تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت. وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر سنة 1962. وعلى القانون رقم 106 لسنة 1957 في شأن العمد والمشايخ المعدل بالقانون رقم 150 لسنة 1959. وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 124 لسنة 1960 بنظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له. وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1755 لسنة 1960 بتقسيم الجمهورية إلى محافظات ومدن وقرى وتحديد نطاق المحافظات - المعدل بالقرار الجمهوري رقم 572 لسنة 1961. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة. وعلى موافقة مجلس الرئاسة.
المادة (1) : يكون لكل قرية عمدة. ولوزير الداخلية إلغاء وظيفة العمدة من أية قرية بها نقطة شرطة، وله أن يعيدها بقرار يصدره، ويعتبر قرار الوزير بإعادة وظيفة العمدة بمثابة تاريخ بدء خلو الوظيفة. ولمدير الأمن بالمحافظة بعد أخذ رأي لجنة العمد والمشايخ أن يُحيل بصفة مؤقتة أعمال وظيفة عمدة القرية ما إلى عمدة قرية أخرى.
المادة (2) : يجوز تقسيم القرية إلى حصص، وتنشأ الحصة أو تلغى أو تضاف إلى حصة أخرى في القرية ذاتها بقرار من لجنة العمد والمشايخ بعد اعتماد وزير الداخلية. وللجنة المشار إليها أن تعتبر العزبة أو الكفر أو النزلة أو النجع حصة أو حصصاً في القرية. ويكون لكل حصة شيخ منها، كما يكون لها قائمة تقيد بها سنوياً أسماء سكانها المقيدين بجدول انتخاب القرية. وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون طريقة القيد في هذه القوائم. ويجوز لمدير الأمن أن يُحيل بصفة مؤقتة أعمال شيخ إحدى الحصص إلى شيخ حصة أخرى في القرية ذاتها.
المادة (3) : يجب فيمن يُعين عمدة أو شيخاً أن تتوافر فيه الشروط الآتية: (1) أن يكون من الذكور متمتعاً بجنسية الجمهورية العربية المتحدة. (2) أن يكون حسن السمعة وغير محروم من مباشرة حقوقه السياسية أو موقوف حقه فيها، وأن يكون مقيداً في جدول انتخاب القرية. (3) ألا تقل سنه عن خمس وعشرين سنة ميلادية. (4) أن يُجيد القراءة والكتابة. ويجوز لمدير الأمن إعفاء المرشحين لوظيفة الشيخ من هذا الشرط إذا لم يتوافر إلا في مرشح واحد. (5) أن يكون حائزاً لأرض زراعية في القرية أياً كانت مساحتها وسواء أكانت هذه الحيازة عن طريق الملكية أو الإيجار، أو مستحقاً لمعاش شهري من خزانة عامة لا يقل عن عشرين جنيهاً بالنسبة إلى العمدة وخمسة جنيهات بالنسبة إلى الشيخ. ويجوز الإعفاء من شرط حيازة الأرض الزراعية في المناطق غير الزراعية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية. (6) أن يكون قد مضى على من فُصِلَ تأديبياً من وظيفة العمدة أو الشيخ خمس سنوات ميلادية من تاريخ اعتماد قرار الفصل. (7) أن يكون عضواً عاملاً في الاتحاد الاشتراكي العربي. كما يُشترط فيمن يعين شيخاً ألا يمت بصلة القرابة أو المصاهرة لعمدة القرية حتى الدرجة الرابعة.
المادة (4) : يُصدِر مدير الأمن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ خلو وظيفة العمدة أو الشيخ قراراً بفتح باب الترشيح، ويُعرض هذا القرار لمدة عشرة أيام في الأماكن التي يحددها. ولكل من تتوافر فيه شروط الترشيح المنصوص عليها في المادة (3) يوم فتح باب الترشيح أن يتقدم بطلب مكتوب بترشيح نفسه إلى مدير الأمن بالنسبة إلى وظيفة العمدة ولمأمور المركز بالنسبة إلى وظيفة الشيخ وذلك خلال العشرة أيام التالية لانتهاء مدة العرض وتقيد طلبات الترشيح على حسب ترتيب ورودها في سجل خاص ويعطى عنها إيصالات. ويتحقق مدير الأمن أو مأمور المركز من توافر هذه الشروط في المرشحين لوظيفة العمدة أو الشيخ على حسب الأحوال خلال العشرة أيام التالية لانتهاء مدة الترشيح، ويُخطَر من لم تُقبَل أوراق ترشيحه بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول. وتحدد اللائحة التنفيذية جميع الإجراءات التي تتبع منذ فتح باب الترشيح حتى انتهاء عملية الانتخاب.
المادة (5) : يُعرَض في الأماكن التي يحددها مدير الأمن كشف بأسماء الذين قُبِلَت أوراق ترشيحهم مدة عشرة أيام من تاريخ انتهاء المدة المحددة للبت في طلبات الترشيح. ولكل من رُفِضَ طلب ترشيحه أن يطلب قيد اسمه بالكشف ولكل من كان اسمه مقيداً به أن يطلب حذف اسم من قَيَّد اسمه به بغير وجه حق. وتقدم هذه الطلبات كتابةً بالنسبة إلى وظيفة العمدة إلى مدير الأمن، ولوظيفة الشيخ إلى مأمور المركز خلال مدة العرض والعشرة الأيام التالية لها ويعطى عنها إيصالاً بالاستلام.
المادة (6) : تُفصَل في طلبات الترشيح الخاصة بوظيفة العمدة لجنة مؤلفة من مدير الأمن رئيساً ومن أحد القضاة تعينه الجمعية العمومية للمحكمة التي تقع في دائرتها القرية محل طلبات الترشيح وأحد وكلاء النيابة الذي يعينه رئيس النيابة المختصة أعضاء وتفصل في طلبات الترشيح الخاصة بوظيفة الشيخ لجنة مؤلفة من المأمور رئيساً وأقدم عُمَد المركز وأقدم مشايخ القرية أعضاء خلال الثلاثين يوماً التالية لانقضاء ميعاد تقديم الطلبات. وتصدر قرارات اللجنة في الحالتين بأغلبية الأصوات وتكون هذه القرارات نهائية وتبلغ للمركز لتنفيذها وإخطار ذوي الشأن بها بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول.
المادة (7) : يُصدِر مدير الأمن قراراً بدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم بجداول انتخاب القرية لانتخاب العمدة متى أصبح كشف المرشحين نهائياً ويكون إصدار هذا القرار قبل الميعاد المحدد للانتخاب بعشرة أيام على الأقل ويُعرض قرار دعوة الناخبين ومعه قائمة بأسماء المرشحين على باب ديوان المركز وفي الأماكن التي يحددها مدير الأمن مدة السبعة أيام السابقة على يوم الانتخاب. ويتم الانتخاب بالاقتراع السري. وفي جميع الأحوال إذا لم يُقبل للترشيح لوظيفة العمدة غير شخص واحد فتُحال الأوراق على لجنة العمد والمشايخ لتقرير تعيينه بلا حاجة إلى إتباع إجراءات الانتخاب بالنسبة إليه.
المادة (8) : يُبدي الناخبون رأيهم في انتخاب العمدة أمام لجنة تؤلف برياسة السكرتير العام لمديرية الأمن أو أحد ضباط الشرطة من رتبة مقدم على الأقل وعضوية أحد أعضاء لجنة العمد والمشايخ، وأقدم مشايخ القرية غير المرشحين وثلاثة من الناخبين المقيدين في جدول انتخاب القرية وأحد الموظفين العموميين ويكون سكرتيراً للجنة. ويجوز تشكيل لجان فرعية من موظف عمومي تكون له الرئاسة ومن ثلاثة من الناخبين المقيدين بجدول انتخاب القرية، وأحد الموظفين العموميين أعضاء ويكون هذا الأخير سكرتيراً للجنة. ويحدد مدير الأمن بقرار منه مقر اللجنة العامة ومقار اللجان الفرعية كما يُعين رؤساء اللجان وسكرتير بها.
المادة (9) : تتكون لجنة فرز أصوات الناخبين من رئيس اللجنة العامة وعضو لجنة العمد والمشايخ وأقدم مشايخ القرية غير المرشحين ورؤساء اللجان الفرعية إن وجدوا، ويتولى سكرتيريتها سكرتير اللجنة العامة.
المادة (10) : يتم انتخاب العمدة بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت وعلى رئيس اللجنة العامة إعلان اسم المُنتخَب. وإذا لم يحصل أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة فعلى رئيس اللجنة أن يحدد موعداً يعلنه على الحاضرين لإعادة الانتخاب خلال عشرة أيام بين المرشحين اللذين نالا أكثر عدد من الأصوات، فإذا تساوى معهما أو مع أحدهما واحد أو أكثر من المرشحين الآخرين اشترك معهما في الانتخاب المعاد. وفي هذه المرة يكون الانتخاب بالأغلبية النسبية لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت، فإذا حصل اثنان فأكثر من المرشحين على أصوات متساوية اقترعت اللجنة بينهم وكانت الأولوية لمن تعينه القرعة، وفي جميع الأحوال يُعرض محضر لجنة الانتخاب على لجنة العمد والمشايخ لتقرير تعيين المرشح الفائز.
المادة (11) : يُعرض كشف المرشحين لوظيفة الشيخ متى أصبح نهائياً على لجنة العمد والمشايخ لاختيار أصلح المرشحين للتعيين في الوظيفة.
المادة (12) : يُرفع قرار لجنة العمد والمشايخ بتعيين العمدة أو الشيخ إلى وزير الداخلية لاعتماده بعد التحقق من سلامة الإجراءات ومطابقتها للقانون، وله إعادة الأوراق إلى اللجنة مشفوعة بملاحظاته لتصحيح الإجراءات، وعلى اللجنة حينئذ أن تُعيد النظر في قرارها في ضوء هذه الملاحظات فإذا تمسكت اللجنة برأيها كان للوزير أن يتخذ ما يرى ويكون قراره في هذا الشأن نهائياً. ويُسلِّم مدير الأمن إلى العمدة قرار تعيينه موقعاً من وزير الداخلية ويُسلِّم إلى الشيخ قرار تعيينه موقعاً من مدير الأمن.
المادة (13) : لكل من تقدم للترشيح لوظيفة العمدة وقُبلت أوراقه الحق في الطعن في انتخاب العمدة كتابةً إلى مدير الأمن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إجراء الانتخاب ويعطى عن هذا الطعن إيصالاً بالاستلام.
المادة (14) : يُحيل مدير الأمن الطعون المشار إليها في المادة السابقة فور تسليمها إلى مفتش التحقيقات بمديرية الأمن لفحصها، ثم تعرض هذه الطعون ونتيجة تحقيقها وأوراق التعيين على لجنة العمد والمشايخ لإصدار قرارها وفقاً لأحكام المادة 10.
المادة (15) : يستمر العمدة شاغلاً وظيفته مدة خمس سنوات ميلادية من تاريخ اعتماد تعيينه فيها، وتعتبر الوظيفة خالية من اليوم التالي لانقضاء هذه المدة إلا إذا صدر قرار من وزير الداخلية بمد هذه المدة خمس سنوات أخرى قبل انتهاء المدة المشار إليها. ولا يجوز لوزير الداخلية أن يستعمل حق مد المدة أكثر من مرة واحدة بعد انتخاب العمدة. ويجوز إعادة انتخاب العمدة الذي انتهت مدة وظيفته.
المادة (16) : يستمر الشيخ شاغلاً وظيفته مدة خمس سنوات ميلادية من تاريخ اعتماد تعيينه. ويجوز لوزير الداخلية مد مدته خمس سنوات أخرى تجدد لأكثر من مرة كما يجوز إعادة تعيين الشيخ الذي انتهت مدة وظيفته.
المادة (17) : تكون في كل مديرية أمن لجنة تسمى "لجنة العمد والمشايخ" تختص بالنظر في مسائل العمد والمشايخ وما يتعلق بهم وفقاً لأحكام هذا القانون وتُشكل من: مدير الأمن أو من ينوب عنه في حالة غيابه ........ رئيساً مفتش وزارة الداخلية ........ رئيس النيابة أو القائم بعمله في حالة غيابه ........ اثنين من الأعضاء المعينين لهذا الغرض يختاران بالدور أعضاء ويكون أحدهما من المركز الذي تتبعه القرية المعروضة مسائلها على اللجنة ......... وإذا غاب عضو المركز الذي تتبعه القرية حل محله العضو الآخر الذي يمثل المركز ذاته، وإذا غاب الاثنان ندب مدير الأمن من يمثل هذا المركز من أعضاء المركز أو المراكز المتاخمة. وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة.
المادة (18) : تجتمع لجنة العمد والمشايخ بناءً على طلب الرئيس مرة على الأقل كل شهرين وتعرض عليها جميع أوراق العمد والمشايخ المختصة بالنظر فيها طبقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (19) : يُصدِر وزير الداخلية في أول يناير قراراً بتعيين أقدم عمدتين بكل مركز ليكونا عضوين بلجنة العمد والمشايخ عن هذا المركز، وتكون مدة عضويتهما سنتين. ويراعى التناوب في تعيين عمد المركز، ولا يجوز تجديد تعيين العضو إلا إذا حل دوره مرة أخرى. وإذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء المدة أصدر وزير الداخلية قراراً بتعيين من يليه في الأقدمية بالمركز ذاته وتنتهي مدة هذا العضو بانتهاء مدة سلفه مع احتفاظه بدوره عند إعادة التعيين. ولا يباشر العمدة الموقوف عن عمله عضوية اللجنة مدة وقفه.
المادة (20) : عمدة القرية ومشايخها مُكلَّفون بالمحافظة على الأمن فيها، وعليهم في دائرة عملهم مراعاة أحكام القوانين واللوائح وإتباع الأوامر التي تبلغ إليهم من جهات الإدارة. ويُصدِر وزير الداخلية لائحة تبين واجبات العمد والمشايخ.
المادة (21) : يجب على كل من العمدة أو الشيخ أن يقيم في القرية المعين بها وإذا كانت القرية مكونة من عدة عزب أو كفور أو نجوع أقام العمدة في العزبة أو الكفر أو النجع المعتبر مقراً للعمودية ما لم يقرر مدير الأمن غير ذلك مراعاة لسهولة المواصلات وصالح الأمن.
المادة (22) : إذا منع العمدة أو الشيخ مانع من القيام بوظيفته ندب مدير الأمن أحد مشايخ القرية ليقوم بأعماله مؤقتاً.
المادة (23) : يجب على العمدة أو الشيخ الذي يقدم استقالته أن يستمر في عمله إلى أن يبلغه مدير الأمن قبولها. ويجب أن يبت فيها خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمها وإلا اعتبرت مقبولة. ويجوز لمدير الأمن خلال هذه المدة تقرير إرجاء قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل أو بسبب اتخاذ إجراءات تأديبية ضد العمدة أو الشيخ أو لاتهامه في جناية أو جنحة إلى أن يتم الفصل في ذلك نهائياً. ومع ذلك يجوز لوزير الداخلية قبول الاستقالة في جميع الأحوال كما يجوز له قبولها مع التجاوز عن السير في الإجراءات التأديبية.
المادة (24) : لا يجوز أن يجمع العمدة أو الشيخ بين وظيفته وبين أي عمل آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة، إذا كان من شأن ذلك الإضرار بأداء واجبات وظيفته أو كان هذا العمل غير متفق مع مقتضياتها. على أنه يجوز لوزير الداخلية أن يأذن للعمدة أو الشيخ بصفة مؤقتة في عمل معين بشرط ألا يتعارض هذا العمل مع واجبات وظيفته.
المادة (25) : إذا فقد العمدة أو الشيخ شرطاً من الشروط المنصوص عليها في هذا القانون أو تبين أنه كان فاقداً لإحداها أو أصبح ظاهر العجز عن أداء واجباته أو قرر قومسيون طبي المحافظة عدم لياقته، أصدر مدير الأمن قراراً بإحالته إلى لجنة العمد والمشايخ للنظر في فصله. وإذا قصَّر العمدة أو الشيخ أو أهمل في القيام بواجبات وظيفته ومقتضياتها أو أخل باعتباره، جاز لمدير الأمن بعد سماع أقواله أن يوقع عليه جزاء بالإنذار أو بغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات. ولمدير الأمن أن يُحيل العمدة أو الشيخ إلى لجنة العمد والمشايخ المنصوص عليها في المادة 17، إذا رأى أن ما وقع من أيهما يستوجب جزاءً أشد وتكون الإحالة بقرار يتضمن وصف التهمة أو التهم المنسوبة إلى المتهم وبياناً موجزاً بالأدلة عليها. وللجنة أن توقع جزاء بالإنذار أو بغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً أو بالفصل من الوظيفة. ويجوز الجمع بين الفصل والغرامة، ولكن لا يجوز بأية حال أن يزيد مجموع الغرامات على الحد الأقصى مهما تعددت التهم المنسوبة إليه. ويجوز تحصيل هذه الغرامة بطريق الحجز الإداري.
المادة (26) : لمدير الأمن أن يأمر بوقف العمدة أو الشيخ عن أعمال وظيفته أثناء أي تحقيق معه، ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف على ثلاثة أشهر وإذا رأى مد مدة الوقف أحال العمدة أو الشيخ إلى لجنة العمد والمشايخ وكل عمدة أو شيخ يُحبس حبساً احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائي يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه.
المادة (27) : لوزير الداخلية - لأسباب تتصل بالمصلحة العامة - أن يصدر قراراً بفصل العمدة أو الشيخ إدارياً بعد موافقة لجنة مكونة من وكيل وزارة الداخلية المختص رئيساً، وعضوية رئيس إدارة الفتوى والتشريع بوزارة الداخلية أو من يقوم مقامه، والمحامي العام أو من يقوم مقامه بعد سماع دفاع العمدة أو الشيخ المطلوب فصله. ويكون القرار الصادر بالفصل نهائياً. ويُحرَم العمدة أو الشيخ المفصول من حق الترشيح لوظيفة العمدة أو الشيخ مدة خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الفصل.
المادة (28) : تُبلَّغ القرارات التي تصدرها لجنة العمد والمشايخ إلى وزير الداخلية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها للنظر في اعتمادها خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغها إليه فإذا لم تُعتمد اعتبرت نهائية. وللوزير بالنسبة إلى القرارات التأديبية إلغاء الجزاء أو خفضه.
المادة (29) : تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة 17 بمحاكمة العمد والمشايخ عما يقع منهم مُخالفاً لأحكام القوانين واللوائح التي تُنظر مخالفاتها أمام لجان إدارية وتطبق اللجنة في هذه الحالة العقوبات المنصوص عليها في القوانين واللوائح المذكورة. وتتبع في شأن هذه القرارات ما نصت عليه المادة السابقة. يصدر قرار الإحالة من مدير الأمن ويتضمن بيان التهمة أو التهم المنسوبة إلى المتهم وبياناً موجزاً بالأدلة عليها.
المادة (30) : تُخلى وظائف العمد الذين لا يتوافر فيهم شرط العضوية في الاتحاد الاشتراكي العربي المنصوص عليه في المادة الثالثة، وكذلك الذين عُينوا في وظائفهم قبل العمل بالقانون رقم 106 لسنة 1957 ولو توافر فيهم شرط العضوية المشار إليه، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. أما العمد الذين تتوافر فيهم شرط العضوية في الاتحاد الاشتراكي العربي وعُينوا في وظائفهم بمقتضى أحكام القانون رقم 106 لسنة 1957 فتُخلى وظائفهم بعد انقضاء خمس سنوات على تاريخ اعتماد تعيينهم. وتُخلى وظائف المشايخ الذين لا يتوافر فيهم شرط العضوية في الاتحاد الاشتراكي العربي اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. ويستمر المشايخ الذين توافر فيهم شرط العضوية المشار إليه في وظائفهم مدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون. وتعتبر الوظيفة خالية من اليوم التالي لانقضاء هذه المدة إلا إذا صدر قرار من وزير الداخلية بمد هذه المدة خمس سنوات أخرى.
المادة (31) : يُمنَح العمدة مكافأة مقدارها ستون جنيهاً سنوياً.
المادة (32) : تسري أحكام الباب الرابع من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة إلى جريمة التخلف والجرائم الأخرى التي تقع عند انتخاب العمد أو بسببها.
المادة (33) : يسري هذا القانون على الجهات التي عوملت بالقانون رقم 106 لسنة 1957 والمحافظات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية. وإلى أن تصدر القرارات التنفيذية لهذا القانون يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً إلى أن تُعدَّل أو تُلغى.
المادة (34) : يُصدِر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويُلغى كل ما يتعارض مع أحكامه.
المادة (35) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن