك الطلبات بحسب ورودها في سجل خاص وإخطار مقدم الطلب ورئيس لجنة القيد والمحافظ أو المدير وذوي الشأن بكتاب موصى عليه بعلم وصول بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطلب، على أن يتم الإخطار قبل ذلك بخمسة أيام على الأقل.
المادة (18) : يجوز لكل ناخب مقيد اسمه في أحد جداول الانتخاب أن يدخل خصماً أمام المحكمة في أي نزاع بشأن قيد أي اسم أو حذفه.
المادة (19) : تفصل المحكمة الابتدائية في الطعون على وجه السرعة، وتكون الأحكام الصادرة في هذا الشأن نهائية غير قابلة للطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن. ويجوز للمحكمة أن تحكم على من يُرفض طلبه بغرامة لا تجاوز خمسمائة قرش.
المادة (20) : تخطر المحكمة المدير أو المحافظ ولجان القيد بما أصدرته من الأحكام بتعديل الجداول في الخمسة الأيام التالية لصدورها، وحتى هذا الإخطار يكون لقرارات لجان القيد آثارها.
المادة (21) : يسلم رئيس لجنة القيد لكل من قيد اسمه في جدول الانتخاب - شهادة بذلك، يعين شكلها ومحتوياتها وطريقة تسليمها لذوي الشأن في اللائحة التنفيذية.
المادة (22) : يعين ميعاد الانتخابات العامة بقرار من رئيس الجمهورية والتكميلية بقرار من وزير الداخلية، ويكون إصدار هذا القرار قبل الميعاد المحدد لإجراء الانتخابات بخمسة وأربعين يوماً على الأقل. أما في أحوال الاستفتاء، فيجب أن يتضمن القرار موضوع الاستفتاء والتاريخ المعين له، وذلك قبل هذا الميعاد بثلاثين يوماً على الأقل كما يسري هذا الحكم في حالة الاستفتاء - لرياسة الجمهورية.
المادة (23) : يعلن القرار الصادر بدعوة الناخبين إلى الانتخاب أو الاستفتاء بنشره في الجريدة الرسمية.
المادة (24) : تشكل في مقر كل لجنة من اللجان العامة لجنة للإشراف القضائي على عملية الاقتراع تتكون من رئيس وعدد كاف من أعضاء الهيئات القضائية يتناسب مع مواقع المقار الانتخابية وعدد ما بها من لجان فرعية. ويصدر بتشكيل وتوزيع لجان الإشراف القضائي وأمنائها قرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزير الداخلية، ويحدد القرار من يحل محل رئيس اللجنة عند غيابه أو وجود عذر يمنعه من العمل. ويتولى رئيس اللجنة العامة - بالتنسيق مع رئيس لجنة الإشراف القضائي - توزيع العمل بين أعضاء هذه اللجنة. ويتابع رؤساء اللجان العامة سير عملية الاقتراع التي تتولاها اللجان الفرعية تحت الإشراف المباشر للجان الإشراف القضائي.
المادة (24) : يعين عدد اللجان العامة والفرعية التي تجرى فيها عملية الانتخاب أو الاستفتاء وكذلك مقارها بقرار من وزير الداخلية. وتشكل كل من هذه اللجان من رئيس وسكرتير وثلاثة أعضاء على الأقل بحيث يكون العدد فردياً. ويكون تعيين الرئيس من بين القضاة أو أعضاء النيابة أو أعضاء مجلس الدولة أو الموظفين الفنيين بِإدارة قضايا الحكومة أو النيابة الإدارية أو من بين الموظفين العموميين الذين لا تقل درجتهم عن السادسة أو ما يعادلها، ويكون تعيين السكرتير من بين الموظفين العموميين. ويصدر بتعيين الرؤساء والسكرتيريين قرار من وزير الداخلية بعد موافقة الجهات التابعين لها. يختار رئيس اللجنة أعضاء اللجان في حالة الاستفتاء من بين الناخبين الحاضرين الذين يعرفون القراءة والكتابة والمقيدة أسماؤهم في جدول الانتخاب الخاص بالجهة التي يوجد بها مقر اللجنة، أما في حالة الانتخاب لعضوية مجلس الأمة فيكون لكل مرشح أن يختار عضواً من بين هؤلاء الناخبين يمثله في اللجنة، ويجب عليه لهذا الغرض أن يندب اثنين منهم أحدهما بصفة أصلية والآخر بصفة احتياطية وأن يبلِّغ ذلك كتابةً في اليوم السابق على يوم الانتخاب رئيس اللجنة. فإن حضر المندوب الأصلي في الميعاد المحدد للبدء في عملية الانتخاب كان عضواً في اللجنة وإن تخلف كان المندوب الاحتياطي عضواً بدله. وإذا مضى نصف ساعة من الميعاد المحدد للبدء في عملية الانتخاب دون أن يصل عدد المندوبين إلى ثلاثة أكمل الرئيس هذا العدد من بين الناخبين الحاضرين الذين يعرفون القراءة والكتابة. فإذا كان عدد المرشحين اثنين فقط انتخب مندوباهما العضو الثالث فإذا لم يتفقا عينت القرعة العضو الثالث من بين الاثنين المنتخبين. ولكل مرشح أن يوكل عنه ليمثله أمام كل لجنة انتخابية عامة أو فرعية أحد الناخبين، يكون له حق الدخول في جمعية الانتخاب أثناء مباشرة عملية الانتخاب وأن يطلب إلى رئيس اللجنة إثبات ما يعن له من الملاحظات بمحضر الجلسة ولا يجوز له دخول قاعة الانتخاب في غير هذه الحال. ويكفي أن يصدق على هذا التوكيل من إحدى جهات الإدارة ويكون التصديق بغير رسم ولو كان أمام إحدى الجهات المختصة بالتصديق على التوقيعات. ويقدم التوكيل لرئيس كل لجنة لغاية الساعة المحددة للبدء في عملية الانتخاب، ويثبت في المحضر تقديم هذا التوكيل. وإذا لم يحضر مندوب المرشح وجب أن تستدعى اللجنة المرشح أو وكيله لإثبات أقواله عن سبب عدم حضور المندوب. وإذا كان الغائب هو الوكيل وجب إثبات أقوال المرشح على الصورة المتقدمة. وله في هاتين الحالتين أن يعين في الحال مندوباً عنه أو وكيلاً من بين الناخبين. ولا يجوز أن يكون المندوب أو الوكيل عمدة أو شيخاً ولو كان أحدهما موقوفاً. أما بالنسبة إلى أفراد القوات المسلحة الموجودين في الخدمة العاملة فيدلون بأصواتهم في الانتخاب والاستفتاء في الوحدات التي يعملون فيها ويصدر وزير الحربية قرار بتشكيل لجان عامة وفرعية تتكون من رئيس وعضوين يختارون من الموظفين العموميين ويكون أحدهما سكرتيراً للجنة وتختص كل لجنة بتلقي آراء الناخبين كلٌ حسب بطاقة الانتخاب الخاصة به في موطنه الانتخابي.
المادة (25) : إذا غاب مؤقتاً أحد أعضاء اللجنة أو سكرتيرها، عين الرئيس من يحل محله من بين الناخبين الحاضرين الذين يعرفون القراءة والكتابة.
المادة (26) : حفظ النظام في جمعية الانتخاب منوط برئيس اللجنة وله في ذلك طلب رجال البوليس أو القوة العسكرية عند الضرورة على أنه لا يجوز أن يدخل البوليس أو القوة العسكرية قاعة الانتخاب إلا بناءً على طلب رئيس اللجنة. وجمعية الانتخاب هي المبنى الذي توجد به قاعة الانتخابات والفضاء الذي حوله، ويتولى رئيس اللجنة تحديد هذا الفضاء قبل بدء العملية.
المادة (27) : لا يحضر جمعية الانتخاب غير الناخبين، ويحظر حضورهم حاملين سلاحاً، ويجوز للمرشحين دائماً الدخول في قاعة الانتخاب.
المادة (28) : تستمر عملية الانتخاب أو الاستفتاء من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الخامسة مساءً، ومع ذلك إذا وجد في جمعية الانتخاب إلى الساعة الخامسة مساءً ناخبون لم يبدوا آراءهم، تحرر اللجنة كشفاً بأسمائهم وتستمر عملية الانتخاب أو الاستفتاء إلى ما بعد إبداء آرائهم.
المادة (29) : في انتخابات مجلسي الشعب والشورى التي تجرى بطريقي الانتخاب الفردي والقوائم الحزبية المغلقة يسلم رئيس اللجنة لكل ناخب بطاقة مفتوحة تدرج فيها أسماء المرشحين في دوائر الانتخاب بالنظام الفردي، وبطاقة أخرى بلون مختلف تدرج فيها أسماء الأحزاب أو الائتلافات الحزبية، في دوائر الانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة، على أن يمسك كل من أميني السر كشفا مطابقا بأسماء جميع ناخبي اللجنة، ويخصص صندوقان، توضع في الأول بطاقات الانتخاب بالنظام الفردي، وتوضع في الثاني بطاقات الانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة.
المادة (29) : يكون إبداء الرأي على اختيار المرشحين أو على موضوع الاستفتاء أو في حالة الاستفتاء لرياسة الجمهورية بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك. وعلى الرئيس أن يُسلِّم لكل ناخب بطاقة مفتوحة وضع في ظهرها ختم اللجنة وتاريخ الانتخاب أو الاستفتاء وينتحي الناخب جانباً من النواحي المخصصة لإبداء الرأي في قاعة الانتخاب نفسها. وبعد أن يثبت رأيه على البطاقة يعيدها مطوية إلى الرئيس الذي يضعها في الصندوق الخاص ببطاقات الانتخاب، وفي الوقت عينه يضع سكرتير اللجنة في كشف الناخبين إشارة أمام الناخب الذي أبدى رأيه. وضماناً لسرية الانتخاب أو الاستفتاء تعد البطاقات بحيث يقترن اسم كل مرشح فيها أو موضوع مطروح للاستفتاء بلون أو رمز على الوجه الذي تبينه اللائحة التنفيذية. كما تبين اللائحة التنفيذية شكل البطاقة ومحتوياتها وطريقة التأشير عليها.
المادة (30) : لا يجوز للناخب أن يدلي برأيه أكثر من مرة في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد.
المادة (31) : على كل ناخب أن يقدم للجنة عند إبداء رأيه، شهادة قيد اسمه بجدول الانتخاب وما يثبت شخصيته، سواءً بتقديم بطاقة تحقيق الشخصية أو بأية وسيلة أخرى تحدد في اللائحة التنفيذية. ويجوز للجنة قبول رأي من فُقدت شهادة قيد اسمه.
المادة (32) : على رئيس لجنة الانتخاب أو الاستفتاء أن يُثبت على الشهادة الانتخابية ما يفيد أن الناخب قد أعطى صوته، وعلى سكرتير اللجنة أن يثبت في كشف الناخبين أمام اسم الناخب الذي أبدى رأيه ما يفيد ذلك.
المادة (33) : تعتبر باطلة جميع الآراء المعلقة على شرط مقيد والتي تعطى لأكثر من العدد المقرر انتخابه أو التي تثبت على بطاقة غير التي سُلِّمت من رئيس اللجنة أو على ورقة عليها توقيع الناخب أو أي إشارة أو علامة أخرى تدل عليه.
المادة (34) : يعلن رئيس اللجنة ختام عملية الانتخاب أو الاستفتاء متى حان الوقت المعين لذلك. ويجب الختم على صناديق أوراق الانتخاب أو الاستفتاء لفرزها في الخمسة الأيام التالية ليوم الانتخاب أو الاستفتاء على الأكثر بواسطة لجنة الفرز التي تتكون برئاسة رئيس اللجنة العامة وعضوية رؤساء اللجان الفرعية ويتولى سكرتيريتها سكرتير اللجنة العامة. أما بالنسبة لأفراد القوات المسلحة فتشكل لجنة فرز أو أكثر تتكون كل منها من سبعة أعضاء من الموظفين المنصوص عليهم في المادة 24 ويكون أحدهم سكرتيراً للجنة ويكون مقرها القاهرة ويصدر بتشكيلها قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الحربية وتبلغ نتيجة الفرز إلى لجان الفرز المنصوص عنها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة (34) : يجوز بقرار من اللجنة العليا للانتخابات أن يتم الفرز في اللجان الفرعية. ويجرى الفرز تحت إشراف رئيس اللجنة الفرعية, وفي حالة الانتخاب لعضوية مجلسي الشعب والشورى يكون لكل مرشح أن يندب من يمثله لحضور إجراءات الفرز. ويحرر محضر بإجراءات الفرز يوقع عليه من أعضاء اللجنة الفرعية, ثم توضع بطاقات الانتخاب أو إبداء الرأي في مظروف أو أكثر, ويجمع عليها بالجمع الأحمر وتبصم بخاتم رئيس اللجنة الفرعية. وفي حالة انتخابات مجلسي الشعب والشورى, التي يجرى فيها الانتخاب بطريق الانتخاب الفردي والقوائم الحزبية المغلقة, يجب فصل إجراءات فرز الصناديق التي تضم بطاقات الانتخابات لمقاعد الفردي عن الصناديق التي تضم بطاقات الانتخاب لمقاعد القوائم, ويحرر محضر مستقل لإجراءات فرز كل منها. ويسلم رئيس اللجنة الفرعية محاضر الفرز والمظاريف التي تحوى بطاقات الانتخاب أو إبداء الرأي وسائر أوراق الانتخاب إلى رئيس اللجنة العامة. وعلى رئيس اللجنة العامة تحرير محضر فرز مجمع, وفي حالة انتخابات مجلسي الشعب والشورى التي يجرى فيها الانتخاب بطريق الانتخاب الفردي والقوائم الحزبية المغلقة يحرر محضر مستقل للأصوات التي حصل عليها المرشحون بالنظام الفردي ومحضر آخر بالأصوات التي حصلت عليها كل قائمة. ويتبع في إجراءات الفرز وإعلان النتائج وبما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذه المادة, الإجراءات المقررة في هذا القانون.
المادة (35) : تفصل لجنة الفرز في جميع المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب أو الاستفتاء، وفي صحة إبداء كل ناخب رأيه أو بطلانه. وتكون مداولات اللجنة سرية، ويجوز للرئيس أن يأمر بإخلاء القاعة أثناء المداولة، على أنه يجوز دائماً لأعضاء لجان الانتخاب حضور مداولات اللجنة دون أن يكون لهم صوت معدود. وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس. وتدون القرارات في محضر اللجنة وتكون مسببة ويتلوها الرئيس علناً.
المادة (36) : يعلن رئيس اللجنة نتيجة الانتخاب أو نتيجة الاستفتاء ويوقع جميع أعضاء اللجنة في الجلسة نسختين من محضرها ترسل إحداهما مع أوراق الانتخاب أو الاستفتاء كلها إلى وزير الداخلية مباشرةً خلال ثلاثة أيام من تاريخ الجلسة، وتحفظ الثانية بالمديرية أو المحافظة.
المادة (37) : تعلن النتيجة العامة للانتخاب أو الاستفتاء، بقرار يصدر من وزير الداخلية خلال الثلاثة الأيام التالية لوصول محاضر لجان الانتخاب أو الاستفتاء إليه.
المادة (38) : يرسل وزير الداخلية عقب إعلان نتيجة الانتخاب إلى كل من المرشحين المنتخبين شهادة بانتخابه.
المادة (39) : يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة قرش، كل من كان اسمه مقيداً بجداول الانتخاب وتخلف لغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء ويعتبر من قبيل العذر من حال عمله في خدمة الدولة يوم الانتخاب أو الاستفتاء دون مباشرة حقوقه السياسية المنوه عنها. وكذلك يعتبر من قبيل العذر التخلف لمرض أو لسفر خارج الجمهورية.
المادة (40) : يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين: (أولاً) كل من تعمد قيد أي اسم في جداول الانتخاب أو حذفه منها على خلاف أحكام هذا القانون، أو تعمد إهمال قيد أي أسم أو حذفه. (ثانياً) كل من توصل إلى قيد اسمه أو اسم غيره دون أن تتوافر فيه أو في ذلك الغير شروط الناخب وهو يعلم ذلك، وكذلك من توصل على الوجه المتقدم إلى حذف اسم آخر.
المادة (41) : يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة السابقة: (أولاً) كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من إبداء الرأي في الانتخاب أو الاستفتاء أو لإكراهه على إبداء الرأي على وجه خاص. (ثانياً) كل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه فائدة لنفسه أو لغيره كي يحمله على إبداء الرأي على وجه خاص أو الامتناع عنه. (ثالثاً) كل من قَبِلَ أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره.
المادة (42) : كل من نشر أو أذاع أقوالاً كاذبة عن موضوع الاستفتاء أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الاستفتاء أو الانتخاب، وكل من أذاع بذلك القصد أخباراً كاذبة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً. فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار في وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة، ضوعفت العقوبة. وهذا مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقضي بها القانون.
المادة (43) : يعاقب بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات: (أولاً) من دخل جمعية الانتخاب وقت الانتخاب أو الاستفتاء حاملاً سلاحاً من أي نوع. (ثانياً) من دخل قاعة الانتخاب وقت الانتخاب أو الاستفتاء بلا حق ولم يخرج عند أمر الرئيس له بذلك.
المادة (44) : يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين: (أولاً) كل من أبدى رأيه في انتخاب أو استفتاء وهو يعلم أن اسمه قيد في الجدول بغير حق. (ثانياً) كل من أبدى رأيه منتحلاً اسم غيره. (ثالثاً) كل من اشترك في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة.
المادة (45) : يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه، كل من اختلس أو أخفى أو أعدم أو أفسد أحد جداول الانتخاب أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أية ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء أو غَيَّر نتيجة العملية بأي وسيلة أخرى وذلك بقصد تغيير الحقيقة في نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء.
المادة (46) : يعاقب بالعقوبات المبينة في المادة السابقة، كل من أخلَّ بحرمة الانتخاب أو الاستفتاء أو بنظام إجراءاته، باستعمال القوة أو التهديد.
المادة (47) : يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر كل من ارتكب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين 45 و46 إذا كان موظفاً له اتصال بعملية الانتخاب أو الاستفتاء.
المادة (48) : يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر كل من خطف الصندوق المحتوي على بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أو أتلفه أو غيَّره أو عبث بأوراقه.
المادة (49) : يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبة المنصوص عليها للجريمة التامة.
المادة (50) : تسقط الدعوى العمومية والمدنية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بمضي ستة أشهر من يوم إعلان نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء أو من تاريخ آخر عمل متعلق بالتحقيق.
المادة (50) : تحظر الدعاية الانتخابية القائمة على استخدام الشعارات الدينية أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل ويعاقب كل من يقوم بمخالفة هذا الحظر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه.
المادة (50) : تتولى النيابة العامة التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب تحقيقا قضائيا ولها أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيق حتى إحالته للمحاكمة الجنائية. وتتولى الجمعية العمومية لكل محكمة استئناف أو محكمة ابتدائية تحديد دائرة أو أكثر للنظر في الجرائم الانتخابية والفصل فيها على وجه السرعة.
المادة (51) : يكون لرئيس لجنة الانتخاب أو الاستفتاء بالسلطة المخولة لمأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب في قاعة اللجنة أو يُشرع في ارتكابها في هذا المكان.
المادة (52) : يكون لرئيس لجنة الانتخاب أو الاستفتاء السلطة المخولة لمأموري الضبط القضائي، فيما يتعلق بالجرائم التي تقع في قاعة اللجنة*. ـــــــــــــــــــ * أضيفت هذه المادة بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 173 لسنة 2005.
المادة (53) : تصدر الدعوة للاستفتاء المنصوص عليه في المادتين 193 و194 من الدستور من مجلس الوزراء*. ــــــــــــــــــــــــــــــ * أعيد ترقيم الباب الخامس الخاص بالأحكام العامة والوقتية بحيث أصبح رقم هذه المادة 53 بدلاً من 52 وذلك بمقتضى المادة 5 من القانون رقم 173 لسنة 2005.
المادة (54) : يجوز بقرار من وزير الداخلية تعديل المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون عند إعداد جداول الانتخاب لأول مرة*. ــــــــــــــــــــــــــــــ * أعيد ترقيم الباب الخامس الخاص بالأحكام العامة والوقتية بحيث أصبح رقم هذه المادة 54 بدلاً من 53 وذلك بمقتضى المادة 5 من القانون رقم 173 لسنة 2005.
المادة (55) : إذا كان انتقال الناخب من محل إقامته إلى مكان الانتخاب بطريق السكك الحديدية الحكومية، فيعطى عند تقديم شهادة قيد اسمه بجدول انتخاب تذكرتين بلا مقابل للسفر ذهاباً وإياباً على النحو الموضح في اللائحة التنفيذية*. ــــــــــــــــــــــــــــــ * أعيد ترقيم الباب الخامس الخاص بالأحكام العامة والوقتية بحيث أصبح رقم هذه المادة 55 بدلاً من 54 وذلك بمقتضى المادة 5 من القانون رقم 173 لسنة 2005.
المادة (56) : يلغى المرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1935 وكل نص يخالف أحكام هذا القانون*. ــــــــــــــــــــــــــــــ * أعيد ترقيم الباب الخامس الخاص بالأحكام العامة والوقتية بحيث أصبح رقم هذه المادة 56 بدلاً من 55 وذلك بمقتضى المادة 5 من القانون رقم 173 لسنة 2005.
المادة (57) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ولوزير الداخلية إصدار اللائحة التنفيذية له، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية*. ــــــــــــــــــــــــــــــ * أعيد ترقيم الباب الخامس الخاص بالأحكام العامة والوقتية بحيث أصبح رقم هذه المادة 57 بدلاً من 56 وذلك بمقتضى المادة 5 من القانون رقم 173 لسنة 2005.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن