تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بكلمة (عزبة) مجموعة المباني التي تقام لسكنى المزارعين الذين يقومون عادة بخدمة الأراضي الزراعية التابعة لهذه العزبة. ويقصد بعبارة (مالك العزبة) كل شخص حقيقي أو معنوي فردا كان أو أكثر مالكاً لأرض زراعية مما يسري عليها حكم الفقرة السابقة.
المادة (2) : لا يجوز إنشاء عزبة من العزب إلا بعد الترخيص بذلك من مجلس المديرية الواقعة في دائرتها الأرض الزراعية الملحقة بها مباني العزبة ويرفق بالترخيص صورة من رسومات مباني العزبة معتمدة من جهات الاختصاص ومعها الاشتراطات الخاصة بها. ويقدم مالك العزبة أو من يقوم مقامه طلب الترخيص على النموذج المعد لهذا الغرض ويرفق به رسومات المباني المرغوب إقامتها من ثلاث صور وتعد هذه الرسومات وفقاً للمواصفات المشار إليها في هذا القانون وفي اللائحة التنفيذية الخاصة به. ويجب على المجلس أن يفصل في الطلب في مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور وإلا كان للمالك الحق في البناء دون انتظار الترخيص.
المادة (3) : يجب أن تشمل الاشتراطات المشار إليها في المادة السابقة على الأخص ما يأتي: (1) توفير المياه النقية الصالحة للشرب لسكان العزبة سواء بتوفير آلة رافعة أو بأي طريقة أخرى تقرها الجهة الصحية المختصة. (2) إنشاء حوض مياه أو أكثر من المورد المشار إليه في الفقرة السابقة لشرب المواشي. (3) تخصيص مكان معين قبل مباني العزبة يضع فيه السكان السماد العضوي (سباخ المواشي) وكذلك تخصيص مكان آخر للأحطاب. (4) إيجاد صندوق للإسعافات الأولية يخصص له مكان معروف لسكان العزبة ويوضع فيه دائماً المطهرات والأربطة التي يصدر بها قرار خاص من وزير الصحة العمومية ويعهد بهذا الصندوق إلى شخص متمرن. (5) إنشاء قاعة للاجتماعات أو زاوية للصلاة وفقاً للشروط التي تضعها وزارة الشئون الاجتماعية. ويستثنى من ذلك العزب المرخص بها قبل صدور هذا القانون إذا كانت مساحة الأراضي الزراعية الملحقة بها تقل عن 50 فداناً أو كانت الأموال الأميرية المربوطة عليها تقل عن خمسين جنيهاً مصرياً.
المادة (4) : يحظر على السكان أن يضعوا بها السباخ العضوي والأحطاب المعدة للحريق أو المواشي إلا في الأمكنة المخصصة لها.
المادة (5) : يراعى في مباني العزب الشروط الآتية: (1) أن تكون أساسات المباني المعدة للسكن بارتفاع نصف متر على الأقل من سطح الأرض بالدبش أو الطوب الأحمر. (2) أن يكون المسكن مكوناً من حجرتين على الأقل وحوش لا يقل مساحته عن 25 متراً مربعاً ومن حظيرة للمواشي منفصلة عن غرف السكن. (3) ألا يقل ارتفاع الغرف من الداخل عن 3 أمتار. (4) أن يكون بالغرف نوافذ للتهوية بواقع 10% على الأقل من مسطح أرضية الغرف من الداخل. (5) أن يكون بكل مسكن مرحاض صحي طبقاً للشروط التي تقررها وزارة الصحة العمومية. (6) يجب أن تطلى حجرات السكن من الداخل والخارج بالجير مرة في كل سنة. (7) يجب أن تعمل أرضيات الغرف من دكه نظيفة وسطحها بمادة لا يتسرب منها المطر. (8) يجب ألا يقل عرض الشارع بين المساكن المتقابلة عن أربعة أمتار إذا كانت المساكن من دور واحد وعن ستة أمتار إن كانت من دورين.
المادة (6) : لا يجوز الترخيص بإنشاء عزبة إلا إذا كانت حدود مبانيها الخارجية تبعد على الأقل 20 متراً من آخر ميل خارجي لجسر النيل أو جسر ترعة عمومية أو مصرف عمومي و100 متر من جبانة و10 أمتار من طريق زراعي.
المادة (7) : يكون الترخيص ببناء العزبة نافذ المفعول لمدة سنتين ويجوز تجديده لمدة أخرى لا تتجاوز السنتين بشرط أن يكون المالك قد بدأ فعلاً في البناء وأن يبدي أسباباً جدية لتوقفه عن إتمام البناء فإذا انقضت المدد المشار إليها بطل مفعول الترخيص.
المادة (8) : إذا قرر المالك بعد انتهاء مدة الترخيص أنه اقتصر على إقامة جزء من الأبنية المرخص له بإنشائها وكان هذا الجزء مستوفياً كافة الشروط جاز لمجلس المديرية اعتباره عزبة.
المادة (9) : إذا أنشئت عزبة أو شرع في إنشائها بدون ترخيص أو كان مرخصا لها ولم تستوف الشروط والإجراءات المبينة في المواد 3 و4 و5 جاز للمجلس أن يقرر هدمها. وإذا مضت ستة شهور على إتمام بناء العزبة ولم تحرر مخالفة لمالكها وتوافرت فيها الشروط والإجراءات المبينة في المواد 3 و4 و5 جاز للمجلس أن يقرر اعتبارها عزبة مرخصاً بها وكذلك الحال إذا كان صاحب العزبة، سواء كان مرخصاً بها أو غير مرخص بها ولم تتوافر فيها تلك الشروط والإجراءات، قد قام بتنفيذ الأعمال التي قررها المجلس في المهلة التي حددها له.
المادة (10) : كل تعديل في مباني العزبة يجب أن يحصل المالك على ترخيص به من مجلس المديرية فإن أقامه بغير ترخيص ولم يكن مستوفياً للشروط والإجراءات المبينة في المواد 3 و4 و5 جاز للمجلس أن يقرر هدمه إلا إذا قام المالك بتنفيذ الشروط التي يضعها له المجلس في المواعيد التي يحددها له.
المادة (11) : للمجلس أن يقرر إزالة كل عزبة إذا خلت من سكانها وتهدمت.
المادة (12) : لا يصدر قرار بالهدم إلا بعد تكليف مالك العزبة كتابة بإبداء أقواله للمجلس أو لمن يندبه المجلس لذلك. ويشترط أن يكون قرار الهدم صادراً عن أغلبية ثلثي أعضاء المجلس وبعد أن ينظر المجلس فيما يبديه المالك كتابة أو شفاها من الأقوال. وفي الأحوال المبينة في المادتين 10 و11 يشترط أن يصادق على القرار من مجلس الوزراء وفي باقي الأحوال يشترط أن يصادق على القرار من وزير الداخلية. وإذا لم يقم المالك بتنفيذ قرار الهدم في الميعاد الذي يحدده له نفذه المدير بمصاريف على المالك.
المادة (13) : يجب على مالك كل عزبة أن يتعهد مساكنها وجميع منشآتها بالإصلاح والترميم المستمر وفقاً للاشتراطات التي تضعها الجهات المختصة. ويجب على ساكني العزبة أن يتعهدوا مساكنهم بالنظافة وأن يحافظوا على ما يقوم به المالك من إصلاح وترميم.
المادة (14) : يخصص مالك العزبة بغير مقابل لكل مسكن من المساكن المأهولة التي يقيمها قطعة من الأرض لا تقل عن قيراط في زراعة الخضر والمواد الغذائية الأخرى ويجوز ضم هذه المساحات إلى بعضها في وحدة مجاورة للعزبة.
المادة (15) : تقع على مالك العزبة وحده جميع مصاريف الإنشاءات والتكاليف التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون والقرارات الوزارية الصادرة بتنفيذه. ولا يجوز تحميل سكانها أي مصاريف في هذا الشأن.
المادة (16) : تعتبر رخص العزب المعطاة قبل صدور هذا القانون قائمة إذا قام مالك العزبة بتنفيذ الاشتراطات الواردة بالمادة 3 والفقرات من 4 إلى 7 من المادة الخامسة على أن يتم ذلك التنفيذ قبل انقضاء سنة من سريان هذا القانون. ويلتزم أصحاب هذه العزب بتنفيذ باقي الاشتراطات المنصوص على وجوب توافرها في هذا القانون، في فترة ست سنوات من تاريخ صدوره.
المادة (17) : يحتفظ مالك العزبة بالترخيص ونسخ الرسومات المعتمدة والاشتراطات الخاصة بها في حالة جيدة ويقدمها دائماً للموظفين المشار إليهم في المادة 19 من هذا القانون كلما طلب إليه ذلك.
المادة (18) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب عليها مالك كل عزبة أو ممثله أو ناظر الوقف إذا كانت الأطيان موقوفة بغرامة تتراوح بين خمسة جنيهات وعشرين جنيهاً ويحدد القاضي من تلقاء نفسه في الحكم الذي يصدره المدة التي يجب على مالك العزبة أو ناظر الوقف إزالة المخالفة في خلالها على ألا تتجاوز سنة من تاريخ صدور الحكم. فإذا انقضت هذه المهلة المحددة وكانت المخالفة التي ارتكبت مازالت قائمة جاز للسلطة الإدارية أن تقوم بإزالتها وتحصيل ما تتكلفه في هذا الشأن من نفقات بطريق الحجز الإداري بحيث لا يتجاوز ما يحصل من المالك سنوياً قيمة الأموال الأميرية المقررة على أرض العزبة. ويعاقب بغرامة لا تقل عن 25 قرشاً ولا تتجاوز جنيهاً واحداً كل شخص يخالف حكم الفقرة الأولى من المادة الرابعة من هذا القانون والفقرة الثانية من المادة 16.
المادة (19) : يكون للموظفين الذين يندبهم وزراء الداخلية والصحة العمومية والشئون الاجتماعية بقرارات منهم حق إثبات المخالفات التي تقع ضد أحكام هذا القانون واللائحة الصادرة لتنفيذه. ويكون لهم في هذا الشأن صفة رجال الضبطية القضائية.
المادة (20) : لوزير الداخلية في كل وقت أن يأمر بإزالة ما ينشأ من مضارب العربان خارج منطقة السكن في القرى أو خارج حدود العزبة، وله كذلك هدم كل بناء يقام خارج تلك المنطقة أو تلك الحدود لإيواء المواشي أو لحفظ الحاصلات أم لأي غرض آخر إذا ثبت أن في بناء هذه المضارب أو هذه المباني تهديداً للأمن العام.
المادة (21) : يلغى القانون رقم 69 لسنة 1933، الخاص بالعزب.
المادة (22) : على وزراء الداخلية والشئون الاجتماعية والصحة العمومية والعدل تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ويصدر وزير الداخلية اللائحة اللازمة لتنفيذه. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن