تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : مع عدم الإخلال بالقوانين واللوائح الصحية المعمول بها تشتمل مشروعات الإصلاح القروي كل ما من شأنه تحسين الصحة القروية وحماية القرويين من الأمراض وخاصة المسائل الآتية: (1) تدبير المياه الصالحة للشرب وللأغراض الأخرى وذلك بإنشاء عمليات مياه صغرى حيثما كان ذلك ممكنا أو إمداد القرى القريبة من المدن بمياه منها أو تحسين وحماية موارد المياه الموجودة لحين تدبير مورد عمومي آخر. (2) ردم أو تجفيف أو صرف البرك أو المستنقعات وأية مياه راكدة داخل القرية وفي دائرة نصف قطرها 500 متر حول حدود القرية. (3) نظافة القرية بما في ذلك إزالة أكوام السباخ وروث البهائم والقاذورات الأخرى من مساكنها وطرقاتها ومجاوراتها واختيار مكان مناسب لحفظها أو التصرف فيها بعيداً عن القرية. (4) إصلاح وتوسيع دورات المياه بالمساجد وإنشاء حمامات عمومية صحية بها للرجال. (5) إنشاء حمامات للتلاميذ في المدارس الأولية والإلزامية. (6) إنشاء مغاسل ثياب وحمامات صحية منفصلة للنساء والأطفال. (7) إنشاء سويقات للأغذية ومذابح لحوم. (8) وضع خريطة تنظيم لكل قرية تتضمن امتدادها على أصول صحية في المستقبل وتشتمل تحسين شوارعها وميادينها القديمة بقدر المستطاع. (9) المساعدة في إدخال ما يمكن من التحسينات على منازل القرية الحالية ويشمل ذلك بقدر الإمكان تحسين التهوية ومنع الازدحام وإيواء الحيوانات في غير غرف الإقامة وتشجيع إيجاد المراحيض القروية البسيطة في المنازل. (10) إيجاد الخدمات الآتية بكل مجموعة متقاربة من القرى يبلغ عدد سكانها من 15 إلى 30 ألف نسمة: (أ) دار لرعاية الأمومة والطفولة تشمل حمامات عمومية للنساء والأطفال ومغاسل ملابس. (ب) عيادة طبية مجانية وخدمة صحية ووقائية. (جـ) نشر الدعاية الصحية بين أهالي القرى.
المادة (2) : ينشأ بكل مجلس مديرية إدارة هندسية تقوم على تحضير مشروعات الإصلاح القروي وتنفيذها ويكون لوزارة الصحة العمومية حق مراقبة تنفيذ المشروعات والتفتيش عليها وعلى أعمال الإدارة المذكورة على أن ترسل الوزارة صوراً من تقارير مفتشيها إلى مجلس المديرية وتتولى مجالس المديريات أو المجالس القروية حسب الأحوال إدارة هذه المشروعات ما عدا الخدمات الصحية الطبية المنصوص عنها في الفقرة عاشراً من المادة الأولى فتتولاها وزارة الصحة العمومية في ميزانيتها العامة.
المادة (3) : يقوم مجلس المديرية بتحضير مشروعات الإصلاح القروي في دائرة المديرية بعد أخذ رأي المجالس القروية عند وجودها، ثم تعرض هذه المشروعات برسومها والميزانية اللازمة لها وبرامج تنفيذها على وزارة الصحة العمومية لاعتمادها. وعلى الوزارة المذكورة إبداء رأيها للمجلس في مدى ستين يوماً، إما بالموافقة أو التعديل، فإذا لم يصل هذا الرأي للمجلس في المدة المشار إليها كان للمجلس حق السير في تنفيذ مشروعاته حسبما وضعها. تختار القرى التي تنفذ فيها المشروعات سنويا طبقا لاقتراحات مجلس المديرية بعد موافقة وزارة الصحة العمومية مع تفضيل القرى التي هي أكثر سوءا من الوجهة الصحية والتي يتبرع سكانها بمبالغ ذات قيمة. ويجوز إشراك القرى المتجاورة أو المتقاربة في مديرية واحدة أو أكثر في ما يمكن من مشروعات الإصلاح المشار إليها إذا كانت السلطات المختصة ترى أن ذلك لا يتعارض وصالح السكان وراحتهم.
المادة (4) : تدبر الأموال اللازمة لمشروعات هذا القانون على الوجه الآتي: (أ) إعانة سنوية من ميزانية الدولة مقدارها 600.000 ج على الأقل للأعمال الجديدة. (ب) المبالغ المخصصة في كل مجلس مديرية للصرف على الشؤون الصحية والطبية تبعا لنص المادة الثالثة من القانون رقم 24 لسنة 1934 بوضع نظام لمجالس المديريات. (ج) التبرعات التي ترد لمجلس المديرية لهذا الغرض عن طريق الوقف والوصايا والهبات وغيرها. (د) فائض ميزانية مشروعات هذا القانون في السنة السابقة. والإعانة السنوية التي تؤخذ من ميزانية الدولة توزع بواسطة وزارة الصحة العمومية على مجالس المديريات بنسبة عدد سكان كل مديرية في آخر تعداد عام. وعلى وزارة الصحة العمومية أن تقدم لوزارة المالية مع طلب الاعتماد السنوي للإعانة بيانا مفصلا بمفردات هذا الاعتماد سواء ما يتعلق بالأعمال الجديدة أو بمصروفات المشروعات التي عهد للمجلس بإدارتها على أن يقرها البرلمان مع مشروع الميزانية. وينشئ كل مجلس مديرية ميزانية خاصة للمشروعات التي نص عليها هذا القانون إيرادا ومصروفا.
المادة (5) : يجوز لمجلس المديرية تحقيقا لأغراض هذا القانون إعطاء سلف صغيرة بدون فائدة لصغار القرويين لتحسين مساكنهم من الوجهة الصحية كزيادة حجرة أو أكثر لمنع الازدحام أو تحسين الضوء الطبيعي والتهوية في الغرف أو دهان الحيطان بالجير أو إنشاء مرحاض قروي صحي أو زريبة صحية أو ما شابه ذلك. ويصدر مجلس المديرية قرارا يحدد فيه شروط إعطاء تلك السلف وضمان استعمالها في الغرض المقصود منها وطريقة استردادها في المستقبل.
المادة (6) : يكون لمجلس المديرية بعد موافقة وزارتي الداخلية والمالية أن ينتفع بالأراضي الفضاء المملوكة للحكومة في القرى والبرك والمستنقعات الواقعة في أملاك الحكومة بالقرى والتي يعتبر ردمها أو تجفيفها أو صرفها تنفيذا لهذا القانون بما يعود على أهل القرية بالمنفعة العامة.
المادة (7) : يقوم كل مجلس مديرية بمعاينة العزب الواقعة في زمام المديرية أسوة بالقرى وذلك لاكتشاف عيوبها من الوجهة الصحية العامة ويعلن مالكها أو ملاكها بتنفيذ التحسينات اللازمة لها على نفقتهم في موعد مناسب بعد موافقة وزارة الصحة العمومية، فإذا لم تنفذ فعلى مجلس المديرية تحصيل ضريبة إضافية بقدر التكاليف المطلوبة على ألا يزيد مقدارها في كل سنة على 15% من ضرائب أطيان مالك العزبة أو ملاكها بالمديرية للصرف منها على التحسينات اللازمة لها بمعرفة المجلس.
المادة (8) : يلغى القانون رقم 46 لسنة 1942.
المادة (9) : على وزراء الصحة العمومية والداخلية والمالية تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ولوزير الصحة العمومية إصدار كافة القرارات اللازمة لتنفيذه. نأمر بان يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن