تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011؛ وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية؛ وبعد أخذ رأي اللجنة العليا للانتخابات؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ قرر المرسوم بقانون الآتي نصه وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد أرقام: 3 مكررا (أ) فقرة رابعة و3 مكررا (ط) فقرة أولى و16 و24 (الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة) و29 فقرة (ثالثة) و33 (فقرة ثانية) و34 (فقرة أخيرة) و57 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية النصوص الآتية: المادة 3 مكررا (أ) فقرة رابعة: وتكون للجنة العليا للانتخابات شخصية اعتبارية عامة، ويكون مقرها القاهرة الكبرى، ويمثلها رئيسها. المادة 3 مكررا (ط) فقرة أولى: يشكل رئيس اللجنة العليا للانتخابات أمانة عامة دائمة برئاسة أحد نواب رئيس محكمة النقض، أو من في درجتهم، وعضوية عدد كاف من القضاة أو من في درجتهم من أعضاء الهيئات القضائية بعد موافقة المجالس العليا لهذه الهيئات، وممثل لوزارات الداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتنمية المحلية يختارهم الوزراء المختصون. المادة 16: تفصل في الطلبات المشار إليها في المادة السابقة لجنة، برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية للمحافظة رئيسا وعضوية قاضيين بالمحاكم الابتدائية يختارهم مجلس القضاء الأعلى، ويتولى الأمانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها، وذلك خلال أسبوع من تاريخ تقديمها، وتبلغ قراراتها إلى ذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها. ويصدر بتشكيل هذه اللجنة وأمانتها قرار من اللجنة العليا للانتخابات. المادة 24 (الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة): كما تتولى اللجنة العليا للانتخابات تشكيل اللجان الفرعية التي يجرى فيها الاستفتاء والانتخاب، على أن تشكل كل لجنة من رئيس من أعضاء الهيئات القضائية، مع تعيين أمين وعضو، وآخر احتياطي لكل منهما، لكل لجنة وذلك من بين العاملين المدنيين في الدولة، على أنه بالنسبة إلى انتخابات مجلسي الشعب والشورى التي يجرى فيها الانتخاب بطريقي الانتخاب الفردي والقوائم الحزبية المغلقة تشكل اللجنة الفرعية من رئيس من أعضاء الهيئات القضائية وعدد من الأعضاء لا يقل عن اثنين، مع تعيين أمينين لكل لجنة، وتعيين عضو وأمين احتياطي لهم ويختص أحد الأمينين بإجراءات الاقتراع بالنظام الفردي، ويختص الثاني بهذه الإجراءات للقوائم الحزبية المغلقة، وفي جميع الأحوال يجوز أن يرأس عضو الهيئة القضائية أكثر من لجنة فرعية، وبما لا يجاوز ثلاث لجان، على أن يضمها جميعا، ودون فواصل، مقر واحد يتيح لرئيسها الإشراف الفعلي عليها جميعا. ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجان العامة من يحل محل رئيس اللجنة عند غيابه أو وجود عذر يمنعه من العمل، على أن يكون من أعضاء الهيئات القضائية. وفي حالة الانتخاب لعضوية مجلسي الشعب والشورى يكون لكل مرشح ولكل ممثل لقائمة حزبية، أن يندب عضوا من بين الناخبين في نطاق اللجنة العامة لتمثيله في ذات اللجنة العامة، وعضوا من الناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين باللجنة الفرعية لتمثيله في ذات اللجنة الفرعية، أو في المقر وأن يُبلغ رئيس اللجنة ذلك كتابة قبل بدء الانتخابات، فإذا مضت نصف ساعة على الميعاد المحدد للبدء في عملية الانتخاب دون أن يصل عدد المندوبين إلى اثنين أكمل الرئيس هذا العدد من بين الناخبين الحاضرين الذين يعرفون القراءة والكتابة المقيدة أسماؤهم في نطاق اللجنة على الوجه السابق، فإذا زاد عدد المندوبين على ثمانية وتعذر اتفاق المرشحين عليهم عينهم رئيس اللجنة بالقرعة من بين المندوبين، ويعتبر المقر الانتخابي المنصوص عليه في الفقرة الثالثة بمثابة لجنة فرعية في شأن تطبيق الفقرة الخامسة. المادة 29 (فقرة ثالثة): وضمانا لسرية الانتخاب أو الاستفتاء تعد البطاقات بحيث يقترن اسم كل مرشح أو قائمة حزبية أو كل موضوع مطروح للاستفتاء بلون أو رمز على الوجه الذي يحدد بقرار من اللجنة العليا للانتخابات. المادة 33 (فقرة ثانية): ولا يترتب على بطلان أو فساد أي إجراء من إجراءات الاقتراع بالنسبة إلى أحد الصندوقين المنصوص عليهما في المادة (29 مكررا) من هذا القانون أي أثر بالنسبة إلى الاقتراع في الصندوق الآخر. كما لا يترتب على تلف أو بطلان بطاقات الانتخاب في أحد الصندوقين أي أثر بالنسبة إلى بطاقات الصندوق الآخر. المادة 34 (فقرة أخيرة): ويتم فرز صناديق مقاعد القوائم الحزبية المغلقة في اللجنة العامة الخاصة بالدائرة الانتخابية، وفي جميع الأحوال يتم فصل إجراءات فرز الصناديق التي تضم بطاقات الانتخاب لمقاعد القوائم وإعداد محاضر إجراءات الفرز، ولا تعلن اللجنة العامة نتيجة فرز مقاعد القوائم، وترسل أوراق الانتخابات ومحاضر الفرز إلى اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات التي تجرى على مقاعد القوائم بالمحافظة لمراجعتها وتحرير محضر فرز مجمع وإعلان عدد الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها كل قائمة، ويتبع في فرز تلك الصناديق وإعلان عدد الأصوات الصحيحة ذات الإجراءات والقواعد المقررة في هذا القانون. المادة 57: على الوزراء كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون وللجنة العليا للانتخابات إصدار اللائحة التنفيذية له.
المادة (2) : يضاف إلى القانون رقم 73 لسنة 1956 المشار إليه مادتان جديدتان برقمي 5 مكررا و29 مكررا وفقرة ثانية للمادة 36 نصوصها الآتية: المادة 5 مكررا: استثناء من أحكام المادة (5) من هذا القانون يوقف القيد في قاعدة بيانات الناخبين لعام 2011 اعتبارا من العشرين من يوليو سنة 2011، وتعرض قاعدة بيانات الناخبين في الفترة من العشرين من أغسطس وحتى الحادي والثلاثين من ذات الشهر، وذلك في المكان وبالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وتقدم الطلبات المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القانون، اعتبارا من تاريخ بدء عرض قاعدة بيانات الناخبين حتى الخامس عشر من سبتمبر. المادة 29 مكررا: في انتخابات مجلسي الشعب والشورى التي تجرى بطريقي الانتخاب الفردي والقوائم الحزبية المغلقة يسلم رئيس اللجنة لكل ناخب بطاقة مفتوحة تدرج فيها أسماء المرشحين في دوائر الانتخاب بالنظام الفردي، وبطاقة أخرى بلون مختلف تدرج فيها أسماء الأحزاب أو الائتلافات الحزبية، في دوائر الانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة، على أن يمسك كل من أميني السر كشفا مطابقا بأسماء جميع ناخبي اللجنة، ويخصص صندوقان، توضع في الأول بطاقات الانتخاب بالنظام الفردي، وتوضع في الثاني بطاقات الانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة. المادة 36 (فقرة ثانية): وفي حالة الدوائر المخصصة للانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة يعلن رئيس اللجنة العامة عدد الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها كل قائمة، وترسل أوراق الانتخاب ونسخ المحاضر الثلاث إلى اللجنة العليا للانتخاب، وتتولى هذه اللجنة، عقب ورود أوراق الانتخاب والمحاضر من جميع الدوائر على مستوى الجمهورية، حساب النسبة المئوية التي حصلت عليها قوائم كل حزب أو ائتلاف حزبي، وعدد المقاعد التي حازتها كل قائمة في كل دائرة وأسماء الأعضاء المنتخبين عن كل دائرة من دوائر القوائم الحزبية المغلقة، وذلك كله بمراعاة أحكام المادتين الخامسة عشرة والسابعة عشرة من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب، والمادتين 10 و12 من القانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى، وترسل اللجنة العليا للانتخابات، عقب ذلك، نسخة من المحاضر إلى وزير الداخلية وأخرى إلى لجنة الانتخابات بالمحافظة لحفظها.
المادة (3) : تلغى الفقرة الثانية من المادة 3 مكررا (أ) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه.
المادة (4) : ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن