بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1957 في شأن العمد والمشايخ بالإقليم المصري.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت,
وعلى القانون رقم 106 لسنة 1957 في شأن العمد والمشايخ والقوانين المعدلة له,
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة,
المادة (1) : يمد العمل بأحكام الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون رقم 106 لسنة 1957 المشار إليه لمدة سنة واحدة تنتهي في 4 يونيه سنة 1960.
المادة (2) : يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 4 من القانون رقم 106 لسنة 1957 المشار إليه النص الآتي:
"وإذا كان عدد المقيدين بكشف من يجوز ترشيحهم أقل من عشرة في حالة الترشيح لوظيفة العمدة, أو أقل من خمسة في حالة الترشيح لوظيفة الشيخ, أكمل عددهم إلى القدر المطلوب من بين من تتوافر فيهم شروط المادة السابقة عدا شرط النصاب المالي ممن يدفعون ضرائب أو يتقاضون معاشاً أو دخلاً دائماً مدى الحياة أكثر من غيرهم, مع قيد أسماء من يتساوون مع أقلهم نصابا".
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به في الإقليم المصري من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة