تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب ووافق مجلس الشورى على القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنصوص مواد الباب الأول (مكرراً)، والفقرات الأولى والثانية والثالثة والرابعة من المادة (24)، والفقرة الثانية من المادة (34) من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، النصوص الآتية: الباب الأول (مكررا) اللجنة العليا للانتخابات مادة (3) مكرراً: تجرى انتخابات كل من مجلس الشعب ومجلس الشورى في يوم واحد تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات المنصوص عليها في المادة (88) من الدستور. مادة (3) مكررا (أ): تشكل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية: ــ رئيس محكمة استئناف الإسكندرية. ــ أحد نواب رئيس محكمة النقض، يختاره مجلس القضاء الأعلى، ويختار عضواً احتياطياً له. ــ أحد نواب رئيس مجلس الدولة، يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية، ويختار عضواً احتياطياً له. ــ سبعة منهم ثلاثة من أعضاء الهيئات القضائية السابقين، وأربعة من الشخصيات العامة. على أن يكونوا جميعاً من المشهود لهم بالحياد ومن غير المنتمين للأحزاب السياسية، يختار مجلس الشعب أربعة منهم من بينهم اثنان من أعضاء الهيئات القضائية السابقين، ويختار مجلس الشورى ثلاثة أحدهم من أعضاء الهيئات القضائية السابقين، كما يختار كل من المجلسين عضوين احتياطيين أحدهما من أعضاء الهيئات القضائية السابقين، وذلك كله بناء على ترشيح اللجنة العامة لكل مجلس. وتكون للجنة العليا للانتخابات شخصية اعتبارية عامة، ويكون مقرها القاهرة، ويمثلها رئيسها. مادة (3) مكررا (ب): يبلغ رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الشورى رئيس الجمهورية بأسماء من اختاره كل مجلس من أعضاء اللجنة العليا للانتخابات، كما يخطر رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الدولة وزير العدل بأسماء من اختاره كل مجلس من أعضاء اللجنة ليتولى الوزير إبلاغ رئيس الجمهورية بأسمائهم. ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس الجمهورية، يؤدي بعده أعضاء اللجنة من رجال القضاء السابقين ومن الشخصيات العامة، وقبل مباشرة أعمالهم، اليمين التالية، أمام رئيس اللجنة: "أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمالي بالأمانة والنزاهة والحيدة وأن أحترم الدستور والقانون". مادة (3) مكررا (ج): تكون مدة عضوية اللجنة لغير الأعضاء الحاليين بالهيئات القضائية ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار تشكيل اللجنة. وعند وجود مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله من يليه في تشكيلها، وفي هذه الحالة يضم لعضوية اللجنة أقدم رئيس محكمة استئناف. وإذا وجد المانع لدى أحد أعضاء اللجنة يحل محله العضو الاحتياطي. وفي جميع الأحوال يكون الحلول طوال مدة قيام المانع، فإذا كان المانع دائماً يكون الحلول لباقي مدة من قام به المانع. مادة (3) مكررا (د): تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها. ولا يكون اجتماعها صحيحاً إلا بحضور رئيسها وسبعة من أعضائها على الأقل، وتكون مداولاتها سرية، وتصدر قراراتها بأغلبية ثمانية من تشكيلها على الأقل. وتضع اللجنة اللوائح اللازمة لتنظيم عملها وإجراءات ممارسة اختصاصاتها. وتنشر القرارات التنظيمية للجنة في الوقائع المصرية، كما ينشر ملخص واف لها في جريدتين صباحيتين واسعتي الانتشار. مادة (3) مكررا (هـ): تتولى اللجنة مباشرة اختصاصاتها بالاستقلال والحيدة، ولا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية السابقين ومن الشخصيات العامة إلا بإذن سابق منها. وتحدد اللجنة القواعد والإجراءات المتعلقة بتقديم طلب الإذن وبنظره أمامها وبما يجوز لها أن تقرره في شأنه. مادة (3) مكررا (و): تختص اللجنة العليا للانتخابات، فضلاً عما هو مقرر لها بهذا القانون، بما يأتي: (أ) تشكيل اللجان العامة للانتخابات ولجان الاقتراع والفرز المنصوص عليها في هذا القانون، على أن تعين أميناً لكل لجنة. (ب) وضع قواعد إعداد جداول الانتخابات ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها، ومتابعة ذلك. (جـ) اقتراح قواعد تحديد الدوائر الانتخابية. (د) وضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية، بمراعاة أحكام المادة (5) من الدستور والمادة الحادية عشرة من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب، على أن تتضمن هذه القواعد حظر استخدام شعارات أو رموز أو القيام بأنشطة للدعاية الانتخابية لها مرجعية دينية أو ذات طابع ديني أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل. (هـ) وضع وتطبيق نظام للرموز الانتخابية للأحزاب السياسية بالنسبة إلى مرشحيها وللمرشحين المستقلين في أية انتخابات. (و) تلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بوقوع مخالفات للأحكام المنظمة للعملية الانتخابية، للتحقق من صحتها واتخاذ ما يلزم في شأن ما يثبت منها. (ز) الإسهام في جهود التوعية والتثقيف المتعلقة بالانتخابات ووضع القواعد الإرشادية لسير العملية الانتخابية. (ح) متابعة الالتزام بمواثيق الشرف المتصلة بالانتخابات. (ط) إعلان النتيجة العامة للانتخابات وللاستفتاء. (ى) إبداء الرأي في مشروعات القوانين الخاصة بالانتخابات. (ك) وضع قواعد وإجراءات مشاركة منظمات المجتمع المدني المصرية في متابعة عمليات الاقتراع والفرز. مادة (3) مكررا (ز): تتضمن الدعاية الانتخابية الأنشطة التي يقوم بها المرشح ومؤيدوه، وتستهدف إقناع الناخبين باختياره، وذلك عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة، والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات، واستخدام وسائل الإعلان المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية، وغيرها من الأنشطة التي يجيزها القانون أو القرارات التي تصدرها اللجنة العليا للانتخابات. وعلى المرشح أن يلتزم بالقواعد المنظمة للدعاية الانتخابية على الوجه المبين بالبند (د) من المادة 3 مكررا (و) من هذا القانون. مادة (3) مكرراً (ح): مع عدم الإخلال بأحكام المادة الحادية عشرة من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب يترتب على مخالفة الدعاية الانتخابية للحظر المنصوص عليه في البند (د) من المادة (3) مكرراً (و) من هذا القانون، أو الحظر المنصوص عليه في البند (6) من المادة الحادية عشرة المشار إليها، شطب اسم المرشح من قائمة المرشحين في الدائرة. ويتولى رئيس اللجنة العليا للانتخابات، إلى ما قبل انتهاء عملية الاقتراع، طلب شطب اسم المرشح في تلك الحالة من المحكمة الإدارية العليا. وتفصل المحكمة الإدارية العليا في الطلب على وجه السرعة، دون عرضه على هيئة مفوضي الدولة وذلك بحكم لا تجوز المنازعة في تنفيذه إلا أمام المحكمة التي أصدرت الحكم. فإذا قضت المحكمة بشطب اسم المرشح إلى ما قبل بدء عملية الاقتراع تستكمل إجراءاته بعد استبعاد من تم شطب اسمه، أما إذا بدأت عملية الاقتراع قبل أن تفصل المحكمة في الطلب. فتستمر إجراءات الاقتراع على أن توقف اللجنة العليا للانتخابات إعلان النتيجة في الانتخابات التي يشارك فيها المرشح المطلوب شطبه إذا كان حاصلاً على عدد من الأصوات يسمح بإعلان فوزه أو بإعادة الانتخاب مع مرشح آخر، فإذا قضت المحكمة بشطبه تعاد الانتخابات بين باقي المرشحين. وفي جميع الأحوال يتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان. مادة (3) مكرراً (ط): يشكل رئيس اللجنة أمانة عامة لها برئاسة مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي، ويكون أمينا عاماً للجنة، وعضوية عدد كاف من الأعضاء من بينهم ممثل لوزارة الداخلية يختاره الوزير، وتحدد اللجنة اختصاصات الأمانة العامة ونظام العمل بها. ولرئيس اللجنة أن يطلب ندب من يرى الاستعانة به في أي شأن من شئون الأمانة العامة من بين العاملين في الدولة. وفي جميع الأحوال تتحمل الجهة المنتدب منها إلى الأمانة العامة كامل المستحقات المالية لمن يتم ندبه كما لو كان قائماً بالعمل لديها، وذلك طوال مدة الندب. مادة (3) مكررا (ي): تكون للجنة العليا للانتخابات موازنة مستقلة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة. وتضع اللجنة لائحة لتنظيم شئونها المالية تتضمن قواعد وإجراءات الإنفاق من الاعتمادات المالية المخصصة لها، وبيان المعاملة المالية لأعضائها وللعاملين بها. مادة (3) مكررا (ك): تلتزم أجهزة الدولة بمعاونة اللجنة في مباشرة اختصاصاتها وتنفيذ قراراتها وتزويدها بما تطلبه من بيانات أو معلومات، وللجنة أن تطلب من أية جهة في الدولة المستندات والأوراق والبيانات والمعلومات التي ترى لزومها في سبيل مباشرة اختصاصاتها، ولها أن تستعين في هذا الشأن بباحثين أو خبراء لإجراء أي تحقيق أو دراسة. مادة (24) الفقرات الأولى والثانية والثالثة والرابعة: تحدد اللجنة العليا للانتخابات عدد اللجان الفرعية التي يجرى فيها الاستفتاء والانتخاب وتعين مقارها، كما تعين مقار اللجان العامة وذلك كله بالاتفاق مع وزير الداخلية. وتتولى اللجنة العليا للانتخابات تشكيل اللجان العامة على مستوى الدوائر الانتخابية من بين أعضاء الهيئات القضائية، على أن يراعي في تشكيل اللجنة ألا يقل عددهم عن ثلاثة ولا يزيد على تسعة حسب ظروف الدائرة الانتخابية، مع تعيين أمين لكل لجنة، وتقوم اللجنة العامة ببحث ما تتلقاه من بلاغات وشكاوى ومتابعة سير أعمال لجان الاقتراع في الدائرة. كما تتولى اللجنة العليا للانتخابات تشكيل اللجان الفرعية التي يجرى فيها الاستفتاء والانتخابات، على أن تشكل كل لجنة من رئيس وآخر احتياطي وعدد من الأعضاء لا يقل عن اثنين، مع تعيين أمين لكل لجنة، وذلك من بين العاملين المدنيين في الدولة. ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجان العامة من يحل محل رئيس اللجنة عند غيابه أو وجود عذر يمنعه من العمل، على أن يكون من أعضاء الهيئات القضائية. مادة (34) فقرة ثانية: وتشكل لجان الفرز بقرار من اللجنة العليا للانتخابات برئاسة رئيس أو أحد أعضاء اللجنة العامة وعضوية اثنين من رؤساء اللجان الفرعية، ويتولى أمانة لجنة الفرز أمين اللجنة العامة، ويتم الفرز بمقر اللجنة العامة وتحت إشرافها بحضور رئيس كل لجنة فرعية أثناء فرز أوراق الانتخابات أو الاستفتاء الخاصة بلجنته، وللجنة الفرز أن تعهد إليه بإجراء هذا الفرز تحت إشرافها.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن